التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي

    




القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم بفرض رسوم على ناشري الكتاب الخارجي



قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بأحقية الناشر شريف جاد (ناشر كتاب كراسة الأول الخارجي) في الطباعة والنشر لمناهج وزارة التربية والتعليم, حيث أوقفت تنفيذ قرار أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب.

كما ألزمت المحكمة، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار وسامى رمضان وهلال العطار وخالد أحمد ورأفت عبد الرشيد ومحمد جاد الله، الجهة الادارية بالمصاريف، وفى الموضوع باحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.

وأكدت المحكمة أن سلطة اصدار قوانين هى لرئيس الجمهورية فقط وأن وزارة التعليم يمكنها وضع اللائحة التنفيذية لاصدار الكتب بعد موافقة الرئيس خاصة أن القرار أضر بالمدعى والقطاع التعليمى.

كان قد أقام دعوى ضد وزير التربية والتعليم نظرا إلى تضرره كناشر للكتب الخارجية من قرار وزير التعليم بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية, معتبرا أن قرار الوزير يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانونا, وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية ليست ملكا للوزارة وحدها.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن القرار يتفق به ركنى الجدية والاستعجال فى وقف التنفيذ لأن قرار الوزير ألحق خسائر مادية ومعنوية للمدعى فضلا عن تأثيره على القطاع التعليمى الذى يخص المجتمع مما تعين وقف قرار رقم 52 لعام 2010 الصادر من وزير التربية والتعليم بشأن اصدا اللائحة الخاصة بوقف نشر وطبع الكتب الخارجية.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها بنت حكمها على أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية وفقا للمادة 44 من الدستور هى لرئيس الجمهورية فقط ويجوز له تفويض غيره فى اصداره كما يجوز له أن يعين القانون من يصدر القرارات ، وحيث أن هناك فروق بين اختصاص جهة الادارة باصدار قرار ادارى واختصاص الجهة التنفيذية لاصدار اللوائح والقوانين ، بمعنى أن إسناد المشرع لجهة الادارة (وهى وزارة التعليم) هى مباشرة لحق معين دون أن يعنى تفويض تلك الجهة فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وعلى أثر ما سبق قالت المحكمة لا يجوزللسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير التعلينم استصدار قرارات اللوائح التى تتضمن الضوابط اللازمة على ترخيص دون تفويض من رئيس الجمهرية أو تعيين من القانون لأنه يعد تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية،وقرارا يفتقر المشروعية.

كما أشارت المحكمة الى أن المادة 2 من قانون التعليم رقم 39 الصادرلعام 1981 أعطىى لوزير التعليم سلطة لتنفيذ قرارت فى موضوعات عدة ليس على سبيل الحصر وليس من بينها عملية الترخيص وبيع وطباعة الكتب، وبالتالى فليس من حقه استصدار اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن والذى أكدته الماة 229 مكرر خاصة أن رئيس الجمهورية لم يفوضه.

وأضافت المحكمة أن القانون المطعون فيه لا يندرج تحت الأحكام الوقتية التى تقتضيها الخطط الدراسية ونظم التعليم ،كما أن القرار ليس حكما مؤقتا ولا علاقة له بنظام الدارسة والامتحان.

يشار الى أن أصحاب 4 دور نشر كانوا قد رفعوا دعوى ضد وزير التربية والتعليم بسبب قراره بضرورة دفع اصحاب المطابع مقابل مادى عن حق الملكية الفكرية للوزارة، إلا أن 3 منهم تنازلوا عن الدعوى مقابل تخفيض القيمة التى يدفعونها، باستثناء شريف جاد صاحب "كراسة الأول" الذى استمر فى دعواه ضد الوزير.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق