التسميات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

القضاء الإداري تلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين




 

القضاء الإداري تلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين



القضاء الادارى يوقف تنفيذ قرار خليفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة لإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، وأضافت المحكمة أن اجتماع مجلس الإدارة حضره نقيب المحامين و21 عضوا فقط من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ليكون مجموع الحضور هو 22 عضوا فقط، رغم أن لمادة 131 من قانون المحاماة حددت تشكيل مجلس النقابة من النقيب و47 عضوا وقد نص القانون على النصاب في المادة 139 فذكر أن اجتماع مجلس النقابة يكون صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاءه أي أكثر من 24 عضوا.
وشددت المحكمة على بطلان اجتماع مجلس النقابة وما اتخذ خلاله من قرارات لمخالفتها لقانون المحاماة.


 يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون "عبئا عليها مهنيا وخدميا، بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات"
 


 

القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي

    




القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي



قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بأحقية الناشر شريف جاد (ناشر كتاب كراسة الأول الخارجي) في الطباعة والنشر لمناهج وزارة التربية والتعليم, حيث أوقفت تنفيذ قرار أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب.

كما ألزمت المحكمة، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار وسامى رمضان وهلال العطار وخالد أحمد ورأفت عبد الرشيد ومحمد جاد الله، الجهة الادارية بالمصاريف، وفى الموضوع باحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.

وأكدت المحكمة أن سلطة اصدار قوانين هى لرئيس الجمهورية فقط وأن وزارة التعليم يمكنها وضع اللائحة التنفيذية لاصدار الكتب بعد موافقة الرئيس خاصة أن القرار أضر بالمدعى والقطاع التعليمى.

كان قد أقام دعوى ضد وزير التربية والتعليم نظرا إلى تضرره كناشر للكتب الخارجية من قرار وزير التعليم بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية, معتبرا أن قرار الوزير يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانونا, وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية ليست ملكا للوزارة وحدها.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن القرار يتفق به ركنى الجدية والاستعجال فى وقف التنفيذ لأن قرار الوزير ألحق خسائر مادية ومعنوية للمدعى فضلا عن تأثيره على القطاع التعليمى الذى يخص المجتمع مما تعين وقف قرار رقم 52 لعام 2010 الصادر من وزير التربية والتعليم بشأن اصدا اللائحة الخاصة بوقف نشر وطبع الكتب الخارجية.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها بنت حكمها على أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية وفقا للمادة 44 من الدستور هى لرئيس الجمهورية فقط ويجوز له تفويض غيره فى اصداره كما يجوز له أن يعين القانون من يصدر القرارات ، وحيث أن هناك فروق بين اختصاص جهة الادارة باصدار قرار ادارى واختصاص الجهة التنفيذية لاصدار اللوائح والقوانين ، بمعنى أن إسناد المشرع لجهة الادارة (وهى وزارة التعليم) هى مباشرة لحق معين دون أن يعنى تفويض تلك الجهة فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وعلى أثر ما سبق قالت المحكمة لا يجوزللسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير التعلينم استصدار قرارات اللوائح التى تتضمن الضوابط اللازمة على ترخيص دون تفويض من رئيس الجمهرية أو تعيين من القانون لأنه يعد تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية،وقرارا يفتقر المشروعية.

كما أشارت المحكمة الى أن المادة 2 من قانون التعليم رقم 39 الصادرلعام 1981 أعطىى لوزير التعليم سلطة لتنفيذ قرارت فى موضوعات عدة ليس على سبيل الحصر وليس من بينها عملية الترخيص وبيع وطباعة الكتب، وبالتالى فليس من حقه استصدار اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن والذى أكدته الماة 229 مكرر خاصة أن رئيس الجمهورية لم يفوضه.

وأضافت المحكمة أن القانون المطعون فيه لا يندرج تحت الأحكام الوقتية التى تقتضيها الخطط الدراسية ونظم التعليم ،كما أن القرار ليس حكما مؤقتا ولا علاقة له بنظام الدارسة والامتحان.

يشار الى أن أصحاب 4 دور نشر كانوا قد رفعوا دعوى ضد وزير التربية والتعليم بسبب قراره بضرورة دفع اصحاب المطابع مقابل مادى عن حق الملكية الفكرية للوزارة، إلا أن 3 منهم تنازلوا عن الدعوى مقابل تخفيض القيمة التى يدفعونها، باستثناء شريف جاد صاحب "كراسة الأول" الذى استمر فى دعواه ضد الوزير.


القضاء الادارى بالاسكنرية يوقف تنفيذ تحويل مدرسة النصر للبنات الى مدرسة تجريبية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010، فى القضية رقم 6150 لسنة 65 ق المرفوعة ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة وسط التعليمية من أولياء أمور . وكان أولياء أمور مدرسة النصر للبنات قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون بإلغاء قرار الدكتور زكى بدر وزير التعليم بشأن تحويل المدرسة الى تجريبية وأفادوا فى دعواهم أن القرار صدر على غير سند من القانون أو واقع ، وذلك لمخالفته للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لأن المدرسة ملكية خاصة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض . وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير رأى قانونى للشق الموضوعى .     وأثبتت المحكمة فى حكمها أن الملكية التعاونية يكفل القانون رعايتها .. وقانون الجمعيات يكفل لها انشاء المدارس وأن البادى من مطالعة تلك المخالفات التى استند اليها الوزير فى قراره انها ليست على قدر من الجسامة على النحو الذى يبرر للوزير سلطة حل وتصفية الجمعية التعاونية لمدرسة  egc  وتحويلها الى مدرسة تجريبية وهو مايعد اعداماً لشخصها القانونى سيما وان للجمعية سلطة اشرافية مالية وادارية سابقة على تصرفات مجلس الادارة تخول لها حق التدخل ومراجعة ما قد يقع فيه مجلس ادارة المدرسة .. وأضافت المحكمة عن ركنى الجدية والاستعجال أن البادى من ظاهر الاوراق أن القرار الطعين غير قائم على سند صحيح من القانون ومن حيث انه قد صدر فى الايام الاخيرة من امتحانات نصف العام الدراسى مما يؤثر على تحصيلهم العلم

لذلك حكمت المحكمة  بقبول الطعن شكلا وقبول طلبات التدخل ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب عليه من اثار وامرت بتنفيذ مسودته بدون اعلان

واستمعت المحكمة لأقوال المدرسين والشهود والطلاب وقضت بحكمها السابق الصادر برئاسة المستشار عادل عزب