التسميات

السبت، 23 مايو 2009

المفلس حقوقة والتزاماتة فى ضوء قضاء النقض الجزء الاول







تقديم لازم


الإفلاس كمفرد لغوي هو تعبير عن حقيقة واقعية مفادها انتقال الشخص من حالة اليسر إلى حالة العسر. وقد استخدمه المشرع لينشأ به نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه، وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين.

والأصل في الإفلاس هو توقف المدين التاجر عن دفه ديونه التجارية المستحقة الوفاء، وذلك لسبب خارج عن إرادته وتوقعاته كإفلاس مدينيه أو حدوث أزمة اقتصادية نتج عنها كساد عام في النشاط التجاري، أو تعرض المحل التجاري لسرقة أو حريق. ويطلق عادة على الإفلاس في هذه الصورة "الإفلاس البسيط".

على أن التوقف عن الدفع قد يقترن سببه بأخطاء ارتكبها التاجر أو تقصير من جانبه كما لو أسرف في نفقاته الشخصية أو نفقات منزله، أو دفع بأموال باهظة في أعمال المضاربات غير المضمونة. ويطلق على الإفلاس في هذه الحالة "الإفلاس بالتقصير" وهو ما اعتبره المشرع الجنائي جنحة في قانون العقوبات معاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.

وعلى عكس الإفلاس بالتقصير الذي يعتبر من الجرائم غير العمدية، قد تسوء نية التاجر فيتعمد الإضرار بدائنيه كما لو أخفى دفاتره التجارية أو أتلفها أو غير من بياناتها، أو اختلس جزءاً من أمواله، أو أخفاها أو بالغ فيما عليه من ديون. هنا يطلق على الإفلاس "الإفلاس بالتدليس". ويعد هذا النوع من الجرائم العمدية التي تشكل في ذاتها جناية تخضع لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات.

وجدير بالتأكيد أن التمييز بين الأنواع السابقة للإفلاس تكمن أهميته فقط في العقوبة التي توقع حال اقترانه بجريمة واختلاف هذه العقوبة بحسب ما إذا كان الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس. علاوة على ذلك فإن ارتكاب التاجر لإحدى جرائم الإفلاس يحول بينه وبين الحصول على الصلح البسيط أو الصلح الواقي من الإفلاس. في المقابل مهما يكن نوع الإفلاس، أي سواء أكان بسيطاً أم مقترناً بالتقصير أو التدليس، فإنه يخضع لذات الإجراءات والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون التجاري.

مما سبق يتضح أن نظام الإفلاس يحمل في جنباته قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع. فالوقوع في هاوية الإفلاس يمثل الانهيار بعينه بالنسبة لهذا المدين، لذا فهو يسعى قدر ما أوتي من جهة إلى تفاديه. ولما كان المدين، هو أول شخص يشعر باضطراب أعماله ونذر الخطر المقدم عليه، فقد أجاز له القانون أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين، فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر، فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر افلاسة

قضاء النقض


مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به . بيع عقارات (المفلس) وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثنانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على اذن من مأمور التفليسة بالبيع ، وانه يلتزم باجراء البيع وفقا للاجراءات المقررة فى قانون المرافعات .
( المادة 643 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )



الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات (المفلس) هو ليس من الاحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتى تتعلق باعمال ادارة التفليسة ومن ثم فانه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات .
( المواد 643،565 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ،219 مرافعات )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )



أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد (المفلس) عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس ، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها (المفلس) فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى الى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقاءها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . فإذا رفعت الدعوى على (المفلس) فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس ان يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعى عليه فى خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج . ( 216 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 ( الملغى) بالمادة 589 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 1995/1/9 س 46 ج 1 ص 125 )

ا

2- نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال (المفلس) ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة (المفلس) إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستاجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه اذا كان (المفلس) المستاجر لم يكن له حق التاجير منالباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الاذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليسمن شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقه مأمور التفليسة علي شروط وأوضاععقد الايجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع (المفلس)ما دام عقد الايجار الاصلي المبرم بينه وبين (المفلس) حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار 0 إذ الاصل أنه لا يجوز الطعن في الاوامر الصادرة من مأمور التفليسة لآنها من قبيل الاعمالالولائية إلا إذا وجدنصيجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخلفي اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذاالقرار أو التمسكببطلانه إذ أن الاصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزمبما صدر عن غيره 0 لماكان ذلك وكان النصفي المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التاجير من الباطن والتنازلعن الايجار وهو ما تضمنه عقد الايجارسند الدعوي ومن ثم طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل (المفلس) فيالنزاع المائل يعتبرمن اعمال الادارةويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوي وسببها عندما قضي باخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع عليسند من أن عقد الايجار صدر لهما من وكيلالدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار .
( المواد 624 ق 17 لسنة 1999 و 18 ق 136 لسنة 1981 و593 ،594 مدني )
( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )



النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن - الحكم بإشهار الافلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين (المفلس) أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها - وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه - فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2- ... - وفى المادة 1/91 من القانون الأخير على أن - تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك - وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه - فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .... - مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فاذا ماتم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويكون للنيابة العامة أن تثيره ، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه.
( المواد 552 ، 557 ق 17 لسنة 1999 و 88 ، 91 ، 92 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 12 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/8 س 44 ج3 ص 170 )


مؤدى المواد من 288 الى 314 من قانون التجارة الواردة فى شأن إجراءات تحقيق الديون التى على (المفلس) ، والنص فى المادتين 297 ،313 من ذات القانون ... يدل على ان المشرع قد حدد فى هذه المواد الاجراءات الواجب اتباعها فى تحقيق الديون المدين بها (المفلس) بدءً من تقديم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الأفلاس وانتهاء بعد المناقشة الى قبوله أو المناقضة فيه فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة فى صحته اثناء جلسات التحقيق ، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض فى الديون المقبولة بدعوى يرفعها الى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين و(المفلس) ، ويثبت حق المناقضه فى الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو (المفلس) المناقضة فى الدين بعد قبوله .
( المواد من 650 ، 651 ، 652 ، 653 ، 654 ، 655 ، 656 ، 657 ق 17لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1099 لسنة 53 ق - جلسة 1993/5/3 س 44 ع 2 ).



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون إعتداد بتاريخ نشره - تغل يد (المفلس) عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانونى للتفليسة ، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى ، ويترتب على عدم إختصامه فى دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم شهر إفلاس المطعون ضده الثانى صدر فى 1978/5/20 فى الدعوى رقم 10 لسنة 1978 إفلاس جنوب القاهرة وصدر الحكم فى الدعوى رقم 3903 لسنة 1979 جنوب القاهرة القاضى بإخلاء العين محل النزاع تاليا له فى 1979/12/20 وتأيد إستئنافيا بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم 141 لسنة 97 قضائية بتاريخ 1980/3/9 دون أن يختصم المطعون ضده الأول ( وكيل الدائنين ) فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من عدم الإعتداد فى مواجهته بذلك الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
( المواد 550 ، 573 ، 589 ق التجارة 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 908 لسنة 51 ق -جلسة1992/7/13 س 43 ج 1 ص 926 )


حكم شهر الافلاس وإن كان يترتب عليه غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم شهر الافلاس ، وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن تلك العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الاجراءات التحفظية التى قد يفيد (المفلس) فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم ، ومنها رفع الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة اجراءات نظرها ، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار (المفلس) أثناء نظر الدعوى وإنهاء اجراءات التفليسة تبعا له لوفائه بكافة ديونها تطبيقا لحكم المادة 419 / أولا من قانون التجارة ، أن تزول أثار الافلاس بأجمعها ومنها غل يد (المفلس) عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له الاستمرار فى الدعاوى التى رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال .
(م 550 ، 589 ، 713 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( م 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2272 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/20 س 43 ج 1 ص 189 )

الفهرس

حكم الافلاس . أثره . غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله م 216 ق التجارة . تعلق ذلك بالصفة في الادارة والتقاضي . مؤداه عدم تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالافلاس علي . المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق .

القاعدة:

حكم الافلاس لئن كان يترتب عليه غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الادارة والتقاضي نيابة عن (المفلس) وجماعة الدائنين عملا بالمادة 216 من قانون التجارة ، الا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الادارة والتقاضي ، ولا يؤدي البتة الي تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالافلاس علي جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 41)


حكم اشهار الافلاس يترتب عليه غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك . الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم اشهار الافلاس .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 40)


اذا أبرم (المفلس) تصرفا ماليا في تاريخ لاحق لصدور حكم الافلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوي ضد (المفلس) دون اختصام وكيل الدائنين ، فان التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين ، ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدن نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة ، اما بطريق الدفع أو الدعوي المبتدأة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها أنه قد صدر حكم في الدعوي رقم ..... مدني القاهرة الابتدائية باشهار افلاس المطعون ضده الثاني وبتعيين المطعون ضده الأول وكيلا للدائنين . وكانت الدعوي رقم ..... قد نظرت بجلسة 1971/1/12 وبتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع . وكان ذلك كله في تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول وقد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل في 1971/6/16 وتم تأجير العين المؤجرة الي الطاعن الثالث في 1975/1/1 ولم يكن وكيل الدائنين ـ المطعون ضده الأول ـ مختصا في دعوي الطرد التي أقيمت علي (المفلس) ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ..... فيكون قد انتهي الي عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه العين موضوع النزاع ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا وجه لما ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه ، من أنه لم يواجه دفاعهم ، من أنه كان يتعين علي وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن في الحكم الصادر علي (المفلس) بالطرد ، ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين ـ في الحفاظ علي مصالحهما لم تكن مختصمة أصلا في تلك الدعوي ، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، ولا محل للقول بقبوله للحكم ، اذ لا صفة . له في ذلك .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 41)





اذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب علي الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين (المفلس) في فترة الريبة فانه لا مناص من الرجوع في شأنها الي القواعد العامة في 185 القانون المدني واذ كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الي رد ما تسلمه بدفع فوائده محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكما نهائيا في الدعوي رقم ..... افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين (المفلس) للبنك المذكور استنادا الي صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكما نهائيا آخر ضد البنك الطاعن في الدعوي رقم ..... افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالمستندات الاذنية المشار اليها فانه يكون للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالاضافة الي رد تلك المبالغ فوائدها محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.
( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 1988/2/29 ق 69 ص 340 س 39ع 1 )




وكيل الدائنين يعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، كما يعتبر أيضا وكيلا عن (المفلس) .
( م 573 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، م 699 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/30 ق 109 ص 509 س 38 ع 1



عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوي والاجراءات التي توجه ضد التفليسة . أثره . عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها علي جماعة الدائنين . التمسك بذلك من حق جماعة الدائنين وحدها ممثلة في وكيل الدائنين . ليس لورثة (المفلس) أن يتمسكوا بذلك .



الحكم باشهار الافلاس . أثره . غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم . التصرفات التي يجريها (المفلس) بعد الحكم . اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين . لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف .



ان كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس ، فلا تصح له مباشرة الدعاوي المتعلقة بتلك الأموال حتي لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني ، الا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها (المفلس) في أمواله منقولة أو عقارية ، وانما يؤدي الي هدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . فاذا رفعت الدعوي علي (المفلس) ، فان الحكم الصادر فيها لا يحاج به علي جماعة الدائنين ، ولا يكون (المفلس) أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول . الدعوي أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ( 35 الطعن رقم 722 لسنة 52 ق جلسة 1984/5/14 ق 247 ص 1288 س 1 ع )



القاعدة:

انه وان كان المطعون ضده الثاني لم يكن خصما في الدعوي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وانما قضي الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلا للدائنين بعد الغاء الحكم المستأنف والقضاء باشهار افلاس الطاعن ، وكان من المقرر أن حكم اشهار الافلاس ينشيء حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة افلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم اشهار الافلاس وهو يعتبر وكيل عن (المفلس) وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس ، ومن ثم فان الذطعن في الحكم باشهار الافلاس يجب ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن يوجه الي وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة . الدائنين والا كان الطعن باطلا ( 34 الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 1983/1/31 ق 81 ص 361 س 1 ع )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق