التسميات

الخميس، 3 سبتمبر 2009

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري









فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوح والتشريع حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري







فتوى مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري المصري
فتوى من مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه – نزاع – أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنه السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما ولو كان هو الذي يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية فى الحراسة- المادتان ( 174-178 ) من القانون المدني .

استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنه السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما فقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذي يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي بالرغم ما بزله من عناية في الحراسة وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير – الثابت من الأوراق أن أتوبيس هيئة النقل العام رقم 1000 هيئة خط ........ بقيادة السائق /........... قد إصطدم بعامود الإنارة الكائن أمام مدخل إدارة المجندين بدائرة قسم أول مدينة نصر والمملوك للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وأحدث التلفيات المبينة تفصيلاً بالأوراق. وقد ثبت الخطأ في جانب السائق بموجب الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية بجلسة 28/2/1998 في القضية رقم 1832 لسنة 1997 مخالفات بتغريم السائق مبلغ خمسون جنيه والمصروفات. وإذا كانت لحراسة الأتوبيس المذكور وقت وقوع الحارس معقودة لهيئة النقل العام بإعتبارها صاحبة السيطرة عليه ولم يقم دليل من الأوراق على أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الأضرار التي حاقت بعامود الإنارة المشار إليه. فمن ثم تلتزم هيئة النقل العام بالقاهرة بتعويض الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عما لحقها من ضرر تمثل في قيمته إصلاح عامود الإنارة على أساس التكلفة الفعلية التي بلغت 5240 جنيه بالإضافة على مبلغ 524 جنيه نظير الأعمال الفنية وذلك دون الإعتداد بمبلغ 524 جنيه شملتها المطالبة كمصروفات إدارية أخذاً بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وهو ما لا يتوافر في الحالة الماثلة – لا ينال مما تقدم القول بعدم صيرورة الحكم الجنائي الصادر بإدانة السائق نهائياً بما يعنى عدم ثبوت الخطأ في جانبه بحكم نهائي ذلك أن مناط المسئولية الشيئية هو ثبوت وقوع الضرر بفعل الشئ محل الحراسة بإعتبار أن الضرر الواقع في هذه الحالة يعتبر من قبيل الضرر المفترض الذي لا ينفيه إلا السبب الأجنبي الذي لا يد للحارس فيه.


لذلك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوح والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة أداء إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة التلفيات التي لحقت بعامود الإنارة.
( فتوى رقم 206 – بتاريخ 21/3/2004 – ملف رقم 32/2/3419 – جلسة 14/1/2004 ) .

الإعذار بفسخ العقد ضروري لكي ينفسخ تلقائيا نقض مدنى




الإعذار بفسخ العقد ضروري لكي ينفسخ تلقائيا : لا إعفاء من الإعذار
من الإعذار في الفسخ الإتفاقي وجوب الإتفاق عليه صراحة ، تضمن العقد شرطا بإعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الأعذار قبل رفع الدعوى ـ أساس ذلك .

المحكمة :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضده بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لعدم سبق إعذاره بتنفيذ إلزامه بالبناء على أرض النزاع ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يتعرض له الحكم إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كانت المادة 158 من القانون المدني تنص على أنه ( يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ) . مؤداه ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الإتفاقي وجوب الإتفاق عليه صراحة ،تضمن العقد شرطا بإعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه ولا يفيد من ذلك إعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه نص البند الرابع عشر من كراسة الشروط ، وكان هذا البند لم يتضمن إعتبار العقد مفسوخا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ومن ثم فإنه يشترط قبول الدعوى بفسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من الطرف الآخر بتنفيذ إلتزامه أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الإعذار ،
ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإنذار ولم تتضمن صحيفة دعوى الفسخ ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار وكان هذا الدفاع جوهريا يترتب على تحققه تغير وجه الرأي في الحكم ، وإذ لم تعرض المحكمة بدرجتيها لهذا الدفاع إيرادا أو ردا ، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من توافر شروط الفسخ القضائي ـ ذلك أنه فضلا عن أن دعوى المطعون ضدهما مقامة بطلب الفسخ لتوافر الشرط الفاسخ الصريح ـ فإن الأوراق قد خلت من إنذار الطاعن بفسخ العقد لعدم تنفيذ إلتزامه بالبناء وقد خلت صحيفة الدعوى الفرعية مما يفيد توافر هذا الإعذار ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 13004 لسنة77 ق ـ جلسة 5/2/2008 ) .