التسميات

الأحد، 12 ديسمبر 2010

الغاء ترخيص مزاولة المهنة للمحامين


القضاء الادارى يوقف تنفيذ قرار خليفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة لإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، وأضافت المحكمة أن اجتماع مجلس الإدارة حضره نقيب المحامين و21 عضوا فقط من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ليكون مجموع الحضور هو 22 عضوا فقط، رغم أن لمادة 131 من قانون المحاماة حددت تشكيل مجلس النقابة من النقيب و47 عضوا وقد نص القانون على النصاب في المادة 139 فذكر أن اجتماع مجلس النقابة يكون صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاءه أي أكثر من 24 عضوا.
وشددت المحكمة على بطلان اجتماع مجلس النقابة وما اتخذ خلاله من قرارات لمخالفتها لقانون المحاماة.


 يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون "عبئا عليها مهنيا وخدميا، بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات"



هناك تعليق واحد: