التسميات

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

سريان مده التقادم وانقطاعها فى الدعوى الجنائيه



سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية
*       الأصل أنه وان كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة.
(نقض جلسة 26/3/1972 س 23 ق 103 ص 465)
*       تنقطع المدة السقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ ـ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان اتفقت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 27/12/1987 س 38 ق 211 ص 1156)
*       إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبه المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 5/3/1978 س 29 ق 41 ص 224)
*       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
*       التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/2/1982 س 33 ق 42 ص 209)
*       لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفه له في تحريك الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 27ص 24)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن إجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.
(نقض جلسة 7/11/1985 س 36 ق 180 ص 990)
*       الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم.
(نقض جلسة 22/5/1961 س 12 ق 114 ص 597)
*       ليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.
(نقض جلسة 5/4/1955 س 6 ق 242 ص 744)
*       إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الإجراءات التي تصدر س من سلطة مختصة بالتحقيق أي النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه ـ ولو بطريق الإيجاز ـ المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها.
(نقض جلسة 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونيةج3 ق313 ص 410)
*       التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتيم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
(24/11/1947 مجموعة القواعد ج 7 ق 426 ص 404)
*       لا يقطع مدة التقادم مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء ـ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم في المادة 24 من قانون الإجراءات على سبيل الحصر ـ سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة، إذ أن هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق، إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق، وعندئذ يكون الأمر قاطعا للتقادم.
(17/4/1986 س 37 ق 99 ص 494)
*       مجرد التأشير من وكيل النيابة بحفظ الحكم الغيابي لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية، لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 7/1/1993 ط. 267 س 57 ق)
*       انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فيم حضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده، لا يقطع التقادم. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم وتقديم بلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة الشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح لا يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/4/1993 ط 14349 س. 60 ق)
*       الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
(نقض جلسة 21/2/1972 س 23 ق 50 ص 204)
*       أوضح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانوناً قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا لجنح المضرة بأفراد الناس فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت وقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(نقض جلسة 13/2/1968 س 19 ق 37 ص 211)
*       إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
(نقض جلسة 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)
*       من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 11/5/1982 س 33 ق 166 ص 578)
*       إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.
(نقض جلسة 10/12/1945مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 27 ص20)
*       كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة في غيبه المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
(نقض جلسة 16/1/1977 س 28 ق 18 ص 83)
*       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وان تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 2/2/1975 س 26 ق 23 ص 100)
*       المادة (17) إجراءات جنائية جري نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.
(17/2/1975 س 26 ق 36 ص 163)
*       من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها ـ في سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ـ بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى ـ بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ـ متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 16/4/1973 س 24 ق 107 ص 516)
*       لما كان مفاد نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
(نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
(نقض جلسة 24/11/1969 س 20 ق 269 ص 121)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ـ حتى في غيبه المتهم ـ وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وانه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 15/2/1979 س 30 ق 53 ص 268)
*       صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوي قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقتضى بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم. كما سوي بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم. فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمياً القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتي سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات.
(نقض جلسة 23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 352 ص 557)
*       توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً، ومضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أعمالاً للمادة (15) إجراءات.
(نقض جلسة 13/3/1980 س 31 ق 68 ص 368)
*       تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
(نقض جلسة 9/6/1983 س 34 ق 149 ص 478)
*       الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).
(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)
*       الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها.
(نقض جلسة 14/10/1968 س 19 ق 159 ص 811)
*       إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأي الشراع أن يرتب عليها انقطاع المدة وأشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
(نقض جلسة 18/12/1956 س 7 ق 350 ص 1268)
*       إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
*       المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية، إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني لم أم الجنائي، فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 4/6/1978 س 29 ق 104 ص 552)
*       إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.
(نقض جلسة 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونيةج3ق135ص 182)
*       قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعاً لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 11/5/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 64)
*       التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 1/7/1906 المجموعة الرسمية س 8 ق 20)
*       انقطاع التقادم عيني الأثر ومؤدي ذلك امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(نقض جلسة 12/1/1988 ط 6849 س 56 ق)
*       لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين، لما هو مقرر من إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(نقض جلسة 20/1/1983 س 34 ق 22 ص 126)
*       تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
*       إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائله أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجري التحقيقات، وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
*       لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ن 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع للتقادم، لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61 ق جلسة 3/2/1999)
*       من المقرر أن الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك ـ أو الأمر به ـ لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى فلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجري من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       لما كان قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات يقضي في المادتين (15 ن 17) منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       إذ كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبه المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهد وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الأخر بوكيل عنه أمام الخبير هي جميعها من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمه الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها لها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.
(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)
*       إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة شهادة الزور مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمه الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتا أول وثاني درجة لم تجرأ أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة في حين شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة 26/5/2001)
*       من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع مدة هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها.
(الطعن رقم 22392 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)




الأربعاء، 21 أكتوبر 2015

الاحكام القابله للتنفيذ الجبرى

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي . لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من دعواه . ومن ثم فإن المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفيذية هي الأحكام التي تتضمن إلزام شخص معين بأداء شئ معين ويقتضي تنفيذها تكليف رجال السلطة العامة بحمل هذا الشخص على الوفاء بهذا الالتزام عينا أو نقدا طوعا أو كرها دون المساس بحريته الشخصية ويعرف هذا النوع من أنواع الأحكام بحكم الإلزام . ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أمرا معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه. ومن ثم فان التنفيذ الجبري مقصور على أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة للحق أو لوضع قانوني معين والحكم المقرر يؤكد رابطه قانونية أو حالة قانونية معينة وتتحقق بصدوره الحماية القانونية . أما حكم الإلزام فلكي يضفي الحماية القانونية للمحكوم له ولكي يجنى ثمرة الحكم علي المحكوم أن يقوم بعمل أو أعمال لصالح الأول و إلا حلت السلطة القضائية محله في القيام بكل هذه الأعمال أو بعضها . وأما الحكم المنشئ لحالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم بتوقيع الحجز أو بشهر الإفلاس أو بتعيين حارس قضائي فهو يحقق بصدوره الحماية القانونية للمحكوم له و إنما قد تتطلب هذه الحماية استعمال القوة الجبرية.
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 505 طبعة نادي القضاة 1991/1992.

من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط أحكام الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة ؛ وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري ، فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية ، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها ، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية ، فحكم الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا يحقق الحماية القانونية و لهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له وهذا الحق في التنفيذ الجبري و الأعمال التي يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ . راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988. 
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً على أن أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له.
الطعن رقم 557 لسنة 40 ق جلسة 12/12/1981

لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ انه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين كما انه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقلال فيضحي الطعن غير جائز .
( الطعن رقم 969 لسنة45 ق جلسة 11/5/1978 ) .


الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

موسوعه احكام النقض فى جرائم المخدرات


مكتب الدكتور احمد حلمى للمحاماه والاستشارات القانونيه







     
 
 


  موسوعة احكام النقض الجامعة لكافة جرائم المخدرات      

الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح 
الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح 
الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30  ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . 
( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .
( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)
الموجز:
اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)
الموجز:
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 
( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)
( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) 
( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)
الموجز:
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .
( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61  لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )
( الطعن رقم 1186  لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )
الموجز:
ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .
القاعدة:
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . 
( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526  )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . 
( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)
الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
القاعدة:
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957  الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 289  إجراءات )
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )
الموجز:
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .
القاعدة:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37  سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )
الموجز:
احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .
القاعدة:
ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .
القاعدة:
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . 
( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . 
( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) 
الموجز:
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .
( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) 
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .
القاعدة:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) 
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )
( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30  ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . 
( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .
( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)
الموجز:
اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)
الموجز:
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 
( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)
( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) 
( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)
الموجز:
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .
( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61  لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )
( الطعن رقم 1186  لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )
الموجز:
ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .
القاعدة:
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . 
( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526  )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . 
( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)
الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
القاعدة:
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957  الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 289  إجراءات )
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )
الموجز:
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .
القاعدة:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37  سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )
الموجز:
احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .
القاعدة:
ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .
القاعدة:
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . 
( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . 
( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) 
الموجز:
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .
( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) 
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .
القاعدة:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) 
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )
( الطعن رقم 939  لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )
الموجز:
بطلان التفتيش : مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه شهادة من قام بالأجراء الباطل . لا يعتد بها . إدانة الطاعن استنادا الى ? الدليل الباطل دون سواه . وجوب القضاء بالبراءة . أساس ذلك
القاعدة:
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960  المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 . 
( المادة 42 من القانونرقم 182 سنة 1960 )
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/02/19 س 42 ص 372 )
الموجز:
سقوط لفافة المخدر عرضا من المتهم . يعتبر تخليا منه عن حيازتها عدم استبانة الضابط محتوي اللفافة الا بعد أن فضها لا يوفر حالة التلبس .
القاعدة:
لما كان سقوط الكيسين عرضا من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون اليها ، لا يعتبر تخليا منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية . وأذ كان الضابط علي ما حصله الحكم لم يستبن محتوي الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات ، فان الواقعة علي هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/19 س 42 372 )
الموجز:
طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكوله الي مأمور الضبط المأذون له تكليف المأذون له أحد المرشدين لاستدراج خارج مسكنه لعقد صفقة معه توصلا الي ضبط المخدر معه لا عيب .
القاعدة:
من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب علي الضابط ان هو رأي في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج أحد المتهمين الي خارج مسكنه بحجة عقد صفقة شراء المخدر . 
( المواد 91 ، 94 ، 199 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية) 
( الطعن رقم 2670 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/6/10 س 32 ص617 )
الموجز:
خلو الأوراق المعروضة علي محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل علي توافر الظروف المشددة في حق المتهم . أثره ? الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية .
القاعدة:
الثابت من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل عل صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 46 من القانون 182 لسنة 1960. الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها . وكان من المقرر أيضا أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلا من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدي حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف ، فلها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الي صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تقدم الي المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض ، فان المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء علي الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء . 
( المادة 46/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ـ المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/15 س 35 ص 50 )
الموجز:
شرط الاعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 بعد علم السلطات بالجريمة . تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان القانون لم يرتب الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آن الذكر باعتبار أن هذا الاعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فاذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيما ، فلا يستحق صاحبه الاعفاء وكان تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوي . 
( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/1 س 40 ص 709) 
( الطعن رقم 4122 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/14 س 40 ص 967)
( الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/9 س 41 ص 64)
( الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق جلسة 1991/4/22 س 42 ص 662) 
( الطعن رقم 495  لسنة 60 ق جلسة 1991/5/26 س 42 ص 890)
الموجز:
تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . غير لازم . الا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها . فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الاعفاء من العقوبة اعمالا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعي علي الحكم قعوده عن التحدث عنه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة . 
( المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل )
( الطعن رقم 5805  لسنة 58 ق جلسة 1989/1/17 س 40 ص 81)
الموجز:
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من ? القانون 182 لسنة 1960 حده ومناطه وعلته انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعه الى عدم صدق بلاغه اعفاؤه من العقوبة صائب.
القاعدة:
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجايبا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطا للتوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الاعفاء نوع من المكافآة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها الى توافر الجدية فى ابلاغ المتهم ـ المطعون ضده ـ عن المساهمين معه فى الجريمة وأن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع الى عدم صدق الابلاغ بل الى تقاعس السلطات وهى من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فان ما أنتهى اليه الحكم من اعفاء المته من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون . 
(المادة 48 من القانون رقم 182  لسنة 1960 ، و م310 إ . ج )
(الموجز:
مناط الإعفاء من المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الفعل فيه من خصائص قاضي الموضوع ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى . مثال لتسبيب غير معي في رفض طالب الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة المذكورة .
القاعدة:
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة . أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصّل فعلا إلى ضبط باقي الجناة ولما كان مؤدي ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضب المتهمين الآخرين إذ اشتبه مأمور الجمرك في أمر المتهم الثاني لما لاحظه من أن مهنته وحالته لا تسمحان له باصطحاب سيارة وجاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات في سيارتها قبل وصول السفينة ، كما أن أي من هذين المتهمين لم يكن فاعلا أو شريكا مع الطاعن ، بل كان فعل كل منهم مستقلا عن أفعال الآخرين ، وكان الفصل في كل ذلك من خصائص قاضي الموضوع ، ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من قانون المخدرات ، ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . 
( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ـ المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/14 س 24 ص 833 ) 
( الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/12 س 35 ص 43 ) 
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313 )
الطعن رقم 2598 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/4/1 س 32 ص 300 )
الموجز:
حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182  لسنة 1960 . شروط كل منهما . مثال . لتسبيب غير معيب .
القاعدة:
فرق الشارع بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960  تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بإلاخبار أن يصدر إلاخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار أن يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة . والفصل من ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله . في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤدى إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ، ويكون النعى عل الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( المادة48 ق 182 لسنة 1960 و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 , 16 لسنة 1973 , 61 لسنة 1977 , 45 لسنة 1984 , 122 لسنة 1989 )
( الطعن رقم 533 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/6/12 س 23 ص 925)
الموجز:
لا إعفاء من العقوبة بغير نص حالات الإعفاء . ورودها فى القانون على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع فى تفسيرها بطريق القياس .
القاعدة:
لا إعفاء من العقوبة بغير نص تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء على سبيل الحصر ، فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع وهو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا إنطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة إنطباقا تاما ، سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير الإعفاء . 
( الطعن رقم 1572 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 س20 ص 1307)