التسميات

الخميس، 14 مايو 2009

احكام نقض فى االايجار







سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد

مشترى العقار بعقد غير مسجل 0 له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر 0 شرطه 0 حوالة عقد الايجار اليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملا على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 0م 305 مدنى 0 ( الطعن رقم 2786 لسنة 69 ق جلسة 24/1/2001 )

( الطعن رقم 2717 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001 )

لمشتر العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار – شرطه 0 حوالة عقد الإيجار اليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة وإعلانه بها 0 نفاذ الحوالة 0 أثره 0 للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر 0 أساس ذلك 0 م 305 مدنى0

الطعن رقم 146 لسنة 70 ق جلسة 29/4/2001 )

( الطعن رقم 4589 لسنة 64 ق جلسة 17/5/1999 )

عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني 0 انتهاؤه بانتهاء مدته م 598 مدنى 0 التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق 0 استمرار المستأجر فى شغل العين بعد انتهاء العقد 0 غصب 0 جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية 0وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض 0 م 590 /2 مدنى 0 الطعن رقم 3829 لسنة 66ق جلسة 3/1/2001 )

( الطعن رقم 502 لسنة 64 ق جلسة 8/2/1999 )

" 4983 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1995 )

-رسم النظافة :

الأجرة المستحقة على المستأجر 0 شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة 0 اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة 0

( الطعن رقم 1966 لسنة 64 ق جلسة 7/2/2001 )

( " " """ 1131 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985 )

المقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977- المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 - لايقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وانما يقصد بها أيضا ماجعله القانون فى حكم الأجرة وملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من هذا القانون والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة ومافى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد ، ومن ملحقات الأجرة والتى تأخذ حكمها ثمن المياه أو الكهرباء أو أجرة البواب ومايضاف اليها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ، وماتنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة 0

( نقض - الطعن رقم 1895 لسنة 52 ق – جلسة 26/5/1988 )

القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسبا

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا الى الحكم بعدم دستورية نص مادة 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار لغير أفراد الطائفة الأولى ( أى الزوجين والأولاد والوالدين ) 0 مؤداه 0 الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم دستورية نص مادة21 ق 52 لسنة 1969 الذى لم يستند اله الحكم 0 غير مقبول 0

( الطعن رقم 2314 لسنة 69 ق جلسة 29/11/2000 )

( الطعن رقم 239 لسنة 68 ق جلسة 25/10/2000 )

القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب مصاهرة

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإثبات العلاقة الايجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنين وبإلزامهم بتحرير عقد ايجار لهم عن شقة النزاع لثبوت إقامتها مع زوج ابنتها المطعون ضده الثانى – المستأجر – قبل تركه العين المؤجرة وتوافر قرابة المصاهرة تطبيقا لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها 0 خطأ 0 ( الطعن رقم 401 لسنة 61 ق جلسة 21/12/2000 )

( الطعن رقم 4303 لسنة 63 ق جلسة 18/6/1998 )

ماهية الأجرة المستحقة

الأجرة المستحقة على المستأجر0 شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة (0 اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة 0

( الطعن رقم 1966 لسنة 64ق جلسة 7/2/2001 )

( الطعن رقم 1231 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985 )

توقى الحكم بالإخلاء

حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة 0 م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 0 للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما فى حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف 0

( الطعن رقم 2693 لسنة 68 ق جلسة 7/2/2001 )

( الطعن رقم 785 لسنة 67 ق جلسة 3/5/1998 )

( """"""""""" 6770 لسنة 66 ق جلسة 9/3/1998 )

الآمتداد القانونى لعقد الايجار0

وحيث أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار الى أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أصبح المستفيدون من حكم الامتداد القانونى لعقد الايجار هم زوج المستأجر وأولاده ووالديه فقط 0

- الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانونى 0

حيث يتبين من نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يشترط للاستفادة من حكمها توافر الشروط الآتية :

أن يكون للمتمسك بهذا الحكم اقامة مستقرة فى العين المؤجرة 0

واستقر قضاء النقض على أن مفاد نص المادة 29 منالقانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الاقامة المستقرة والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط اقامة لاحقة ، فاذا ماتوافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد اليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له ولاالزام عليه بعد أن يقيم بالعين المؤجرة ، اذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه 0

( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق جلسة 30/1/1989 )

وقد عرفت محكمة النقض الاقامة المستقرة بأنها الاقامة المعتادة مع انصراف نية المقيم الى أن يجعل منهذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لايعول على مأوى دائم وثابت سواه 0

(2 – والشرط الثانى - الاقامة المستمرة :

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – أن عقد ايجار المسكن لاينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه اقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولايحول دون قيامها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انقطاع المستفيد من الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الأثر القانونى 0

( الطعن رقم 1819 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1988 والطعن رقم 1146 لسنة 47 ق جلسة 30/5/1981 )

( نقض رقم 13/ 48 ق 23/12/1978 )

وقضت أيضا بأن سفر من له الحق فى الامتداد القانونى لعقد الايجار أو زواج البنت – مهما استطالت مدته – لايحول دون أحقيته فى هذا الامتداد 0 طالما أن ارادته لم تكشف – بما لايدع مجالا للشك - عن التخلى عنه 0

وقضت بأن عدم اقامة القاصر فى شقة النزاع مع والده المستأجر الأصلى واقامته فى شقة والدته ، لايكشف بذاته عن انهاء اقامته بارادته بعين النزاع 0 لاأثر له على حقه فى الامتداد القانونى متى توافرت شروطه 0

( الطعن رقم 5987 لسنة 65 ق جلسة 24/11/1996 )

المقرر فى قواعد الثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لايكلف باثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء اثبات مايدعيه ، ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها وأقامت وأقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكا منها بالاستمرار فى الاقامة فى عين النزاع وبعده وعدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الآن ، فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلا فلا تكلف باثباته ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق