التسميات

الثلاثاء، 27 أبريل 2010

قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية


الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 6 مارس سنة 2010 م
قانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (2):
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

مادة (3):
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4):
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5):

فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

مادة (6):
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (7):
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.

مادة (8):
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثانى
(منشآت زرع الأعضاء البشرية)

مادة (9):
تُنشأ لجنة عُليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا لإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (10):
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

مادة (11):
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:
- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
- الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.
- التبرعات.

مادة (12):
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
(إجراءات زرع الأعضاء البشرية)

مادة (13):
تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.

مادة (14):
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.
ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

مادة (15):
يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع، يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، واختصاصاته. ويكون المدير مسئولاً عن ادارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العُليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
الفصل الرابع
(العقوبات)
مادة (16):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.

مادة (17):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

مادة (18):
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

مادة (19):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

مادة (20):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

مادة (21):
يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

مادة (22):
يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة.
مادة (23):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة (24):

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
2 - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3 - وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
4 - نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (25):
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.

مادة (26):
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمى 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتى تظل سارية المفعول.

مادة (27):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (28):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1431 هـ
( الموافق 5 مارس سنة 2010 م).

محمد حسنى مبارك

الأحد، 18 أبريل 2010

حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة هشام طلعت‏ والسكري

حيثيات حكم إعادة محاكمة هشام طلعت‏ والسكري

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشارعادل عبدالحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها في قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري‏,‏ ضابط أمن الدولة السابق‏..‏ وإلغائها حكم محكمةجنايات القاهرة.

الصادر في‏25‏ يونيو الماضي بالإعدام شنقا لكل منهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم‏ ‏ داخل شقتها بدبي‏,‏ وقررت المحكمة إعادة محاكمتهمامن جديد أمام دائرة جنائية أخري‏.‏ واستندت المحكمة إلي ثلاثة أوجه لنقض الحكم من بين مذكرات الطعن‏,‏ وأضافت المحكمة سببين رأت فيهما اخلالا بحق الدفاع والقصور في التسبيب‏.‏ وأن الحكم أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق خاصة شهادة البائعةالفلبينية والصور التي سجلتها الكاميرات للمتهم الأول وعدم جزم ضابط شرطة دبي بأنهاتخص السكري بل قال‏:‏ تقريبا هو ده الشخص‏.‏

وحددت محكمة النقض الأوجه القانونية والتي أوجبت إعادة المحاكمة ونقض حكم الجنايات وهي‏:‏ أن عدد الأدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين ـ نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدي محل صن آند ساند للرياضة بمركزميركانو ـ بتحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول الذي عرضت عليها صورته من واقع جوازسفره قد حضر للمحل بتاريخ‏2008/7/27‏ الساعة التاسعة والنصف مساء تقريبا وقام بشراءحذاء رياضي وبنطال ماركة نايك ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ـ ماستر كاردـ وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاءاللذين اشتراهما المذكور ثم وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة نايك ـ لماكان ذلك‏,‏ وكان هذا الذي أسنده الحكم للشاهدة من تعرفها علي صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي‏,‏ بل الثابت بها أنها قررت أنها لاتعرف صاحب الصورة حين عرضتا عليها وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف عباراتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منهامجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه‏.‏

لما كان ذلك‏,‏ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول ـ ومن ثم شريكه الطاعن الثاني ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلي شهادة ـ عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبني الرمال‏(1)‏ وتم عرضها علي المحكمة هي لذات الشخص ـ المتهم الأول ـ محسن منير السكري ـ الموجود بقفص الاتهام وذلك علي خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ‏2009/1/17,‏ إذ قرر الشاهد إثرسؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعرض صورة بالجلسة ـ والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال ـ فأجاب بعد أن نادت المحكمةعلي المتهم أنه تقريبا هو ده الشخص ـ هذا من جهة ومن جهة أخري فإن المحكمة قد قطعتفي استدلالها علي أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحةصباح يوم‏2008/7/28‏ هو المتهم الأول من واقع التقرير الذي اعده مصورا وعرضه المقدممحمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية ـ بيد أن الثابت من محضرجلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم‏2008/7/28‏ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها ـ فلم تتضح معالمه ـ إلاأن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصورالمستخرجة من الكاميرات الخاصة ببرج الرمال‏(1)‏ بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله‏.
‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص ا لواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمة في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءهاعلي أمور لاسند لها في التحقيقات ـ كما أنه من المقرر أيضا في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد محمد سعيد بنثالث أو التقرير المصور الذي اعده المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة من أنالشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال‏(1)‏يوم‏2008/7/28‏ هو ذات المتهم الأول محسن منير السكر‏,‏ قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال عيسي بن ثالث والمقدم محمد سامح سليم وتقريره المصور وما أثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتهاالمحكمة وما أثبت بمحضر الجلسة ـ علي النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونهاوقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يبطله وتوجب نقضه‏.‏ لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتهاكاميرات المراقبة صباح يوم‏2008/7/28‏ والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن الصور أرقام‏74,73,70,69‏ يوم‏2008/7/28‏ هي له وأنه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية ـ إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به وجوده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة ـ دليلا عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري ـ فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عوار هذاالدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضا‏,‏لما كان ذلك كان الشاهد عيسي سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة علي شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي سجلتها كاميرات المراقبة في برج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية ـ وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال‏(1)‏ حسبما قرر لهالمختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال‏(1)‏وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلي أربع دقائق ـ وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث‏34‏ق‏52‏س‏8‏ ثم هبط إلي الدور رقم‏(21)‏ حيث تخلص من ملابسهاالمدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة ث‏19‏ ق‏4‏ س‏9‏ صباحا مما كان لازمه ـ ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم‏2008/7/28‏ تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتيا علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة‏,‏ فضلا عن إخلال الحكم بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذهالدعوي ـ يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه‏,‏ لما كان ذلك‏,‏ كانالثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاجزئيا وتصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد انتهت إلي نقضالحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي بهالحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأتأن تدين الطاعن الأول‏.‏ لما كان ما تقدم جميعه‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعونفيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنيةمصاريف الدعوي المدنية‏.‏ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامةللقضية وطعن المحكوم عليهما شكلا‏,‏ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادةالقضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري والزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية‏.‏


المحكمة‏:‏ القضاء المصري مختص بمحاكمةالمتهمين
تطرقت محكمة النقض في الحيثيات التي أصدرتها بعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وعبد الرسول طنطاوي ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمةوأمانة سر أيمن كامل مهني‏,‏ إلي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولةالإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفق اللإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملا بنص المادة‏151‏ من دستور جمهورية مصرالعربية لها قوة القانون وكانت أيضا المادة‏41‏ منها والتي وردت تحت عنوان تسليم المجرمين قد نصت علي أنه لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كلمن الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في ارض الدولة الأخري معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخري بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولةالطالبة علما بما يتم في شأن طلب التسليم‏,‏ كما نصت الفقرة التاسعة من المادة‏ 42‏من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم علي أنه لايجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منهاالتسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها‏
ولما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية ـ والتزام الدقة وعدم تحميل عباراتها فوق ماتحتمل‏,‏ وكان البادي من صريح لفظ المادتين‏41‏و‏9/42‏ من المعاهدة والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانونا نافذا ـ أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة‏41‏ بناء علي طلب الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها من الدولة الأخري المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمرابالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لايترتب علي مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين علي الاتفاقية بحمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل علي ذلك ويؤكده ماجري به نص الفقرة التاسعة من المادة‏42‏ من الاتفاقية من عدم جواز تسليم المتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها ـ كما هو الحال في الطعن المعروض ـ التسليم قدباشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب لأنه البديهي أن طلب التسليم سابق علي طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضا أن الجانب الإماراتيقد أرسل للجانب المصري جميع الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في‏14‏ أغسطسعام‏2008‏ الأمر الذي تكون معه جميع التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأي عن البطلان‏.‏

وأشارت المحكمة أيضا في حيثياتها الي أنه لما كان ذلك وكان النائب العام قد أصدرقرارا في‏6‏ أغسطس عام‏2008‏ بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني وهم‏:‏ خالدرستم محمد حلمي ومصطفي حسن محمد خاطر وأشرف محمد سيد أحمد للتحقيق في القضيةرقم‏249‏ لسنة‏2008‏ طلبات تسليم مجرمين‏,‏ وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض فإن دعوي البطلان التي يرمي بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفنيللنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون علي غير سند‏,‏ ولما كان ذلك وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وماتطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لايحول بينه وبين نظر الدعوي مادام قد رأي أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج فينظرها‏.‏
وفي حيثيات حكمها علي الطعن بالنقض من خلال المذكرات التي قدمها المحامون‏:‏فريد الديب وبهاء أبو شقة وآمال عثمان وعبد الرءوف مهدي وحسنين عبيد وعاطف وأنيس المناوي‏,‏ ردت المحكمة علي ما أثير في المذكرات وقالت في ردها علي ما أورده الدفاع انه لايؤثر علي صحة الحكم هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب ردالمحكمة عند نظر الدعوي فإن ماورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة لنظر الدعوي لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لاسند له في القانون لماكان ذلك‏,‏ وكانت الدعوي الجنائية لاتتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامةدون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوي أمام جهات الحكم ولاتعتبر الدعوي قد بدأت بأي إجراء آخروكان من المقرر وفق نص المادة‏99‏ من دستور سنة‏1971‏ المعمول به حاليا فيما نصتعليه من أنه لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضومجلس الشعب وهو مايسري أيضا علي عضو مجلس الشوري عملا بنص المادة‏205‏ من الدستوروالتي جري نصها علي أنه تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور فيالمواد‏99‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ـ علي أن يباشرالاختصاصات المذكورة مجلس الشوري ورئيسه والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة علي أن الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أوإحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلسبذلك‏.‏ أما غير ذلك من الإجراءات ـ كأمر المنع من السفر ـ فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لاتعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجردتدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظا علي المصلحة العامةإذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لايرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمروتوقفه علي الطلب أو الإذن به‏.‏ وبالتالي فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون علي غير سند‏.‏
لما كان ذلك‏,‏ وكانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في الرد علي الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذيررأته هذه المحكمة ـ محكمةالنقض ـ فإن مايرمي به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقتهوبطلان اتصال المحكمة بالدعوي وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون علي غير سندأو أساس‏.‏

مشروع إتفاقيــة التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بيـــن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية

مشروع إتفاقيــة

التعاون القانونى والقضائى

فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية

بيـــن

دولة الكويت وجمهورية مصر العربية

______________________________



إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية:

إنطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين شعبيهما . ورغبة منهما في توثيق عرى التعاون بينهما ، في المجالين القانوني والقضائي .

وحرصاً على مصالحهما المشتركة .قررتا عقد إتفاقية بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ، وذلك وفقاً للنصوص الآتية :-

) الباب الأول(
تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

المادة (1)

أ - تتبادل وزارتا العدل والسلطة القضائية في الطرفين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، ومشروعاتها والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

ب - يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق النصوص التشريعية والقضائية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.

ج - يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين .

المادة (2)

1- يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والخبرات بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة ، ويدعو كل طرف الطرف الآخر لحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية التي تنعقد لديه.

2- يتبادل الطرفان الرأي في الإتفاقيات الدولية المعروضة في الإطار الدولي وينسقان المواقف بشأنها قبل وقت كاف من انعقاد المؤتمرات والوفود العاملة ذات
الصلة بها.



)الباب الثاني (
في التعاون القضائي



القسم الأول

حق اللجوء إلى المحاكم والإعفاء القضائي (المعونة القضائية)



المادة (3)

يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر حق اللجوء
إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الطرف الآخر أو لعدم وجود موطـن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذا الطرف ، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية .

المادة (4)

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الإعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً للقانون في أحد الطرفين المتعاقدين والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام
أو الآداب العامة في هذا الطرف.

وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الإعتبارية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيسي فيه أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً فيه.



المادة (5)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .

المادة (6)

لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين الحق في التمتع بالإعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الطرف الآخر .



المادة (7)

تقدم طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها في الطرف المطلوب منه، أو إلى وزارة العدل في كل من الطرفين، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لإستيفاء شروط الطلب.



المادة (8)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الإستعجال.



المادة (9)

اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام كل من وزارة العدل ( إدارة العلاقات الدولية) بدولة الكويت ، ووزارة العدل ( ) بجمهورية مصر العربية، بأعمال السلطة (الجهة) المركزية التي تختص في كل من الطرفين بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

القسم الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها



المادة (10)

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية من الجهة المركزية المختصة والمحددة بالمادة السابقة في الطرف الطالب إلى الجهة المركزية المحددة في المادة السابقة في الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ، وكذلك إثبات تسليم الوثائق والأوراق للمعلن إليه، طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه.

كما يجب إرسال صورة عن الإعلانات والتبليغات المتعلقة برفع الدعوى ضد أشخاص إعتبارية موطنها في أي من الطرفين إلى وزارة العدل في الطرف الذي أفتتحت فيه الدعوى.



المادة (11)

لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الطرفين من غير إكراه بإعلان المحررات القضائية مباشرةً إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين
أو من يقوم مقامهم.



المادة (12)

يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لشكل خاص بناءً على طلب صريح من الطرف الطالب ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه .ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في الطرف الآخر.



المادة (13)

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها
أو تبليغها البيانات التالية :-



أ- الإسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ).

ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الإقتضاء.

ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة وخاتمها وتوقيعها.

د- نوع الوثيقة أو الورقة.

هـ- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص، وفي القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة وإسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه وإسم ولقب والديه.





المادة (14)

لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجـراءه إلا إذا رأى
أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيه. وفي حـالة رفـض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.



المادة (15)

ليس للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ إستيفاء أية رسوم عنه .



القسم الثالث

الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء



المادة (16)

للجهة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الجهة القضائية في الطرف الآخر أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو أحوال شخصية .

وترسـل الإنابات القضائيـة وفـق الشـكل المبين في المـادة ( 9 ) من
هذه الإتفاقية.



المادة (17)

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن ينفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثله الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياه، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم
أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (9) من الاتفاقية.



المادة (18)

يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:-

أ- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع
الجهة الطالبة.

ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.

ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.

د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.

هـ- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء:-

- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

- المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.

المادة (19)

يكون تنفيذ الإنابة القضائية – على وجه الإستعجال – بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز إتخاذها ، وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.

ويجوز بناءً على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص يتفق وتشريع دولتها .



المادة (20)

تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الإقتضاء من الحضور .





المادة (21)

إذا إعتبرت الجهة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الإتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه إعتراضها على الطلب .

المادة (22)

يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات التالية :-

(أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة .

(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا الطرف أو أمنه أو النظام العام
أو الآداب العامة فيه أو غير ذلك من مصالحه الأساسية أو عندما تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك،
مع إعادة الأوراق إلى الجهة الطالبة.



المادة (23)

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة (24)

يكون للإجـراءات التي تتـم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هـذه الاتفاقية نفس الأثـر القانوني الذي يكون لها فيمـا لو تمت أمام السلطة المختصة لدى
الطرف الآخر.

المادة (25)

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الحكوميين ونفقات الشهود التي يلتزم الطرف الطالب بأدائها.





المادة (26)

كل شاهد أو خبير– أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور في أحد الطرفين المتعاقدين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة على



دخوله بلد الطرف الطالب ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد بإتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الإمتثال للإعلان.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إستغناء السلطات القضائية في الطرف الطالب عن وجوده دون أن يغادره مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته، أو إذا عاد إليه بعد أن غادره.

ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.



المادة (27)

للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في إسترداد مصاريف السفر والإقامة من الطرف الطالب ، كما يحق للخبير مطالبته بأتعابه نظير الإدلاء برأيه .

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو للخبير ويجوز بناءً على طلبه أن يدفع الطرف الطالب مقدماً هذه المبالغ .



المادة (28)

يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 26 ) من هذه الاتفاقية.

ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:-

- إذا كان وجوده ضرورياً في الطرف المطلوب منه بسبب إجراءات جزائية
يجرى إتخاذها.

- إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه .

- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف الطالب.



القسم الرابع
الإعتراف بالأحكام القضائية
والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها



المادة (29)

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينفذها لديه وفقاً للقواعد الواردة بهذا القسم ، كما يعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية فيمـا يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال .ويطبق ذلك أيضاً على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة وفق تشريع الطرف الذي صدر الحكم عنه.





المادة (30)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفاً بها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:

1- إذا كان الحكم أو القرار حائزاً قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءة) متى كان قابلاً للتنفيذ في الطرف الذي صدر فيه.

2- أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الإختصاص المقررة فيها أو صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

3 – أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا حاضرين طبقاً لقانون الطرف الذي تم الإجراء فيه.

4 – ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للطرف الذي يطلب
تنفيذه فيه.

5 – ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الطرف المطلوب منه الإعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليه أولاً أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيـذه لديه، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للإعتراف به في الطرف المطلوب منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الإعتراف به.

المادة (31)

تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقاً
لهذه الاتفاقية:

أ- إذا كان موطن المدعي عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في
هذه الدولة.

ب- إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.

ج- إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة.

د- في مواد المسؤولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة.

هـ- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

و- إذا قبل المدعي عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطناً مختاراً فيها لما يتعلق بهذا النزاع أو ابدي دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

ز_ إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة .

ح- في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في
هذه الدولة.

عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي إستندت إليها هذه المحكمة في تقرير إختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابياً حسب تشريع الدولة الصادر فيها.



المادة (32)

لا يجوز رفض الإعتراف بحكم إستناداً إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانوناً غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الإعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.


المادة (33)

على الخصـم في الدعـوى الذي يتمسـك بحكم قضائي أن يقدم للجهة
المختصة بالتنفيذ:-



أ- صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها .

ب- أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة من الجهة مصدرته،
أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر .

ج- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وإنه قابل للتنفيذ.

د- صورة عن صحيفة الدعوى المعلنة أو ورقة دعوة الخصوم معتمدة من الجهة المختصة.

هـ- شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن
الحكم قابل للتنفيذ.



المادة (34)

تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في أحد الطرفين المتعاقدين المعترف بها في الطرف الأخر طبقاً لهذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في الطرف المطلوب منه وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه .وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من إستيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسـم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز أن يكون التنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به وقبل طالب التنفيذ بذلك.





المادة (35)

تكون العقود الرسمية الموثقة من الجهة الصادرة عنها ، والصلح القضائي في أي
من الطرفين قابلاً للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف.


) الباب الثالث (

تصفية التركات



المادة (36)

يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانوناً في قضايا الإرث ومنازعاته وبموجب توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.



المادة (37)

إذا توفي أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر ، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لهذا الطرف ، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين ( عنوانهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية ) وتخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالاً في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.



المادة (38)

عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التى فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثيه من
أن الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع
لها بذلك.

وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة .



المادة (39)

إذا كانت تركـة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف الآخر ، فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناءً على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية وإدارة التركة وفقاً للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة .



المادة (40)

في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خـلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه، ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون إيه إجراءات أخرى.



المادة (41)

إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه المتوفى .ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في المطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين.



المادة (42)

إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر وكان لا يمكن تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى الورثة أو وكلائهم ، فإنها تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وذلك بشرط ، أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقاً لأحكام القانون .



المادة (43)

يعترف الطرفان المتعاقدان بالقـرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.



)الباب الرابع (

إتفاقات التحكيم وأحكام المحكمين
القسم الأول

إتفاقات التحكيم



المادة (44)

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما ويلتزمون بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.

ويقصد بالإتفاقات الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي يكون موقعاً من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو في غيرها من وسـائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر ، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعى فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر.



المادة (45)

1- للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على:-

أ- أن يكون المحكمون من مواطني أي من الطرفين أو من مواطني دولة أخرى.

ب- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك إتفاق بين الخصوم، عينت المحكمة المختصة أصلاً من يلزم من المحكمين، وذلك بناءاً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً لعدد الخصوم أو مكملاً له. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بآي طريق من طرق الطعن.



ويجب أن يكون عدد المحكمين في كافة الأحوال وتراً.

2 – ويمكن للأطراف كذلك:-

أ- تعيين مكان التحكيم .

ب- تحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين
مع إحترام النظام العام والآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.



المادة (46)

لا تختص محاكم الطرفين بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شـأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحةً أو ضمناً.






القسم الثاني

الإعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها



المادة (47)

يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر وتكون صالحة للتنفيذ فيه وينفذها فوق أرضه وفق أحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لإتفاقية إقرار وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10/6/1958.

ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة عن الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ. وتعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من أحد الطرفين نافذة في الطرف الأخر.



المادة (48)

لا يجوز أن يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الطرف الأخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:-



أ- إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.

ب- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

ج- إذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه.













) الباب الخامس (
التعاون القضائي في الدعاوى
الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين

المادة (49)

تتبادل وزارتا العدل في كل من الطرفين بيانات عن الأحكام الجنائية (الجزائية) التي حازت قوة الأمر المقضي والصادرة في حق مواطني الطرف الآخر.



المادة (50)

في حالة تحريك الدعوى العامة في أحد الطرفين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول من الطرف الآخر على طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجنائية (الجزائية) الخاصة بالشخص الموجهة إليه الإدعاء (الإتهام) إذا كان من مواطني
هذا الطرف.



المادة (51)

يجرى تسليم المجرمين بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لأحكام هذا الباب .



المادة (52)

يكون التسليم واجباً بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في اقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم إتهام (إدعاء) من السلطات المختصة في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

أ- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في اقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج اقليم أي من الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج اقليمها .

ب- أن تكون الجريمة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشـد ، في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين.



المادة (53)

لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:-

أولاً : إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية
أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:-

أ- جرائم التعدي على أمير دولة الكويت أو ولي عهد ورئيس الجمهورية
أو نائبه.

ب- جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد، والجرائم على الأموال العامة أو على وسائل النقل والمواصلات.

ج- الجرائم التي ترتكب بقصد إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها
أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.



ثانياً : الجرائم العسكرية البحتة.

ثالثاً : جرائم الضرائب والجمـارك والنقد إلا بموافقـة الطـرف المطلوب منـه
على التسليم.

رابعاً : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها.

ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت إرتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها.



وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب منها التسليم محاكمة هذا الشخص بناءً على طلب من الدولة الأخرى ومستفيدة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات .

خامساً : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.

سادساً : إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقاً لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين
أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها أو إذا صدر عفو فيها.

سابعاً : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

ثامناً : إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الإتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها الأجنبي خارج بلدها.

تاسعاً: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم.

عاشراً: إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الإتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها.



المادة (54)

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منـها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.





المادة (55)

يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ويرفق به البيانات والأوراق التالية:-



أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.

ب- أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة.

ج- تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.



د- صورة رسمية عن الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضورياً (وجاهياً) أو غيابياً.



المادة (56)

تفصل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بطلب التسليم وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.



المادة (57)

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ، ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.

فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم إما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.







المادة (58)

للدولة طالبة التسليم استنادا إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن تطـلب توقيف الشخص المطـلوب تسليمه ريثما يصـل طـلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في المادة ( 55 ). وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق والأوراق خلال ثلاثين يوما من طـلب التوقيف أن تأمـر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديـد إذا ورد طـلب التسليم مستوفيا الوثائق والأوراق سالفة البيان.

وللطـرف المطـلوب منه التسليم أن يطلب إيضاحات إضافية وأن يحدد أجلاً للحصـول على هـذه الإيضاحات لا يتجاوز 30 يوماً ويمكن مد الأجل 15 يوماً أخرى بناءً على طلب الطـرف الآخـر ويجوز للطرف الموجه إليه الطلب أن ينهي إجراءات التسليم إذا لم تصله الإيضاحات المطلوبة خلال الأجل المشار إليه وأن يخلى سبيل الشخص المحتجز.



المادة (59)

تخطر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي إتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار بالطريق المنصوص عليه في المادة ( 9 ) من هذه الإتفاقية ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.

المادة (60)

على الدولة طالبة التسليم أن تقوم بإستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الإخطار إليها بذلك، ويمكن مد هذه المدة بإتفاق الطرفين إلى خمسة عشر يوماً أخرى، وإلا كان للدولة المطلوب منها التسليم حق إخلاء سبيله، ولا يجوز بعد ذلك طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.

المادة (61)

لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها، على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.

ولا يجوز أيضا للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في أقليم الدولة المسلم إليها أو عاد إليها باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.



المادة (62)

إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.



المادة (63)

تخصم مدة الحبس الاحتياطي(التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه .



المادة (64)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسـليم وبحقوق الغير حسنى النية ، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه إحتياطياً (توقيفه) أو في أي
مرحلة لاحقة.

ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه إلى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر.

المادة (65)

توافـق كـل مـن الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناءً على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وفـي حـالة اسـتخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع
القواعد التالية:-
أ - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائـرة يقـوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق والأوراق المنصوص عليها في المادة (55)
من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة (61) والمادة (62) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.

ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك
الدولة بشأنه.

المادة (66)

يتحمـل الطـرف المطلوب منه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه ، ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

) الباب السادس (

نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

القسم الأول
أحكام عامة



المادة (67)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد الطرفين ضد أحد مواطني الطرف الآخر وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب.



المادة (68)

في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات التالية :

بلد الإدانــة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.

بلد التنفيــذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لإستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه .

المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد الطرفين ما لم يكن قد وجه إليه إتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.



المادة (69)

يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلبا بنقله إلى بلد التنفيذ .



المادة (70)

يراعى في طلب النقل توفر الشروط التالية :

1 - أن يكون المحكـوم عليه متمتعاً بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب .

2 – ان يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية .

3 - أن يكون حكم الإدانة باتا وواجب النفاذ .

4 - ألا يكون حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت
العقوبة بالتقادم.

5 - ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز أن يوافق الطرفين على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة أقل من ذلك .

6- أن يوافـق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتـى الدرجة الثالثة ، ويتم التعبير عن الإرادة وفقا لقانون بلد الإدانة .







المادة (71)

يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية :

1 – إذا كانت الأفعـال التى صـدر عنـها حـكم الإدانة محـلاً لإجراءات جزائية ( جنائية ) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ .

2 – إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية إلزامات أخري
واجبة الأداء.

3 – إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد الإدانة وقت إرتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.



المادة (72)

يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه ينفذ عقوبته السالبة للحرية من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الإتفاقية وبكل قرار يصدره أي من الطرفين بشأن
طلب النقل.



المادة (73)

يسمح بلد الإدانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.



المادة (74)

تقوم الجهة المختصة في أي من الطرفين ببحث طلب النقل وإستيفائه شروطه وإصدار قرار في شـأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن ، وإخطار الطالب
وبلده بالقرار.

ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.



القسم الثاني

الإجراءات

المادة (75)

يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابةً بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية .ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:

أ – معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.

ب – بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.

ج – إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار
المترتبة عليه.

المادة (76)

يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوباً بالمستندات التالية :

أ – صورة رسمية عن الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب النفاذ.

ب – نسخة من نصوص التشريعات التي إستند إليها حكم الإدانة.

ج – بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التى قضاها المحكوم عليه في الحبس الإحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.

المادة (77)

يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوباً بالمستندات التالية:-

أ – شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.

ب – نسـخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانـة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيـذ والعقوبات المقررة لها.

ج – بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.



المادة (78)

يكون لأي من الطرفين أن يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لإجابة الطلب، وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناءً على طلب مسبب، وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.



المادة (79)

تعفى الأوراق والمستندات التى تقدم إعمالاً لأحكام هذه الإتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من الطرفين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.



المادة (80)

تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من وزير العدل في كل من الطرفين المتعاقدين كل في ما يخصه أو من الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لكل من الطرفين.



المادة (81)

توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية.
القسم الثالث

تنفيذ الحكم



المادة (82)

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه بإستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها ، على أن تخصم منها مدة الحبس الإحتياطي ( التوقيف ) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة ، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.

ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ أن يسوء مركز
المحكوم عليه.



المادة (83)

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية ، ولا يجوز لبلد التنفيذ إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها.



المادة (84)

يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:

أ – إتمام تنفيذ العقوبة .

ب – إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة .

ج – هروب المحكوم عليه قبل إستكمال تنفيذ العقوبة .





المادة (85)

يكون لبلد الإدانة الحق في إستكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمه .



المادة (86)

يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.



المادة (87)

يستفيـد المحكوم عليه من العفو العام الشامل الصادر في بلد الإدانة أو التنفيذ ، ويقتصر الحق في إصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الإدانة .

ويقوم البلد الصادر فيه العفو بإخطار البلد الأخر بصورة منه ، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحاً.



المادة (88)

يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.



المادة (89)

يتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل بإستثناء المصاريف التى أنفقت في بلد الإدانة.



المادة (90)

تسرى القواعد المقررة في هذه الإتفاقية على تنفيذ الأحكام التى صدرت قبل أو بعد العمل بها.

) الباب السابع (

أحكام ختامية

المادة (91)

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم في معرض تطبيق هذه الإتفاقية بالتفاوض بين السلطتين المنصوص عليهما في المادة (9) من هذه الاتفاقية.



المادة (92)

يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها، لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

المادة (93)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

المادة (94)

تظل هذه الاتفاقية سـارية المفعول بعد نفاذها طبقاً للمادة (93) ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها ويسرى الإنهاء بعد سنة من تاريخ الإشعار.

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الإتفاقية.

حـررت في مدينـة ............ ..، يوم .......... ..الموافق ..... ..من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.



عن دولة الكويت

وزير العـدل


عن جمهورية مصر العربية

وزير العـدل





يوم 25/7/2006

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر ودولة البحرين

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة البحرين حرصا منهما على تحقيق تعاون بين بناء جمهورية مصر العربية ودولة البحرين في المجالين القانوني والقضائي ، ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة .

قررتا عقد اتفاقية بينهما على النحو المبين في المواد الآتية :

الباب الأول - أحكام عامة

مادة -1-

تبادل المعلومات

تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين ، وبصفة منتظمة ، المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما .

مادة -2-

تشجيع الزيارات والندوات

يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال ،كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما .

وتجرى المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات .

مادة -3-

كفالة حق التقاضي

يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي المقرر لمواطنيها أمام الجهات القضائية بها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، و لا يجوز بصفة خاصة إن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان ،إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة .

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين .

مادة -4-

المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة .

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية القدرة المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على ارض أحد الطرفين ، إما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص ، أو من يقوم مقامه .

وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها .

مادة -5-

تبادل صحف الحالة الجنائية

يتبادل وزير العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم
كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين أو المقيمين في بلدها والمقيدة في صحف الحالة الجنائية طبقا للتشريع الداخلي المعمول به في كل دولة .

وفى حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز لها أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام .

وفى غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي .

الباب الثاني - إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة -6-

في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية .

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين عن طريق وزارتي العدل ، أو مباشرة من الهيئة ، أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها .

وترسل صورة من إعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى .

وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين .

ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما .

وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل أليه .

مادة -7-

حالة عدم اختصا الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ

إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها ، وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ، وتخطر الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .

مادة -8-

بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ

يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريق هذا التسليم ، وبيان الوثائق والأوراق المراد إعلانها أو تبليغها وذلك دون حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه .

مادة -9-

حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ

لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها إن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها .

ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب .

وفى حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا ببيان أسباب الرفض .

مادة -10-

طريق الإعلان أو التبليغ

تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ، ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها .

ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه القيام بذلك .

مادة -11-

طرق تسليم الوثائق والأوراق

تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه .

ويتم إثبات التسليم ، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام ، وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب ، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ .

وترسل صورة الوثائق أو الورقة الموقع عليها من الرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .

مادة -12-

الرسوم والمصروفات

لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات .

الباب الثالث - الإنابة القضائية

مادة -13-

مجالات الإنابة القضائية

لكل طرف متعاقد إن يطلب إلى الطرف الآخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .

مادة -14-

أ‌. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة ، فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة ، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلي الهيئة الطالبة ، وإذا تعذر ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .

ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين – في المواد المشار إليها آنفا- من سماع أقوال مواطنيهما برضائهم مباشرة عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين ،وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه تحدد جنسيته وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها .

ب‌. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منها .

مادة -15-

تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ،ويجب إن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة-هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق .

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.

مادة -16-

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية

تلتزم الجهة المطلوب إليها تنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض إلا في الأحوال الآتية :

أ‌. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ .

ب‌. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها .

‌ج. إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها التنفيذ جريمة سياسية .

‌د. إذا تعلقت الإنابة بجريمة من جرائم الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد لدى الدولة المطلوب منها .

وفى حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت ألي رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .

مادة -17-

طريقة تنفيذ الإنابة القضائية

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها ذلك ، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة-بناء على طلب صريح منها-في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها ذلك إجابتها ألي رغبتها مالم يتعارض ذلك مع تشريعها .

ويجب إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة-أخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعينة أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ .

مادة -18-

الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة

وإذا تخلف الشاهد عن الحضور ، تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية إن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها .

مادة -19-

الأثر القانوني للإنابة القضائية

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة .

مادة -20-

رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية

لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة .

وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة .

الباب الرابع - حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة -21-

حصانة الشهود والخبراء

كل شاهد أو خبير-أيا كانت جنسيته-يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة .

ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان .

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن أرادته ، أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها .

ويتعين على السلطات التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة .

مادة -22-

مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير

للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإبانة وما فاته من اجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل دولة .

وتبين في أوراق الإعلان البالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ، ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .

مادة -23-

الشهود والخبراء المحبوسون

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب إليها ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية .

ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :

أ- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها .

ب- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه .

ج- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لايمكن التغلب عليها تحول دون نقله ألي بلد الدولة الطالبة .

الباب الخامس - الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها

مادة -24-

قوة الأمر المقضي به

أ- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية وفى المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة ، وتنفذ الأحكام المشار إليها إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي

الدولي المقررة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم دولة أٍخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم .

‌ب- يقصد بالأحكام في معنى هذه الاتفاقية كل قرار-أيا كانت تسميته-يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولا ئية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين .

‌ج- لاتسرى هذه المادة على :

1- الإجراءات الوقتية أو التحفيظية ، وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة ، وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم .

2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها الطرف المتعاقد .

مادة -25-

الاختصاص في النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية

تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية .

مادة -26-

الاختصاص في حالة الحقوق العينية

تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به .

مادة -27-

حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (25 ، 26) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية :

‌أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة .

ب- إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة ، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع .

ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كالا أو جزئيا في هذه الدولة ، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه .

د- في مواد المسئولية غي العقدية ، ذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في تلك الدولة .

هـ إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق .

و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع .

ز- إذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .

مادة -28-

مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه ، عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى ، بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند عليها في تقرير الاختصاص ، وذلك مالم يكن الحكم قد صدر غيابيا .

مادة -29-

حالات رفض الاعتراف بالحكم

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية :

أ. إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف .

ب. إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها .

ج. بالنسبة الى الاحكام الغيابية ، اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .

د. إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم أنفسهم وبتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او فى دولة ثالثة ومعترفا به فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف .

هـ. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى ، منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب اليها ، بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار اليه .

مادة -30-

تنفيذ الحكم

أ. تكون الاحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابل للتنفيذ في الدولة التابعة لها في المحكمة التى أصدرتها .

ب. تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التى لا تقضى فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك .

مادة -31-

مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تقتصر مهمة السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها .

وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها – حال الاقتضاء – عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية التى تكون له لون انه صدر من الدولة التى يراد تنفيذ فيها .

ويجوز ان ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضة ان كان قابلا للتجزئة .

مادة -32-

الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ

يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة الى جميع اطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ المقيمين فى اقليم الدولة التى صدر فيها .

مادة -33-

المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه

يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذ فى الدولة الاخرى تقديم ما يأتى :

أ. صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة .

ب. شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته او مشمولا بالنفاذ المشار اليه فى البند (أ) من المادة (24) .

ج. فى حالة الحكم الغيابي صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل او أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم .

د. اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب ان تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية .

ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة .

مادة -34-

الصلح أمام الهيئات المختصة

يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فى اى الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا فى بلد الطرف الآخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي فى الدولة التى عقد فيها وانه لايشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية او الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ .

ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي .

وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية.

مادة -35-

السندات التنفيذية

السندات التنفيذية فى الدولة التى ايرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات وبشرط ألا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ .

ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه فى الدولة الاخرى ان يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصداقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي .وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الاخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية .

مادة -36-

أحكام المحكمين

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (27 ، ‌29 ) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها اذا توافرت فيها الشروط الآتية :

‌أ- ان يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفص فى نزاع معين او فى المنازعات المقبلة التى قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة .

‌ب- ان ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع مبادىء الشريعة الإسلامية او احكام الدستور او مبادىء النظام العام او الآداب فى هذه الدولة .

ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية .

كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عهد بموجبه الاطراف الى المحكمين بالفصل فى

الباب السادس - تسليم المجرمين

مادة -37-

الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم

يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية .

مادة -38-

الأشخاص الواجب تسليمهم

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :

‌أ- من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو اجنح معاقب عليها ، بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين ، بعقوبة الحبس لمدة سنة أو اكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .

‌ب- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة سنة أو بعقوبة اشد في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها التسليم .

‌ج- إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلايكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة .

واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد .

مادة -39-

تسليم المواطنين

لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم .

ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين-في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها-بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فى الدولتين ، وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طالبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات تكون في حيازتها ، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها .

مادة -40-

الجرائم التي لايجوز فيها التسليم

لايجوز التسليم في الحالات الآتية :

‌أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية .

وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لاتعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :

1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه .

2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة البحرين أو رئيس وزرائها ونائب رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزرائها .

3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .

ب. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية .

ج. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم .

د. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم.

هـ. إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول التسليم .

و. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لايجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها .

ز. إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج إقليمها من أجنبي عنها .

كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلي جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم ، أو إذا كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة .

مادة -41-

طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته

يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ، ويكون مصحوبا بما يلي :

‌أ- أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة اخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم .

‌ب- بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه .

‌ج- صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة ، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه ، وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة .

مادة -42-

توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة السابقة ، ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ، ويتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتحذ من إجراءات بشأن طلبها.

ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم .

مادة -43-

يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق في البند (أ) من المادة (41) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه .

ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ القبض عليه .

ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم جميع الاجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص .

ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .

مادة -44-

الإيضاحات التكميلية

إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب ، وللدولة المطلوب أليها تسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات .

مادة -45-

تعديد طلبات التسليم

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها تسليم عدة طلبات من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدول أن تفصل في هذه الطلبات مطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الاخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدولة الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة جرائم ومكان ارتكابها .

المادة -46-

تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة اوالمستعملة فيها أو المتعلقة بها

إذا كان هناك محل للتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والت يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد .

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى لو لم يتم للدولة تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بإحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق ، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات التي تباشرها الدولة .

ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم للاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية ، كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك .

مادة -47-

الفصل في طلبات التسليم

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب ، وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن .

ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئي .

وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم .

وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في التاريخ المحدد فانه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوم على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون إتمامه ولايجوز المطالبة بتسليمه مره أخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها .

على انه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه ويجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضى الأجل ، وتتفق الدولتان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ، ولايجوز بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الانفعال التي طلب التسليم من اجلها .

مادة -48-

طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب إليها التسليم

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما في الدولة المطلوب إليها للتسليم عن الجريمة خلال تلك التي من اجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبره الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ، في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ، ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها .

ولاتحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، على أن يشترط عليها صراحة أعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه .

مادة -49-

حدوث تعديل في تكيف الفعل موضوع الجريمة

إذا عدل التكيف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذه ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام أو محاكمته إلا إذا كانت عناصر مكونه بتكيفها الجديد تبيح التسليم .

مادة -50-

خصم مدة الحبس المؤقت

تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يحكم بها في الدولة الطالبة تسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .

مادة -51-

محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من اجلها

لايجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا للعقوبه محكوم بها عن الجريمة السابقة غير تلك التي طلب التسليم من اجلها أو الجرائم المرتبطه بها أو الجرائم التي ارتكبها إلا في الأحوال الآتية :

أ. إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادرها خلال ثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو خروج منه وعاد إليه باختياره .

ب. إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة (41) وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم يشار فيه إلى انه اتيحت له فرصت تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم .

مادة -52-

تسليم الشخص إلى دولة ثالثة

لايجوز للدولة المسلم إليها الشخص _ وذلك في غير حالت بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة_ تسليمه إلى الدولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ، وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .

مادة -53-

تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ، ويجب أن يكون طلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .

وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام آلاتية :

أ. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (41) وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة (42) ، وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور ، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الاخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه .

مادة -54-

تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية – في الدولة الموجود بها المحكوم علية – بناء على طلب الدولة التي اصدرت الحكم وبموافقة المحكوم عليه إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها ، وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم .

مادة -55-

مصروفات التسليم

تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها .

وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فبه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته .

وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على ارض الدولة الاخرى .

الباب السابع - أحكام ختامية

مادة -56-

تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين .

مادة -57-

‌أ- تعمل كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

‌ب- تسرى أحكام هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها في كل من الدولتين .

‌ج- يكون لأي من الدولتين حق إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي للدولة الاخرى بالطرق الدبلوماسية ، وفي هذه الحالة يسرى الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تسليم هذه الاخطار .

مادة -58-

حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بديوان عام وزارة العدل بجمهورية مصر العربية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في هذا الشان وذلك بتاريخ الاربعاء 12 من شوال سنة 1409 هجرية الموافق 17 من مايو سنة 1989 ميلادية .