قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رقم (397) لسنة 2010
· بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
· وعلى القرار الجمهورى رقم (424) لسنة 2005 بتشكيل الوزارة .
· وعلى القــرار الجمهورى رقم (48) لسنة 2006 بتعيين رئيــس مجــلس إدارة هيئة المجتــمعات العمرانية الجديدة .
· وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 .
· وعلى القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 .
· وعلى موافقة لجنة متابعة تطبيق قانون البناء .
· وعلى ما عرضة علينا رئيس قطاع الإسكان والمرافق _ رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء.
قــــــرر
( المـادة الأولـى)
يسمح بالتجاوز عـن الإزالة فى بعض المخالفات الـتى تـم تنفيذها _ بـمدن المتـجمعات الـعمرانية الجديدة والتــى لا يؤثـر على مقتضيـات الصـحة العـامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بمـا لا يخـالف الإشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الاخلال بالمسؤلية الجنائية وذلك فى الحدود التالية :-
1. (10%) من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية .
2. (5%) من الطول الظاهر لدرج السلم .
3. (5%) من أبـعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقـل المساحة عن (95%) من المساحة
4. (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها .
5. (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس الأرتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى الا يتجاوز إرتفاع سقف البدروم (75,.م) عن المصرح بة لإرتفاع أسقف البدرومات .
6. (10%) من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المبانى على ألا يتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية 10% من المساحة البنائية المسموح بها
(المادة الثانية )
يفوض السادة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إصدار قـرارات بالـتجاوز عـن الإزالـة لـحالات المخالفات المشار إليـها فى المـادة الأولى من هذا القرار .
(المـادة الثـالثة)
ينشـر هذا القـرار بالوقائع المصرية ويعمل بة أعتبارا من اليوم التـالى لتـاريخ نشرة .
رقم (397) لسنة 2010
· بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
· وعلى القرار الجمهورى رقم (424) لسنة 2005 بتشكيل الوزارة .
· وعلى القــرار الجمهورى رقم (48) لسنة 2006 بتعيين رئيــس مجــلس إدارة هيئة المجتــمعات العمرانية الجديدة .
· وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 .
· وعلى القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 .
· وعلى موافقة لجنة متابعة تطبيق قانون البناء .
· وعلى ما عرضة علينا رئيس قطاع الإسكان والمرافق _ رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء.
قــــــرر
( المـادة الأولـى)
يسمح بالتجاوز عـن الإزالة فى بعض المخالفات الـتى تـم تنفيذها _ بـمدن المتـجمعات الـعمرانية الجديدة والتــى لا يؤثـر على مقتضيـات الصـحة العـامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بمـا لا يخـالف الإشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الاخلال بالمسؤلية الجنائية وذلك فى الحدود التالية :-
1. (10%) من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية .
2. (5%) من الطول الظاهر لدرج السلم .
3. (5%) من أبـعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقـل المساحة عن (95%) من المساحة
4. (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها .
5. (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس الأرتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى الا يتجاوز إرتفاع سقف البدروم (75,.م) عن المصرح بة لإرتفاع أسقف البدرومات .
6. (10%) من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المبانى على ألا يتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية 10% من المساحة البنائية المسموح بها
(المادة الثانية )
يفوض السادة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إصدار قـرارات بالـتجاوز عـن الإزالـة لـحالات المخالفات المشار إليـها فى المـادة الأولى من هذا القرار .
(المـادة الثـالثة)
ينشـر هذا القـرار بالوقائع المصرية ويعمل بة أعتبارا من اليوم التـالى لتـاريخ نشرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق