التسميات

الخميس، 1 أبريل 2010

التصالح امام النيابة

يجوز للمتهم أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك ، وعلى عضو النيابة تمكينه من استعمال هذا الحق .

حيث إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

ومن ثم يتعين عمل اتفاق صلح مع المجني عليه ثم التقدم بطلب للمحامي العام لوقف تنفيذ العقوبة .

هناك تعليقان (2):

  1. هل يجوزلوكيل المجنى عليه فى جنحه ضرب احداث بعد ان قدم طلب وقف التنفيذامام المحام العام ان يستخرج شهادةمن واقع جدول الاحداث؟وشكرا

    ردحذف
  2. هل يجوزلوكيل المجنى عليه فى جنحه ضرب احداث بعد ان قدم طلب وقف التنفيذامام المحام العام ان يستخرج شهادةمن واقع جدول الاحداث؟وشكرا

    ردحذف