التسميات

الخميس، 27 فبراير 2014

حيثيات حكم هيئة التحكيم الدولي ضد«دريم لاند»

مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي

هيئة التحكيم

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي 1 شارع الصالح أيوب - الزمالك القاهرة يوم السبت الموافق 7/4/2012

بالهيئة المشكلة من:

المستشار.. محمد ابراهيم خليل - المصري الجنسية- النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض- والمقيم 13ش ابن قتيبة- المنطقة السابعة- مدينة نصر أول بالقاهرة الحكم المرجح رئيس هيئة التحكيم.

المستشار الدكتور.. برهان محمد توحيد أمر الله- المصري الجنسية- الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة- المقيم 90 أش أحمد عرابي- المهندسين- الجيزة- الحكم المعين من المحتكم.

الأستاذ الدكتور.. محمود سمير الشرقاوي.. المصري الجنسية- العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون التجاري- والمقيم 76ش جامعة الدول العربية- المهندسين- الجيزة- الحكم المعين من المحتكم ضدهما البنك الأهلي وبنك مصر.

وبحضور خالد عثمان.. أمين سر الهيئة.

صدر الحكم الآتي في طلب التحكيم رقم 757 لسنة 2011 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي المقدم من السيد الدكتور المهندس أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده والممثل القانوني للشركات التالية:

1- الشركة المصرية للأجهزة المنزلية إيجي هاوس ش.م.م

2- الشركة العالمية للأجهزة المنزلية ش.ذ.م.م

3- الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية ش.م.م

4- الشركة العالمية للالكترونيات «انترناشيونال الكترونكس» ش.م.م

5- الشركة المصرية لصناعة الرخام ايجي ماربل ش.م.م

6- شركة دريم لاند للتنمية العمرانية ش.م.م

7- الشركة المصرية لصناعة التبريد والتكييف إيجي إيركون

8- شركة دريم لاند للمؤتمرات ش.م.م

9- شركة جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات ش.م.م

10- شركة جنرال الكترونكس أند تريدنج «جت للالكترونيات والتجارة» ش.م.م

11- شركة جولدي للتجارة

12- الشركة المصرية لصناعة البلاستيك

13- الشركة المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة

14- شركة دريم لاند للملاهي ش.م.م

15- شركة أسواق دريم ش.م.م

16- شركة منتجع دريم لاند الصحي ش.م.م

17- شركة دريم لاند بيراميدز للجولف ش.م.م

18- شركة مدينة فرسان دريم لاند ش.م.م

وحضر عنه بجلسات المرافعة الدكتور.. محمد سليم العوا، والأستاذ.. يحيي قدري المحاميان

ضد

1- البنك الأهلي المصري

2- بنك مصر

3- بنك الاسكندرية الذي باع حصته في شركات المحتكم الي البنك الأهلي في 26/3/2006 ويمثل المحتكم ضدهما البنك الأهلي بصفته وكيلا اتفاقيا عن بنك مصر وحضر عنه بجلسات المرافعة الأستاذ الدكتور.. فتحي والي، والأستاذ عماد الدين فصيح المحاميان.

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، حيث إن وقائع الدعوي سلف بيانها تفصيلاً في الجزء الأول من هذا الحكم الذي يعتبر جزءاً منه وحيث إن المحتكم طالب- في طلب إجراء هذا التحكيم- بإصدار أمر وقتي بوقف العرض المقدم من البنك الأهلي والمرسل في 23/3/2011حتي يفصل في النزاع، كما طلب المحتكم ضدهما- في مذكرتهما بالرد علي طلب التحكيم- وبصفة مستعجلة، تشكيل لجنة من البنوك الدائنة والشركة المشترية «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» لاستلام العقارات المبيعة والتحفظ عليها وإداراتها تحت إشراف هيئة التحكيم لحين صدور حكم التحكيم وإذ كان الطرفان قد تعهدا لجلسة 6/8/2011 بإبقاء الحال علي ما هو عليه حتي صدور قرار آخر من هيئة التحكيم، وكانت الهيئة قد انتهت بجلسة اليوم 7/4/2012 إلي إصدار حكمها في موضوع النزاع منهياً له، فإنه لا محل للنظر سواء في الطلب الوقتي أو الشق المستعجل ويتعين الالتفات عنهما لانتهاء موضوعهما.

وحيث إنه عن طلب المحتكم إلغاء ملحق عقد التسوية والمشاركة- المؤرخ في 22/11/2004 والمؤرخ في نوفمبر 2006 والمصدق عليه في 15/1/2007

بمعرفة القنصلية المصرية بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية لبطلانه لما شابه من إجراء أوقعه أفراد الطرف المحتكم ضدهما، عليه بإجباره علي توقيعه وهو تحت تأثير الجراحة الخطيرة التي أجريت له، وهو لما يتعاف بعد من آثارها وحال وجوده بغرفة العناية المركزة بالمستشفي فإنه لما كان الثابت بالأوراق حسبما استخلصته الهيئة واستقر في يقينها يخلص في أنه إزاء تعثر المحتكم وشركاته في سداد القروض التي حصل عليها منها، اتفق الطرفان في 22/11/2004، علي تسوية تلك المديونيات ودخول البنوك الدائنة بقيمتها، كشركاء فيها بتحويل مديونية البنوك الثلاثة إلي مساهمات في تلك الشركات بالقيمة الاسمية لأسهمها مقابل تمتع مساهمي تلك الشركات بالحق في استرداد أسهمهم المقابلة لذلك التمويل وفقاً لسعر محدد متزايد كل عام، وأن ينظم ذلك الاتفاق رسملة مديونيات البنوك في مجموعة الشركات وإدارتها وتخارج البنوك منها مرة أخري وبيع أسهمهما وحصصها سواء من خلال أسهم خزينة أو عن طريق البيع أو باستمرار مساهمة البنوك بعد انقضاء مدة ذلك الاتفاق المحددة بسبع سنوات تنتهي في 30/6/2011 مع استمرار المحتكم رئيساً لمجالس إدارات تلك الشركات وعضوا منتدباً لها مع تحديد وسائل التصرف في الأسهم وتصفية أي من تلك الشركات أو تعديل نشاطها تعديلات جوهريا أو قفه، وكذلك التصرف في أسوق الشركات الثابتة فيما عد التصرف في الأراضي والوحدات بالشركات العقارية قبل مضي المدة المقررة والحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وعلي أن تتم إعادة هيكلة الشركات الصناعية وشركة مدينة دريم لاند للملاهي، ويصاحب تحديد نسب المساهمة انتقال جميع الأراضي غير المستخدمة المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي، إلي الشركات العقارية الأخري التي تملكت البنوك أسهمها فضلاً عن إصلاح الهياكل التمويلية لشركات بهجت وتعظيم العائد منها وتشغيلها بكامل طاقاتها الاقتصادية وصولاً إلي جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك الدائنة أو بطرح جانب من أو كل أسهمها طرحاً عاماً أو خاصاً أو باستمرار مساهمات الأطراف بعد انقضاء ذلك الاتفاق، كما اتفق علي وضع خطة لضخ تمويل جديد في مجموعة الشركات يكفي لتشغيلها علي نحو اقتصادي سليم ولتصحيح هياكلها التمويلية وأن تقوم البنوك الدائنة بتقديم التمويل اللازم لتلك الشركات العقارية قبل البنوك، ويكون ذلك التحويل بضمان رهن أصول الشركات التي يتم تمويلها مع سريان أسعار العائد والعمولات المصرفية السارية وعلي أن يتم توجيه الفائض النقدي المتحقق من الفارق بين ناتج ايرادات التشغيل أو البيع وبين المصروفات، علي أن يودع في حساب خاص بكل شركة لدي البنك الأهلي ويوجه ذلك الفائض للصرف منه في سداد قيمة أقساط القروض التي قامت البنوك بضخها بغرض استخدامها وتعظيم أدائها الاقتصادي وسداد القروض الممنوحة من الشركات العقارية إلي الشركات الصناعية علي أن يتم توجيه الفائض النقدي في نهاية كل عام في شراء مساهمات البنوك الدائنة في مجموعة شركات دريم باسم هذه الشركات ووفقا للسعر المتفق عليه خلال ثلاثين عاما من نهاية كل سنة كما يحق للمحتكم وشركاته طوال مدة ذلك الاتفاق شراء الأسهم لتخفيض حصص البنوك الدائنة في رؤوس أموال تلك الشركات، كما يحق للبنوك الدائنةالتخارج من مجموعة شركات بهجت وفقا للأسلوب الذي حدده ذلك الاتفاق في حساب أسعار بيع الأسهم المملوكة للبنوك الدائنة، وفي التخارج، وتنفيذا لذلك الاتفاق قامت البنوك المذكورة بتقديم قروض لشركات المحتكم علي النحو السالف بيانه، كما مددت آجال سداد بعض تلك الديون المرة تلو الأخري، الأمر الذي كشف عن فشل الخطة الموضوعة لتعظيم الأداء الاقتصادي لتلك الشركات وسداد القروض إذأسفرت الأحداث عن زيادة المديونيات، الأمر الذي رأت معه البنوك الدائنة، في ذلك ما يعرض أموالها للخطر، فدخلت مع المحتكم في مفاوضات أسفرت عن تحرير ملحق للعقد المؤرخ في 22/11/2004 والسالف بيانه، يستند إلي رغبة أطرافه «طرفا التحكيم» في الاستفادة من التغير الإيجابي في ظروف السوق بوضع أسلوب سريع يمكن البنوك الدائنة «المحتكم ضدهما «من التخارج من تلك الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها، وتحقيقاً لذلك الغرض وتلك الرغبة اتفق علي أنه في حالة تقدم أي من المستثمرين بعروض نقدية غير آجله لشراء بعض أصول الشركات العقارية فيحق لأي من أطراف ذلك التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه إلي الأطراف الأخري للموافقة عليه، أو لإيجاد مستثمر آخر بسعر أفضل نقدي غير آجل، أو لشرائه بالسعر المعروض، وذلك خلال ثلاثة أشهر من العرض وإلا اعتبر العرض مقبولاً من كافة الأطراف الأخري دون حاجة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من عقد 22/11/2004، وإذ حالت الظروف المرضية للمحتكم من توقيع ذلك الملحق وسفره للعلاج فقد تأجل توقيع ذلك الملحق حتي تم ذلك في 15/1/2007 أمام السفير الحسيني القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يقيم المحتكم بمستشفي إيماري بولاية أطنطا الذي صدق بصفته علي توقيع المحتكم علي ذلك الملحق، وبتاريخ 3/4/2008 وقع أطراف هذا النزاع علي اتفاق تسوية مديونية ومشاركة يتضمن استمرار سريان أحكام عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004 وملحقه الموقع عليه من المحتكم في 15/1/2007 والمصدق علي توقيعه بمعرفة القنصل المصري ممثلا للقنصلية المصرية القائمة قانونا بأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر، بالنسبة لأعمال التصديق علي التوقيعات والمستندات التي يلزم قانوناً التصديق عليها أو يري أطراف التصرف ذلك، وإذ فشلت محاولات تسويق بيع الأصول، وتقدمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بعرض لشراء أصول مبينة لذلك العرض- وسبق بيانها- نظير ثمن قدره 000.000.238.3 «ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانين مليون جنيه» ورأي المحتكم ضدهما مناسبة ذلك العرض قام بإخطار المحتكم به في 23/3/2011، إذ كان ذلك فإن ما ذهب إليه المحتكم من إجباره علي التوقيع علي ذلك الملحق إبان وجوده بالمستشفي تحت العلاج ولم يعاف بعد من آثار العملية الجراحية تحت تهديد منعه من السفر، لا يستقيم وواقع الدعوي ومسار العلاقة بين المحتكم والمحتكم ضدهما ذلك:

1- أنه يفرض طلب المحتكم ضدهما منعه من السفر للعلاج فإن قرار المنع من السفر يصدر من النيابة العامة في حدود سلطتها التقديرية في مجال المحافظة علي حقوق الغير، وهو قرار قابل للطعن عليه أمام المحكمة المختصة وهي صاحبة الكلمة الأخيرة في مجال ذلك، كما أن المحتكم سمح له بالسفر وسافر فعلاً وأجري العملية الجراحية وكان يمكنه بوكلائه في مصر مباشرة إجراءات الطعن علي قرار المنع من السفر رغم عدم تنفيذه وسفره فعلاً.

2- أن ما ذهب إليه المحتكم من انتقال قنصل مصر العام بهيوستن إلي المستشفي حيث كان يقيم وبغرفة العناية المركزة ليطلب منه التوقيع علي ذلك الملحق مردود بأنه لم يثبت من الأوراق أن توقيع المحتكم علي ذلك الملحق تم في غرفة العناية المركزة وأن حالته الصحية كانت تحول بينه وصحة توقيعه علي المحرر، كما أن القنصل المصري وهو القائم والقنصلية المصرية هناك بأعمال موثقي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر وهو المكلف قانوناً بالتصديق علي التوقيع ولم يثبت أن القنصل هو الذي طلب من المحتكم التوقيع، كما أن انتقاله لم يتم بإرادته المنفردة لتحقيق ذلك بل بناء علي طلب ذي شأن في المحرر للتصديق علي التوقيع.

3- أن المحتكم وبعد أكثر من عام علي توقيعه علي ذلك الملحق أقر في 3/4/2008 اتفاق 15/1/2007 المطعون عليه، كما أقر بسريانه فضلاً عن أن الجمعيات العمومية لشركات المحتكم التي يرأس مجال إداراتها ويشغل منصب العضو المنتدب فيها، وفي انعقاد قانوني، اعتمدت في 10/4/2008 ملحق العقد المطعون عليه والمصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007.

ولما تقدم يكون النعي ببطلان ذلك الملحق لوقوع إكراه علي المحتكم أجبره علي التوقيع، علي غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض دون متابعة المحتكم في مناحي دفاعه المختلفة لبناء صرح البطلان الذي لا أساس له أصلاً حتي يقوم.

وحيث إن المحتكم انتقل في المرحلة الثانية من دفاعه إلي القول ببطلان عرض الشراء والمقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، والمبلغ إليه من البنك الأهلي المحتكم ضده في 23/3/2011، واعتباره كأن لم يكن وساق لذلك أسباباً:

أولها: أن العرض تضمن أصولاً غير قابلة للتصرف أثناء سريان عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004.

وثانيها: أن ذلك العرض صدر تحايلاً علي أحكام عقد 22/11/2004 وملحقه المصدق عليه في 15/1/2007 في شأن إعادة تقييم أصول الشركة وموعده 30 يونيه 2011 حتي يتفادي المحتكم ضدهما مهلة الثلاثة أشهر التي كانت ستبدأ اعتباراً من أول أبريل 2011 ويكون العرض يومئذ غير ذي موضوع.

وثالثها: أن الشركة مقدمة العرض هي إحدي شركات المحتكم ضدهما ولا يحق لأيهما أن يقدم أية عروض لتملك إحدي شركات المجموعة إعمالاً لحكم المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة.

ورابعها: أن العرض تضمن أصولاً ثابتة لشركات دريم لا يسري عليها بيع الأصول المتداولة والوحدات طوال فترة الاتفاق الذي كان ينتهي في 30/6/2011.

وخامسها: أن السعر الوارد بالعرض لا يتفق والقيمة الحقيقية لتلك الأصول وأنه حدد علي أساس قيمة مساهمات أفراد المحتكم ضدهما في مجموعة الشركات الصناعية والعقارية التابعة لمجموعة شركات دريم «بهجت»« مضافاً إليها الأرباح غير المستحقة قانوناً،

وحيث إن هذا النعي بوجهيه الأول والرابع مرددو ذلك أن:

أولاً الثابت بالأوراق أن العرض تضمن مسطحات أراض بإجمالي 5.818 فدان بخلاف ما يخصها من طرق خارجية وتتمثل في الأراضي التالية وفقاً للخرائط المعتمدة من الجهات المعنية:

1- أ: 1، 1A ، C، 3A، 76 ، 8، 10 ، 12B ، 13، شركة دريم لاند للتنمية العمرانية.

ب: 4A شركة منتجع دريم لاند الصحي.

ج: 8،10، 17 شركة مدينة فرسان دريم لاند.

د: 11، 18 شركة أسواق دريم لاند.

هـ: 18 ،19 شركة دريم لاند للملاهي.

و: 18 شركة دريم لاند للمؤتمرات

ز: الأرض المقام عليها جراج هيئة النقل العام بمساحة 95 فداناً.

2- الأصول الفندقية ممثلة في كل من فندق هيلتون المملوك لشركة دريم لاند بيراميدز للجولف، وفندق شيراتون المملوك لشركة دريم لاند للمؤتمرات، وما يلحق بهما من خدمات ومكونات مختلفة.

3- أصول ترفيهية وخدمية ممثلة في مشروع مدينة الملاهي المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي، ومبني الميجاماركت المملوك لشركة دريم لاند للتنمية العمرانية.

وذلك صفقة واحدة مقابل قيمة إجمالية 238.3 «ثلاثة مليارات ومئتان وثمانية وثلاثين مليون جنيه» تسدد نقداً وفور إخطار الشركة العارضة بالموافقة علي ذلك العرض أو فور اعتباره مقبولاً.

وإذ كان ذلك وكان الثابت بملحق عقد 22/11/2004 والمصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 أنه إزاء فشل محاولات تعظيم العائد من شركات المحتكم وتشغيلها بكامل طاقاتها الاقتصادية وصولاً إلي جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك «المحتكم ضدهما» الدائنة، فقد اتفق الطرفان المحتكم وأفراد المحتكم ضده، رغبة في الاستفادة من التغير الإيجابي في ظروف السوق علي وضع أسلوب سريع يمكن البنوك الدائنة «المحتكم ضدهما» من التخارج من تلك الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها، وتحقيقا لذلك الغرض وتلك الرغبة فقد اتفاق علي أنه في حالة تقدم أي مستثمر بعرض نقدي غير آجل لشراء بعض أصول الشركات العقارية، فيحق لأي من أطراف ذلك التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه إلي الأطراف الأخري 1- للموافقة عليه، 2- لإيجاد مستثمر آخر بسعر نقدي غير آجل أفضل من سعر العرض المقدم، 3- شراء ذلك الطرف لما هو معروض شراؤه وبذات السعر.

ومن ثم وقد خلا الاتفاق الذي يحكم هذه الواقعة من تفرقة في الأصول بين ما هو قابل أصلا للتصرف أو غير قابل له علي نحو يخالف ما ورد بعقد 22/11/2004 وجاء النص الجديد مطلقا شاملا أصول الشركات العقارية ولاأصل أن يؤخذ المطلق علي إطلاقه ما لم يرد ثمة تخصيص بنص صريح وقاطع.

ومن ثم يكون وجه النعي هذا في غير محله متعين الرفض.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني المتعلق ببطلان العرض أنه صدر تحايلا علي أحكام عقد التسوية المؤرخ في 22/11/2004 وملحقه المصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 في شأن إعادة تقييم حصص المحتكم ضدهما بتقديم ذلك العرض في 23/3/2011 مع أنه لو قدم في أول أبريل لتنتهي مدته في 30/6/2011 لكان العرض غير ذي موضوع.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن العرض قدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ورأي المحتكم ضدهما البنك الأهلي وبنك مصر وفي ضوء فشل محاولات التصرف في أي من تلك الوحدات العقارية في وقت سابق أن العرض مناسب فقد أخطرا المحتكم به في 23/3/2011 لتنتهي المدة المسموح للمحتكم أن يصدر قراره في شأنه حتي 23/6/2011 ومن ثم فإن العرض تم خلال مدة العقد وانتهت المدة المحددة للمحتكم لإعلان قراره بشأنه خلال تلك المدة وقبل انتهاء مدة ذلك العقد في 30/6/2011 وهو ما ترتب عليه انعقاد البيع فعلا وتمامه فإن العرض يكون يومئذ ذا موضوع مطروح وليس صحيحا أنه يكون غير ذي موضوع وليس في استعمال أي من أطراف العقد حقاً له خلال فترة سريان العقد تحايلا بقصد الخروج من دائإة الخطر، أو انتهاك الحق وهوما لم يقدم المحتكم دليلاً يعتد به قانونا علي قيام قصد التحايل ومن ثم فلا مجال للحديث عن إعادة التقييم المطالب به لوروده علي غير محل صحيح في هذه العلاقة يعيد ترتيب الأوراق حسب القيمة لابيعية لأسهم تلك الشركات بغية تصحيح ترتيب الشركاء وحصصهم لتمام عقد البيع خلال سريان عقد 22/4/2004.

وحيث إن مبني النعي بالوجه الثالث من ذلك السبب بطلان العرض بدعوي أن الشركة مقدمة العرض هي إحدي شركات البنك الأهلي وبنك مصر وأنه لا يحق لأي منهما تقديم عروض تملك إحدي شركات مجموعة بهجت إعمالاً لحكم المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في جملته وبداءة فإن الشركة مقدمة العرض شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية منفصلة عن شخصية الشركاء فيها سواء الطبيعيين أو الاعتباريين، ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمم المساهمين فيها ولم يذكر المحتكم ذلك ولم ينف ما أعلنه البنك الأهلي من أن الشركة مقدمة العرض ليست عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات مالكة الأصول محل العرض وأنها لم تكن عضواً مؤسساً في أي من شركات المحتكم ، وهو ما يكفي للرد علي ذلك الوجه دون حاجة لتتبع مناحي دفاع المحتكم في شأن المادتين 99، 100 من قانون شركات المساهمة لفساد النعي من أساسه ولعدم جدوي ذلك.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الخامس من هذا السبب أن ثمة غبناً شاب العرض بدعوي أن السعر الوارد بالعرض لا يتفق والقيمة الحقيقية والسوقية لتلك الأصول وأنه حدد علي أساس قيمة مساهمات أفراد المحتكم ضده في مجموعة الشركات الصناعية والعقارية التابعة لمجموعة شركات بهجت مضافاً إليها الأرباح غير المستحقة قانوناً.

وحيث إن هذا النعي بدوره- ودون دخول في شروط الغبن ومحله ومجال التمسك به- في غير محله لأن المحتكم كان في مكنته فتقديم مستثمر آخر بسعر أفضل خلال الثلاثة شهور التالية لإخطاره بالعرض، أو قيامه هو بالشراء بذات لاسعر المعروض والثابت بالأوراق أن ثمة محاولات جرت لبيع بعض مفردات العرض ولم يتقدم أحد لشرائها بثمن يجاوز أو حتي يتساوي مع الثمن المعروض، فضلاً عن التقديرات التي طرحها المحتكم لتلك المفردات بعضها من صنعه والبعض الآخر ليست له حجية ويخضع لمطلق تقدير الهيئة التي تري أنه لا يعد دليلاً مقبولاً يعتد به قانوناً ، ولما تقدم يكون الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار غير سديد متعين الرفض.

وحيث إن المحتكم ذهب إلي عدم أحقية المحتكم في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة العاشرة من الاتفاق المؤرخ في 22/11/2004 والمحدد بواقع 8% فإنه باستعراض أوراق ومستندات الدعوي وخاصة عقد التسوية والمشاركة آنف الذكر وملحقه المصدق علي توقيع المحتكم عليه في 15/1/2007 وكذلك الملحق المؤرخ في 3/4/2008 أن الطرفين المتنازعين أقرا صراحة برؤيتهما أن قيمة شركات المحتكم متي تمت إعادة تشغيلها علي نحو اقتصادي سليم يمكن أن تفوق مجموعة قيمة أصولها في حال التنفيذ عليها أو بيعها بإجراءات رضائية أو قضائية، وأن تصفية تلك الأصول لن تحقق العائد الاقتصادي الأمثل منها ولن تمكن البنوك من تعظيم قرص استرداد مديونياتها ، ورأيا أن استمرار البنوك في عملية الاقراض يهدد بزيادة الديون المتعثرة ولا يعطيها القدرة علي المشاركة الفعالة في إصلاح هياكل الشركات المدينة التمويلية والتشغيلية علي النحو اللازم وأن ما يحقق ذلك هو تحويل مديونيات البنوك إلي مساهمة في شركات المحتكم وأنه نظرا لتعذر إجراء تقييم للقيمة العادلة لأفراد المحتكم وشركاته في ظل ظروفها وقتئذ ومن ضيق للوقف لا يحتمل إجراءات ذلك التقييم فقد قبل أفراد المحتكم وشركاته أن يكون تحويل مديونيات البنوك إلي مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الاسمية في مقابل تمتع مساهمي تلك الشركات بالحق في استرداد الأسهم المقابلة لذلك التحويل وفقا لسعر محدد ومتزايد كل عام

سلوك الدائن طريق إستصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه

الموجز:

سلوك الدائن طريق إستصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه . المطالبة بدين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادى .

القاعدة:

مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره و أن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى .
( المادة 170 مدنى ، المادتان176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3141 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/7 ص 1479 )


الاثنين، 24 فبراير 2014

تكييف العقد فى ضوء قضاء النقض

 
تكييف العقد فى ضوء قضاء النقض

الطعن رقم 0073 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد بيعاً باتاً منجزاً بثمن مقبوض على ما إستخلصه إستخلاصاً سليماً من عبارات العقد و من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره مفنداً زعم الطاعن فيه بأنه وصية مستنداً فى ذلك إلى أن الشرط الوارد به و الذى يمنع المشترين من التصرف إلا بموافقة البائع لا يفيد أن التمليك مضاف إلى ما بعد الموت بل المقصود منه أن يوافق البائع كتابة على هذا التصرف بإعتبار أنه والد المشترين بما له من حق مراقبة هذا التصرف و موجبه ، و أن هذا الشرط لم يكن موجوداً فى العقد الإبتدائى بل ذكره فى العقد النهائى الذى صدق عليه أثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه و ذلك لتفادى الإستمرار فى التقاضى ، فإن هذه الأسباب تتضمن الرد على طلب التحقيق بالبينة الذى قدمه الطاعن فى العقد لإثبات أنه وصية .

( الطعن رقم 73 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 )


الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إستخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينة لها وزنها فى الإستدلال على أن نية المورث كانت منصرفة إلى الإيصاء لا البيع ، كما أن إستخلاص نية الإيصاء من رهن المورث بعض الأطيان السابق بيعها منه لأولاده بعد أن كان قد إستأجرها منهم لمدة سنة ، هو إستخلاص سائغ . كذلك يصح إستنتاج هذه النية من تأجير الأرض محل هذا العقد من الصادر منه العقد إلى غير من صدر له العقد و ضمانة المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن هذه الأرض بتوقيعه إستمارة السلفة التى لم يثبت تزوير توقيعها .



الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 4
إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه إستعارة إسم الزوجة فى الشراء ، فإذا إستخلصت المحكمة إنعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى إشترته زوجته و أنه إنما إستعار إسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها و من كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها و طوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا إستخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع.

الطعن رقم 0122 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 340
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 3
مادام الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفى لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على مايتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع فى نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 122 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/9 )


الطعن رقم 0126 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 362
بتاريخ 23-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقدين المتنازع عليهما متضمنين بيعاً صحيحاً منجزاً بناء على أسباب إستخلصتها إستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى و من التحقيقات التى أجريت فيها و أطرحت ورقة الضد لما إستنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها إذ شهد الشهود بأنه سلمها عقب تحريرها مباشرة مع العقدين إلى من صدرا لهما كان حكماً سليما .ً

( الطعن رقم 126 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )



الطعن رقم 0132 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 365
بتاريخ 23-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
مادامت المحكمة قد إستخلصت من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى و من الشهادتين الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض المورث أنه كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوى و أن هذا المرض إشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه ، ثم فندت الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد فإنها تكون قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها .

( الطعن رقم 132 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )


الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 3
إذا كان من حرر العقد محل النزاع و وقعة بوصفه شاهداً قد إشترى ممن صدر منها هذا العقد قدراً من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية فى القدر المبيع لزوجها الذى توفى فإستخلصت المحكمة من ذلك علم هذا المشترى بأن ذلك العقد إنما كان يخفى وصية بطل أثرها بوفاة الموصى إليه قبل الموصى فذلك إستخلاص سائغ .



الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى بإعتبار العقد محل الدعوى وصية قد إتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل مما ينفى أن البيع كان له مظهر خارجى ينم عنه ، فذلك منه إستنباط سائغ لقرينة فى الدعوى فلا معقب عليه لمحكة النقض .



الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 2
الأصل أن تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث و حملها على المعنى الذى يستقيم مع الواقع . فإذا كانت المحكمة فى سبيل إستظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة إلى زوجها قد أوردت الظروف و المناسبات التى إستمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع فى مواجهة الكافة بعد صدور هذا التصرف منها معززة وجهة النظر التى ذهبت إليها بما إستخلصته من تصرفات الزوجة بالبيع فى حصة من المبيع أزيد مما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته ومن تصرفها بالبيع فى حصة أخرى ، مما يدل على أنها ما كانت تقيم وزناً للعقد الصادر منها لزوجها بإعتباره عقد بيع منجز ، فذلك منها سائغ و لا شأن لمحكمة النقض به .



الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 4
متى حصلت محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق المقدمة إليها و من أقوال الخصوم فيها وجب عليها أن تبحث عما يجب تنزيلـه مـن أحكام القانون على هـذا الواقع غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم فما يعيبه الطاعـن على الحكـم من أنه وصـف العقـد الصادر إلى المطعون عليها الأولى بأنه هبة مع أنها بهذا الوصف يكون فى غير محله .

( رقم الطعن 177 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/5 )

السبت، 22 فبراير 2014

بيع ملك الغير فى ضوء قضاء النقض الجنائي

المادة 336 عقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

أحكام النقض

الموجز:
استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر .
القاعدة:
ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14)

الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات فى ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك فى التصرف فى هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
القاعدة:
إن القانون 557 لسنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )

الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا ي3ير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)

الموجز:
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )

الموجز:
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)

الموجز:
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )

الموجز:
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)

الموجز:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)

الموجز:
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)

الموجز:
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

الموجز:
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)

الثلاثاء، 18 فبراير 2014

حيثيات حكم قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون

حيثيات حكم قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم باسم الشعب

محكمة الإسماعيلية الابتدائية

جلسة الجنح المستأنفة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 23/6/2013
برئاسة السيد الأستاذ /خالد محجوب                         رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ/وليد سراج الدين                  الرئيس بالمحكمة

وعضوية السيدا لاستاذ/خالد غزى                                القاضى

وحضور الاستاذين/هيثم فاروق ووائل خاطر                وكلاء النيابة

والسيد الأستاذ/صلاح عبد الفتاح                                 أمين السر

فى القضية رقم 338لسنة2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302لسنة2012جنح ثالث الإسماعيلية

ضد
السيد عطية محمد عطية

بعد تلاوة التقرير التلخيصى بمعرفة رئيس الدائرة
وبعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا

وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم وأخرين وعددهم مائتى ثلاثة  وثلاثون متهم بإنهم فى غضون شهر يناير 2011 بدائرة محافظة الإسماعيلية هربوا حال إيداعهم السجون المصرية وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا المبينة بالأوراق

على سند ما أبلغ به مامؤر الضيط القضائى أن المتهم تم ضبطه بمنطقة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية  عقب هروبه من سجن وادى النطرون ليمان 430 الذى تبين إنه محكوم عليه فى الجناية رقم
( 9945لسنة2008جنايات ثانى الاسماعيلية  ) وموضوعها إتجار فى جوهر مخدر ( هيروين) وقضى بحبسه لمدة ستة سنوات ومودع بسجن وادى النطرون ليمان 430

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة على سبيل الإستدلال قرر إنه أثناء يوم 29يناير 2011 كان مسجونا فى ليمان 430وادى النطرون وانه كان وزملاءه فى الزنازين والعنابر تطرق الى سمعهم أصوات تبادل أعيرة نارية واشخاص مجهولين قاموا بفتح ابواب السجون والزنازين عليهم مطالبين بخروجهم  وقاموا بكسر الابواب لاخراجهم واجبروه على الهرب هو وباقى المساجين فى السجون

وبسؤال حسام الدين عواد مهدى الهارب من سجن وادى النطرون فى التحقيقات قرر بانه مودع سجن وادى النطرون تنفيذا لعقوبة السرقة بالاكراه بليمان 440 انه اثناء ذلك اليوم تطرق الى سمعه اصوات اطلاق اعيرة نارية خارج السجن وصوت هدم وشاهد اعراب ملثمين كانوا بحوزتهم اسلحة نارية تمكنوا بالدخول الى العنابر وكسر ابوابها وشاهد هؤلاء الملثمين يقومون بتكسيربوابات السجن وجزء من اسواره باللودر وسيارات نقل امام السجن وقاموا باجبارهم على الهرب مستخدمين الاسلحة الالية لتهديدهم فاستقل معهم تلك السيارات
وبسؤال كلا من:
احمد عبده احمد عيد صالح            2- ايهاب محمد محمد موسى
شعبان جمعه محمود                    4- محمد عبده ابراهيم احمد
5- محمد محاسيب سالم عيد             6-محمد جلال خليل الشاذلى
7-عادل يوسف محمد ابو العلا          8-عوض سلمى سلامة سلمى
9-سيد مسلم سويلم مسلم            10- محمد سلامة عبد العزيز محمد
11-احمد ابراهيم عبد الحميد         12-عبدالله محمود حسانين حسن
13-اشرف رشوان رفاعى            14-عمرو غريب السيد         15-انور عبدالحميد احمد              16- احمد محمد امين شداد             17-على احمد محمد مهدى               18  -مدحت عبدالرحمن عامر
19-السيد البدوى عبدالفتاح      20- محمد عبدالله طلبة حسين             21-عواد حامد سليم                    22-التهامى عبدالحميد حسين          23-محمد السيد مهنى               24-كمال فهمى السيد احمد             25-على بدوى السيد               26-فايز عياد عواد عايد                  27-محمد محمود محمد               28-محمد عمران سليم عمران         29-صابر محمد السيد ع            30-محمد ابراهيم منصور على        31-السيد شحاتة ابراهيم           32-السيد حسن محمد احمد             33 -حماد سليمان سالم             34 -احمد فتحى على سليمان            35- رائد محمد على              36- فهد محمد سعيد عواد              37- ابراهيم شحاتة احمد              38  -احمد عبدالستار غريب
39-حسانين سليم محمد           40- سليم محمد سلامة عوده              41-محمد سعيد السيد               42- ابراهيم سعيد محمد شلبى           43-مصلح حسين عامر حسين        44- مصطفى السيد فوزى

الهاربين من منطقة سجون وادى النطرون شهدوا بما اقر به سالف الذكر

وبسؤال السيد حسن على محمد الهارب من ذات السجن اقر بما ذكره سالفى الذكر واضاف بانه شاهد سيارات اسعاف امام السجن كانت مرافقة  للملثمين

وبسؤال عبدالله صلاح احمد الهارب من ذات السجن شهد بما شهد به سالف الذكر واضاف بان الملثمين قاموا بهدم الزنازين وسرقة الاسلحة والاجهزة اللاسلكية وعصى وانهم من الاعراب ملثمين

وبسؤال كلا من: ربيع معروف عبدالله عبدالوراث و/ محمد خميس السيد غانم /ومحمد صفوت احمد ابو العلا /والسيد سليمان سلامة محمد /ومحمد محسوب عبده عبدالعال/ ومحمود السيد محمود جودة /ويوسف سلامة مسلم سليمان /و محمد سلمى سليمان نصار/ و مصطفى محمد محمد مصطفى /وصابر على سليمان على/ وصبرى ابراهيم شاهد على / و علاء حسن حسين بركات /ومحمد زكى عيد محمود / ومحمد سليم عبدالجليل محمد

الهاربين من ذات السجن قرروا بذات مضمون ما اقر به المذكورين اعلاه واضافوا بانه نتج عن قيام الملثمين باقتحام السجن وكسر اسواره باللوادر قتل واصابة السجناء نتيجة وقوع اسوار السجن عليهم وان الملثمين ليسوا مصريين

وبسؤال السيد عبدالله احمد السيد رضوان الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور اسمائهم اعلاه واضاف بقيام الملثمين المقتحمين بسرقة خزينة السجن

وبسؤال عادل محمد عبدالرحمن الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور اسمائهم اعلاه واصفا الملثمين بانهم قاموا بسرقة مخزن السلاح واحدثوا اصابته لعدم موافقته على الهرب

وبسؤال محمد عبدالهادى حسن على الهارب من ذات السجن اقر بان الملثمين هم من عرب المغاربة

وبسؤال ابراهيم سالم موسى سلمان الهارب من ذات السجن ان من المقتحمين بدو من مطروح

وحيث ان النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بمقتضى نص المادة 138/1و2 من قانون العقوبات

وحيث ان القضية تداولت امام محكمة اول درجة مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محاميه ولم يحضر باقى المتهمين (233)

وبجلسة    13/1/2013 قضت المحكمة حضوريا قبل المتهم الماثل وغيابيا لباقى المتهمين حبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ

وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه استئنافيا بتقريراودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2013

وتداولت القضية بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المتهم بشخصه ومعه محاميه وبسؤاله عن التهمة المسندة اليه انكرها وبمطالعة اوراق الدعوى استدلالا وتحقيقا تبين للمحكمة ان المتهمين جميعا حال استجوابهم قرروا ان اشخاصا قد اقتحموا السجن عليهم مطلقين اعيرة نارية مهددين اياهم لاجبارهم على الفرار من السجن
وكان الثابت للمحكمة ابان حجزالدعوى للحكم ان الاوراق جاءت قاصرة بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فيها نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة نظرا لعدم تحقيق دفع المتهم وهو اجباره على الهرب وجاء الحكم المطعون فيه ايضا خاليا من ثمة تحقيق من دفع المتهم سواء بالكشف عن مصداقية المتهم سواء اثباتا او نفيا لذلك قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق دفع المتهم الماثل للتحقق  من ادلة الدعوى لكشف الحقيقة عملا بنص المواد 217و 277فقرة ثانيا وثالثاو291من قانون الاجراءات الجنائية  وذلك من خلال سلطاتها المخولة لها
وقامت باستدعاء مامؤر سجن وادى النطرون لسماع اقواله

وحيث انه بسؤال العميد سامح احمد رفعت مامؤر سجن وادى النطرون الحالى  عن محل الواقعة المسندة للمتهم الماثل
قرر انه لم يكن مامؤر ليمان 430وقت حدوث واقعة الهروب وكشف للمحكمة ان المتهم الماثل ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا فى 4/10/2012 برقم 218 لسنة 2012 وقدم للمحكمة شهادة بتحركات المتهم الحقيقى داخل السجن وتبين انه معاقب ومودع بالسجن لارتكابه جناية اتجار فى جوهر مخدر(هيروين) ومقضى بحبسه لمدة ست سنوات

وحيث ان المحكمة استدعت اللواء بالمعاش عصام احمد على القوصى مامؤر ليمان 430منطقة سجون وادى النطرون سابقا
والذى بسؤاله قرر انه ابان عمله مامؤر لليمان شاهد ان اعداد كبيرة من السيارات حضرت الى السجن محملة باشخاص ملثمين مدججين بالاسلحة وقاموا بامطار السجن بوابل كثيف من الاعيرة النارية واقتحموا السجن الذى يتولى هو امره هادمين بواباته باستخدام اداوات هدم ( لودارات ) بعد ان نفذت ذخيرة قوات التامين وفقدت قوات التامين  القدرة على المواجهة

واضاف بان اشخاص المهاجمين للسجن كانوا ملثمين ويتحدثون فيما بينهم بلهجات بدوية او عربية غريبة شيئا ما عن اللهجة المصرية المعروفة كما انهم كانوا على قدرة عالية من التسليح والتدريب اذ ان هجومهم كان اشبه بالهجوم العسكرى المنظم و كانوا مستهدفين عنابر السجناء السياسين المعتقلين من الجهادين وجماعة الاخوان المسلمين فضلا عن تهريبهم السجناء الجنائين

وافاد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا وانه من الوارد ان يحدث خطا ماديا ناتج عن تشابه اسماء مما ادى الى زج المتهم الماثل فى هذا الاتهام

وبسؤال المقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون
رددت باقوال سالف الذكر بشأن حدوث هجوم بالاسلحة النارية على السجن واضاف بانه لا علم لديه بشأن ان المتهم الماثل شمله قرار عفو من عدمه وقدم مائة خمسة وعشرين صورة فوتوغرافية توضح الإتلافات التى لحقت بالسجن والتى تخلفت من واقعة الإقتحام وارفقتها المحكمة بالاوراق والتى يظهر بها أثار إطلاق أعيرة نارية على الأسوار الداخلية للسجن وأبواب الزنازين

وحيث انه بسؤال اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون
قدم للمحكمة تقريرا يفيد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا رقم 218لسنة2012  بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر واثبت بتقريره انه فى ضوء ما شهدته البلاد من تظاهرات سلمية ادت لثورة 25يناير وما واكبها من انفلات امنى بجميع محافظات الجمهورية فقد قامت مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب منذ مساء يوم الجمعه 28/1/2011 بالهجوم المسلح على بعض السجون والليمانات واطلاق نيران كثيفة من اسلحتها الالية مختلفة الانواع والعيارات  اتجاه قوات التامين وتحطيم الابواب واجزاء من الاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لوادر مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التامين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة وفور انتشار انباء تلك الوقائع توالت احداث الشغب والتمرد الجماعى بين نزلاء جميع السجون الاخرى محاولين الهروب والتعدى على القوات واحراق وتدمير المنشات والمرافق كما شهدت

منطقة سجون وادى النطرون:
تعرضت لهجوم خارجى مسلح من مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب يوم 29/1/2011 اسفر عن اتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة بالاضافة لهروب جميع السجناء بسجون المنطقة وكذا حرق واتلاف جميع الملفات الخاصة بالمسجونين وجميع الاجهزة والمعدات الخاصة بتلك السجون
نتج عنه :
.هروب جميع المسجونين باجمالى عدد 11161مسجون
.وفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى
.وفاة نزيل واحد بسجن 2صحراوى
و تحرر عن تلك الاحداث المحاضر ارقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 ادارى السادات

كما بلغ اجمالى المسجونين الذين تم هروبهم خلال تلك الاحداث من مختلف سجون القطاع عدد (23710)مسجون
كما بلغ اجمالى من تم ضبطهم او قاموا بتسليم انفسهم من هؤلاء المسجونين حتى تاريخ 12/4/2013 عدد (20828)مسجون
واصبح المتبقى من الهاربين حتى يوم 12/4/2013 عدد (2882)مسجون
كما ان قضايا ضبط المسجونين الهاربين قد تباينت الاحكام الصادرة بشانها من المحاكم المختصة ما بين الادانة بصدور قضائية بالحبس بمدد مختلفة وما بين صدور احكام اخرى بالبراءة بالاضافة بصدور قرارات من النيابة العامة بالحفظ بالنسبة لبعض المسجونين المضبوطين
كما ان التقرير اثيت  ان جميع سجلات السجون الكائنة بمنطقة سجون وادى النطرون وملفات المسجونين تم حرقهم بالكامل خلال الاحداث الامنية التى تعرضت لها تلك السجون ابان احداث ثورة 25يناير 2011 وسبق اثبات ذلك بتحقيقات النيابة العامة

وبسؤال المقدم احمد جلال الدين توفيق ضابط التنفيذ العقابى بسجن ابو زعبل الذى تقدم من تلقاء نفسه لادلاء شهادته
بانه ما حدث فى منطقة سجون وادى النطرون هو ذات ما حدث فى يوم 29يناير 2011 الساعة الثانية ظهرا فى سجن ابو زعبل فؤجى بمجموعة من الاعراب المدججين بالاسلحة ومعهم سيارات دفع رباعى نصف نقل محملة باسلحة نارية وجرينوف مطلقين وابل من النيران الكثيفة على منطقة سجون وادى ابو زعبل وانهم تعاملوا معهم حتى نفاذ الذخيرة ونتج عن ذلك اقتحام السحن وهروب جميع السجناء السياسين والجنائين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052لسنة 2011 ادارى الخانكة

وانه ضبط بعد انتهاء الاقتحام صندوق فارغ لتجميع الاسلحة وبجواره طلقات فارغة تبين انها غير مستخدمة فى مصر

وان الاغلبية العظمة من المساجين اقروا عند عودتهم ان المجموعه المقتحمة ينتمون الى حركة حماس الفلسطينية واشخاص ساعدوهم من بدو سيناء وان ضابط الاسحلة والذخيرة  قرر له ان الطلقات المستخدمة اسرائيلية الصنع وغير مستخدمة فى مصر وادى ذلك الى هروب جميع المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين والمحكوم عليهم فى قضايا امن الدولة العليا وعناصر اجنبية وهم يسرى نوفل والدكتور رمزى موافى الطبيب الشخصى لاسامة بن لادن والمحكوم عليه بالسجن المشدد فى تهمة التخابر مع دولة اجنبية

وبسؤال اللواء بالمعاش عبد الخالق ناصر على مامؤر سجن ملحق وادى النطرون وذلك تنفيذا لطلب دفاع المتهم
قرر انه فى ذات يوم 29يناير قام المعتقلين السياسين بتهديده بالقتل و احداث الشغب واستنفار قام على اثرها استخدام الغاز لتهدئة الامر الا انهم عاودوا اعمال الشغب مرة اخرى ثم شاهد سيارات نصف نقل يستقلها اشخاص قاموا باطلاق اعيرة نارية لاعلى وعندما اقتربت المسافة قاموا بخفض مستوى اطلاق النار وفؤجى بان باب السجن الرئيسى يندفع بشدة ودخل حوالى سبعين او ثمانين شخصا واحدثوا قطع فى التيار الكهربائى وكانوا يستخدموا فى الاقتحام لوادر خاصة باعمال البناء فتحوا بها البوابات وكانوا مدججين بالسلاح وارجع ذلك لوجود اتفاق بين المعتقلين السياسين ومن قاموا بالاقتحام لقيام المعتقلين السياسين باخطاره” بقدوم اشخاص سوف يخرجوهم وانهم سوف يعلقوه من ارجله بجانب حسنى مبارك”

وبسؤال الرائد حسام الدين احمد محمد ابراهيم شلباية  رئيس مباحث الملحق سابقا
شهد انه توصل الى معلومات بوجود حالة تدمير وهياج من المعتقلين من تنظيمات الجهاد اعقبه صوت اطلاق اعيرة نارية كثيفة تعاملت معه قوات التامين وفؤجى بطرق على الابواب بواسطة لوادر اقتحمت الابواب واصوات اعيرة نارية داخل السجن نتج عنه هروب المعتقلين السياسين جميعا

وبسؤال العقيد ايمن كمال فتوح الزهيرى قائد كتيبة التامين سابقا بمنطقة سجون وادى النطرون بناءا على طلب الدفاع
شهد بان منطقة السجون تعرضت للاقتحام بعدد من السيارات والملثمين بعد قيام السجناء بعمل تجمهر فقاموا المقتحمين بشل القوات باستخدام طريقة العزل وعدم وصول امدادات باستخدام سيارات بيك اب مثبت على ظهرها رشاشات جرينوف وبنادق الية وكانوا محتمين بلودارات كبيرة قاموا باستخدامها فى اقتحام منطقة السجون مستبعدا ان يكون من اقتحم السجون هم الاهالى وان من قام بالاقتحام مجموعه مدربة تدريب جيد وكانوا يستخدموا ايضا سيارات اسعاف مجهزة ينقلون فيها الاشخاص الذين اصيبوا اثناء التعامل

وبسؤال المقدم احمد عبدالفتاح احمد الوكيل رئيس مباحث سجن 2صحراوى الكيلو 97سابقا  بناءا على طلب الدفاع
شهد بان السجن تعرض للاقتحام من مجموعات خارجية مدربة تدريب عالى مستخدمين لوادر فضلا عن قيام المعتقلين السياسين والجنائين من الداخل باعمال شغب وقاموا بتهريب المعتقلين السياسين من قيادات الاخوان المسليمن والجهادين والجنائيين وانهم استخدموا فى عملية الاقتحام عربيات ربع نقل محملة باسلحة الجرينوف وكانوا يرتدوا زى السيدات المنقبات باللون الاسود وملثمين وقاموا بتكسير ابواب العنابر والشراعات وان المعتقلين الهاربين هم من جماعة التكفير والهجرة من شمال سيناء وكل محافظات جمهورية مصر العربية وان من بين الهاربين الدكتور عصام العريان ومجموعه ال33معتقل من جماعة الاخوان المسلمين

وبسؤال المهندس  عمرو بدوى محمود رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك تنفيذا لطلب الدفاع
شهد بان انقطاع الاتصال اثناء ثورة 25يناير كان فى مناطق القاهرة الكبرى فقط والاسكندرية والغربية والسويس على وجه التحديد وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعه 28يناير2011 ثم اعيد الاتصال يوم السبت العاشرة صباحا الموافق29يناير2011 وان منطقة سجون وادى النطرون ليست من المناطق التى شملها قطع الاتصال

وبسؤال اللواء بالعاش عاطف شريف عبد السلام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اثناء الاحداث وذلك تحقيقا لطلب الدفاع
شهد بان بعض السجون المصرية يومى 29و30يناير 2011 تعرضت للاقتحام من خلال الهجوم الخارجى وهذه هى منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابو زعبل وسجن الفيوم وان منطقة سجون وادى النطرون تعرضت للاقتحام من الخارج بعربيات ربع نقل والاسلحة والميكروباصات وقامت بالتعامل مع الشرطة حتى نفاذ الذخيرة وانتهت بهروب السجناء من تلك المنطقة ومنطقة سجن ابو زعبل والمرج والفيوم وانه حصل على فوارغ لطلقات غير مستخدمة فى مصر و المقتحمين قاموا بسرقة الاسلحة والذخائر والمهمات من داخل السجون وكانت  العناصر المقتحمة تتحدث بلهجات غير مصرية وايضا بلهجة البدو المصريين واكد على ما جاء وشهد به اللواء بالمعاش عصام القوصى بان المقتحمين كانوا مستهدفين السجناء السياسين والمعتقلين لتهريبهم وانه قام باخطار وابلاغ الجهات عن الهاربين من سجناء جنائيين ومعتقلين سياسين واربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين

وبسؤال العقيد محمد مصطفى ابو زيد رئيس مكتب مباحث امن الدولة بمدينة السادات سابقا تحقيقا لطلب الدفاع
شهد انه اثناء يوم 29يناير الساعة الخامسة مساءا اخطر من النقيب محمد نجم الضابط بسجن وادى النطرون والمسئول مكتب امن الدولة ان العميد سامح ناصف ضابط مباحث امن الدولة سابقا بمدينة امن الدولة سابقا بمدينة 6اكتوبر حضر الى السجن ومعه مامؤريه بها عدد  اربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وقام  بالتنسيق مع الادارة لايداعهم سجن 2صحراوى

واضاف بان جهاز امن الدولة سابقا اخطره بان سجن 2صحراوى تعرض لحريق وطلب منه التاكد من صحة تلك المعلومات وعما قد نتج عن ذلك هروب القيادات الاخوانية من عدمه فتوجه هو ورئيس مباحث مركز السادات مصطحبا امين شرطة لدى الجهاز واثناء توجه الى السجن تقابل فى الطريق المعاكس مع المدعو السيد عياد احد القيادات الاخوانية بمدينة السادات وكان يقود سيارة ماركة شاهين وعقب ذلك حدثه جهاز امن الدولة  لحثه على التاكد من معلومة هروب القيادات الاخوانية فقام بالاتصال باحد المصادر الاخوانية ويدعى ابراهيم حجاج وعند سؤاله عن مكان تواجده انكر وجوده بالسجن ثم عاود وقال له انه بسجن وادى النطرون وقام بفك اسر الاخوة من سجن وادى النطرون وانه رصد معلومات من المقدم محمد نجم عندما استقبل مجموعه الاربعة وثلاثون من جماعة الاخوان المسلمين دار حديث  مع احدهم يدعى الدكتور حمدى حسن ودار بينهم حوار اخطره بانه سوف يقوم قريبا بتشكيل الحكومة وان امن الدولة قد انتهت وقرر له ان من ضمن المعتقلين كل من الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى و الدكتور حمدى حسن وحسن ابو شعيشع وصبحى صالح والدكتور عصام العريان وقرر للمحكمة انه اتصل بمصدره بالقيادات الاخوانية  مستخدما تليفون رئيس مباحث مركز السادات المقدم محمود طه على هاتف القيادة الاخوانية ابراهيم حجاج وقدم للمحكمة  الارقام الاتية التى استخدمها فى الاتصال (01006262233/ 01222197663/01228303313)

وبسؤال العقيد بالمعاش خالد محمد عبدالمنعم زكى عكاشة الذى حضر للمحكمة من تلقاء نفسه
وقرر للمحكمة ابداء اقواله فيما رصده من معلومات فى منطقة شمال سيناء اثناء عمله كضابط فى مديرية شمال سيناء وشهد  بوجود عمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشات الشرطية الموجودة فى مدينة رفح وشوهد اشخاص معهم سيارات دفع رباعى تسمى بالماردونا عليها اشخاص مزودون باسلحة ار بى جى متوجهين الى المنشات الشرطية ووردت له معلومات ان جميع القوات الشرطية  فى رفح غادرت الى مدينة العريش نظرا لعدم تناسب الهجوم مع القوة وفى تمام الساعة الرابعة صباحا يوم 29يناير2011وتحديدا فى طريق  الدولى الساحلى المؤدى من رفح الى مدينة الشيخ زويد واستمرت القوات فى التعامل من الساعة الثانية صباحا حتى التاسعة صباحا وانتهت بان قوات الشيخ زويد تراجعت الى العريش واعتبارا من ذلك التاريخ الساعه العاشرة صباحا بين المنطقة الحدودية والشريط الحدودى خالية تماما من الاشخاص من رفح والشيخ زويد وادى الى خلو الشريط الحدودى من الحماية لمدة 15يوما اثناء الثورة المصرية واتبعه تفجيرات خط الغاز واصبحت المنطقة لمساحة 60كيلو خالية تماما وهذا يؤكد ما اقر به اللواء عمر سليمان بان مجموعه من حماس وحزب الله عبرت المنطقة الحدودية ودخلت واقتحمت السجون وبالتالى تكون المعلومات التى رصدها جهاز المخابرات صحيحة وكانت هذه العمليات تمهيدا لاقتحام السجون واقر بان مجموعات خارجة عن القانون تنتمى الى بدو سيناء سهلوا لمجموعات اقتحام سجون وادى النطرون وسجون ابو زعبل لتهريب بعض العناصر الاجنبية من حزب الله وحماس وعبروا بهم الى الجانب الاخر واقر بانه فى مدينة العريش حدث هجوم على سجن العريش طوال الفترة الانتقالية الا ان القوات استبسلت ودافعت عن السجن ولم يتمكنوا من تهريب السجناء بعد ان قامت القوات بنقل المساجين الخطرين الى سجن المستقبل بالتعاون مع القوات المسلحة وان طريقة اقتحام سجون وادى النطرون متشابهة فى العدد وكثافة النيران والسيارات الدفع الرباعى مع طريقة محاولة اقتحام سجن العريش

وبسؤال اللواء بالمعاش عدلى عبدالصبور احمد عبدالله مامؤر سجن 2صحراوى سابقا تحقيقا لطلب الدفاع
شهد بان سجن 2بالكيلو 97صحراوى يوجد به سبعة عنابر عنبر واحد الجماعه الاسلامية عنبر 2 الجماعة التكفيرية والجهادين وشمال سيناء وعنبر 3الاخوان المسلمين وعنبر 4و5و6 سجناء جنائيين وشهد انه فى يوم 29يناير 2011 الساعة الخامسة مساءا جاءت له مامؤرية من امن الدولة فرع 6اكتوبر وبها 34معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وانه يتذكر منهم كلا من المعتقل صبحى صالح الذى حدث بينهم مشادة بسبب سوء فهم وايضا المعتقل عصام العريان والمعتقل سعد الكتاتنى وتذكر المعتقل محمد مرسى بعد ان ظهر فى التلفاز باعتباره رئيس للجمهورية ولم يتذكر الاخرين كما شهد انه يوم 28يناير حدثت بعض المشاكل من السجناء وبالتحديد المعتقلين سياسين من التكفريين ومجموعات شمال سيناء وحاول السيطرة عليهم الا انه فؤجى يوم 28يناير ليلا بقدوم سيارتين او ثلاثة سيارات كانت احدها دوبل كابينة وعليها اشخاص واخرى كبينة واحدة وكان بحوزتهم اسلحة ويطلقون النيران على السجن لارهاب القوات وبدا تحدث بعض المناوشات داخل السجن وفى يوم 29يناير بدا يتزايد الشغب من بعض المعتقلين وقاموت بتكسير السجن من الداخل وحاولوا تكسير الابواب واخطر مساعد وزير الداخلية لشئون السجون انذاك الذى اخبره بانه سوف يرسل تشكيل من الامن المركزى الا انه لم يحضر احد وبدا يزداد الضرب الخارجى وبخاصة منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430 و440والملحق والكتيبة وانه قام على الفور بكهربة الباب الخارجى لمنع هروب السجناء والمعتقلين وفى يوم 30يناير 2011 حاول مجموعه اعتلاء العنابر فتمكن من انزالهم من على الاسطح وان المجموعات مسلحة اقتحمت السجن وكانت قاصدة العنابر الخاصة للجماعات التكفرية والجماعات الجهادية وجماعات بدو سيناء وايضا عنبر 7المسجون فيه مجموعه من بدو وادى النطرون وتمكن السجناء والمعتقلين من الهرب بمساعدة المقتحمين بعد تمكنهم من كسر الباب الرئيسى  و العنابر من الخارج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647ادارى السادات لسنة 2011 وانه وردت اليه معلومات من الاهالى بتجمع احدى عشر سيارة متمركزة فى منطقة مدينة بدر باحد المزارع وانها عربيات نصف محملة  باسلحة اليه وجرينوف واشخاص من البدو وانه بعد ان تمكن المقتحمين من دخول السجن دخل الى مكتبه ولبس ملابس مسجون وغادر بعد واقعة الاقتحام من السجن وان الاقتحام تم بالاتفاق مع المجموعات المقتحمة مع المعتقلين الذين تمكنوا من الهرب وان المجموعه المقتحمة كان لديها معلومات عن السجن وان احد السجناء السياسين اخطره بوجود اشخاص قادمين لاخراجهم من السجن وانه تاكد من هذه المعلومة بعد الاقتحام

وبسؤال اللواء محمود وجدى محمد محمود سلية وزير الداخلية الاسبق وذلك تحقيقا لطلب الدفاع
والذى شهد بان السجون المصرية لايمكن اقتحامها من خلال مجموعات عادية او اهالى وان فى مصر جهاتين هم من لديهم القدرة على هذا الاقتحام لتلك السجون وهم القوات المسلحة او الامن المركزى عند تسليحة بالمعدات الثقيلة وان ما حدث عند منطقة السجون هو نتاج اقتحام عناصر مؤهلة لتنفيذ ذلك الاقتحام مستخدما معدات ثقيلة لتنفيذ الاقتحام وانه رصد معلومات تاكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية وعناصر ملثمة من حماس وحزب الله وكتائب القسام والجهاد والجيش الاسلامى الفلسطينى مع بدو سيناء تسللوا من الانفاق ونسقوا مع بعض البدو لعملية الاقتحام وان جهاز امن الدولة رصد اعتداء على المقرات الشرطية الهامة بمدينة رفح والشيخ زويد سهلت دخول العناصر لتلك البلاد وكانت القوات تدافع بشراسة  وتمكنت تلك العناصر من اخراج عناصرها من سجن ابو زعبل ثم الفيوم ثم وادى النطرون ثم المرج وتمكنوا من ذلك  بعد الاشتباك مع القوات الشرطية وتمكنوا من الهروب مع السجناء الجنائيين والسياسين وبتاريخ 18فبراير2011ورد خطاب من وزارة الخارجية صادر من السفيرة وفاء نسيم مساعد الشئون الخارجية سلم للواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية انذاك يفيد بان مكتب مصر فى رام الله تلاحظ له وجود عشرات السيارات وانها مازالت تحمل لوحات شرطة  وحكومة وشوهد عدد سيارتين امن مركزى والذى يطلق عليه ميكروباص بقطاع غزة ثم ورد اليه خطاب من الخارجية ايضا يفيد سرقة 18سيارة من السفارة الاميريكية فى يوم28يناير 2011  ومن ضمن السيارات البيضاء التى دهست المتظاهرين اثناء ثورة 25يناير

واضاف ان نائب رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم اللواء عمر سليمان ذكر له انه رصد اثناء توليه مسئوليته كرئيس الجهاز المخابرات العامة المصرية تسلل بعض العناصر الفلسطينية من حماس وكتائب عز الدين القسام والجهاد والجيش الفلسطينيى الاسلامى وعدد من 70 الى  90 عنصر من حزب الله

وذكر ذلك امام محكمة قصر النيل ثم تلقى اتصالا من اللواء سامى عنان يطلب منه اجراء حديث تلفزيونى للتصريح بانه جارى توفيق اوضاع المعتقلين السياسين والمحكوم عليهم جنائيا وذلك لسياسات المجلس العسكرى والحكومة انذلك باعتبار ان ذلك الشرعية الثورية وانه لا يوجد ما يسمى معتقل سياسى او جنائى وبالفعل اتخذنا اجراءات اخراج المعتقلين من السجون عدا الهاربين والذين قمنا باتخاذ اجراءات قبلهم باخطار الجهات المعنية باعتبارهم هاربين وقدم للمحكمة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 27لسنة 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 10مارس 2011 وهو موقع بتوقيع منسوب صدوره باسم المشير حسين طنطاوى وافاد بانه اثناء احد المؤتمرات بحضور اللواء مراد موافى  صرح خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بانه من اول يوم مشاركين فى الثورة المصرية

واضاف بانه يوجود تقرير شامل قام بكتابته الضابط محمد عبد الباسط بشان تلك العناصر واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون فجر يوم 30يناير 2011 كان يوجد لودر معطل بجوار السجن ولودر اخر مرافق للقوى المقتحمة وتمكن المقتحمين من اصلاح اللودر المعطل واقتحموا السجن من خلال هذه اللوادر وتمكنوا من الدخول بصحبة الملثمين من عناصر من حماس وحزب الله والجيش الاسلامى الفلسطينى وانه اثناء توليه منصبه تم ضبط مجموعات من العناصر الفلسطينية من حركة حماس بمعرفة الاهالى تم تسليمها للشرطة العسكرية فى ذلك الوقت  وعناصر اخرى من حركة حماس تم ضبطها فى احد العقارات بمعرفة الشرطة العسكرية واحد الضباط بوزارة الداخلية

واضاف بانه يم ضبط فوارغ طلقات مستخدمة فى عملية الاقتحام غير متوفرة لدى الشرطة او الجيش مدللا ان مقتحمى السجون  هم من عناصر اجنبية

واكد على ما ذكره اللواء بالمعاش عصام القوصى مامؤر سجن 430 سابقا
واضاف بانه لم يتخذ اجراءات بالقبض على المعتقلين الهاربين والاربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين لوجود شرعية ثورية فى البلاد فى ذلك الوقت

وبسؤال اللواء محمد حنفى عبدالرحمن سليمان وكيل الادارة العامة لمكافحة التنظيمات المتطرفة السابق بجهاز امن الدولة السابق
الذى شهد بانه رصد معلومات كجهاز بان من قام باقتحام السجون اثناء يومى 29مو30يناير 2011 هم عناصر خارجية من حركة حماس وحزب الله بالتنسيق مع عناصر داخلية خارجة عن القانون من بدو سيناء لتهريب العناصر المودعه بالسجون المصرية والموالية لهم وان الاقتحام حدث من الخارج فى ثلاث سجون فقط وهم سجن ابو زعبل ووادى النطرون والمرج وانه اثناء متابعة العناصر الاخوانية فى ذلك الوقت وكان على علم بوجودهم فى سجن وادى النطرون رقم 2 وبعد انهيار الشرطة فى 28يناير انقطعت الاتصالات وعلم من قناة الجزيرة من خلال اتصال شخص يدعى محمد مرسى بانه هرب عن طريق مساعدة الاهالى ومعه مجموعه ذكرها من الاخوان وانه كلف احد المسئوولين بالاستعلام عن تلك الواقعة فتوصلنا بالكشف عن تنسيق بين مجموعات تابعة للاخوان داخليا مع المجموعه المودعه داخل سجن 2 وانه تمكن من معرفة ان عناصر من حماس دخلت مع العناصر الاخوانية لاخراج العناصر الموجودة داخل العنبر  وذلك بعد ان اقتحموا السجن وكان بصحبتهم دليل مجموعه من التنظيم الاخوانى لارشادهم عن مكان العناصر الاخوانية (34معتقل) مستخدمين بعض المعدات الثقيلة من لوادر لتسهيل الاقتحام وتوفير هذه المعدات للعناصر حماس وان لدى التنظيم الاخوانى بعض الكوادر لديها معدات للحفر مما يسهل توفير اللوادر وان من قام بالاقتحام عناصر مدربة تدريب عالى  ولديهم خبرة فى مسائل الاقتحام والتعامل مع القوات حيث انهم وضعوا مخطط لاستدراج القوات لاستنفاذ الذخيرة اولا واصبحت وسيلة المقاومة بعد نفاذ الذخيرة منعدمة فتمكنوا من دخول العنابر وتهريب المجموعه الاخوانية ومعهم باقى المعتقلين السياسين والمساجين الجنائيين حتى يوهموا الجميع بان الشرطة المصرية هى التى قامت بفتح السجون لنشر الفوضى والذعر وتتحقق معه الاشاعة التى قاموا باختلاقها وانه قام برصد ذلك من خلال متابعته للتنظيم الاخوانى واضاف ان حقيقة اعتقال مجموعه الاربعة والثلاثين من التنظيم الاخوانى لورود معلومات فى ليلة 26يناير 2011 ان هؤلاء الافراد سيقودون حركات اثارية والعمل على اسئثار المواطنين ضد النظام الحاكم وعرض الامر على القيادات وصدر قرار اعتقالهم تم تنفيذه فى يوم 27يناير 2011 وتم ايداعهم داخل مقر قوات الامن فى مدينة 6اكتوبر لعدم التمكن من تسليمهم للسجون نظرا للاحداث انذاك وتم نقلهم بعد ذلك الى سجن وادى النطرون

واضاف انه من خلال خبرته الامنية عن قيام المعتقل محمد مرسى بالتحدث الى قناة اجنبية وهى قناة الجزيرة واصفا المكان الموجود به هو استدعاء العناصر الاخوانية او توجيهم الى المكان المتواجد فيه داخل السجن حتى يتمكنوا من الوصول اليه وان الاتصال التليفونى يدلل على انه كان بالسجن ولم يتمكن من الهرب

وافاد بانه قد يكون ما حدث من اعمال فى سيناء تمهيدا لعمليات اقتحام السجون التى اعقبتها بساعات قليلة

وبسؤال العميد عادل حلمى محمد عزب رئيس مباحث مجموعه متابعة النشاط الاخوانى بمباحث امن الدولة سابقا
والذى شهد انه من خلال متابعته للمجموعه الاخوانية المودعه بسجن وادى النطرون توصل الى معلومات ان السجن تعرض للحريق وان تلك المجموعه قد هربت فكلف الضابط  المسئول من جهاز امن الدولة سابقا بمدينة السادات للاستعلام عن تلك المعلومات اخبره انه اتصل باحد العناصر الاخوانية للاستيلام عن العناصر الموجودة داخل السجن فانكر وجوده داخل السجن فى بداية المكالمة ثم اخبره بانه موجود داخل السجن وقام بتحرير المجموعه الاخوانية من داخله وان المجموعه الموجوده داخل السجن عددها اربعة وثلاثون معتقل صدر قرار باعتقالهم من وزير الداخلية لدواعى امنية وتذكر منهم عصام الدين حسين العريان ومحمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح وعلى عز الدين ثابت ومحى الدين حامد وان معلوماته توصلت الى ان سجن وادى النطرون تعرض لواقعة اقتحام من عناصر حركة حماس والبدو من الخارج مع بعض التمردات من داخل السجن وكان من بينها الحريق والذين تمكنوا من الهرب اثناء ذلك

واضاف ان الضابط الذى قام بتكليفه بذلك الامر هو الضابط محمد ابو زيد مسئول مكتب امن الدولة بمدينة السادات وانه اخطر قياداته بالمعلومات  الا ان الانفلات الامنى وقتها حال دون ضبطهم باعتبارهم سجناء هاربين الا انه عند مشاهدتهم مع القيادة السياسية انذاك حال دون تنفيذ ذلك

وردد ما اقر به وشهد به سالف الذكر من ان عناصر من حماس والبدو وعناصر اخوانية هى التى قامت بتهريب السجناء والتنظيمات الجهادية والمعتقلين السياسين بعض ان اقتحمت السجن

واضاف صحة ما شهد به العقيد محمد مصطفى ابو ازيد المسئول عن مكتب امن الدولة بمدينة السادات

واضاف ان علاقة التنظيم الاخوانى بحركة حماس قائمة منذ انشاء الحركة وان كلمة حماس هى اختصار لعبارة حركة مقاومة اسلامية
واكد على ان المعتقلين الهاربين لم يتم تسوية امرهم قانونا حتى الان وانه رصد معلومات عن وجود عناصر من حركة حماس بدءا من يوم 25يناير 2011 داخل البلاد وان الشرطة لعسكرية قد قبضت على بعض هذه العناصر اثناء تلك الفترة

وبسؤال محمد عبدالباسط عبدالله الضابط بمباحث امن الدولة والمسئول عن التنظيمات اليسارية بجهاز امن الدولة والمتلقى للاخطارات الواردة لجهاز مباحث امن الدولة اثناء ثورة 25يناير تحقيقا لطلب الدفاع
شهد انه تلقى اخطارا هو الاول من نوعه وهو محاولة اقتحام سجن برج العرب من حوالى ثلاثون سيارة نصف نقل وعليها اشخاص يطلقون اعيرة نارية على السجن ولم يتمكنوا من ذلك لوجود تعزيزات من القوات المسلحة وغادروا وفروا هاربين ثم وصله اخطار ثانى من سجن وادى النطرون بان السجن فى حالة هياج وان السجناء قاموا باحراق المراتب لاجبار ادارة السجن لفتح العنابر ثم ورد اخطار اخر من سجن وادى النطرون بوجود اعتداء من الخارج لمحاولة اقتحامه وتهريب السجناء

وانه قام بارسال تلك المعلومات لوزير الداخلية انذاك وانه توصل لمعلومات من مشاركة عناصر فلسطينية شاركوا فى اقتحام سجن ابو زعبل
واكدت المعلومات ان تلك العناصر جاءت لتهريب عناصرهم المنتمين لحركة حماس الموجدين داخل السجن وقد وصلوا الى منازلهم فى غزة فى خلال سبع ساعات وان معلوماته اكدت بان الاهالى فى مدينة العريش ضبطوا سيارة بداخلها اثنين من البدو واثنين فلسطينين معهم عدد 2بندقية الية واربع قنابل يدوية مدون عليها اربع حروف وهى كلمة (حماس) قاموا الاهالى بتسليمهم للقوات المسلحة واكدت معلوماته بانه تم رصد احد عناصر كتائب القسام واثنين من البدو قاموا بتفجير خط الغاز فى شمال سيناء وان ما تردد ان الشرطة هى التى فتحت السجون فهذا امر مستحيل ولم تقدم الشرطة عليه

وبسؤال الرائد محمد عبد الحميد نجم الصايغ الضابط فى امن الدولة سابقا فى مكتب مدينة السادات ومسئول متابعة منطقة سجون وادى النطرون اثناء ثورة 25يناير 2011
شهد بانه تلقى توجيهات من جهاز مباحث امن الدولة بالتواجد داخل سجن 2وادى النطرون صحراوى لاستيلام وملاحظة مامؤرية معتقلين سياسين وتسكينهم وفى حوالى الساعة الخامسة مساءا حضر العميد سامح ناصف من قوة الادارة العامة من مباحث امن الدولة بمدينة 6اكتوبر وبرفقته سيارة ترحيلات حال خروج المعتقلين تبين انهم قيادات المكتب الادارى للتنظيم الاخوانى وكان معلوم لديه عددهم ومن ابرزهم حمدى حسن وصبحى صالح وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وعصام العريان ومحمد محمد مرسى وحسن ابو شعيشع ورجب البنا وايمن حجازى ومحمد ابراهيم وانه تعرف عليهم من خلال المعتقل حمدى حسن وهذا بحكم عمله كضابط شرطة بقسم الدخيلة بالاسكندرية مسقط راس كلا من المعتقلين حمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح

وقد دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن حوارا بان ساله المعتقل حمدى حسن  عن سبب تواجده داخل السجن فقرر له بانه ضابط مباحث امن الدولة بالسجن فطلب منه  المعتقل ان يغادر الان ويتوجه لمنزله وبالاستعلام من المعتقل عن سبب  طلبه هذا فقرر له انه والمعتقلين سوف يغادروا اليوم او باكرعلى الاكثر  وانهم يقومون بتشكيل الحكومة وان جهاز امن الدولة سوف يتم الغاؤه وعقب ذلك قام باخطار العقيد محمد مصطفى ابو زيد بذلك واخطروا  اللواء مفتش فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمنوفية عن مضمون الحوار الذى دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن لاتخاذ اللازم وفى مساء اليوم وتحديدا فى الساعة الحادية عشر ونصف مساءا تلقا هو والعقيد محمد مصطفى ابو زيد عدة اتصالات من العقيد اشرف فتحى رئيس مباحث منطقة سجون وادى النطرون تضمن قيام بعض المساجين الجنائيين بترديد بعض المعلومات حول قيام بعض اهالى النخيلة باستقلال سيارات مسلحة وفى اتجاه السجن لاقتحامه وطلبوا تعزيزات لذلك الامر الا ان التعزيزات لم تصل وفى تمام الساعة الواحدة ونصف صباحا يوم 30يناير 2011 قامت مجموعه مجهولة مستقلة سيارة مسلحة باطلاق وابل من الرصاص على نقاط التامين والحراسة الخارجية لمنطقة السجون والتى تضم السجون الجنائية الا انه قد نفذت ذخيرة القوات وانسحبت واستكمل الاعتداء من القوات المجهولة التى كانت تستقل سيارات نصف نقل مدججة بالرشاشات ومدافع جرينوف سريعة الطلاقات ثم تلق اتصالا من المقدم احمد الوكيل فى تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا يفيد قيام مجموعه مسلحة باطلاق اعيرة نارية اتجاه افراد الحراسة المعينة على سجن 2الكيلو 97صحراوى فى اتجاه الاسكندرية وقامت القوات بالدفاع عن المكان الا ان نفذت ذخيرتها دون وصول التعزيزات وفى تمام الساعة السادسة صباحا اضطرت القوات للانسحاب من المواقع حتى لا يقضى عليها وقام باخطار قياداته بما حدث وفى تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم 30يناير 2011 ورد اتصال تليفونى من العقيد محمد مصطفى ابو زيد بانه متوجه للتاكد من وجود قيادات التنظيم الاخوانى بسجن 2وعددهم 34وعما اذا كانوا تمكنوا من الهرب من عدموا واخطره بان لا يستخدم سيارة امن الدولة خشية تعرضه للاعتداء من العناصر المتطرفة وقام باستقلال سيارة الشرطة المخصصة لمركز شرطة السادات وبرفقته رئيس وحدة مباحث مركز مدينة السادات واحد افراد الشرطة السريين التابعين لمكتب امن الدولة وحال تواجده فؤجى بسيارة بداخلها عدد من الاشخاص قادمين من جهة سجن 2صحراوى فى الاتجاه المعاكس فتعرف فرد الشرطة السرى على قيادى بالتنظيم الاخوانى بداخلها وهو السيد عياد احد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات  فقام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بالاتصال باحد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات ويدعى ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج من خلال الهاتف المحمول الخاص برئيس وحدة مباحث مركز السادات والذى راوغه هذا القيادى  فى بداية الاتصال وانكر وجوده داخل السجن ثم قام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بمواجهته انه على علم بانه داخل السجن فافاده بانه داخل السجن وانه سيطر على اخماد الحريق وانه قام بفك اسر قيادات التنظيم الاخوانى بالكامل

واضاف انه حال قيامه بمعاينة السجون المشار اليها عقب الاقتحام تبين له انه تم اختراق بوابات السجن الرئيسية بموجب لوادر بالاضافة الى ان العنابر التى كان يقطنها ابناء قبائل وبدو سيناء محطمة ومهشمة تماما بالاضافة الى ان العناصر البدوية المقضى عليها بعقوبة الاعدام تبين تحطيم ابواب زنازينها

واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430و440 وسجن الملحق بدا التعدى عليها بعد الساعة الحادية عشر والنصف مساءا مساء يوم 29يناير2011 وتم اقتحام السجن فى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا يوم 30يناير بمعرفة قوة مسلحة مستقلة سيارات مسلحة وعليها رشاشات جرينوف وان سجن 2صحراوى تم مهاجمته واقتحامه الساعة الرابعة والنصف صباحا فى ذات اليوم حتى الساعة السادسة صباحا

واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها الليمانات تم تدمير ابوابها من خلال لوادر لسرعة اخراج المساجين بعد اخراج المساجين الجنائيين اولا اما بالنسبة لسجن 2صحراوى فتبين ان عنبر 3والذى يقطن به قيادات التنظيم الاخوانى فقد قام باقتحام السجن بموجب لوادر وتحطيم هذا العنبر والذى استبان له بان ذلك العنبر تم تدميره بطريقة تختلف عن طريقة اقتحام  باقى العنابر

واضاف بان من قام باقتحام السجون يحاول ابعاد الاتهام عن نفسه باخراج السجناء الجنائيين اولا حتى يشاع الفوضى فى البلاد وقت احداث ثورة 25يناير 2011 وتحرير السجناء الجنائيين من ابناء بدو سيناء

واضاف ان كلا من السيد عياد وابراهيم ابراهيم حجاج هم قيادات من قيادات التنظيم الاخوانى بمركز السادات محافظة المنوفية وان ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج احد المرشحين بالتنظيم  الاخوانى لمجلس الشعب عام 2005و2010 فئات عن الدائرة  وهو صاحب شركة مقاولات وانشاءات ويمتلك العديد من اللوادر وبالنسبة للسيد عياد القيادى بالتنظيم الاخوانى فهو صاحب مكتب رحلات وينمتلك عدد من الاتوبيسات وهو من اسرة اخوانية بمدينة السادات

وحيث ان الدفاع قدم للمحكمة العديد من حوافظ المستندات طوى بعضها  على :
- الجناية رقم 8418لسنة2010دكرنس المقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى شمال المنصورة والمتهم فيها المتهم سيد عطية محمد عطية وموضوعها سرقة بالاكراه

- وقدم صور لتحقيق شخصيته وان محل اقامته هو مركز دكرنس الدقهلية ومن مواليد   1989

- وصورة ضوئية من خطاب سجن دمنهور العمومى الذى يفيد ان المتهم الماثل كان مسجون بسجن دمنهور

- قدم ايضا تقرير سرى للغاية يتحدث عن سيناريوالاحداث التى شهدتها البلاد اثناء ثورة 25يناير 2011 وافاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب اسلحة وسيارات عبر الانفاق

- تقرير صادر من الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء المقدم فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الاحداث التى تمت فى سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 لتوضيح ما شهدته تلك المنطقة تمهيدا لاقتحام السجون

- مستند صادر عن شبكة فلسطين للحوار بان المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها

- صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والذى ذكر بالتحقيقات بوجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة

- صورة ضوئية من تقرير يفيد الاعمال التخريبية بمحافظة شمال سيناء اثناءتلك الفترة مقدم لليابة العامة فى 26فبراير 2011 فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل

- صورة ضوئية من ميثاق حركة حماس وهى حركة مقاومة اسلامية انشئت بتاريخ 1محرم 1409هجريا و18اب 1988ميلاديا والذى تضمن فى المادة الثانية منه ان حركة حماس هى حركة المقاومة الاسلامية جناح من  اجنحة الاخوان المسلمين وحركة الاخوان المسلمين تنظيم عالمى

- صور رسمية من المحاضر ارقام 647و648و649و795لسنة 2011 ادارى السادات

- صورة رسمية من المحضر رقم 1050لسنة2011 ادارى الخانكة بشان احداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابوزعبل والذى وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة فى مصر

تقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم فى الجناية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل

وحيث انه ورد للمحكمة بجلسة 25/5/2013 تحريات قطاع الامن الوطنى والذى اكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعه مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون

كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بان جميع المعلومات بشان الواقعة ارسلت الى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10لسنة2012

كما ورد للمحكمة افادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما اذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التى ذكرها العقيد محمد مصطفى ابوزيد والقيادى الاخوانى ابراهيم حجاج فتبين ان الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لابراهيم ابراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم01222197663المملوك للشركة ملك القيادى الاخوانى وثبت انه قد تم اجراء اتصال بين هذه الارقام بالفعل فى تلك الفترة

كما ورد كشف باسماء السجناء الجنائيين الهاربين اثناء الاحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة  تم تحريزها بمعرفة المحكمة

وقدم للمحكمة عدد (13 ثلاثة عشر) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة

وحيث انه مثل احد المحامين ويدعى ابو بكر محمد الطرابيلى وطلب التدخل فى الدعوى منضما للنيابة العامة وهو الطلب الذى قوبل من النيابة بالرفض ورفضته المحكمة لعدم وجود صفة لصاحب طلب التدخل والنيابة العامة هى صاحبة الاختصاص دون غيرها فى مباشرة الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية بجلسة 9/6/2013

الا انه مكن من قلم كتاب المحكمة برد رئيس الدائرة بتاريخ 10/6/2013 وحددت جلسة 15/6/2013 لنظرها وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/6/2013 بعدم قبول طلب الرد المقام من المتدخل الا انه اثناء نظر المحكمة للدعوى عاود وقام برد عضوى اليمين واليسار الا ان المحكمة وطبقا لنص المادة 162مكرر من قانون المرافعات لمعالجة التعمد فى تعطيل الفصل فى الدعوى فان امر وقف الدعوى هو امر جوازى فقررت المحكمة بذات الجلسة رفض طلب وقف السير فى الدعوى وقررت  الاستمرار فى نظر الدعوى

وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة التى سردت بان الاوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقي عليها طبقا لقانون العقوبات وانها تفوض الراى للمحكمة فى شأن المتهم الماثل لوجود ادلة جديدة نافية الاتهام الموجه اليه

واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم والذى قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون واحالة الوقائع التى كشفت عنها المحكمة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث انه عن شكل الاستئنناف فلما كان قد اقيم فى الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402, 406/1, 407, 410من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث انه عن اختصاص المحكمة فقد نصت المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على ” يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه “

ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوى جاء طبقا لمعيار الاختصاص الوارد بالمادة انفة البيان  لكون ما نسب للمتهم هو الهروب من سجن وادى النطرون وكان المتهم دفع بانه لم يقم بالهرب الامر الذى ارتبطت حقيقة الواقعة بما تم من وقائع فى ذلك السجن طبقا لما هو منسوب للمتهم المقدم من النيابة العامة لكونه هاربا من سجن وادى النطرون ومن ثم تصبح المحكمة صاحبة اختصاص فى الكشف عن حقيقة واقعة هروب المتهم طبقا للسلطات المخولة لها

وحيث انه عن الوقائع التى اثيرت امام المحكمة اثناء نظر الدعوى فلما كان ان نص المادة 277/2و3من قانون اجراءات الجنائية على “وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة ولها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى

وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى “

كما ان نص المادة291من ذات القانون “للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة

ولما كانت  النيابة العامة اسندت للمتهم ارتكابه جريمة الهروب من سجن وادى النطرون اثناء الثورةوقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة20 /  1/2013 حجزت المحكمة خلالها الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2013 الا انه من خلال الاطلاع على  الاوراق والتحقيقات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة
تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل فى القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاء ت اولى المفاجات عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون فى القضية رقم (   9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014

مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية

وتفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا

وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة  والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته
وقد تبين من شهادة الشهود  والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود  مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامى الفلسطينى ,وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط

من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011  مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين
بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات فى ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28  1/2011

وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون )وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى
ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم:
ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات  اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الاحداث

كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة

كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم :
1- ايمن احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى )
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس)
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى  سامى شهاب
4- رمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء /
5- محمد محمد مرسى العياط                               (التنظيم ا لاخواني)
6- سعد الكتاتنى                                               (التنظيم الاخوانى)
7-صبحى صالح                                               (التنظيم الاخواني)
8- عصام العريان                                             (التنظيم الاخواني)
9- حمدى حسن                                                (التنظيم الاخواني)
10- محمد ابراهيم                                             (التنظيم الاخواني)
11- سعد الحسينى                                             (التنظيم الاخواني)
12- محى حامد                                                 (التنظيم الاخواني)
13- محمود ابو زيد                                           (التنظيم الاخواني)
14- مصطفى الغنيمى                                         (التنظيم الاخواني)
15- سيد نزيلى                                                (التنظيم الاخواني)
16- احمد عبد الرحمن                                       (التنظيم الاخواني)
17- ماجد الزمر                                                (التنظيم الاخواني)
18- حسن ابو شعيشع                                        (التنظيم الاخواني)
19- على عز                                                    (التنظيم الاخواني)
20- رجب البنا                                                 (التنظيم الاخواني)
21-ايمن حجازى                                              (التنظيم الاخواني)

مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصروايضا الاسلحة الآليه  والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات  الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها  المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون

وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى
وقد  تحرر  عن تلك الواقعة  العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إدارى السادات والتى أطلعت عليها المحكمة

والتى تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة  توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث

كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم)

على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخوانى سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين فى  تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات  هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى لإستصدار أمراً بإعتقالهم فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمنى وأقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة(أخبره الأخير فيها  بأن أمن الدولة قد إنتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)

وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى

من داخل سجن 2صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية)

وإن كلاً من ابراهيم  حجاج  ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد  اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصرالتى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها  فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الارقام التى ذكرها الشاهد

وهو الامر الذى اكدته ايضا تحريات الامن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة

وحيث انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات

وحيث ان نص  المادة 39من قانون العقوبات تنص على” يعد فاعلا للجريمة :
اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره
ثانيا- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمالالمكونة لها
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها “

كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على “يعد شريكا فى الجريمة:
اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق
ثالثا- من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها “

كما نصت المادة 41من ذات القانون على “من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:
اولا- لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال
ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها “

كما ان نص المادة 77من ذات القانون ” يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها “

وكما ان نص المادة 77(ب) “يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر”

كما ان نص المادة 88مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على ” ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسم من الهرب
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفة كاذبة او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص “

كما ان نص المادة 138فقرة ثالثا من ذات القانون ” وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى

كما ان نص المادة 142من ذات القانون ” كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او  المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس “

وكما ان نص المادة 143من ذات القانون ” كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع”

وكما ان نص المادة 144من ذات القانون ” كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع
واذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس
واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختقاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده “

كما ان نص المادة 145من ذات القانون ” كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور وانا باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :اذا كان الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى”

وقد انتهت المحكمة الى ما تقدم :
الأ أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقراراً لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى كشفت عنها أوراق الدعوى  المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم