التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

التفويض الجائز وفقا للقواعد العامه انما ينصرف الى الاختصاصات الاصليه التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة


 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة السادسة


 بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاربعاء الموافق 24/11/2004  .

 برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد منير السيد احمد جويفل                  نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الاساتذة المستشارين    / سامى احمد محمد الصباغ                                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                   و / عبد الله عامر ابراهيم                                            "     "      "        "

                                                    و / مصطفى محمد عبد المعطى                                         "     "      "        "

                                                     و / حسن عبد الحميد البرعى                                      "     "      "        "

وحضور السيد الاستاذ المستشـار المساعد  /  سعيد عبد الستار محمد                                              مفوض الدولة

 وسكرتارية السيد                                    /  عصام سعد ياسين                                                    أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : - 7736 لسنه 45 ق . عليا .

المقام من : - 1- محافظ الجيزة " بصفته " .   2- مدير مديرية الزراعة بالجيزة " بصفته " .

3- رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى مجدول " بصفته " .

ضد : - محمد محمود محمد حسانين

الاجراءات

 فى يوم الاثنين  الموافق16/8/1999 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين   قلم كتاب المحكمة  تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثالثه – فى الدعوى رقم 6394/52 ق بجلسة 22/6/1999  والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف اسباب المخالفة على نفقة المخالف مع ازالتها بالنسبة الى المدعى والزام الجهة الادارية المصروفات ، وطلبا فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات .

وقد اعلن تقريرالطعن على النحو الثابت بالاوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى انها ترى الحكم  بقبول الطعن  شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين  المصروفات .

 ونظرت  الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن الى ان قررت احالة الطعن الى  الدائر ة  السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا  لنظرة بجلسة 30/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 20/10/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 24/11/2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا .

 ومن حيث ان الطعن قد  استوفى اوضاعه فهو مقبول  شكلا .

 ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص – فى انه بتاريخ 1/2/1998 أودع المطعون ضده قلم  كتاب محكمةالجيزة المدنية صحيفه الدعوى رقم 391/1995 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الادارى رقم 2239/1997–وفى الموضوع بالغائه  وما يترتب على ذلك من اثار ، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه نعى على ان توقف بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف اسباب المخالفه على الارض الزراعيه بناحيه مركز امبابه والخاصه بتبوير الارض الزراعية ومن بينها مساحه 4 قراريط مملوكه له بقرية بنى مجدول مركز امبابه جيزة – وهذه المساحه سبق ان صدر بشانها حكم جنائى بانها ارض غير زراعية مما يوصم ذلك القرار بالمخالفه للقانون مما يحق له طلب الحكم بطلباته سالفه الذكر .

 ونظرت المحكمه المدنية المذكورة الدعوى الى ان حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/1998 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء  الادارى بالقاهرة للاخصاص .

 ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى المحكمة المحالة اليها الدعوى ونظرتها بعدة جلسات ، وبجلسة 22/6/1999 اصدرت حكمها المطعون فيه واقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصو قانون الزراعه رقم 53/1966 وتعديلاته على ان البين من ظاهر الاوراق ان الجهة الادارية نسبت الى المدعى قيامه بتبوير الارض الزراعية المحددة بالقرار المطعون فيه مع ازالتها بعد تحرير محضر المخالفه رقم 43/16/104 لسنه 1997 ولم يحدد ذلك القرار تفصيلا ما هى الافعال التى نسب الى المدعى ارتكابها ، كما لم تقدم الجهة الادارية المدعى عليها محضر المخالفه المشار اليه رغم تكليفها بذلك ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق فاقدا لركن السبب الذى قام علية ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذة كما ان فى تنفيذة اصابه المدعى باضرار يتعذر تداركها من المتعين الغائه .ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الادارة الطاعنه فاقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى





 تابع الطعن رقم : - 7736 لسنه 45 ق.

تطبيق وتأويله لان محضر المخالفه رقم 43/16/104 لسنه 1997 الذى صدر بناء ا عليه القرار المطعون فيه حدد الافعال المخالفه التى ارتكبها المطعون ضده ، كما ان محضر المخالفه المذكور سوف تقدمه جهة الادارة الى تلك المحكمة .

 من حيث ان بحث مشروعية القرار الادارى تتم فى ضوء القواعد والاجراءات التى صدر طبقا لها التى يستفاد منها مشروعيه او عدم مشروعيه ذلك القرار .

ومن حيث انه فى ضوء ذلك ولما كان القرار المطعون فيه صدر وفقا لما ورد بديباجته استنادا الى القانون رقم 53/1966 وتعديلاته والامر العسكرى رقم 1/1996 ، ومن ثم يتم بحث مشروعيه ذلك القرار فى ضوء احكامها لبيان مدى مشروعيه ذلك القرار فى ضوء احكام اى منهما .

ومن حيث ان المادة (151) من قانون الزراعه رقم 53/1966 المعدل بالقانون رقم 16/1983 تنص على ان " يحظر على المالك او نائبة او المستأجر او الحائز لأرض زراعيه بأية صفه ترك الارض غير منزوعه لمدة سنه من تاريخ اخر زراعه رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعه ومستلزمات انتاجها .

 كما يحظر  عليهم ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شأنه تبوير الارض  الزراعيه او المساس بخصوبتها .

 وتنص المادة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم 1/1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام على ان " يفوض السيد الدكتور / كمال احمد الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط فى كافه اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارى .

 وتنص المادة الاولى من امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1/1996 بحظر تبوير اتجريف الارض الزراعية واقامه مبانى او منشأت عليها على ان " يحظر على مالك الارض  الزراعيه او حائزها ايا كانت صفته ما يلى : -

1-     ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شأنه تبوير الاراض الزراعيه والمساس  بخصوبتها .

2-     تجريف الارض الزراعيه او نقل الاتربه منها لغير اغراض تحسينها زراعيا او المحافظة على خصوبتها .

3-     اقامه اية مبان او منشأت على الارض الزراعيه او اتخاذ اجراءات بشأن تقسيمها لهذه الاغراض .

وتنص المادة الثانية من الامر المذكور على انه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينعى عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف اى حكم من احكام المواد السابقه ، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة جميع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمه فى ارتكاب الجريمه والمواد المتصله منها .

 وفى جميع الاحوال لوزير الزراعه ان يأمر بوقف الاعمال المخالفه وباعادة الحال الى ما كانت عليه بالطريق الادارى على نفقه المخالف  لحين صدور حكم فى الدعوى .


ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى فى بيان قصد المشرع من تلك النصوص وغيرها من نصوص وردت فى قانون الزراعه والامر العسكرى سالف الذكر تتناول تبوير الارض الزراعيه والبناء  عليها ، اضفاء الحمايه اللازمه لرقعه الارض الزراعيه وصيانتها

من التبوير ومن كل فعل او امتناع يؤدى الى المساس بخصوبتها واعتبر المساس بتلك الحماية جريمه جنائية توجب على المحكمه المختصه توقيعالجزاء المقرر لها ، كما ان تلك الحماية تخول جهة الادارة التدخل دون انتظار لحكم القضاء وذلك بوقف اسباب المخالفه، وقد فوض الحاكم العسكرى العام بمقتضى قراره رقم 1/1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافه اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارى رقم 162/1958 واستنادا الى هذا القانون واستمدادا من هذا التفويض اصدر نائب الحاكم العسكرى العام امره رقم 1/1996 وفوض فيه وزير الزراعه بالامر بوقف الاعمال المخالفه المبينه بالامر المذكور وباعادة الحال الى ما كانت عليه بالطريق الادارى على نفقة المخالف لحين صدور حكم فى الدعوى ، وايا كان الرأى فى مدى سلامه التفويض الممنوح لوزير الزراعه فما كان يجوز لوزير الزراعه على النحو الوارد بقرارة رقم 572/1996 ان يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضه اليه لمخالفه ذلك لالمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء من ان التفويض الجائز وفقا للقواعد العامه انما ينصرف الى الاختصاصات الاصليه التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة ، اما الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الادارى من سلطه عليها بناءا على قواعد التفويض فانه لايجوز له ان يفوض فيها بل يتعين عليه ان يمارس الاختصاصات المفوضه بنفسه .

ومن حيث انه فى ضوء ما سبق ولما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر من محافظ الجيزة ونص القرار

على ان توقف بالطريق الادارى وعلى نفقه المخالفه اسباب المخالفه على الاراضى الزراعيه بناحيه مركز امبابه والخاصه بتبوير الاراضى الزراعيه ومن بينها مساحه 4 قيراط مملوكه للمطعون ضده بقرية بنى مجدول مركز امبابه محافظة الجيزة وذلك استنادا الى الامر العسكرى رقم 1/1996 والقانون رقم 53/1996 وتعديلاته ، ولما كان وزير الزراعه ليس مفوضا من قبل نائب الحاكم العسكرى العام ، ومن ثم فان قراره بتفويض محافظ الجيزة باصدار القرار المطعون استنادا الى ذلك الامر يكون مخالفا للقواعد المقررة فى شأن التفويض فى الاختصاصات ، كما ان صدور القرار المطعون فيه استنادا الى قانون الزراعه ، وان كان صادرا من مختص باصدارة وفقا لاحكام ذلك القانون الا ان القرار المطعون فيه لم يحدد تفصيلا الافعال التى نسبت الى المطعون ضده والتى نتج عنها تبوير الارض محل القرار المطعون فيه رغم طلب محكمه اول درجه ذلك من الجهة الادارية اكثر من مرة ن كما انه لم يتم تقديم ذلك بعض ايداع تقرير الطعن المذكور وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقدا رمكن السبب الصحيح الذى قام عليه قانونا ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما ان فى تنفيذ القرار المطعون فيه اصابة المطعون ضده باضرار يتعذر تداركها مما يتعين وقف تنفيذ ذلك القرار واذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صادف صواب القانون ، ويكون هذا

 تابع الطعن رقم : - 7736 لسنه 45ق ٌ .

الطعن غير قائم على اساس من صحيح القانون جديرا بالرفض  والزام الجهة الادارية الطاعنه مصروفات هذا الطلب وفقا لحكم المادة (184 مرافعات . ..

 فلهذه الاسباب

 حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، واالزمت الجهة الادارية  الطاعنه المصروفات .



  صدر الحكم بجلسة يوم الاربعاء الموافق 11 من شوال سنه 1425 ه ، 24/11/2004 م .

 سكرتير المحكمة                                                                                                    رئيس المحكمة

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق