التسميات

الخميس، 31 أكتوبر 2013

قانون سريه الحسابات


قانون سرية الحسابات


- رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الاداري، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل، وعلى القانون رقم 228 لسنة 1989 باصدار قانون ضريبة الايلولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، قرر القانون الاتي نصه:

001- تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا باذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصى لهم، بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي او حكم محكمين. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لاحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.

002- للبنوك ان تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الاجنبي او ربط ودائع منها او قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز ان يعرف اسماء اصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارته. ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والاوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات او قبول الودائع. ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة. وفي جميع الاحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب او الوديعة المرقمة الا باذن كتابي منه او من احد ورثته او من احد الموصى لهم بكل او بعض هذه الاموال او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ او حكم محكمين نهائي. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة على هذه الحسابات والودائع.

003-

- للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد ذوي الشان ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين ( 1 , 2 ) السابقتين او المعاملات المتعلقة بها وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة الايام التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة. وعلى النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل اخطار البنك وذوي الشان بحسب الاحوال بالامر الذي تصدره المحكمة في هذا الشان خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره. ولا يبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور. ويكون للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين ان يامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من القانون المشار اليه او المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (1) (1) فقرة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 29 (مكرر) في 1992/7/18 قد صححت الفقرة المضافة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 في 1992/9/3.

004-

- يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.

005-

- يحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شانها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون. ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها.

006-

- لا تخل احكام هذا القانون بما ياتي: 1- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا لكل من البنك المركزي المصري او وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق. 3- حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات.

007-

- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والمادة الثانية (فقرة اخيرة) والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه.

008-

- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

009-

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 12 ربيع الاول سنة 1411هـ الموافق 2 اكتوبر سنة 1990م. حسني مبارك

ممارسه الممرض مهنه الطب بدون ترخيص

إذا كان الحكم – فى جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة – قد أثبت على المتهم أنه خالف مشورة الطبيب المبينة فى تذكرة الدواء و أنه إمتنع عن إعطاء الحقن بمادة

” الطرطير ” إلى المريض مكتفياً بحقنه بمادتى الكالسيوم و الفيتامين فقط بقوله إن ما فعله هو العلاج الصحيح لما يشكو منه المريض و أن الطبيب المعالج أخطأ فى عمله كما أثبت الحكم نتيجة الإطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من الطبيب المعالج فتبين منها أن الطبيب أوصى المريض المذكور بتناول جرعة من دواء ثلاث مرات يومياً و أن يحقن بمخلوط من مادة [ الطرطير ] و [ الكالسيوم ] و [ فيتامين ك ] فى الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب . ثم إنتهى الحكم بعد ذلك إلى القول بأن ما وقع من المتهم هو إبداء لمشورة طبية تخرج عن نطاق مهنته كممرض و كان ينبغى عليه أن ينفذ ما أمر به الطبيب المعالج و لكنه باشر علاج المريض بطريقة أخرى ، إذا بين الحكم ما تقدم فإن عمل المتهم يكون مخالفاً للمادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 و تكون المحكمة إذ دانته عن هذه المخالفة طبقاً للوصف المرفوعة به الدعوى قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً لا خطأ فيه .

( الطعن رقم 1073 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/27 )

استئناف الدعوى المدنيه المرتبطة فى قضاء النقض

الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها

و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم -

إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة – التى هى أساس الحكم بالتعويض – من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ – و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه ” المتهم ” فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )

يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع – بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف – من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق  المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن – فى  دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات – قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية – فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها – إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .

( الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )

إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين – الجنائية و المدنية – و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

( الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 )

أجازت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها – إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب ، لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، حتى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر إستئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها ، و فى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إدعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن فى دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة و التعويض ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطعن إبتداء بطريق الإستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جوازه و مصادرة الكفالة و إلزام الطاعنة المصاريف .

( الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )

متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى  بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائى لعدم إستئناف النيابة العامة له ، فإن محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لإنتفاء علة الإحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل فى التعويضات إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309 ، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل فى موضوعها أما و هى لم تفعل و تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر و يكون قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5355 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )

المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية بإستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية – لو كان مقبولاً شكلاً – لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك .

( الطعن رقم 1933 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/24 )

إنه لما كان القانون صريحاً فى أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، و كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ، و كان ما جاء فى المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية من أنه ” إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ < أى النصاب > فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه ” لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة ، فإن الحكم الذى يقبل إستئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 289 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )

من واجب المحكمة الإستئنافية ، و هى تنظر فى الإستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها إبتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الإبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الإبتدائية و تعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها.

( الطعن رقم 1872 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )

من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض – لما كان ذلك – و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام للمحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بأنه مؤقت ، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى الذى قضى بالإدانة و التعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف – لما كان ما تقدم – فإن الطاعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز .

( الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 )خ

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

المحاكم الاقتصادية تشكيلها واختصاصها

محاكم اقتصادية " تشكيلها واختصاصها
محكمه النقض
الدوائر التجاريه
رقم الحكم 3180
 القاعدة          80
تاريخ الحكم   6/ 9/ 2011

 " النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية .... ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، .... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية " ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .... ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . 7- .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

الأحد، 13 أكتوبر 2013

القواعد القانونيه لتأسيس الشركات المساهمه فى مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر

الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة 

1- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين
2- الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )
3- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم
4- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الادارة "ثلاثة" و يجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء المجلس من غير المساهمين أو أن يكون جميعهم أجانب
5- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و يحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس و نصاب انعقاد اجتماعه و في التصويت
6- الحد الادنى لقيمة السهم ( جنيه واحد ) و الد الاقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه )
7- الحد الأدنى لقيمة السهم الأسهم النقدية ( ربع رأس المال المصدر ) و الحد الاقصى لقيمة الاسهم العينية ( ثلاث أرباع رأس المال المصدر )
8- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل
9- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه
10- يجوز اشتراك القُصّر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، و في حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة
11- يتم تقييم الحصص العينية الداخلية في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار
12- يكون للشركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء أو غيرهم
13- اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الاجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيه ) و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، و يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري و الهيئة العامة لسوق المال قبل التأسيس
14- اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيه ) و ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، و يتعين الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قبل التأسيس
15- اذا كان غرض الشركة الحاق العمالة – سواء بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معا – يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مئة ألف جنيه ) ، و إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال ... أما إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين الحاق العمالة بالداخل و الخارج معا – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100 % من رأس المال
16- إذا كان غرض الشركة ( إصدار صحيفة ) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة و أن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل اصدار الصحيفة – عما يلي :
· مليون جنيها اذا كانت الصحيفة يومية
· مائتان و خمسون ألف جنيه اذا كانت الصحيفة اسبوعية
· مائة ألف جنيه اذا كانت الصحيفة شهرية 
( و لا يقل رأس المال المصدر عن مائتين و خمسين ألف جنيه )
- و تكون نسبة مشاركة المصريين 100%
- و لا تزيد نسبة مشاركة الشخص و أفراد أسرته ( الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ) و أقاربه حتى الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر
- و في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر

الجمعة، 11 أكتوبر 2013

احكام الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى

 احكام الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى


1- مفهوم الحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان ـ ، هو أن 
الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق(3) ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان(4) . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرغ بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .
وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .

2- شروط الحبس الاحتياطى :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :
(1) ثبوت الأمر بالكتابة : يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا(5) . وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .
(2) صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية : يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق أو النيابة العامة )(6) أو سلطة الحكم أى المحكمة . فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( م136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (م137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (م152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج منه .
(3) الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .
وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (م134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم .
والواقع أن تحديد سنة كحد أقصى للعقوبة ، لجواز الحبس الاحتياطى لا يزال محلا للنقد رغم تقدمه على الحال السابق عليه الذى كان يجيز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . فالحبس الاحتياطى اجراء خطير ، يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا فى جرائم على جانب كبير من الأهمية . وقد أدى الوضع الحالى إلى الاسراف فى الحبس الاحتياطى دون مبرر لذلك ، بينما اشترطت بعض التشريعات الأجنبية لجواز الحبس الاحتياطى أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها بمدد أكبر من ذلك ، مثل التشريع الفرنسى ، الذى لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم التى يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل . بل إن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المصرى ذاته كان لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها كحد أقصى بالحبس سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 36/ من هذا القانون .
ولذلك نرى أنه يتعين أن ينص القانون على أن تكون الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى ـ فى الوقت الحاضر على الأقل ـ معاقبا عليها بالحبس الوجوبى الذى يزيد حده الأقصى على سنة واحدة أو الحبس التخييرى الذى تزيد مدته على سنتين .

حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والأحداث
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وهناك بعض أحوال حظر فيها القانون الحبس الإحتياطى حتى ولو توافرت شروطه ، من ذلك ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات "(9). وحظر الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الغرض منه كفالة حرية الصحافة حتى لا يهدد أصحاب الرأى باجراء خطير مثل الحبس الاحتياطى . إلا أن هذا لا يمنع القبض على المتهم فى هذه الجرائم ، ذلـك أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت القبض على المتهم ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الأحوال التى ذكرتها(10) ، فإذا وجه إلى المتهم باحدى هذه الجرائم أمر بالحضور فلم يمتثل ، فيجوز للمحقق إصدار أمر القبض عليه واحضاره ، ثم يصدر المحقق بعد سؤاله أمرا بالافراج عنه ، ولا يصدر أمرا بحبسه احتياطياً .
كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة .

(4) تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
لم يكن المشرع المصرى يلزم سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تبين أسبابا محددة لاصدار أمرها بالحبس الاحتياطى ، وكنا قد انتقدنا هذا الوضع(11) . وقد تدخل المشرع مؤخرا بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فحدد أسبابا للحبس الاحتياطى لا يجوز اصدار الأمر بالحبس إلا إذا توافر أحدها . فنصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بهذا القانون على أنه " يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك اذا توافرت احدى الحالات أو الدواعى الآتية :
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2- الخشية من هروب المتهم .
3- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق ، لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم .
وقد قيل أن قاعدة أن الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم ، أما فى مرحلة التحقيق الابتدائى فإن الشك يفسر ضده(12) . هذا بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطى يتيح الفرصة لتحقيق عادل إذ قد يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو بمحاولة التدخل فى تقارير الخبراء أو غيرها . ومن جهة أخرى ، فإن الحبس الاحتياطى فيه حماية للمتهم من الاعتداء عليه من خصومه، وفيه ارضاء لنفسية المجنى عليه ، بل والمجتمع كله الساخط على مرتكب الجريمة .
ولكن الحبس الاحتياطى قد يكون فيه ما يحول دون تحقيق دفاع المتهم كاملا خاصة فى قضايا الأموال ، إذ قد يمكنه ـ دون غيره ـ لو كان طليقا ، أن يقدم للمحقق المستندات التى تنير الطريق له ، فضلا عما يصيبه من أضرار مادية وأدبية ، لذلك ، يجب على المحقق ألا يلجأ للحبس الاحتياطى إلا لضرورة، باعتباره استثناء على أصل البراءة المفترض فى كل انسان والمنصوص عليه فى الدستور . فيجب على المحقق قبل اصداره أمره بالحبس الاحتياطى أن يستوثق من توافر سبب من أسبابه وبانتهاء التحقيق الابتدائى ، تنتفى أسباب الحبس الاحتياطى الأساسية .
(5) وجود أدلة ضد المتهم :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تكون أمام المحقق فى التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم ، أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالادانة ، ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطى ، وسندنا فى ذلك ، أنه إذا كان الحبس فى أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائى وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطى هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا فى نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة فى شأنه بما تشاء(13).

(6) ضرورة استجواب المتهم :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً " .
فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هارباً(14) ، ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده ، فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة ، بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك ( م274/1 إجراءات جنائية ).
استثناء المتهم الهارب
استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا ، فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب ، فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب ، فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا ، وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .

(7) ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نصت المادة 71 من الدستور على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الافراج حتما " .
ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه " ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ، ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .

(8) بيانات أمر الحبس :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 يجب أن يتضمن أمر الحبس البيانات المنصوص عليها فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وهى اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى " بالإضافة إلى تكليف مأمور السجن بتسلم المتهم ووضعه به ( م41/2 أ.ج ) .
وقد نصت المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى وفقاً لأحكام هذا القانون .

(9) مدة الحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطى فنصت المادة 41/2 منه على أن " يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى " . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطى بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطى المدة التى يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطى الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به .
سلطة قاضى التحقيق : نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمس وأربعين يوماً " . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات ) .
سلطة النيابة العامة : إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل " . وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ، ولكنه اجراء نادر فى العمل ، فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام .
وتبدأ مدة الحبس الاحتياطى من اليوم التالى للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائى وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة فى خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطى من اليوم التالى لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة ( م 201 اجراءات ) .
وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه ( م130 ) وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض المتهم الذى قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطى من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذى قد يتأخر دون دخل من المتهم .
سلطة القاضى الجزئى :
 إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أى فى اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطى على القاضى الجزئى(15) ، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الافراج عن المتهم فورا . ولا تجوز اعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر ، أما إذا اقتنع القاضى بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً . فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً " . وكان العمل قد جرى قبل التعديل الأخير على أن القاضى الجزئى له أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى لمدة خمسة وأربعين يوماً دفعة واحدة . وكان هذا الوضع محل انتقاد من علماء القانون الجنائى ، وأصبح الآن غير جائز .
وذهبت التعليمات العامة للنيابات (م390) إلى أن مدة الخمسة والأربعين يوماً التى يصدر بها قرار القاضى الجزئى لا تدخل فيها مدة الأربعة أيام السابق صدور أمر بحبس المتهم فيها من النيابة العامة فنصت هذه المادة على أنه " للقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس ، بمعرفته ، على خمسة وأربعين يوماً " وقد انتقد هذا الرأى على أساس أن ورود عبارة نص المادة 202 من قانون الاجراءات الجنائية " بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً " تفيد دخول مدة الأربعة أيام التى أمرت بها النيابة العامة ضمن الخمسة والأربعين يوماً(16) . ولكن الصياغة الجديدة لنص المادة 202 أ.ج بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تفيد أن مدة الحبس التى يأمر بها القاضى الجزئى بمفرده هى خمسة وأربعين يوماً .

سماع أقوال النيابة العامة والمتهم قبل مد الحبس
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ويجب على القاضى الجزئى قبل أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى أن يسمع أقوال النيابة العامة بوصفها الجهة طالبة المد ، وأقوال المتهم المحبوس ، فإذا لم تحضر النيابة المتهم أمام القاضى الجزئى لسماع أقواله دون مبرر تعين على القاضى أن يصدر أمره برفض طلب مد الحبس ، فإن لم يفعل وأمر بمد الحبس كان أمره باطلا . أما إن كان عدم حضور المتهم أمام القاضى بعذر كمرض أو خلافه أو حضر المتهم وطلب تأجيل سماع أقواله لسبب أو لآخر تحقيقا لمصلحته ، فللقاضى أن يصدر قراره بمد الحبس المدة الكافية لتحقيق الغرض من تأجيل سماع أقوال المتهم ، ثم يفصل بعد ذلك فى أمر مد الحبس الاحتياطى .
سلطة غرفة المشورة :
وإذا استنفد القاضى الجزئى المدد المتاحة له لمد الحبس الاحيتاطى بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً ، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ذلك ، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس ، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس ، وتملك غرفة المشورة اصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطى مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ، ويكون لغرفة المشورة اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أيضا فى حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دور الانعقاد .
2- إذا حكم من محكمة الموضوع التى أحيل لها المتهم بعدم الاختصاص إلى حين تعيين المحكمة المختصة ( م151/3 أ.ج ).
ويلاحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس الاحتياطى على حسب الأحوال ، قبل انتهاء مدة الحبس الصادر بها أمر حبسه ، والا سقط أمر الحبس وتعين الافراج عن المتهم فورا ، وإذا صادف أخر يوم فى مدة الحبس الاحتياطى يوم عطلة رسمية فلا يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك وانما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وإلا بطل الحبس وتعين الافراج عن المتهم .

3- الحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة
صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتى " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .
وجرائم الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المشار إليها هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات هى جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن فى حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة فى الحبس الاحتياطى(17) . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو السابق ايضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

4- الحبس الاحتياطى فى جرائم الرشوة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطى فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية .

5- التوسع فى سلطة النيابة العامة فى جرائم الإرهاب
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 206 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية السابق ايرادها منح المشرع أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية(18) . فى تحقيق جرائم الإرهاب وهى المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات ، بما فيها الحبس الاحتياطى ويلاحظ أن المشرع قصر هذه السلطة على أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل إلا أنه وضع قيدا لم يكن موجودا قبل ذلك ، وهو شرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً .

6- الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وضع المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الافراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام " .
ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " (19) .
ونرى أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات .
وغنى عن البيان أن من حالات الافراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم من المدة التى يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر فى القانون .
وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الاحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى . وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .
وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه(20) .

7- بدائل الحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أورد المشرع لأول مرة فى التعديل الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطى يمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا . فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية :
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
فاذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى(21) .


8- المدعى المدنى والحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لم يشأ المشرع أن يجعل للمدعى بالحق المدنى " أو المجنى عليه " رأيا فى حبس المتهم احتياطيا على أساس أن دوره منحصر فى طلب التعويض المدنى إذا ثبت خطأ المتهم الذى تسبب فى أحداث ضرر له . فنصت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج " والواقع أن هذا النص يتجاهل أمرا واقعا هو أن فى حبس المتهم احتياطيا ارضاء لشعور المجنى عليه والمدعى المدنى ، ولو أن هذا الأمر الواقع لا وجود له من الناحية القانونية البحتة .

9- الحبس الاحتياطى طبقاً لقانون الطوارىء
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ونظم اجراءات جنائية خاصة لا تسرى إلا فى حالة الطوارىء . وقد أنشأت المادة "7" من هذا القانون محاكم تسمى محاكم أمن الدولة تختص بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما أجازت المادة "9" لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . وقد نصت المادة "10" من هذا القانون على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام بمقتضى هذه القوانين "(22) . ولكن غرفة الاتهام قد ألغيب الآن ولم ينص قانون إلغائها على الجهة التى تؤول إليها سلطاتها فى الحبس الاحتياطى ، ومن ثم فلا يكون للنيابة العامة سوى سلطة قاضى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم ، وهى الحبس حتى 45 يوما فقط بالإضافة إلى سلطتها الأصلية سواء كان ذلك فى الجنايات أو الجنح(23) .

10- الحبس المطلق
مما سبق يتضح أنه لا توجد جهة من الجهات القضائية سواء كانت النيابة العامة أو غيرها تملك حبس المتهم حبسا مطلقا أى دون تحديد مدة له . فقد كفل قانون الطوارىء تحديد سلطة كل جهة قضائية فى مدة الحبس الاحتياطى التى تملكها على نحو ما أوضحنا حالا . ولا يتبقى بعد ذلك إلا ما ورد النص عليه فى المادة (6) من قانون الطوارىء من سلطة القبض على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارىء والجرائم المحددة فى هذه الأوامر . ولم يحدد النص مدة لبقاء المحبوس فى هذه الحال ولكنه أجاز للمحبوس التظلم من أمر حبسه إلى محكمة أمن الدولة المختصة كل ثلاثين يوماً(24) .
وتمثل هذه المادة خروجا على أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعدم التزام النيابة العامة بعرض المتهم خلال مدة معينة على أية جهة قضائية لتجديد حبسه ، ويختلف نص هذه المادة عن نص المادة الثالثة من قانون الطوارىء من حيث أسباب القبض على المتهم فهى فى المادة الثالثة مجرد خطورة المقبوض عليه أو المعتقل على الأمن والنظام العام .


11- نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض عليه وحبسه فور القبض عليه فلم يشترط المشرع مضى أية مدة على القبض حتى يمكن التظلم ، ويكون التظلم كتابة من المقبوض عليه أو وكيله إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد احدى دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء لنظر التظلم إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتظلم جناية ، فإذا كانت جنحة فإن التظلم يكون لرئيس المحكمة الابتدائية ، ويجب على المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا أفرج عن المتهم ويكون من سلطة المحكمة رفض التظلم وحبس المتهم أو قبوله والافراج عنه ، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كانت التهمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجى ، فإن كانت التهمة غير ذلك ، لا يكون لوزير الداخلية أن يطعن على قرار الإفراج .
وإذا ما طعن وزير الداخلية أحيل طعنه إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ .
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم 

12- نقد الحبس المطلق
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وجه علماء القانون الجنائى النقد إلى نظام الحبس المطلق غير المحدد المدة لأنه أخطر من العقوبة  ذاتها الصادرة بحكم قضائى بناء على ثبوت إدانة المتهم لأن كل حكم قضائى بعقوبة يتعين أن يكون محدد المدة ، بينما الحبس الاحتياطى المطلق يصدر فى شأن انسان من حقه أن يعتصم بأصل البراءة المنصوص عليه فى الدستور(25) .
ويتقيد الحبس طبقاً لقانون الطوارىء بحالات الإفراج الوجوبى من المتهم لقضائه المدد التى ورد النص عليها فى القانون رقم 145 لسنة 2006 .

13- الحبس الاحتياطى فى جرائم الكسب غير المشروع
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خولت المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع الهيئات القضائية المنصوص عليها فيها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءت الجنائية وذلك بالنسبة لجرائم الكسب غير المشروع ، ولما كانت سلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية هى النيابة العامة وقاضى التحقيق فإنه يكون لهيئات الكسب غير المشروع سلطة الحبس الاحتياطى المخولة لقاضى التحقيق .


14- تنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
على الرغم من خطورة الحبس الاحتياطى كاجراء ماس بالحرية ، وصدوره على نقيض أصل البراءة ، وما يترتب عليه من تقييد حرية انسان من غير حكم قضائى تثبت فيه ادانته ، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يكن ينظم وسيلة للتظلم من أوامر الحبس ولا الطعن فيها . ولاشك أن هذا الوضع ينطوى على مخالفة للدستور . ذلك أن المادة 71 من الدستور نصت على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الافراج حتماً " .
ويبين من هذا النص أن الدستور أوجب على المشرع تنظيم وسيلة التظلم من أوامر الحبس أمام القضاء . إذ أن القبض ليس إلا نوعاً من الحبس ولا خلاف بينهما سوى المدة المقررة لكل منهما(26) بل وقد قرر النص الدستورى حق التظلم ليس للمحبوس فقط بل لغيره من الناس وهو امعان فى ضمان الحريات ، لأن المشرع الدستورى تصور أن المحبوس قد لا يمكنه التظلم لسبب أو لآخر ، فأتاح ذلك لغيره حتى ولو لم يكن وكيلاً عن المحبوس(27) . كما لو كان من أقاربه أو أصدقائه أو من يهمهم أمره وإذا كانت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه " إلا أنه لم يكن ينظم طريقة التظلم من أمر القبض أو الحبس بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة . الواقع أن تنظيم طريقة التظلم أو الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى هو الأهم . ذلك أن إبلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه أمر مفترض من إيجاب استجوابه قبل حبسه احتياطياً ، ففي هذا الاستجواب يبلغ المحبوس بأسباب حبسه بل ويناقش تفصيلاً فى التهم الموجهة إليه(28) . ولم يكن المشرع يجيز للمتهم استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يأمر بحبسه , بينما أجاز للنيابة العامة الطعن في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم في جناية , ( المادة 164اجراءات جنائية ) وهو أمر كان يثير شبهة عدم الدستورية في المادة 163 إجراءات جنائية قبل تعديلها لعدم المساواة في الأسلحة بين الخصوم ولتعارضها مع نص المادة 71 من الدستور والغريب أن القانون رقم 37 لسنة 1972عدل قانون الطوارىء فأعطي للمعتقل حق التظلم بعد مضي ثلاثين يوما من أمر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا وأوجب علي المحكمة ان تفصل في هذا التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا ( المادة 3 مكررا المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982) ورغم ذلك لم يكن للمحبوس احتياطيا في غير قانون الطوارىء هذا الحق وقد سبق أن انتقدنا هذا الوضع ودعونا المشرع للتدخل لتنفيذ الدستور بتضمين قانون الإجراءات الجنائية نصوصا تكفل تطبيق المادة 71من الدستور بوضع طريقة للتظلم القضائي من أمر الحبس الاحتياطي(29) .

15 ـ استئناف النيابة للأمر بالإفراج عن المتهم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نصت المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن للنيابة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا " ونصت المادة 165 أ.ج علي أن يكون هذا الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب , ونصت المادة 166 أ.ج معدلة بالقانون 145لسنة 2006 علي أن ميعاد استئناف النيابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون أربعا وعشرين ساعة 
ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه .

16ـ استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطيا
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تدخل المشرع لأول مرة ، فنظم طريقا للتظلم القضائي من أمر حبس المتهم احتياطيا إعمالا لنص المادة 71 من الدستور فتدخل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وأضاف فقرة جديدة للمادة 164 من قانون الإجراءات نصت علي أن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس " كما أضاف فقرة إلي المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية جري نصها بأن " للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة " .
وعلي ذلك أصبح للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس أيا كانت الجهة مصدرة الأمر في التحقيق الابتدائي وسواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ، ويتقرر حق المتهم في الاستئناف بمجرد صدور الأمر بالحبس دون انتظار لإعلانه بالأمر ، فقد نصت المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن " يكون استئناف المتهم في أى وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه ، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض " وهكذا يكون القانون لم يقيد استئناف المتهم بأي ميعاد بينما قيد استئناف باقي الخصوم بعشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر ويتم التقرير بالاستئناف من المتهم أو وكيله في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك (نموذج 13 ) .
الجهه المختصة بنظر الاستئناف 
نصت المادة 167 الجديدة ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) علي أن يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلي الدائرة المختصة , ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدا فى غرفه المشورة 





مدة الحبس الاحتياطي
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتي " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " .
وجرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليها هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات هي جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن في حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة في الحبس الاحتياطي . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو السابق إيضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة
أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق في تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطي فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية .
التوسع في سلطة النيابة العامة في جرائم الإرهاب
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية السابق إيرادها منح المشرع أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في هيئة غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية . في تحقيق جرائم الإرهاب وهى المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، بما فيها الحبس الاحتياطي ويلاحظ أن المشرع قصر هذه السلطة على أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل إلا أنه وضع قيدا لم يكن موجودا قبل ذلك ، وهو شرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً .

الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وضع المشرع في القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطي إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى وأحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وألا وجب الإفراج عن المتهم .
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وألا وجب الإفراج عن المتهم
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام " .
ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة "
الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذي طعن فيه وهو عشر سنوات .
وغنى عن البيان أن من حالات الإفراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة التي يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر في القانون .
وحرصا من المشرع على إنهاء الحبس الاحتياطي في أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو إهمال في التحقيق الابتدائي . وهذه المادة وأن وردت في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التي تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .
وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت أحالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التي أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه