التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

قانون التمويل العقارى


قانون التمويل العقارى
الباب الاو ل أحكام عامة

تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغيرذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقاررهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى "

الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذاالقانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التىبصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق علىهذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى ".
مادة2 )
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسساتالمالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلهذه الإدارة واختصاصاتها.
مادة ( 3 )
يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولةنشاط الإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهةالإدارية لهذا الغرض:
1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمنأغراضها
2- شركات التأمين المصرية
3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فىالباب الخامس من هذا القانون
4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزيرالمختص
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط الإقراضالعقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذاالقانون

مادة ( 4 )
تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التىتحددها اللائحة التنفيذية وبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤالحالة العامة لسوق العقارات.
ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنيةللإقراض والحدود الائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييمالمقيدة أسمائهم فىالجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كلهبالنسبة إلى المؤسسات غير المصرفيه

.
الباب الثانى-اتفاق القرض

يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترضوبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمنالاتفاق ما يأتى
الباب الثانى
اتفاق القرض
مادة ( 5 )
يكون الإقراضالعقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقاللنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
1. الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فىذلك بيان العقار وثمنه
2. مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروطالوفاء بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر
3. التزام المقترضبسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع
4. ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمةالقرض وثمن البيع
5. التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أيةحقوق عينيه للغير
6. الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاءبالقرض وملحقاته وعائده
7. تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده
ويصدرالوزير المختص قرارا بنماذج اتفاق القرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراضالأخرى
مادة ( 6 )
لا يجوز للمقترض التصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أوغيرهما أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليهالحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة على عقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمانالمقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذه الالتزامات.
ويحدد الوزير المختص بقرارمنه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشار إليها.
مادة ( 7 )
لا يجوز للمقترضأن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغله إلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاء أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاءشغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاته وعائده.
مادة ( 8 )
إذا صرف المقترض فىالعقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبه بكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذارعلى يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاءكان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذاالقانون.
مادة ( 9 )
لا يجوز للمقرض أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلاوفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث -إنشاء وقيدوحوالة الرهن

يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائنفى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحةالتنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.

الباب الثالث -إنشاءوقيد وحوالة الرهن
مادة ( 10 )
يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارىالكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحةالتنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.
مادة ( 11 )
يجب البتفى طلب قيد الرهن بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسندالملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك من خلال أسبوع من تاريخ تقديمالطلب.
ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلمالوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا.
مادة (12)
يجوز للمقرض أنيحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامةلسوق المال وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليهاأوراق مالية بما لا يجوز قيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام.
و يتمالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها منحصيلة أقساط القروض وعوائدها و بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التىترتبها هذه الأوراق ولا حصيلة أقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركةالمصدرة.
مادة (13)
لا يلتزم المقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاقالقرض إذا كانت الحوالة إلى إحدى الشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيلأقساط القرض وملحقاته وعائده ومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عنالمحال له. ويجوز للمقرض أن يصفح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحةالتنفيذية بشأن اتفاق القرض الذي تمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقةالمقترض.
مادة (14 )
للمقرض ، عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغالمستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أوإهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.


مادة (15)
إذا انقضت المدةالمحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاء او تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاءبكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب من قاضىالتنفيذ على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقار المرهون تمهيدا لبيعه.
مادة (16)
يقوم المقروض بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض بإعلانه إلىالمقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرايوما ، كما يقوم لإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهمعلى العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء باطلا.
الباب الرابع - الإجراءات

الباب الرابع الإجراءات
(مادة (17

يقومالتأشير التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام التسجيل تنبيه نزع الملكية.
(مادة (18
إذا لم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسندالتنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بينالوكلاء المقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرةإجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص .
وتحدداللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فىالسجل وقواعد تحديد أتعابهم.
(مادة (19
لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيلالعقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديمالطلب وقف التنفيذ على العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جديةالأسباب .
(مادة (20
يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى علىأن تتضمن تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فىالمزاد. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حسب التأمين.
(مادة (21
على الوكيلالعقارى أن يعلن كلا من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيعقبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعينيوما ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة العدة للإعلانات بالمحكمةالمختصة مع نشره فى جريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أوالنشر أكثر من مرة على نفقته.
(مادة (22
يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدةفى اليوم المعين للبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاعالبيع على من تقدم بأكبر عرض.
ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائقمنهيا للمزايدة. ومع ذلك إذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عددالمزايدين ثلاثة أشخاص ، وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلالالثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذالم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عنجميع مستحقاته ، ولا يجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة.
(مادة (23
إذاقام المقرض بالوفاء بما حل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أى وقت سابق علىإيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدىإلى المقرض المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص.
مادة24
يعرض الوكيل على قاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاعالبيع يتضمن قائمة شروطه وما تبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوقالحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكنالمقرض قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7).
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالىلصدوره.
*(مادة (25
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب علىهذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسندالتنفيذى.
مادة (26
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءاتالمزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيامالتالية لتاريخ النطق بالحكم.
مادة (27
لا يترتب على رفع الدعوى الاستحقاقالفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بذلك.
مادة (28
يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فى اليوم التالىلإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيعهذه الحصيلة على الدائنين حسبمرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعد سداد جميع رسومالتنفيذ.
مادة (20)
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى مالميرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب. يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

البابالخامس- شركات الإقراض العقارى
 الباب الخامس
شركات الإقراضالعقارى
مادة (30)
يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة ، وألا يقلرأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ، ويكونالترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة (31)
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذاالغرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوزعشرة آلاف جنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبيةبمزاولة هذا النشاط.
مادة (32)
على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادةباستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليهاستيفاء هذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذهالحالة نصف ما دفعه من رسوم.
مادة (33)
تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلبالترخيص وبإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخاستيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فىالحالات التالية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القراراتالصادرة تنفيذا له.
2- عدم توفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأنالخيرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسىالشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد ردإليه اعتباره.
مادة (34)
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعينعلي الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يلي :-
1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييمأصول الشركة .
2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركةو خصومها و حجم محفظة الإقراض .
3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركةو ضمان حقوق الدائنين و العملاء .
مادة (35)
يتولى مراجعة حسابات الشركةمراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية .
و تلتزم الشركةبتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحددهاللائحة التنفيذية.
مادة (36)
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فىالنشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبرمنها إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعدو الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الباب السادس- ضمان الاقراض

الباب السادس- ضمان الاقراض
مادة (37)
ينشأ صندوق لضمانالإقراض العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة يتبع الوزير المختص و يصدربنظامه الأساسي قرار منه.
و يكفل هذا الضمان أداء الصندوق قسطا أو اكثر من أقساطالقرض التي يتخلف المقترض عن سدادها فى مواعيدها ، وذلك فى الحالات وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (38)
تتكون موارد الصندوق من :-
1- الاشتراك الذي يلتزم المقترض بأدائه للصندوق طبقا لما يحدده بنظامه و بحدأقصي (00%) من قسط القرض .
2- التبرعات التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزيرالمختص .
3- ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .
مادة (39)
للمقرض أنيشترط علي المقترض التأمين لصالح المقرض بقيمة القرض وملحقاته لدى إحدى شركاتالتامين المصرية و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاه المقترض أو عجزه .
وتحدداللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين .
مادة (40)
لا يجوز لغير الوسطاءالمقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بينالمقترض فى اتفاق المقرض .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط و إجراءات القيدفى هذا الجدول.
مادة (41)
تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسيةللإقراض العقارى وعلى المقرض أو الوسيط أن يسلم صورة من هذا النموذج. و يجب أن يرفقباتفاق القرض إقرار من المقترض بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع علىاتفاق القرض.
مادة (42 )
يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بجميع البياناتالمتعلقة بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (43)
ينشا لدىالجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوي التي تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل المكتب .


الباب السابع
الرقابة
المادة (44)
للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا قم خطر يهدد استقرار نشاط الإقراض لعقاري أومصالح المقترضين أو المساهمين فى شركات الإقراض العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا منالتدابير آلاتية :
1- توجيهه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- وقفمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز تسعين يوما.
3- منع الجهة المخالفة من مزاولة معتحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لواجهة الآثار المترتبة على المنع بالنسبةللمتعاملين مع هذه الجهة.
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) للجهةالإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة للمخالفات التي تقع شركات الإقراضالعقارى وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية :
1- دمج الشركة معشركة أخرى أو جهة تزاول النشاط العقارى .
2- إلزام الشركة بزيادة راس مالهاالمدفوع أو حجم السيولة النقدية أو كليهما وفقا لجدول زمني محدد .
مادة (46
يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدي الجهة الإدارية علي المستندات و السجلات والتقارير بما يخصه من نشاط الإقراض العقارى و أن يحصل علي مستخرجات رسمية منها وذلكنظير مقابل عن أداء هذه الخدمة لا يجاوز ضعف تكلفتها الفعلية و وفقا للقواعدوالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و للجهة الإدارية أن ترفض التصريحبالاطلاع و بالحصول علي المستخرجات إذا كان ذلك بالمخالفة بأحكام القوانين المنظمةلسرية المعلومات أو إذا تبين أن الاطلاع من شأنه المساس علي أي نحو بنشاط الإقراضالعقارى أو بالصالح العام.
مادة (47)
تشكيل بقرار من الوزير المختص لجنةللتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يختارهماالوزير المختص على أن يكون إحداهما على الأقل من غير العالمين بالوزارة .
و تختصاللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر طبقالأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا وذلك وفقا للإجراءات التي تبينهااللائحة التنفيذية.
مادة (48)
يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما منتاريخ الإخطار أو العلم به و يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ولاتقبل الدعوى بطلب إلغاء القرار قبل التظلم منه.
مادة(49)
يكون لموظفى الجهةالإدارية الذين يصدر بحديد أسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معالوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و لهم فى سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات و البيانات التي توجد بها.
و على المسئولين فى الجهات المشارإليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات والصور و المستنداتالتيالتي يطلبونها لهذا الغرض يطلبونها لهذا الغرض


الباب الثامن
العقوبات
مادة (50)
يعاقب المسئول عنالإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكامهذا القانون إذا ثبت عمله بها.
و تكون الشركة مسئولة بالتضامن فى جميع الأحوالعن الوفاء بما يحكم من غرامات مالية .
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأية عقوبةأشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقلا عن سنة و بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منباشر نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا فى ذلك أومارس نشاط خبير تقييم العقارات أو وسيط الإقراض العقارى دون أن يكون مقيدا فىالجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية.
الجدول المعد لذلك لدي الجهةالإدارية

قرار جمهوري بانشاء صندوق لدعم نشاط التمويل العقاري
17 ابريل 2003



اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بانشاء صندوق لضمان ودعم نشاطالتمويل العقاري‏,‏ بغرض اقامة مساكن من المستوي الاقتصادي لمحدودي الدخل‏,‏ علي انيكون مقره القاهرة وتنشا له بقرار من الوزير المختص فروع ومكاتب بعواصمالمحافظات‏.‏
ويختص الصندوق برسم السياسات العامة التي يتطلبها ضمان ودعم نشاطالتمويل في ضوء احكام القانون‏(‏ التمويل العقاري‏)‏ وتسلم الاراضي التي تخصصهاالحكومة دون مقابل لاقامة مساكن مزودة بالمرافق العامة مقابل سداد نصفتكلفتها‏.‏

كما يختص بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية بمزاولة نشاط التمويل لاقامة مساكنلذوي الدخول المنخفضة طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة‏,‏ الي جانب وضع نماذج تلقيطلبات الحصولعلي الدعم من اصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة باللائحةالتنفيذية ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ اجراءات التعاقد مع المنتفعين‏,‏وللصندوق ان يحدد قيمة الدعم ونسبته من قسط التمويل والتي تكفل النزول بعبئه اليالحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة بما لايجاوز ربع الدخل‏.‏
ويتم الاخذفي الاعتبار قيمة الارض ونصف تكلفة المرافق كجزء من الدعم بالاضافة اليها اوبالخصممنها مع وضع قواعد واجراءات اثبات تعثر المقترضين من ذوي الدخول المنخفضة في الوفاءباقساط التمويل العقاري والاجراءات التي تتخذ لضمان الوفاء بالاقساطللمتعثرين‏.‏

وحدد القرار في مادته التاسعة خمسة مجالات لتكوين مواردالصندوق شاملة التبرعات والهبات من الداخل والخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليهاالوزير المختص وما تخصصه الدولة من مبالغ الي جانب حصيلة استثمار امواله وحصيلةالغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام القانون‏,‏ اضافة للاشتراك الذييلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق وطبقا لما يحدده نظامه الاساسي بشرطالا يجاوز‏2%‏ من قسط التمويل‏.‏
ويكون للصندوق موازنة خاصة وتبدا السنة الماليةله مع بداية السنة المالية للدولة ويفتتح حساب خاص باموال الصندوق بالبنك المركزيتودع فيه حصيلة موارده ويخصص للصرف منه في اغراض الصندوق‏.‏

ويتولي ادارةالصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري علي ان يضم فيعضويته كلا من نائب رئيس الهيئة ومدير الصندوق وممثلين لوزارات المالية والاسكانوالتخطيط وممثلين للبنك المركزي وهيئة سوق المال ومستشارا يختاره رئيس مجلس الدولةو‏4‏ من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص‏.‏
ويجتمع المجلس مرة علي الاقل كلشهر بدعوة من رئيس مجلس الادارة وعند الحاجة بدعوة من الوزير المختص او رئيس مجلسالادارة علي ان تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراتهباغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح جانب الرئيس‏.‏ 


هناك تعليق واحد:

  1. قرض! قرض!! قرض!!!
    هل تبحث عن شركة القروض الخاصة السمعة والمعتمدة التي توفر القروض لفرصة مدى الحياة. نحن نقدم جميع أنواع القروض بطريقة سريعة جدا وسهلة، القروض الشخصية، قروض السيارات، قروض الرهن العقاري، قروض الطلاب، القروض التجارية، قروض الاستثمار، توحيد الديون وأكثر من ذلك بكثير. هل تم رفضك من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى؟ هل تحتاج إلى قرض توحيد أو الرهن العقاري؟ لا تبدو أكثر مثل أننا هنا لجعل كل ما تبذلونه من المشاكل المالية شيئا من الماضي. نحن نمنح أموالا للأفراد والشركات التي تحتاج إلى مساعدة مالية بمعدل 2٪. لا يوجد رقم الضمان الاجتماعي المطلوبة وأي فحص الائتمان المطلوبة، مضمونة 100٪. أريد استخدام هذه الوسيلة لإعلامكم بأننا نقدم مساعدة موثوقة وداعمة وسيسعدنا أن نقدم لك قرضا.
    ثم أرسل لنا رسالة بالبريد الالكتروني إلى: (amandaafredoloan42@gmail.com) لتقديم طلب للحصول على قرض.

    ردحذف