tag:blogger.com,1999:blog-28961171577185378932024-03-13T08:43:19.335+02:00حلمى للمحاماة والاستشارات القانونيةمدونة قانونية تعنى بالابحاث القانونية والحقوقية والمستحدث فى قضاء النقض والادارية العليا والمحكمة الدستوريةد٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.comBlogger591125tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-51069709550232281042015-11-14T08:19:00.001+02:002015-11-14T08:19:16.303+02:00الاستيقاف حالاته ومميزاته وصوره<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الاستيقاف (حالاته ومبرراته وصوره):</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 7/6/1987 س38 ق133 ص74) </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24أ. ج). </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 5/1/1976 س 27 ق 4 ص 33)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، ومتى توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره. </span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 6/3/1967 س18 ق63 ص316)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إن تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي بناء عليها. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 2/12/1963 س14 ق158 ص873) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 28/3/1968 س19 ق60 ص328)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">لما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف وتخلفه هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمين فإنه مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق4 ص33)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة القضائية استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد الموتوسيكل بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافه قانونياً له ما يبرره من ظروف. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 8/11/1971 س22 ق52 ص631)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">تخلى المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 12/1/1970 س21 ق18 ص74)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرضه لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 4/3/1968 س19 ق59 ص320)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إن حمل المتهم سلاحاً ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 23/1/1967 س18 ق15 ص87)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها، ولما سئل عنها أنكر صلته بها، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، فإنه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إذاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 2/5/1960 س11 ق79 ص399)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعوا إلى الريبة والاشتباه، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 12/10/1959 س10 ق165 ص772)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً ما أن رأي سيارة البوليس تهدأ من سرعته حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذائه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 29/12/1958 س9 ق272 ص1122) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف بالتحري عن أمرهم لا يعد قبضاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 10/11/1958 س9 ق220 ص894) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعض هروب راكبين منها يحملان سلاحاً ناريا في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 20/10/1958 س9 ق200 ص817)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فة نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 24/10/1960 س11 ق135 ص715)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحري امره، فلما ثارت شبهته فيه رأي أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكا له فقام بتفتيشه بأن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 20/1/1958 س9 ق12 ص54)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span>إذا قام المخبرون في غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة في سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور، فهذا الإجراء الذي اتخذوه أن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 11/4/1955 س6 ق249 ص807)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطة المجني عليه وزميله قد شاهدا المطعون ضده ثائرا في الطريق في ساعة متأخرة من الليل فاسترابا في أمره وطلباً إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستنكاره أمره فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً، وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 و 60 من القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا أمسك بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، بل مجرد تعرض مادي فحسب. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 9/6/1974 س25 ق121 ص568)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 11/10/1966 س17 ق172 ص394)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار. فقد حق لرجل الضبط القضائي تفتيشه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً، إذ طالما أن مبررات الاستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون ضبطا. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 25/3/1963 س14 ق44 ص210) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبيينا انتفاخا بجيبه، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما قرر به والتثبت من صحته، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقى عنه المخدر الذي كان يحمله، فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 14/3/1961 س12 ق38 ص226)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدرات يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف، وتخلى المتهمة عن المنديل الذي تضع فيه جانبا من المخدر وظهور الأوراق التي تحوى المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض عليها. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 2/2/1960 س11 ق27 ص134)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح في فمه بمجرد رؤيته المخبر ومضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق96 ص437) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطاتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط والكونستابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض، وإن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض عليه أو يفتشه مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 2/10/1956 س7 ق267 ص978)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كان يمران في دروية ليلية اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح النارى بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 9/6/1952 س3 ق397 ص1062) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالاتجار في المواد المخدرة مع آخرين، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك، إذ هو له أن يتحري عن شخصية ذلك المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج المخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(30/3/1953 س4 ق238 ص656)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الدورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوغ إدانتهم في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاه المتهمون وهم يحاولون الفرار. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 8/5/1950 س1 ق199 ص606)</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيسا به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس في ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر، فإن مجرد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي تفتيش. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 21/10/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق132 ص256) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، وإذن ومتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك عندما رأي الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحه إنما هو القبض الذي لا سند له من القانون. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 10/4/1962 س13 ق85 ص339) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره. أما والمتهم وزميلاها لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبطه حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان فضاء. فذلك قبض صريح ليس مايبرزه ولا سند له في القانون. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 30/5/1960 س11 ق96 ص505) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير في الطريق العام ليلا يلتفت يميناً ويسارا بين المحلات، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل لا يستند على أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة، لأن ما بني على باطل فهو باطل </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 23/12/1987 س38 ق205 ص1131) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">من مقارفة المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانوني الذي لم تجزه المادة 34 إجراءات جنائية إلا لرجال الضبط القضائي بالشروط المنصوص عليها فيها. وإذا كانا رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه بغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحاً في القانون ولا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 20/1/1959 س1 ق16 ص60) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة منه، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه، فإنه لا يصح النعي عن المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 27/5/1981 س32 ق101 ص574) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون، فهو باطل. </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">(نقض جلسة 30/12/1957 س8 ق273 ص998) </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: 0px; margin: 0cm 7.05pt 0pt 0cm; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/crystal/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="*" width="15" height="15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;">متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر في الطريق وأمسك بذراعه واقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قام به ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانوني المستفاد من الفعل الذي يقارفه رجل السلطة في حق الأفراد والذي لم تجزه المادة (34) إجراءات جنائية إلا لرجل الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها </span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 26px;"></span></span></span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(نقض جلسة 8/10/1957 س8 ق205 ص765</span></p>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-17327890479469064772015-10-28T22:51:00.001+02:002015-10-28T22:51:54.358+02:00سريان مده التقادم وانقطاعها فى الدعوى الجنائيه<div><br></div><div><br></div><div>سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية</div><div>* الأصل أنه وان كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة.</div><div>(نقض جلسة 26/3/1972 س 23 ق 103 ص 465)</div><div>* تنقطع المدة السقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ ـ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان اتفقت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.</div><div>(نقض جلسة 27/12/1987 س 38 ق 211 ص 1156)</div><div>* إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبه المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.</div><div>(نقض جلسة 5/3/1978 س 29 ق 41 ص 224)</div><div>* من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.</div><div>(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)</div><div>* التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم.</div><div>(نقض جلسة 15/2/1982 س 33 ق 42 ص 209)</div><div>* لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفه له في تحريك الدعوى العمومية.</div><div>(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 27ص 24)</div><div>* مفاد نص المادة (17) إجراءات أن إجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.</div><div>(نقض جلسة 7/11/1985 س 36 ق 180 ص 990)</div><div>* الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم.</div><div>(نقض جلسة 22/5/1961 س 12 ق 114 ص 597)</div><div>* ليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.</div><div>(نقض جلسة 5/4/1955 س 6 ق 242 ص 744)</div><div>* إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الإجراءات التي تصدر س من سلطة مختصة بالتحقيق أي النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه ـ ولو بطريق الإيجاز ـ المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها.</div><div>(نقض جلسة 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونيةج3 ق313 ص 410)</div><div>* التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتيم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.</div><div>(24/11/1947 مجموعة القواعد ج 7 ق 426 ص 404)</div><div>* لا يقطع مدة التقادم مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء ـ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم في المادة 24 من قانون الإجراءات على سبيل الحصر ـ سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة، إذ أن هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق، إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق، وعندئذ يكون الأمر قاطعا للتقادم.</div><div>(17/4/1986 س 37 ق 99 ص 494)</div><div>* مجرد التأشير من وكيل النيابة بحفظ الحكم الغيابي لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية، لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.</div><div>(نقض جلسة 7/1/1993 ط. 267 س 57 ق)</div><div>* انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فيم حضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده، لا يقطع التقادم. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم وتقديم بلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة الشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح لا يقطع التقادم.</div><div>(نقض جلسة 15/4/1993 ط 14349 س. 60 ق)</div><div>* الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.</div><div>(نقض جلسة 21/2/1972 س 23 ق 50 ص 204)</div><div>* أوضح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانوناً قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا لجنح المضرة بأفراد الناس فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت وقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.</div><div>(نقض جلسة 13/2/1968 س 19 ق 37 ص 211)</div><div>* إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.</div><div>(نقض جلسة 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)</div><div>* من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.</div><div>(نقض جلسة 11/5/1982 س 33 ق 166 ص 578)</div><div>* إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.</div><div>(نقض جلسة 10/12/1945مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 27 ص20)</div><div>* كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة في غيبه المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.</div><div>(نقض جلسة 16/1/1977 س 28 ق 18 ص 83)</div><div>* من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وان تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.</div><div>(نقض جلسة 2/2/1975 س 26 ق 23 ص 100)</div><div>* المادة (17) إجراءات جنائية جري نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.</div><div>(17/2/1975 س 26 ق 36 ص 163)</div><div>* من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها ـ في سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ـ بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى ـ بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ـ متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.</div><div>(نقض جلسة 16/4/1973 س 24 ق 107 ص 516)</div><div>* لما كان مفاد نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.</div><div>(نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)</div><div>* مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.</div><div>(نقض جلسة 24/11/1969 س 20 ق 269 ص 121)</div><div>* مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ـ حتى في غيبه المتهم ـ وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وانه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية.</div><div>(نقض جلسة 15/2/1979 س 30 ق 53 ص 268)</div><div>* صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوي قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقتضى بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم. كما سوي بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم. فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمياً القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتي سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات.</div><div>(نقض جلسة 23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 352 ص 557)</div><div>* توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً، ومضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أعمالاً للمادة (15) إجراءات.</div><div>(نقض جلسة 13/3/1980 س 31 ق 68 ص 368)</div><div>* تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.</div><div>(نقض جلسة 9/6/1983 س 34 ق 149 ص 478)</div><div>* الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).</div><div>(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)</div><div>* الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها.</div><div>(نقض جلسة 14/10/1968 س 19 ق 159 ص 811)</div><div>* إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأي الشراع أن يرتب عليها انقطاع المدة وأشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.</div><div>(نقض جلسة 18/12/1956 س 7 ق 350 ص 1268)</div><div>* إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.</div><div>(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)</div><div>* المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية، إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني لم أم الجنائي، فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.</div><div>(نقض جلسة 4/6/1978 س 29 ق 104 ص 552)</div><div>* إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.</div><div>(نقض جلسة 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونيةج3ق135ص 182)</div><div>* قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعاً لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.</div><div>(نقض جلسة 11/5/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 64)</div><div>* التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية.</div><div>(نقض جلسة 1/7/1906 المجموعة الرسمية س 8 ق 20)</div><div>* انقطاع التقادم عيني الأثر ومؤدي ذلك امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.</div><div>(نقض جلسة 12/1/1988 ط 6849 س 56 ق)</div><div>* لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين، لما هو مقرر من إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.</div><div>(نقض جلسة 20/1/1983 س 34 ق 22 ص 126)</div><div>* تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.</div><div>(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)</div><div>* إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائله أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجري التحقيقات، وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.</div><div>(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)</div><div>* لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ن 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع للتقادم، لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح.</div><div>(الطعن رقم 11048 لسنة 61 ق جلسة 3/2/1999)</div><div>* من المقرر أن الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.</div><div>(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)</div><div>* من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك ـ أو الأمر به ـ لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى فلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجري من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.</div><div>(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)</div><div>* لما كان قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات يقضي في المادتين (15 ن 17) منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.</div><div>(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)</div><div>* إذ كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبه المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهد وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الأخر بوكيل عنه أمام الخبير هي جميعها من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمه الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها لها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.</div><div>(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)</div><div>* إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة شهادة الزور مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمه الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتا أول وثاني درجة لم تجرأ أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة في حين شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.</div><div>(الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة 26/5/2001)</div><div>* من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع مدة هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها.</div><div>(الطعن رقم 22392 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-86016996842564732342015-10-21T21:15:00.001+02:002015-10-21T21:15:17.025+02:00الاحكام القابله للتنفيذ الجبرى<p style="text-align: start; margin: 0px 0px 6px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري</span></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: right;"></p><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي . لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من دعواه . ومن ثم فإن المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفيذية هي الأحكام التي تتضمن إلزام شخص معين بأداء شئ معين ويقتضي تنفيذها تكليف رجال السلطة العامة بحمل هذا الشخص على الوفاء بهذا الالتزام عينا أو نقدا طوعا أو كرها دون المساس بحريته الشخصية ويعرف هذا النوع من أنواع الأحكام بحكم الإلزام . ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أمرا معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه. ومن ثم فان التنفيذ الجبري مقصور على أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة للحق أو لوضع قانوني معين والحكم المقرر يؤكد رابطه قانونية أو حالة قانونية معينة وتتحقق بصدوره الحماية القانونية . أما حكم الإلزام فلكي يضفي الحماية القانونية للمحكوم له ولكي يجنى ثمرة الحكم علي المحكوم أن يقوم بعمل أو أعمال لصالح الأول و إلا حلت السلطة القضائية محله في القيام بكل هذه الأعمال أو بعضها . وأما الحكم المنشئ لحالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم بتوقيع الحجز أو بشهر الإفلاس أو بتعيين حارس قضائي فهو يحقق بصدوره الحماية القانونية للمحكوم له و إنما قد تتطلب هذه الحماية استعمال القوة الجبرية.</span></div><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 505 طبعة نادي القضاة 1991/1992.</span></div><p></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: right;"></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: right;"></p><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط أحكام الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة ؛ وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري ، فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية ، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها ، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية ، فحكم الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا يحقق الحماية القانونية و لهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له وهذا الحق في التنفيذ الجبري و الأعمال التي يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ . راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988. </span></div><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً على أن أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له.</span></div><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الطعن رقم 557 لسنة 40 ق جلسة 12/12/1981</span></div><p></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: right;"></p><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ انه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين كما انه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقلال فيضحي الطعن غير جائز .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 969 لسنة45 ق جلسة 11/5/1978 ) .</span></div><p></p><div><br></div><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: right; -webkit-text-size-adjust: auto;"></p>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-35160426155720465792015-10-14T12:10:00.001+02:002015-10-14T12:23:36.161+02:00موسوعه احكام النقض فى جرائم المخدرات<table id="MainTable" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" dir="rtl" style="font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: auto;"><tbody><tr><td valign="top" align="center" width="100%" colspan="3"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" background="http://www.mohamoon-montada.com/images/header/05.jpg"><tbody><tr><td valign="center" align="middle" width="7%" height="103"><br></td><td valign="center" align="middle" width="86%" height="103">مكتب الدكتور احمد حلمى للمحاماه والاستشارات القانونيه</td><td valign="center" align="middle" width="7%"><br></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><br></td></tr><tr><td><br></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td valign="top" height="100%"><br></td><td valign="top" align="center" width="82%" height="100%"><table border="0" width="96%" height="95%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" align="center"><tbody><tr><td width="13"><br></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Content/43.jpg"><br></td><td width="13"><br></td></tr><tr><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Content/52.jpg"><br></td><td width="100%" height="100%" align="center" valign="top"><table id="Table1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="95%" align="center" border="0"><tbody><tr><td colspan="3"><table class="tblPreviewContent" bordercolor="#000033" cellspacing="0" width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr><td align="right"></td></tr><tr><td align="right"></td></tr><tr><td align="right"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></font></td></tr><tr><td align="center"><table cellpadding="0" width="100%" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_05.jpg"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><img height="31" src="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_07.jpg" width="36" border="0"></span></font></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_05.jpg"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></font></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_05.jpg"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><img height="31" src="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_03.jpg" width="35" border="0"></span></font></td></tr><tr><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_13.jpg"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></font></td><td><div align="center"><table dir="rtl" cellpadding="0" width="100%" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="middle" width="15%" bgcolor="#ffebcd"><br></td><td valign="middle" width="35%" bgcolor="blanchedalmond"><table dir="ltr"><tbody><tr><td><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span id="ctl08_UserNameLabel" style="font-weight: bold;"><a href="http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=User_profile&UserID=0" style="text-decoration: none;"></a></span><a href="http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=User_profile&UserID=0" style="text-decoration: none;"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="50%" bgcolor="sandybrown"><span id="ctl08_SendingDateLabel" style="font-weight: bold; font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><center><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><br></font></center></span></td></tr><tr><td bgcolor="#f0e68c" colspan="3" style="border: 1px solid rgb(133, 133, 152);"><span id="ctl08_TopicTitleLabel" style="font-weight: bold; font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"> موسوعة احكام النقض الجامعة لكافة جرائم المخدرات </font></span></td></tr><tr><td align="center" colspan="3"><div id="ctl08_Panel1" style="width: 567px;"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></span></font><p align="right"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . <br>( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) <br>( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .<br>القاعدة:<br>من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. <br>( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )<br>(الموجز:<br>نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .<br>القاعدة:<br>لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .<br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)<br>طعن الموجز:<br>صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون <br>( المادة 310 اجراءات ) <br>( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )<br>رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )<br>الموجز:<br>الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . <br>( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) <br>( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) <br>الموجز:<br>واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .<br>القاعدة:<br>يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . <br>( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )<br>( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) <br>( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )<br>الموجز:<br>شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . <br>( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) <br>( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )<br>الموجز:<br>لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . <br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 ) <br>( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) <br>الموجز:<br>عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .<br>القاعدة:<br>لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض <br>( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )<br>الموجز:<br>صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . <br>( المادة 45 من قانون الاجراءات )<br>( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )<br>الموجز:<br>المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . <br>( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) <br>(الموجز:<br>قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .<br>القاعدة:<br>احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . <br>( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )<br>( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )<br>( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )<br>( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )<br>( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )<br>الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)<br>الموجز:<br>النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . <br>( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>(الموجز:<br>القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .<br>القاعدة:<br>اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . <br>( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) <br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )<br>الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)<br>الموجز:<br>إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.<br>القاعدة:<br>من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . <br>( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)<br>( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )<br>الموجز:<br>ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .<br>القاعدة:<br>لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . <br>(المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )<br>(الموجز:<br>نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .<br>القاعدة:<br>لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . <br>( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) <br>( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )<br>الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )<br>الموجز:<br>الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .<br>( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )<br>الموجز:<br>جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . <br>( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)<br>الموجز:<br>جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .<br>( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) <br>(الموجز:<br>استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .<br>القاعدة:<br>لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. <br>( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)<br>( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )<br>الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)<br>الموجز:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .<br>القاعدة:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . <br>( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )<br>( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 ) <br>( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)<br>( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)<br>الموجز:<br>شروط صحة الإذن بالتفتيش .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . <br>( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)<br>( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)<br>الموجز:<br>صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .<br>القاعدة:<br>متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح </span><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . <br>( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) <br>( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .<br>القاعدة:<br>من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. <br>( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )<br>(الموجز:<br>نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .<br>القاعدة:<br>لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .<br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)<br>طعن الموجز:<br>صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون <br>( المادة 310 اجراءات ) <br>( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )<br>رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )<br>الموجز:<br>الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . <br>( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) <br>( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) <br>الموجز:<br>واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .<br>القاعدة:<br>يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . <br>( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )<br>( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) <br>( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )<br>الموجز:<br>شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . <br>( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) <br>( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )<br>الموجز:<br>لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . <br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 ) <br>( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) <br>الموجز:<br>عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .<br>القاعدة:<br>لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض <br>( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )<br>الموجز:<br>صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . <br>( المادة 45 من قانون الاجراءات )<br>( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )<br>الموجز:<br>المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . <br>( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) <br>(الموجز:<br>قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .<br>القاعدة:<br>احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . <br>( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )<br>( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )<br>( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )<br>( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )<br>( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )<br>الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)<br>الموجز:<br>النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . <br>( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>(الموجز:<br>القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .<br>القاعدة:<br>اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . <br>( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) <br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )<br>الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)<br>الموجز:<br>إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.<br>القاعدة:<br>من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . <br>( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)<br>( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )<br>الموجز:<br>ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .<br>القاعدة:<br>لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . <br>(المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )<br>(الموجز:<br>نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .<br>القاعدة:<br>لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . <br>( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) <br>( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )<br>الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )<br>الموجز:<br>الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .<br>( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )<br>الموجز:<br>جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . <br>( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)<br>الموجز:<br>جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .<br>( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) <br>(الموجز:<br>استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .<br>القاعدة:<br>لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. <br>( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)<br>( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )<br>الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)<br>الموجز:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .<br>القاعدة:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . <br>( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )<br>( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 ) <br>( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)<br>( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)<br>الموجز:<br>شروط صحة الإذن بالتفتيش .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . <br>( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)<br>( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)<br>الموجز:<br>صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .<br>القاعدة:<br>متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح </span><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . <br>( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) <br>( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .<br>القاعدة:<br>من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. <br>( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )<br>(الموجز:<br>نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .<br>القاعدة:<br>لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .<br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)<br>طعن الموجز:<br>صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون <br>( المادة 310 اجراءات ) <br>( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )<br>رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )<br>الموجز:<br>الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . <br>( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) <br>( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) <br>الموجز:<br>واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .<br>القاعدة:<br>يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . <br>( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )<br>( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) <br>( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )<br>الموجز:<br>شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . <br>( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) <br>( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )<br>الموجز:<br>لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . <br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 ) <br>( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) <br>الموجز:<br>عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .<br>القاعدة:<br>لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض <br>( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )<br>الموجز:<br>صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . <br>( المادة 45 من قانون الاجراءات )<br>( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )<br>الموجز:<br>المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .<br>القاعدة:<br>لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . <br>( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) <br>(الموجز:<br>قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .<br>القاعدة:<br>احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . <br>( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )<br>( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )<br>( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )<br>( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )<br>( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )<br>الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)<br>الموجز:<br>النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . <br>( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>(الموجز:<br>القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .<br>القاعدة:<br>اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . <br>( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) <br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )<br>الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)<br>الموجز:<br>إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.<br>القاعدة:<br>من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . <br>( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)<br>( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )<br>الموجز:<br>ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .<br>القاعدة:<br>لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . <br>(المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )<br>(الموجز:<br>نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .<br>القاعدة:<br>لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . <br>( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) <br>( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )<br>الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )<br>الموجز:<br>الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .<br>( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )<br>الموجز:<br>جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . <br>( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)<br>الموجز:<br>جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .<br>القاعدة:<br>لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .<br>( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) <br>(الموجز:<br>استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .<br>القاعدة:<br>لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. <br>( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)<br>( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )<br>الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)<br>الموجز:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .<br>القاعدة:<br>مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . <br>( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )<br>( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 ) <br>( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)<br>( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)<br>الموجز:<br>شروط صحة الإذن بالتفتيش .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . <br>( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)<br>( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)<br>الموجز:<br>صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .<br>القاعدة:<br>متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح<br></span><span style="line-height: normal;">الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . <br>(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )<br>( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )<br>الموجز:<br>ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .<br>( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )<br>( الطالموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟<br>القاعدة:<br>لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )<br>عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)<br>الموجز:<br>طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.<br>القاعدة:<br>لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . <br>( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . <br>( المادتان 91 , 302 إجراءات )<br>(الموجز:<br>التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .<br>( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )<br>( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) <br>( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )<br>( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )<br>الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )<br></span><span style="line-height: normal;">الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . <br>(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )<br>( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )<br>الموجز:<br>ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .<br>( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )<br>( الطالموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟<br>القاعدة:<br>لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )<br>عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)<br>الموجز:<br>طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.<br>القاعدة:<br>لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . <br>( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . <br>( المادتان 91 , 302 إجراءات )<br>(الموجز:<br>التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .<br>( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )<br>( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) <br>( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )<br>( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )<br>الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )<br></span><span style="line-height: normal;">الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . <br>(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )<br>( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )<br>الموجز:<br>ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .<br>( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )<br>( الطالموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟<br>القاعدة:<br>لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )<br>عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)<br>الموجز:<br>طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.<br>القاعدة:<br>لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . <br>( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )<br>الموجز:<br>تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . <br>( المادتان 91 , 302 إجراءات )<br>(الموجز:<br>التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .<br>( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )<br>( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) <br>( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )<br>( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )<br>الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )<br></span><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30 ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . <br>( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )<br>الموجز:<br>لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .<br>( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)<br>( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)<br>( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)<br>الموجز:<br>اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .<br>القاعدة:<br>لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .<br>( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)<br>( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)<br>الموجز:<br>طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . <br>( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)<br>( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) <br>( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)<br>الموجز:<br>تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .<br>( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )<br>( الطعن رقم 1186 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )<br>الموجز:<br>ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .<br>القاعدة:<br>استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . <br>( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )<br>( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526 )<br>الموجز:<br>الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.<br>القاعدة:<br>لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . <br>( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)<br>( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)<br>الموجز:<br>حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .<br>القاعدة:<br>تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .<br>( المادة 289 إجراءات )<br>( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )<br>الموجز:<br>تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .<br>القاعدة:<br>تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . <br>( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) <br>( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )<br>الموجز:<br>احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .<br>القاعدة:<br>ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.<br>(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)<br>الموجز:<br>العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .<br>القاعدة:<br>متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . <br>( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) <br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . <br>( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) <br>الموجز:<br>حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .<br>( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) <br>( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)<br>الموجز:<br>القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .<br>القاعدة:<br>القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .<br>( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) <br>( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )<br>( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )</span><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30 ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . <br>( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )<br>الموجز:<br>لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .<br>القاعدة:<br>لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .<br>( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)<br>( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)<br>( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)<br>الموجز:<br>اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .<br>القاعدة:<br>لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .<br>( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)<br>( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)<br>الموجز:<br>طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . <br>( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)<br>( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) <br>( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)<br>الموجز:<br>تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .<br>( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )<br>( الطعن رقم 1186 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )<br>الموجز:<br>ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .<br>القاعدة:<br>استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . <br>( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )<br>( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526 )<br>الموجز:<br>الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.<br>القاعدة:<br>لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . <br>( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)<br>( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)<br>الموجز:<br>حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .<br>القاعدة:<br>تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .<br>( المادة 289 إجراءات )<br>( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )<br>الموجز:<br>تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .<br>القاعدة:<br>تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . <br>( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) <br>( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )<br>الموجز:<br>احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .<br>القاعدة:<br>ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.<br>(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)<br>الموجز:<br>العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .<br>القاعدة:<br>متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . <br>( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) <br>( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . <br>( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) <br>الموجز:<br>حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .<br>( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) <br>( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)<br>الموجز:<br>القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .<br>القاعدة:<br>القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .<br>( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) <br>( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )<br>( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )<br></span><span style="line-height: normal;">الموجز:<br>بطلان التفتيش : مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه شهادة من قام بالأجراء الباطل . لا يعتد بها . إدانة الطاعن استنادا الى ? الدليل الباطل دون سواه . وجوب القضاء بالبراءة . أساس ذلك<br>القاعدة:<br>لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 . <br>( المادة 42 من القانونرقم 182 سنة 1960 )<br>( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/02/19 س 42 ص 372 )<br>الموجز:<br>سقوط لفافة المخدر عرضا من المتهم . يعتبر تخليا منه عن حيازتها عدم استبانة الضابط محتوي اللفافة الا بعد أن فضها لا يوفر حالة التلبس .<br>القاعدة:<br>لما كان سقوط الكيسين عرضا من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون اليها ، لا يعتبر تخليا منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية . وأذ كان الضابط علي ما حصله الحكم لم يستبن محتوي الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات ، فان الواقعة علي هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهمة وتفتيشها .<br>( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/19 س 42 372 )<br>الموجز:<br>طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكوله الي مأمور الضبط المأذون له تكليف المأذون له أحد المرشدين لاستدراج خارج مسكنه لعقد صفقة معه توصلا الي ضبط المخدر معه لا عيب .<br>القاعدة:<br>من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب علي الضابط ان هو رأي في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج أحد المتهمين الي خارج مسكنه بحجة عقد صفقة شراء المخدر . <br>( المواد 91 ، 94 ، 199 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية) <br>( الطعن رقم 2670 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/6/10 س 32 ص617 )<br>الموجز:<br>خلو الأوراق المعروضة علي محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل علي توافر الظروف المشددة في حق المتهم . أثره ? الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية .<br>القاعدة:<br>الثابت من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل عل صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 46 من القانون 182 لسنة 1960. الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها . وكان من المقرر أيضا أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلا من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدي حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف ، فلها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الي صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تقدم الي المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض ، فان المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء علي الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء . <br>( المادة 46/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ـ المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )<br>( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/15 س 35 ص 50 )<br>الموجز:<br>شرط الاعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 بعد علم السلطات بالجريمة . تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه . موضوعي .<br>القاعدة:<br>لما كان القانون لم يرتب الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آن الذكر باعتبار أن هذا الاعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فاذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيما ، فلا يستحق صاحبه الاعفاء وكان تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوي . <br>( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 )<br>( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/1 س 40 ص 709) <br>( الطعن رقم 4122 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/14 س 40 ص 967)<br>( الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/9 س 41 ص 64)<br>( الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق جلسة 1991/4/22 س 42 ص 662) <br>( الطعن رقم 495 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/26 س 42 ص 890)<br>الموجز:<br>تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . غير لازم . الا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها . فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الاعفاء من العقوبة اعمالا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعي علي الحكم قعوده عن التحدث عنه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة . <br>( المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل )<br>( الطعن رقم 5805 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/17 س 40 ص 81)<br>الموجز:<br>الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من ? القانون 182 لسنة 1960 حده ومناطه وعلته انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعه الى عدم صدق بلاغه اعفاؤه من العقوبة صائب.<br>القاعدة:<br>مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجايبا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطا للتوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الاعفاء نوع من المكافآة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها الى توافر الجدية فى ابلاغ المتهم ـ المطعون ضده ـ عن المساهمين معه فى الجريمة وأن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع الى عدم صدق الابلاغ بل الى تقاعس السلطات وهى من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فان ما أنتهى اليه الحكم من اعفاء المته من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون . <br>(المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و م310 إ . ج )<br>(الموجز:<br>مناط الإعفاء من المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الفعل فيه من خصائص قاضي الموضوع ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى . مثال لتسبيب غير معي في رفض طالب الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة المذكورة .<br>القاعدة:<br>من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة . أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصّل فعلا إلى ضبط باقي الجناة ولما كان مؤدي ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضب المتهمين الآخرين إذ اشتبه مأمور الجمرك في أمر المتهم الثاني لما لاحظه من أن مهنته وحالته لا تسمحان له باصطحاب سيارة وجاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات في سيارتها قبل وصول السفينة ، كما أن أي من هذين المتهمين لم يكن فاعلا أو شريكا مع الطاعن ، بل كان فعل كل منهم مستقلا عن أفعال الآخرين ، وكان الفصل في كل ذلك من خصائص قاضي الموضوع ، ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من قانون المخدرات ، ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . <br>( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ـ المادة 310 إجراءات جنائية )<br>( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/14 س 24 ص 833 ) <br>( الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/12 س 35 ص 43 ) <br>( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313 )<br>الطعن رقم 2598 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/4/1 س 32 ص 300 )<br>الموجز:<br>حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 . شروط كل منهما . مثال . لتسبيب غير معيب .<br>القاعدة:<br>فرق الشارع بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بإلاخبار أن يصدر إلاخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار أن يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة . والفصل من ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله . في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤدى إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ، ويكون النعى عل الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد .<br>( المادة48 ق 182 لسنة 1960 و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 , 16 لسنة 1973 , 61 لسنة 1977 , 45 لسنة 1984 , 122 لسنة 1989 )<br>( الطعن رقم 533 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/6/12 س 23 ص 925)<br>الموجز:<br>لا إعفاء من العقوبة بغير نص حالات الإعفاء . ورودها فى القانون على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع فى تفسيرها بطريق القياس .<br>القاعدة:<br>لا إعفاء من العقوبة بغير نص تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء على سبيل الحصر ، فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع وهو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا إنطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة إنطباقا تاما ، سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير الإعفاء . <br>( الطعن رقم 1572 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 س20 ص 1307)<br></span></span></font></p><p align="left"></p></div><table cellspacing="0" rules="rows" id="ctl08_DataGrid1" style="border: 1px none rgb(119, 136, 153); width: 630px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr class="Grid_Alternative"><td class="DataGridColumn9"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br><br></span></font><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br><br></span></font><center><br></center><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></span></font><p align="right"></p><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></span></font><p align="left"><br></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" colspan="3" style="border: 1px solid rgb(133, 133, 152);"><br></td></tr></tbody></table></div></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_12.jpg"><br></td></tr><tr><td width="36" background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_05.jpg" height="32"><br></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_20.jpg"><br></td><td width="35" background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Topic/member-table_05.jpg" height="32"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Content/98.jpg"><br></td></tr><tr><td><br></td><td background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Content/102.jpg"><br></td><td><br></td></tr></tbody></table></td><td valign="top" width="1%" height="100%"></td></tr><tr><td align="center" width="100%" colspan="3"><table height="73" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" background="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Footer/Cell.jpg" dir="ltr"><tbody><tr><td width="160" height="68" valign="bottom"><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1e1550cb-5e5d-48f5-b02b-20b602228de6&DisplayLang=en" target="_blank" style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><font color="#000000" face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><img src="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Footer/Ie.jpg" border="0"></font></a></td><td width="100%"><font face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></font></td><td width="132" height="68" valign="bottom"><a href="http://www.mohamoon.net/" target="_blank" style="font-size: 17px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><font color="#000000" face="Helvetica Neue Light, HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif"><img src="http://www.mohamoon-montada.com/Images/Design/Footer/copyright.jpg" border="0"></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-33556830504097507902015-10-07T10:08:00.001+02:002015-10-07T10:08:09.108+02:00جريمه السب والتعدى على الحياه الخاصه باستخدام الانترنت<div><br></div><div> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة سب وتعمد إزعاج وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإستخدام الإنترنت </div><div><br></div><div>باسم الشعب</div><div><br></div><div>محكمة النقـــض</div><div><br></div><div>الدائــرة الجنائيـــة</div><div><br></div><div>دائرة الأربعاء (ب)</div><div><br></div><div>-----</div><div><br></div><div>المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــه نائب رئيس المحكمـة</div><div>ن</div><div>وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم محمـــــــــد عبد الحليــم</div><div><br></div><div> وائل أنــــــــــــــــــــــــــور حــــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــي</div><div><br></div><div>نواب رئيس المحكمــة</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد</div><div><br></div><div>وأمين السر السيد / محمد زيادة </div><div><br></div><div>في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0</div><div><br></div><div>في يوم الأربعاء 14 من المحرم سنة 1434هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 م</div><div><br></div><div>أصدرت الحكم الآتي :</div><div><br></div><div>في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 567 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقــــم 567 لسنة 82 القضائية 0</div><div><br></div><div>المرفوع من</div><div><br></div><div>أحمد عبد الرحمن محمود المحكوم عليه</div><div><br></div><div>ضــــــــــــد</div><div><br></div><div>1 ــــــــــ النيابة العامــة</div><div><br></div><div>2 ـــــــ ************ ( المدعى بالحقوق المدنية )</div><div><br></div><div>" الوقائـع "</div><div><br></div><div> اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1373 لسنــــــــــــــــة 2011 جنح اقتصادي القاهرة بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة 2010 بدائرة قسم أول مدينة نصر ــــــ محافظة القاهرة .</div><div><br></div><div>1 ـــــــــــ أعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمجنى عليهما ( ******* ــــــــــ ********* ) وذلك بأن نقل باستخدام الحاسب الألى الخاص بالشركة محل عمله</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق</div><div><br></div><div>--------------------------</div><div><br></div><div>(2)</div><div><br></div><div>عبر شبكة المعلومات الدولية صور خاصه بالمجنى عليهما بغير رضائهما على النحو المبين بالتحقيقات .</div><div><br></div><div>2 ــــــــــ تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفي الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالغير عبر البريد الإلكتروني الخاص به يتضمن عبارات سب على النحو المبين بالأوراق .</div><div><br></div><div>3 ـــــــــ سب المجنى عليه وليد محمد الحسيني بأن وجه له عبارات والفاظ السباب المبينة بالأواق بذات الطريقة المذكورة بالاتهام السابق وقد تضمنت الفاظ السباب عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجنى عليه وخدشاً لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق .</div><div><br></div><div> وطلبت عقابه بالمواد 166مكرر ، 171 ، 306 ، 308 ، 309مكرر فقرة 1 بند ب فقرة 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .</div><div><br></div><div> وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنح اقتصادي القاهرة0</div><div><br></div><div> وادعى المجني عليه ********* مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0</div><div><br></div><div> ومحكمة جنح اقتصادي القاهرة قضت حضورياً في 12 من يوليه سنة 2011 ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، والزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .</div><div><br></div><div>استأنف وقيد استئنافه برقم 537 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .</div><div><br></div><div>ومحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2011 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك . </div><div><br></div><div>فطعن المحامي / ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 2011 .</div><div><br></div><div>وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي/ ،،،،،،،،،، .</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق</div><div><br></div><div>--------------------------</div><div><br></div><div>(3)</div><div><br></div><div>وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0</div><div><br></div><div>المحكمـــة</div><div><br></div><div> بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0</div><div><br></div><div>من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0</div><div><br></div><div> ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف عن طريق البريد الالكتروني ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بها بدلالة أنه لم يرسل ثمة رسائل من الحاسب الألى الخاص به وإنما تم ارسالها من الشركة التي يمثلها المجنى عليه ومن موقعها الذى يستخدمه جميع العاملين بها وهو ما خلا منه تقرير قسم المساعدات الفنية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد تلفيق الاتهام وكيديته ، وكذا عن طلبه ندب خبير لفحص الجهاز المضبوط لبيان ما إذا كان تم إرسال أية رسائل منه خلال الفترة التي كان فيها الطاعن خارج البلاد من 19/10/2010 إلى 25/10/2010 تحقيقاً لدفاعه بأنه ليس الشخص الوحيد الذى يستخدم ذلك الجهاز ، وأخيراً دانته المحكمة رغم انتفاء الباعث لديه على ارتكاب الجريمة لانقطاع صلته بالمطعون ضده الأول وتركه العمل لديه والالتحاق بشركة أخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .</div><div><br></div><div>ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة أستمدها من أقوال المجنى عليه وسائر شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير الفحص بقسم المساعدات الفنية من وزارة الداخلية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات ومن تحريات الشرطة وأورد مؤداها في بيان كافً يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعـة الدعوى ـــــــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق</div><div><br></div><div>--------------------------</div><div><br></div><div>(5)</div><div><br></div><div>في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــــ فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى تأييد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه واطرحه في قوله " ولا تحاج المحكمة بما دفع به المتهم من انتفاء صلته بالواقعة وأنه كان خارج البلاد فإنه ثابت أنه خرج من البلاد عقب ساعة ارسال البريد محل الجريمة كما أنه أقر بالتحقيقات أنه يحتفظ بصورة من المستندات المرفقة مع البريد الإلكتروني أما عن أن المستندات المرسلة وكونها غير خاضعة للتجريم فإن هذا الدفع على غير صحيح القانون إذ أن الصور الموضوعة على المستندات ـــــــــ قسيمة الزواج ــــــــــ لا تفقد خصوصيتها بوضعها على مستند رسمي أما عن الدفع بأن المتهم ليس هو الوحيد الذى يستخدم الجهاز المرسل البريد الإلكتروني فإن المتهم لم يقم الدليل على هذا الدفع فضلاً عن أن وكيل الشركة التي يعمل بها المتهم قرر بخلاف ذلك وأقر المتهم بعدم وجود علاقة بين أياً من موظفي الشركة التي يعمل بها وبين المجنى عليهما وهو قول سائغ في اطراح هذا الدفاع ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على تقرير المساعدات الفنية من عدم ذكره أن الموقع الذى أرسلت منه الرسالة هو ذاته موقع الشركة التي يمثلها المدعى بالحق المدني وإذ أفصح الحكم المطعون فيه عن اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي يقول الطاعن أنه قدمها للمحكمة تدليلاً على تلفيق الاتهام وكيديته ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق</div><div><br></div><div>--------------------------</div><div><br></div><div>(6)</div><div><br></div><div> </div><div><br></div><div>ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقولها " ........ كما أن المحكمة تلتفت عن طلب ندب الخبير الذى طلبه المتهم إذ أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم تلفت المحكمة عن طلب المتهم بندب خبير لكونه غير منتج في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء " وإذ كان هذا الذى يرويه الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود مصلحة له في ارتكاب الجريمة ــــــــ بفرص صحة ذلك ـــــــ لا يكون له محل 0</div><div><br></div><div>لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة. </div><div><br></div><div>فلهــذه الأسبــاب</div><div><br></div><div>حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة . </div><div><br></div><div> أمين الســـر رئيس الدائــرة </div><div><br></div><div><br></div><div> </div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-37357282884431607952015-09-17T10:49:00.001+02:002015-09-17T10:49:08.144+02:00جريمه فض الأختام<div>جريمه فض الأختام </div><div>جريمة فض الأختام نظمتها المواد ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٣ من قانون العقوبات حيث جرت بالآتى :</div><div><br></div><div>المادة 147</div><div>اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصريا ان كان هناك حراس .</div><div>( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 147 ، 148 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا" في كلا المادتين )</div><div><br></div><div>المادة 148</div><div>اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او محكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصري .</div><div>لمادة 149</div><div>كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .</div><div>فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع .</div><div>المادة 150</div><div>اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .</div><div>وان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 150 ، 151 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا" في المادة 150 و "لا تزيد علي ثلاثين جنيها مصريا" في المادة 151 )</div><div><br></div><div>المادة 153</div><div>اذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.</div><div>( كما عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل بعبارة " السجن المؤبد " عبارة " الاشغال المؤبدة " واستبدل بعبارة " الاشغال الشاقة المؤقتة " عبارة "السحن المشدد" اينما وجدتا بهذا القانون .</div><div><br></div><div>أركان جريمة فك الاختام </div><div>1ـ فعل مادى هو فك الأختام .</div><div>2ـ أن تكون الأختام موضوعه بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومه أو إحدى المحاكم .</div><div>3 ـ إهمال الجانى أو سوء قصده .</div><div>احكام النقض المرتبطة</div><div>الموجز:</div><div>الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 عقوبات . ماهيتها . الزعم أن السلطه الحكوميه ليس لها حق فى وضع الأختام . لا يبرر المساس بها .</div><div>القاعدة:</div><div>من المقرر أن الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الأختام التى تضعها السلطه الحكوميه عملا بنص قانونى أو قياما بأمر قضائى أو بما تراه هوه واجبا عليها للمحافظه على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعه الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطه الحكوميه - قضائيه كانت أو إداريه - فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها فى وضع تلك الأختام .</div><div>( الماده 147 عقوبات )</div><div>الموجز</div><div>( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 س 48 ص 1161 )</div><div>ما يتطلبه القانون في الحكم بالادانة في جريمة فك الأختام المؤثمة بالمادة 47 عقوبات . بيان حكم الادانة ? المادة 310 اجراءات . مثال.</div><div>القاعدة:</div><div>المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب علي جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء علي أمر صادر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتي يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوي لم يستظهر ما اذا كانت الأختام الموضوعة علي محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم من عدمه ، فانه لا يكون قد بيّن الواقعة بيانا كافيا ، هذا فضلا عن أنه لم يبيّن وجه استدلاله علي ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن ايراد الأدلة التي تساند اليها في قضائه بالادانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والاحالة .</div><div>( المادة 310 اجراءات - المادة 147 عقوبات ) </div><div>( الطعن رقم 4622 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ق ص1108 )</div><div>الموجز:</div><div>قيام الحارس علي الأختام بفكها بغير اذن. وجوب معاقبته بالحبس. المادتان 147 و 150 عقوبات .</div><div>القاعدة:</div><div>اذا كانت الواقعة ـ كما صار اثباتها في الحكم ـ أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة علي حانوته بغير اذن وحالة كونه حارسا عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تجريم الفعل المسند الي المطعون ضده وأخذه بوصفه حارسا علي الأختام. فقد بات واجبا توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147 و 2/150 من قانون العقوبات ، واذ قضي الحكم بعقوبة الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح القانون .</div><div>( م 147 ، 150 عقوبات )</div><div>( م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)</div><div>( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق جلسة 1971/12/6 س 21 ص 1172 )</div><div>الموجز:</div><div>المحكمة الاستئنافية . عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها . وتطبيق صحيح القانون ولو كان الوصف الصحيح أشد . حد ذلك. مثال في جريمة فك أختام . متي يتعيّن أن يكون مع النقض الإحالة .</div><div>القاعدة:</div><div>من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا ، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب علي ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة علي محله بناء علي أمر صادر من إحدى جهات الحكومة وطلبت عقابه بالمادتين 147 و 150 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين . وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات ، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته " أنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر بأنه كان معينا حارسا علي المجمع ، وأنه هو الذي قام بفتح المحل . وأن حكم المحكمة قد جري خطأ علي القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارسا ، مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس ..... " فانه كان يتعين علي المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة علي محله حالة كونه الحارس بنفسه . وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا . أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات ، فقد غدا حكمها معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مستوجبا نقضه . ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .</div><div>( م 308 إجراءات )</div><div>( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ق 169 ص 826 )</div><div>الموجز:</div><div>جريمة فك الأختام . عقوبتها الحبس وجوبا مدة لا تجاوز سنة الا اذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه . المادة 2/15 عقوبات .</div><div>القاعدة:</div><div>أوجبت المادة 150 من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة ان كان من فك الأختام هو الحارس بنفسه .</div><div>( م 150 عقوبات )</div><div>( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ص 826 )</div><div>الدفوع :</div><div>*عدم ثبوت الواقعة وخلوها من الدليل المبين لارتكاب المتهم للواقعة</div><div>*انتفاء علم المتهم بوضع الاختام من جانب احدى الجهات الحكومية او المحاكم</div><div>*عدم اعلان المتهم اعلانا صحيحا بتعيينه كحارس للاختام</div><div>*عدم وضع الاختام فعليا وآية ذلك استمرار العمل بالمحل المدعى بوضع الاختام عليه ونصمم على الاستماع الى الشهود من الجيران لتأكيد ذلك </div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-76521374798045926222015-08-17T23:33:00.001+02:002015-08-17T23:33:01.530+02:00صيغه عقد هبه بدون عوض<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="margin: 0px; position: relative;"><span style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عقد هبة بدون عوض</span></h3><div class="post-header" style="margin: 0px 0px 1.5em; font-weight: bold;"><div class="post-header-line-1"></div></div><div class="post-body entry-content" id="post-body-6916316193283003404" itemprop="description articleBody" style="width: 508px; position: relative;"><div dir="rtl" trbidi="on" style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><u><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">((عقد هبة بدون عوض))</span></u></b></div><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span dir="RTL"><div style="text-align: start;"><b><br></b></div></span><b><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">انه فى يوم .......الموافق ........</span></b></div><span lang="AR-SA"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">حرر فى تاريخه ، بين كلاً من : -</span></b></div><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">أولا : السيد/ ....... الجنسية ....... الديانة ...... محل الاقامة .........بطاقة رقم ..</span></b></div><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">(( واهب ،طرف اول ))</span></b></div><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">ثانيا : السيد/........ الجنسية........الديانة ......... محل الاقامة..... بطاقة رقم :</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">(( واهب ،طرف ثان ))</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">اقرا المتعاقدين بأهليتهما للتصرف ، وطلبا منا تحرير العقد الآتى نصه :</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة الأولى </u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">وهب السيد /............(( الطرف الاول )) بموجب هذا العقد، واسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل ، مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية الى السيد/......... ((الطرف الثانى )) القابل لذلك ، العقار الآتى :-</span></b></div></font><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">رقم العقار.... الشارع .... قسم .......... محافظة ...(وصف العقار :-..............)</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة الثانية</u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">يقر الطرف الأول بأن العقار المذكور مملوك له بطريق......... بموجب .......</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة الثالثة</u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">يقر الطرف الأول أيضا بان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية ، ايا كان نوعها ، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ، ظاهرة أو خفية وانه ليس موقوفا ولا محكراً.</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة الرابعة</u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد للعقار الموهوب ، ويقر بأنه تسلمه فعلا ، كما عليه دفع العوائد وباقى الضرائب القانونية والمصروفات ، كل ذلك ابتداءً من اليوم ، ومن جهة أخرى يعترف الطرف الثانى أنه تسلم من الطرف الأول جميع مستندات الملكية بعد تحويلها إليه ، والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار .</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة الخامسة</u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق الطرف الأول الواهب وحده .</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><u style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><u>المادة السادسة</u></span></b></div></u><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">قد وكل الطرف الثانى بموجب هذا السيد الأستاذ الدكتور /احمد حلمى المحامى بالنقض …………… المحامى فى تسلم الصورة التنفيذية من هذا العقد وما يلزم من الصور الاخرى نيابة عنه وفى اتمام إجراءات الشهر .</span></b></div></font><div style="text-align: start;"><br></div><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA">الطرف الأول (الواهب)</span></b></div></font><font><div style="text-align: start;"><b><span lang="AR-SA"><font>الطـرف الثانى(الموهوب له)</font></span></b></div></font></span></b></span></div></div></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-73503713151291659502015-08-17T11:53:00.001+02:002015-08-17T11:53:55.948+02:00صيغه دعوى تفسير حكم غامض<div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">دعوى تفسير حكم غامض</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أنه في يوم ................... الموافق ..../..../........... </span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / احمد حلمى المحامى بالنقض........... الكائن ........................ . </span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أنا ................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">السيد / ............... المقيم فى ............... قسم ............... محافظة ........... </span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">مخاطبا مع / ..........................</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وأعلنته بالأتي</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ................. أمام محكمة .................. الدائرة ( ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ....................</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وبجلسة ..../....../......... صدر الحكم فى الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة : ....................................." </span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية :</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">...............................................................</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">..............................................................</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية0</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> بناء عليه</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................... الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................... الموافق ...../...../......... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............ محكمة ...............الدائرة ( ) من غموض أو ابهام ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .</span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ولأجل العلم / </span></div><div style="text-align: start; box-sizing: border-box; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">السند القانوني : المادة 192 من قانون المرافعات </span></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-76304351818411186172015-08-13T11:43:00.001+02:002015-08-13T11:43:04.345+02:00قانون الرياضه الجديد<div>قانون الرياضه الجديد</div><div><br></div><div><br></div><div>وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه أمس، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.</div><div><br></div><div>ويحتوى مشروع قانون الرياضة الجديد على تسعة أبواب و76 مادة.</div><div><br></div><div>وننفرد ب نشر قانون الرياضة الجديد:</div><div><br></div><div>الباب الأول- الهيئات الرياضية</div><div><br></div><div>الفصل الأول- إنشاؤها وشهرها</div><div><br></div><div>مادة «1»: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، وتباشر نشاطها دون تمييز.</div><div><br></div><div>مادة «2»: لا يجوز الاعتراف بهيئة رياضية إلا بعد إشهارها متى توافرت فيها الشروط الآتية :</div><div><br></div><div> 1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربع هيئات إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين.</div><div><br></div><div> 2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.</div><div><br></div><div>3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.</div><div><br></div><div> 4 - أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك. مع عدم الإخلال بالأحكام المعمول بها باللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولى المعنىّ والتابع له الاتحاد الوطنى، ولا يجوز للهيئة مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.</div><div><br></div><div> مادة «3»: يجب أن تتضمن النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية المشاركة فى أنشطتها والخاضعة لهذا القانون، الأحكام التالية :</div><div><br></div><div>1 - اسم الهيئة وشعارها ومقرها والغرض من إنشائها</div><div><br></div><div> 2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، وتعد عضوية الاتحادات والأندية الرياضية قبولا لآلية فض المنازعات الرياضية، التى تنشأ بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وجزاء مخالفة ذلك مع مراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن.</div><div><br></div><div>3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم.</div><div><br></div><div>4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأى رسوم أخرى، وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وأسس الزيادة فى ضوء مساحة الهيئة ومشروعاتها المستقبلية.</div><div><br></div><div>5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها</div><div><br></div><div>6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى تُوقَّع على مَن يتخلف عن حضور الاجتماع.</div><div><br></div><div> 7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته أربع سنوات، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته.</div><div><br></div><div>8 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.</div><div><br></div><div>9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إبداعًا وإنفاقًا</div><div><br></div><div>10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها</div><div><br></div><div> 11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضاء الفروع وعلاقة الفروع بالأصل</div><div><br></div><div> 12 - وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق</div><div><br></div><div> 13 -آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها، أو بين الأعضاء وفقًا للقواعد القانونية المبينة بهذا القانون</div><div><br></div><div>14 - التزام الهيئات بحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة ويتم اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية لها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية واعتماد الاتحادات الدولية المعنية.</div><div><br></div><div>يشترط لاعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك فى كافة بنودها، كما يشترط حضور نسبة %5 من أعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية، ويتم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، ويجرى ذلك تحت إشراف الجهة الإدارية. ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم إليه الاتحاد المصرى.</div><div><br></div><div>مادة «4»: مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقّعون عقد تأسيسها ومستندات إشهارها، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيسها مَن كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أو مَن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو مَن صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب فى المجال الرياضى طوال مدة الوقف أو الشطب المشار إليه.</div><div><br></div><div>مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.</div><div><br></div><div>مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولا يُرد هذا الرسم.</div><div><br></div><div>مادة «7»: تُقدَّم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر بحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويُنشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل، والنشر فى الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوى الشأن.</div><div><br></div><div>مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها، طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعدّ لذلك، والنشر فى الوقائع المصرية.</div><div><br></div><div>مادة «9»: يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة، أو مراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.</div><div><br></div><div>وتتمتع الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التى ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية لهذه الأندية بمجرد شهر نظامها وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.</div><div><br></div><div>الفصل الثانى- امتيازات الهيئات</div><div><br></div><div> مادة «10»: تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع هذه الهيئات، عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالامتيازات الآتية:</div><div><br></div><div> *عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضىِّ المدة والوزير المختص، وإزالة أى اعتداء عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.</div><div><br></div><div>*جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.</div><div><br></div><div>* تعتبر أموالها من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.</div><div><br></div><div>مادة «11»: تتمتع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» بالإعفاءات والامتيازات الآتية:</div><div><br></div><div>*الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية.</div><div><br></div><div>*الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها.</div><div><br></div><div>*الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح الأنشطة الرياضية.</div><div><br></div><div>*ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضىِّ خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.</div><div><br></div><div>مادة «12»: تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاصعة لأحكام هذا القانون «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.</div><div><br></div><div>مادة «13»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها أو أحد أعضائه، إلا بقرار صادر من اللجنة العليا للتحكيم الرياضى، أو بقرار من جمعيتها العمومية أو للوزير المختص فى حالة المخالفات المالية أو القانونية، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بتنفيذ القرارات السالفة.</div><div><br></div><div>الفصل الثالث- التزامات الهيئات الرياضية</div><div><br></div><div>مادة «14»: تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار إحكام هذا القانون ولوائحها التنفيذية ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.</div><div><br></div><div>مادة «15»: يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تمارس هذا النشاط .</div><div><br></div><div>مادة «16»: تخضع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة، أن يخطر الهيئة بها لإزالة أسبابها خلال المدة التى يحددها، وله وقف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.</div><div><br></div><div>مادة «17»: تحول الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص، وعلى جميع الهيئات الرياضية تشكيل لجان لمتابعة ذلك. الفصل الرابع- الأنظمة الأساسية للهيئات .</div><div><br></div><div>مادة «18»: تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد مواعيد إجرائها وجمعياتها العمومية، وشروط انعقادها وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى، ويستثنى من ذلك اللوائح المالية للهيئات. ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات، وأن تتضمن قبولا لآلية فض المنازعات المبينة بهذا القانون.</div><div><br></div><div>ويُستثنى من ذلك الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، والأندية غير المشتركة فى الاتحادات الأوليمبية. وفى حال عدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لاعتماد نظمها الأساسية، تطبَّق اللائحة الموحدة للأندية التى تصدر من الوزير المختص، لحين إصدار النظام الأساسى للهيئة، وتراقب الجهة الإدارية المركزية تطبيق أحكام النظم الأساسية للهيئات.</div><div><br></div><div>ويجب على الاتحادات أن تدعو جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 4 أشهر على الأكثر، عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك، وفى حال حل مجلس إدارة الهيئة تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية فى الميعاد القانونى.</div><div><br></div><div>الفصل الخامس- موارد الهيئات الرياضية واستثمارها</div><div><br></div><div>مادة «19»: يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعًا بالمستندات المعدّة وفقًا لنظام محاسبى موحد لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.</div><div><br></div><div>ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.</div><div><br></div><div>مادة «20»: تتكون موارد الهيئات الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات، والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحال ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها وكافة المشروعات الاستثمارية، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.</div><div><br></div><div> الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية .</div><div><br></div><div>التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك. . عائد استثمار أموال الهيئة .</div><div><br></div><div> الإيرادات الأخرى التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، ولا يجوز للهيئات الدخول فى مراهانات أو المضاربة فى البورصة .</div><div><br></div><div>مادة «21»: الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى اتصالا مباشرًا أو غير مباشر، عن طريق الاتصال السلكى أو اللا سلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية، وكافة حقوق نقل الصورة والشعار، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه، واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.</div><div><br></div><div>مادة «22»: يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.</div><div><br></div><div>مادة «23»: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر على نشاطها، ووفقًا للضوابط التى يحددها النظام الأساسى للهيئة واعتماد الجهة الإدارية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية أخرى، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بمقابل. مادة «24»: تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة المالية فى تطوير الأنشطة الرياضية.</div><div><br></div><div>مادة «25»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد الخاصة بعقود التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وحقوق الانتفاع والرعاية للهيئات الرياضية بما لا يتعارض مع القوانين القائمة والنظام العام للآداب.</div><div><br></div><div>الباب الثانى- النشاط الرياضى</div><div><br></div><div>الفصل الأول- أحكام عامة</div><div><br></div><div> مادة «26»: تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التى تؤدى إلى ذلك.</div><div><br></div><div>مادة «27»: يباشر النشاط الرياضى التنافسى فى جمهورية مصر العربية، كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية واللجنة الباراليمبية، والهيئات الأعضاء فى الاتحادات، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون والنظام الأساسى لكل منها.</div><div><br></div><div>مادة «28»: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة هيئة مستقلة، تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق بمصر.</div><div><br></div><div>مادة «29»: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ويجب عليهم عدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم فى مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.</div><div><br></div><div>مادة «30»: يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة.</div><div><br></div><div>مادة «31»: يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل. كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، غيابًا بإذن، وفى حال عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.</div><div><br></div><div>مادة «32»: يصدر الوزير المختص قواعد منح حوافز التفوق الرياضية المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية، ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم الفنى والتعليم العالى، وباعتماد مجلس الوزراء.</div><div><br></div><div>الفصل الثانى- اللجنة الأوليمبية</div><div><br></div><div>مادة «33»: إن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر بمثابة منظمة رياضية تأسست ككيان قانونى بمصر، ومعترف بها من قِبل اللجنة الأوليمبية الدولية كلجنة أوليمبية وطنية بمصر، والتى مهمتها تطوير وإثراء ومتابعة وحماية الحركة الأوليمبية بمصر، وذلك وفقًا للدستور الأوليمبى، وعلى اللجنة الأوليمبية تنسيق تلك الأنشطة مع الاتحادات الوطنية المنتمية إليها، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط مع مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأوليمبى، سواء حاليًا أو مستقبلا، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويُرخَّص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمّى باسم اللجنة الأوليمبية أو تستغل شاراتها بدون إذن مسبق.</div><div><br></div><div>وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة فى هذا الشأن.</div><div><br></div><div>مادة «34»: تعتمد الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسى للجنة، وذلك مع عدم الإخلال بأى من المواد الواردة فى الدستور الأوليمبى ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية، ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية شروط العضوية، وحقوق وواجبات الاتحادات الأعضاء، وتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم، كما يحدد النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية كيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما، واختصاصات اللجنة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب اعتماد هذا النظام من اللجنة الأوليمبية الدولية قبل العمل به، ويتم تسجيل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسى باللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية المعمول بها بمصر، ويعتمد النظام الأساسى للجنة بقرار من الوزير المختص، ويُنشر فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله إليه.</div><div><br></div><div>مادة «35»: تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية ودورة ألعاب البحر المتوسط وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضيات فى جمهورية مصر، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكئوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.</div><div><br></div><div>الفصل الثالث- اتحادات اللعبات الرياضية</div><div><br></div><div>مادة «36»: اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التى لها نشاط فى لعبة ما، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى. والاتحاد وحده هو المسئول فنيًّا عن شئون هذه اللعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى للعبة.</div><div><br></div><div>مادة «37»: يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها الفنى.</div><div><br></div><div> إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.</div><div><br></div><div>وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية.</div><div><br></div><div>المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.</div><div><br></div><div> تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.</div><div><br></div><div>إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفى البطولات العالمية والدولية، والإشراف على تدريبها.</div><div><br></div><div>الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت داخلها.</div><div><br></div><div>تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.</div><div><br></div><div> إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام، من خلاف.</div><div><br></div><div>تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت فى الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية.</div><div><br></div><div>تنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية والهيئات الأعضاء، ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.</div><div><br></div><div>اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.</div><div><br></div><div> وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية أخرى، وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.</div><div><br></div><div> تنظيم شئون الاحتراف.</div><div><br></div><div>أى أنشطة مستقبلية يقرُّها الاتحاد الدولى المعنىّ.</div><div><br></div><div>مادة «38»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأى لعبة رياضية بذات الاسم والنشاط، وللوزير المختص دمج تلك الأنشطة فى اتحاد واحد.</div><div><br></div><div>مادة «39»: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، أو أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.</div><div><br></div><div>مادة «41»: يجب أن يتوفر فى أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية، الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم وكافة الأمور التنظيمية الأخرى.</div><div><br></div><div>مادة «42»: لا يجوز إقامة أى مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية، إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية والتى تلتزم بتقديم كافة التسهيلات لإقامة تلك الفعاليات.</div><div><br></div><div>مادة «43»: يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عملها وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولى المعنى.</div><div><br></div><div>الفصل الرابع - الأندية والهيئات الرياضية الأخري</div><div><br></div><div> مادة «44»: تعتبر بمثابة هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة فروع تخضع لإدارة واحدة وتنظم أنشطة فى أكثر من محافظة لألعاب تابعة للاتحادات الرياضية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها وتسرى عليها كافة الحقوق والامتيازات الواردة بهذا القانون.</div><div><br></div><div>مادة «45»: يهدف النادى الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويجية.</div><div><br></div><div>مادة «46»: يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لتلك الفروع عضويات مستقلة، ويحدد النظام الأساسى للهيئة علاقة النادى بالفرع وحقوق وواجبات أعضاء الفروع.</div><div><br></div><div>مادة «47»: يجوز للأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى صورة شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضائه والمستثمرين، ويحق لهذه الشركات المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية والشروط التى يحددها كل اتحاد، وتقدم هذه الشركات خدماتها الرياضية والاجتماعية والثقافية للمشتركين وفقاً للتعاقد المبرم بين الشركة ومتلقى الخدمة ويحدد فى التعاقد مدة الاشتراك وحقوق المشترك الاجتماعية والرياضية والرياضية فى استخدام منشآت الفرع وذلك تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية وللوزير المختص إيقاف نشاطها فى حال مخالفة ذلك التعاقد، وتسرى تلك الأحكام على الشركات المبينة فى المادة «9».</div><div><br></div><div>مادة «48»: يجب أن يكون بالنادى الدفاتر والسجلات والملفات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى. الفصل الخامس - اللجنة الباراليمبية .</div><div><br></div><div>مادة «49»: اللجنة الباراليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو تتكون مستقبلاً على أن تكون هذه الهيئات من الهيئات التى ترعى الرياضات المدرة فى البرنامج الباروليمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات والبطولات الباراليمبية والعالمية الدولية والقارية والإقليمية والمحلية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الباراليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الباراليمبى الدولى.</div><div><br></div><div>ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الباراليمبية ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الإتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق الباراليمبى الدولى، ويحدد النظام الأساسى للجنة الباراليمبية المصرية شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس واجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الباراليمبية الدولية.</div><div><br></div><div>مادة «50»: تباشر اللجنة الباراليمبية الاختصاصات التى تحددها لائحة النظام الأساسى المعتمدة من جمعيتها العمومية بما يتوافق مع القواعد الدولية فى هذا الشأن.</div><div><br></div><div>الباب الثالث - النشاط الرياضى بالشركات والمصانع</div><div><br></div><div>مادة «51»: يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع فى جمهورية مصر العربية هيئة رياضية تسمى الاتحاد العام الرياضى للشركات، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.</div><div><br></div><div><br></div><div>مادة «52»: يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتننسيق أوجه النشاط المختلفة والأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة انتخاب مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور على أن تخصص نسبة %10 من حصيلة نسبة %0.5 على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادى كمورد أساسى لمالية الاتحاد للصرف منها على الأنشطة الرياضية.</div><div><br></div><div> مادة «53»: تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لامكاناتها المالية على أن تزوده بالمبانى والمنشآ والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة %0.5 على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها.</div><div><br></div><div>ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وكيفية انتخاب مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه، ولا يجوز للنادى أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع «عدا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية» إلا طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.</div><div><br></div><div>مادة «54»: يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك فى حال تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها على أن تضم جميع العاملين وتخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة وتسرى فى شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.</div><div><br></div><div>الباب الرابع - النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات</div><div><br></div><div>مادة «55»: يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافق وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفنى.</div><div><br></div><div>مادة «56»: يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات. الباب الخامس - الاتحادات النوعية .</div><div><br></div><div>مادة «57»: الاتحاد النوعى هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من أندية أو هيئات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.</div><div><br></div><div>مادة «58»: يتكون الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة، وتضع الجمعية العمومية للنظام الأساسى للاتحاد، ويتضمن النظام الأساسى لكل اتحاد القواعد والأسس الخاضعة بتكوينه وإدارته وطريقة تمثيل الأعضاء فى مجلس الإدارة وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.</div><div><br></div><div>مادة «59»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.</div><div><br></div><div>مادة «60»: يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.</div><div><br></div><div>مادة «61»: لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.</div><div><br></div><div>مادة «62»: يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشتركة وتعتمد هذه اللائحة من الجمعية العمومية للاتحاد.</div><div><br></div><div>الباب السادس - الممارسة الرياضية العامة</div><div><br></div><div>الفصل الأول - أحكام عامة</div><div><br></div><div>مادة «63»: تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة من خلال الآتى:-</div><div><br></div><div>تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الأعمار.</div><div><br></div><div>تخصيص وتهيئة بعض الأراضى والمبانى المملوكة للدول لممارسة الرياضة العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها. توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية فى مراحل التعليم المختلفة.</div><div><br></div><div>تخصيص ميزانية للصرف على الممارسة الرياضية. تنظيم وإعداد الكوادر المدربة فى هذا المجال.</div><div><br></div><div>مادة «64»: يكون لكل استاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الاستاد والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع كل منشأة رياضية لائحة للإدارة و،التشغيل ومقابل الخدمات الرياضية تعتمد من الجهة الإدارية المركزية، ويكون لكل مدينة رياضية أو استاد حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقاً للائحة المعتمدة.</div><div><br></div><div>مادة «65»: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أت تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقتها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص، وتتمتع هذه الأندية واللجان بالشخصية الاعتبارية.</div><div><br></div><div>مادة «66»: تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل.</div><div><br></div><div>الفصل الثانى - اكتشاف ورعاية الموهوبين</div><div><br></div><div> مادة «67»: للهيئات تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة الجهة الإدارية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إنشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من ذوى الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة الباراليمبية.</div><div><br></div><div>مادة «68»: يدير مراكز الموهوبين رياضياً مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، تلتزم بالتنسيق مع الجهة الإدارية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.</div><div><br></div><div>مادة «69»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز رعاية الموهوبين بما يمكنها من أداء رسالتها. الباب السابع - تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها .</div><div><br></div><div>مادة «70»: يتم تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه واللوائح الرياضية ومنازعات الهيئات والأفراد على النحو التالى:</div><div><br></div><div> أولاً: لجنة فض المنازعات وذلك من خلال قيام كل هيئة رياضية بإنشاء لجنة تتولى فض المنازعات الناشئة عن ممارسة الرياضة والمتعلقة بالقانون واللوائح وكافة أطراف المنظومة الرياضية، ويصدر قرار بتشكيلها من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية ووضع ضوابط عملها ويرأسها أحد رجال القضاء ممن له خبرة فى هذا الشأن يتم اختياره لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة ولا يجوز تغييره خلال تلك المدة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتضم مندوباً ثابتاً للهيئة وممثلاً للطرف المتنازع وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ويجوز للهيئات المتماثلة والمتجاورة مكانياً إنشاء لجنة مشتركة.</div><div><br></div><div> ثانياً: يطعن على القرار السالف أمام اللجنة العليا للتحكيم الرياضى والتى تشكل من سبعة من رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل منذ ذوى الخبرة فى هذا المجال، وتختص ابتداء بنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات المخاطبة بأحكام هذا القانون ويتم اختيار أعضاء اللجنة سنوياً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية أو أى لجنة من لجانها وبموافقة جهة عملهم الأصلية ولا يجوز عزلهم، وللجنة الاستعانة بالخبراء المقيدين بالجدول وفقاً لنوع الرياضة وذلك دون الإخلال باختصاص محكمة التحكيم الرياضية الدولية ومراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن وجواز الطعن أمامها بعد استنفاذ طرق الطعن الوطنية.</div><div><br></div><div>ويجب أن تتضمن لوائح كل الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون ما يفيد قبولها تسوية كافة المنازعات الرياضية وفقاً للطرق المبينة بهذا القانون.</div><div><br></div><div>الباب الثامن - الأحكام العامة</div><div><br></div><div> مادة «71»: تتعهد الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم وأن تعين متحدث رسمى لها، كما تعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية ويلتزم ممثلى الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى العالمى.</div><div><br></div><div>مادة «72»: تلتزم الهيئة بإعداد سجل طبى كامل عن اللاعبين المسجلين بها متضمناً تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى.</div><div><br></div><div>وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات لمنع نشر- العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.</div><div><br></div><div>وعليها ضمان سلامة ومسئولية علاج الوفود الرياضية أثناء استضافتها وسفرهم للخارج وتلتزم الدولة بعلاج اللاعبين المصابين أثناء الأنشطة الرياضية المحلية.</div><div><br></div><div>مادة «73»: تعمل كل من الدولة والهيئات الرياضية المعنية بهذا القانون على نبذ العنف فى الرياضية واتخاذ كل الوسائل والإجراءات اللازمة لضبط المرتكبين لتلك الأعمال.</div><div><br></div><div>مادة «74»: تلتزم الدولة بتمويل الهيئات والأنشطة الرياضية وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويوضع الأنظمة المناسبة للتأمين على الرياضيين.</div><div><br></div><div>مادة «75»: يلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر وذلك بالمحافل الدولية.</div><div><br></div><div>الباب التاسع - العقوبات</div><div><br></div><div>مادة «76»: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: *مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون.</div><div><br></div><div>*مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.</div><div><br></div><div>* استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.</div><div><br></div><div>*صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.</div><div><br></div><div>*جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.</div><div><br></div><div>*حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.</div><div><br></div><div>*امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.</div><div><br></div><div>وتشدد العقوبة إلى الحبس ملة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه فى حال العود.</div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-22049841210846382242015-06-08T09:14:00.001+02:002015-06-08T09:14:44.244+02:00الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيهاالدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيها<div><br></div><div><div dir="rtl" class="_5wj- _5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}" style="text-align: right; overflow: hidden;"><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حجية الأحكام وعناصرها:</span></div><p style="margin: 0px; display: inline; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"></p><div style="text-align: start;">* إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز أن تعود إلى نزرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحها إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تحصيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة (337) إجراءات جنائية.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 10/10/1958 مجموعة القواعد القانونية س9 ص644)</div><div style="text-align: start;">* استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدروه في محاكمة جنائية في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض ـ توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فانه لا يجوز حجية الشيء المقضي به. ولما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياَ قائماَ بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها وهو ما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 14/5/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 498)</div><div style="text-align: start;">* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وإذ كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي محاكمة جنائية جرت له تتحد موضوعاً وسبباً وأشخاصاً مع الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم معين فإن منعي الطاعن على الحكم بأن القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون غير سديد.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة10/3/1974مجموعة القواعد القانونية س25 ص236)</div><div style="text-align: start;">* يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية: (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً) أن يكون بين هذه المحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ووحدة الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة (Indivisibilitie) برغم اختلاف الواقعة في كل منهما، كأن تكون القضية المنظورة هي دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هي دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة متناقضاً مع حكم البراءة متى ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ـ كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية عل أسباب شخصية خاصة به، ففي هذه الصورة يمتنع ن يحاكم من جديد هذا الذي كن ماثلاً في القضية السابقة ـ وذلك بديهي ـ كما تمتنع محاكمة زملائه، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أم من أجل واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 29/10/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص 374)</div><div style="text-align: start;">* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكابها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 26/12/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 987)</div><div style="text-align: start;">* واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع بها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 27/6/1960 مجموعة القواعد القانونية س11 ص 600)</div><div style="text-align: start;">* إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك الحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة مـن كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 3/2/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 132)</div><div style="text-align: start;">* قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ودعوى إصدار شيك بدون رصيد تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 30/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 558)</div><div style="text-align: start;">* من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى وحدة المساهمية والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 22/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 335) </div><div style="text-align: start;">* لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة حائز الأرض بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استناداً إلى عدم ثبوت أنه هو الذي قام بعملية التجريف في الأرض ولا تتصل بذات واقعة التجريف التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 14/6/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 595)</div><div style="text-align: start;">* تنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيه بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة (32/2) من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته ـ لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى (خيانة أمانة) لسبق الفصل فيها بقوله باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً، وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 16/11/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 696)</div><div style="text-align: start;">* لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه وقد يختلف السبب ـ على الرغم من وحدة الغرض، متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 2/5/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص 541)</div><div style="text-align: start;">* ولا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون محل الحكم السابق، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإذا اختلف، وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة، فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.</div><div style="text-align: start;">(نقض17/6/1946 مجموعة القواعد القانونيةج7 ص182)</div><div style="text-align: start;">* وأنه مهما قيل في مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة، فإنه في المواد الجنائية يجب دائما للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم، بالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة.. ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة. وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه ـ قبل حكم المحكمة عليه، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صادر بناء على إجراءات لم تتخذ في حقه.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 2/4/1945 المحاماة س27 ص 494)</div><div style="text-align: start;">* المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى، وذلك في غير الحالات المبينة في المواد (337) إجراءات جنائية و(367 و368) مرافعات، وفي غير حالة الحكم الغيابي.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 23/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص 337)</div><div style="text-align: start;">* ثبوت اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً وأن حكماً نهائياً صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يوجب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومخالفة ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 29/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س24ص 108)</div><div style="text-align: start;">* إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة (339/3) من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة، وتنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوي قرص واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نفوذ بفوائد تزيد على الحد الأقصى، فإن الحكم بالمطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن وتأسيساً على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن فرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصراً من عنصر الاعتياد الذي دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصراً جديد وإلا كان تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع، الأمر الذي تنص المادة (454) من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 19/10/1953 طعن رقم 418 سنة 23ق)</div><div style="text-align: start;">* لما كان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً ـ فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6مايوسنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً ـ الطاعن ـ معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً ـ بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق قبوله ومصاردة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني تنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم ـ الطاعن ـ عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابا، وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف ـ القاضي بعدم جواز نظر المعارضة ـ وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن الفضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 5241 لسنة 63 ق جلسة 10/2/1999)</div><div style="text-align: start;">* لما كان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها، حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة، وإلي هذا الأصل أشارت المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة 0 لما كان ذلك وكانت واقعة الضرب التي أسندت إلى المطعون ضده وحكم عليه من أجلها من محكمة الجنح بحكم نهائي وبات هي الواقعة ذاتها التي قدم بها من جديد إلى محكمة الجنايات بوصف جديد هو الضرب المفضي إلى موت المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك من بأسباب سائغة، فإن ما انتهى إليه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها يكون قد وافق صحيح القانون.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 15548 لسنة 67 ق جلسة 11/7/1999)</div><div style="text-align: start;">* إنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اختلاف ذاتيه الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدعوى بعد جواز نظر الدعوى السابقة للفصل بها.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق جلسة 7/5/2000)</div><p></p></div><div><p style="margin: 0px; display: inline;"><br></p></div><div style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"><form rel="async" class="commentable_item autoexpand_mode" method="post" data-ft="{"tn":"]"}" action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" id="u_0_s" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="_5pcp _5vsi" style="position: relative; color: rgb(145, 151, 163); margin-top: 10px;"></div></form></div></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-27947570004684761722015-05-22T08:48:00.001+02:002015-05-22T08:48:48.043+02:00مذكرة التفتيش القضائي للنيابات بشأن جرائم التهرب الضريبي<div><br></div><div><div align="center"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><font style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">مذكرة التفتيش القضائي للنيابات </font></b></div><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><font style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b>بشأن جرائم التهرب الضريبي </b></div><div style="text-align: start;"><b><br></b></div><b style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b>الجزء الأول </b></div></b></font></div><font style="font-weight: bold;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></font><div align="center"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">نيابة عامة </b></div><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><font style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات </b></div></font></div><font style="font-weight: bold;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></font><div align="center" style="text-align: start; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b>مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 1 </b><br></span></div><font style="font-weight: bold;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></font><div align="center" style="text-align: start; font-weight: bold;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b>العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا </b><b>التهرب من الضرائب 1 </b><br></span></div><font style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b style="font-weight: bold;"><br>مذكرة إرشادية بشأن أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب</b><br><br><b style="font-weight: bold;">أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة 0 ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -</b><br><br><b style="font-weight: bold;">{ أ } بوجه عام :- أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص 0 التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع 0 ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة 0 تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط 0 { ب } بالنسبة لكل نشاط : -<br><br>١ - النشاط التجاري والصناعي :<br><br>2- نشاط استغلال المزارع السمكية<br><br>3- نشاط صيد الأسماك<br><br>4- نشاط استغلال مزارع الدواجن : -<br><br>5- نشاط تقسيم وبيع الأراضي<br><br>6- نشاط التصرفات العقارية<br><br>7- نشاط التوريدات العمومية<br><br>8- نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء<br><br>9- نشاط استغلال مصانع الطوب</b><br><br><b style="font-weight: bold;">10- نشاط استغلال المحاجر<br><br>11- نشاط تربية وتسمين الماشية<br><br>12- نشاط تجارة الماشية<br><br>13- نشاط تجارة اللحوم والجلود<br><br>14- نشاط إعادة بث القنوات الفضائية<br><br>15 - نشاط تجارة السيارات<br><br>16- نشاط تجارة الأعلاف</b><br><br><b style="font-weight: bold;">17- نشاط المقاولات<br><br>18- مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد<br><br>19- مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن</b><br><br><b style="font-weight: bold;">بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة<br><br>20- المهن غير التجارية:<br><br>21- نشاط الدروس الخصوصية : -<br><br>22- نشاط أطباء النساء والتوليد : -<br><br>٣ 2- إيرادات الثروة العقارية:<br><br>24- الأراضي الزراعية<br><br>25- الوحدات المفروشة<br><br>26- النشاط التجاري والصناعي :<br><br>27- نشاط استغلال المزارع السمكية<br><br>إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية .<br><br>معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص .<br><br>إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها<br><br>مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .<br><br>نشاط صيد الأسماك<br><br>إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم .<br><br>إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه .<br><br>سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه .<br><br>مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .<br><br>نشاط استغلال مزارع الدواجن : -<br><br>إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره 0 إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط. معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها 0 سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0<br><br>نشاط تقسيم وبيع الأراضي<br><br>إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت 0 الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم .<br><br>الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر .<br><br>إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه 0 مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي .<br><br>معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من الأراضي المعدة للبناء .<br><br>إرفاق المستندات الدالة على كيفية أيلولة الأراضي إلى المتهم وما إذا كان بطريق الميراث أو خلافه وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد ادخل عليها ثمة تعديلات قبل التصرف فيها بالبيع أم تصرف فيها بحالتها .<br><br>إرفاق المستندات الدالة على طبيعة الأراضي وما إذا كانت أراضى زراعية أم معده للبناء.<br><br>نشاط التصرفات العقارية<br><br>إرفاق صور عقود بيع العقارات المتصرف فيها إن وجدت .<br><br>معاينة العقارات محل المحاسبة لبيان موقعها ومساحتها.<br><br>الإطلاع بمكتب الشهر العقاري المختص على التصرفات التي أبرمها المتهم .<br><br>مناقشة المشترين من المتهم بشأن محل الشراء وتاريخه وثمنه الحقيقي .<br><br>يجب استظهار ركن الاعتياد في هذه النشاط بإثبات تصرف المتهم في أكثر من عقار.<br><br>يراعى أن بيع أكثر من وحده في عقار واحد يعد تصرف عقاري وحيد بمنأى عن التأثيم .<br><br>نشاط التوريدات العمومية<br><br>إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .<br><br>نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء<br><br>إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم . معاينة مخازن المتهم .<br><br>نشاط استغلال مصانع الطوب<br><br>معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وعدد خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج الموجود الاستعلام من إدارة الكهرباء المختصة عن تاريخ التعاقد وتاريخ بدء الاستهلاك وحجمه ومعدلاته خلال سنوات الفحص 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته 0<br><br>نشاط استغلال المحاجر<br><br>الاستعلام من إدارة المحاجر المختصة عن المحاجر المرخص للمتهم بها ونوعيتها وتاريخ بدء وكمية الإنتاج الفعلي المستخرج منها وفى حالة مزاولة المتهم لهذا النشاط دون ترخيص يتم إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم في المحاضر المحررة ضده عن هذا النشاط. .<br><br>مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .<br><br>نشاط تربية وتسمين الماشية<br><br>الاستعلام من الإدارة الزراعية المختصة عن كمية الأعلاف المنصرفة خلال فترة الفحص 0 الاستعلام من الإدارة البيطرية عن عدد الرؤوس المؤمن عليها بمعرفة المتهم خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لإثبات حالته الراهنة 0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0<br><br>نشاط تجارة الماشية<br><br>مناقشة متعهدي الأسواق التي يتعامل فيها المتهم خلال فترة الفحص عن مده التعامل ومعدلاته ونوعيته 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته ومعدلاته وحجمه 0<br><br>نشاط تجارة اللحوم والجلود<br><br>الاستعلام من المجزر المختص عن عدد الرؤوس المقيدة باسم المتهم ونوعيتها خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لبيان حالته ومعدلات التعامل وكميات اللحوم الموجودة به وفى حالة عدم وجود مقر لمزاولة النشاط يوضح كيفية تصريف المتهم للمذبوحات 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة ونوعيه وكمية وقيمة التعامل0 إرفاق صورة من الترخيص الصادر للمتهم بمزاولة النشاط والمبين به طبيعة النشاط.<br><br>نشاط إعادة بث القنوات الفضائية<br><br>معاينة مقر مزاولة المتهم للنشاط لبيان طبيعته وحجمه. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة التعامل ومدته وقيمته. في حالة تحرير محاضر ضد المتهم بمعرفة شرطة المصنفات الفنية ترفق صورة من المحضر والحكم النهائي الصادر فيه.<br><br>نشاط تجارة السيارات<br><br>الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص لبيان عدد التصرفات التي ابرمها المتهم خلال فترة الفحص وصفته في تلك التصرفات وما إذا كانت لحسابه أم لحساب الغير 0<br><br>نشاط تجارة الأعلاف<br><br>الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها 0 معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وكمية الأعلاف الموجودة به<br><br>نشاط المقاولات<br><br>الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها خلال سنوات الفحص .<br><br>الإطلاع لدى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة على ملفات شركات المقاولات التي تتعامل مع المتهم كمقاول من الباطن .<br><br>مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد<br><br>المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه حسب نوع النشاط على النحو السابق إيضاحه .<br><br>المستندات الدالة على مزاولة النشاط خارج المجتمع العمراني وأهمها : -<br><br>في حاله غلق المنشأة تماما داخل المجتمع العمراني الجديد :<br><br>معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .<br><br>معاينة لجنه الفحص لمقر مزاولة النشاط .<br><br>إفادة إدارة الكهرباء والسنترال المختصين بشأن تاريخ التعاقد ومعدلات الاستهلاك .<br><br>إفادة مكتب العمل بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تحرر لها ثمة محاضر مخالفات خلال فترة الفحص من عدمه .<br><br>إفادة إدارة التأمينات بشأن معاينتها للمنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم بها إن كان .<br><br>إفادة جهاز المدينة بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .<br><br>مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة<br><br>معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .<br><br>معاينة مقر مزاولة النشاط بمعرفة اللجنة للوقوف على حالته ومساحته وما إذا كان ملحق به ثمة مخازن وكميات البضائع الموجودة .<br><br>إفادة جهاز المدينة بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .<br><br>2. المهن غير التجارية:<br><br>نشاط الدروس الخصوصية : -<br><br>الاستعلام من جهة عمل المتهم عما إذا كان قد سبق التحقيق معه إداريا لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية وما تم فيها و إرفاق صور رسمية من صحيفة الجزاء الموقع إن كان 0 مناقشة بعض الطلبة حول مدى مزاولة المتهم للنشاط ومدة المزاولة ومعدلاتها ومقابل ذلك 0 معاينة مكان مزاولة النشاط بمعرفة لجنه الفحص والتحري عن نشاط المتهم في دائرته0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 /1 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 0<br><br>نشاط أطباء النساء والتوليد : -<br><br>إرفاق إفادات من المستشفيات والوحدات الصحية التي أجرى المتهم بها العمليات محل المحاسبة مع بيان دور المتهم وما إذا كان أجرى هذه العمليات أم اقتصر دوره على إثبات وقوع حالة الولادة وفى الحالتين توضح قيمة المبالغ التي تقاضاها. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة العمليات محل المحاسبة ودور المتهم فيها ومقدار المبالغ المدفوعة له.<br><br>3. إيرادات الثروة العقارية:<br><br>الأراضي الزراعية<br><br>معاينة الأراضي رفق مهندس مختص من الإدارة الزراعية لبيان مساحتها وما إذا كانت منزرعة بمحاصيل حقلية تقليدية أم بمحاصيل بستانيه وفى الحالة الثانية يوضح نوع هذه المحاصيل ومساحتها مع إرفاق السند الدال على ذلك. بيان ما إذا كان المتهم يزرع الأراضي محل المحاسبة بنفسه أم يؤجرها للغير مع إرفاق السند الدال على ذلك.<br><br>الوحدات المفروشة<br><br>إرفاق صور من عقود تأجير الوحدات محل المحاسبة 0 مناقشة المستأجرين وحارس العقار والجيران الملاصقين عن طبيعة التأجير ومدته وقيمته وعدم الاكتفاء بالإفادات الشفهية في هذا الشأن. معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على طبيعته ومدى استغلاله 0 جرائم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إرفاق السند الدال على كون المنشأة محل المحاسبة خاضعة لأحكام الخصم والتحصيل من حيث الكيان القانوني ورأس المال ورقم الأعمال وقيمة المبلغ محل المعاملة. إرفاق السند الدال على أن الجهات التي تتعامل مع المنشأة محل المحاسبة خاضعة لقانون الضرائب على الدخل وغير متمتعة بالإعفاء. الإطلاع على ميزانيات المنشأة ـ إن وجدت ـ لبيان مدى التزامها بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.<br><br>ثالثا : - في حالة إبداء المتهم الرغبة في التصالح يمنح اجل مناسب لتقديم طلب أو التماس التصالح حسب الأحوال على أن يقدم ما يفيد ذلك رفق كتاب الإدارة المختصة بجلسة التحقيق المحددة ويترتب على ذلك إرجاء التصرف في التحقيق لحين ورود نتيجة طلب التصالح سواء قبولا أو رفضا وفى الحالة الأولى إرفاق مشروع التصالح النهائي المعتمد من وزير المالية 0<br><br>رابعا : - يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه 0<br><br>خامسا : - في حالة الحفظ بناء على تقرير لجنه الفحص يراعى سؤال أعضائها بالتحقيقات0<br><br>سادسا : - في حالة عدم الاستدلال على المتهم يتعين تكليف إدارة مباحث الضرائب والرسوم المختصة بإجراء التحريات اللازمة عنه 0<br><br>سابعا : - في حالة تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية يجب إرفاق موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد المتهم ولا يكتفى في ذلك بالتأشيرة التي تقتصر على الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق<br><br></b><br><b><div align="center"><div style="font-weight: bold; text-align: start;"><b><div align="center" style="display: inline !important;"><b>نيابة عامة </b></div></b></div><div style="text-align: start;"><br></div><b style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><div align="center" style="display: inline !important;"><b>مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات </b></div></b></div></b></div><b style="font-weight: bold;"><br></b><div align="center" style="text-align: start; font-weight: bold;"><b>مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 2 </b><br></div><b style="font-weight: bold;"><br></b><div align="center" style="font-weight: bold;"><div style="text-align: start;"><b><div align="center" style="display: inline !important;"><b>أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة</b></div></b></div><div style="text-align: start;"><b><div align="center" style="display: inline !important;"><b>العامة في قضايا التهربمن الضرائب </b></div></b></div></div><b style="font-weight: bold;"><br>تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .<br><br>وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .<br><br>نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .<br><br>القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .<br><br>-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .<br><br>-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .<br><br>يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )<br><br>أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .<br><br>تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :<br><br><br><br>١ أولاً : الأحكام الموضوعية<br><br>١.١ (1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :<br><br>١.١.١ (أ)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم<br><br>١.١.٢ (ب)جريمة التهرب من أداء الضريبة :<br><br>١.١.٣ (ج)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط<br><br>١.٢ (2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :<br><br>١.٢.١ جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :<br><br>١.٢.٢ جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :<br><br>١.٣ إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية<br><br>١.٤ تطبيق القانون الاصلح للمتهم :<br><br>١.٥ (3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :<br><br>١.٦ (4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :<br><br>١.٧ (5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات<br><br>١.٨ (6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :<br><br>٢ ثانيا :الأحكام الإجرائية<br><br>٢.١ (أ)جراءات الاستدلال :<br><br>٢.٢ (ب)إجراءات التحقيق :<br><br>٢.٢.١ سرية الحسابات بالبنوك :<br><br>٢.٢.٢ التحفظ علي الأموال :<br><br>٢.٢.٣ غسل الأموال :<br><br>٢.٣ (ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :<br><br>٢.٣.١ أثر التصالح في الجرائم الضريبية :<br><br>٢.٣.١.١ (أ)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :<br><br>٢.٣.١.٢ (ب)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :<br><br>أولاً : الأحكام الموضوعية<br><br>جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :<br><br>-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .<br><br>-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .<br><br>-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .<br><br>-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .<br><br>-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .<br><br>-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .<br><br>-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .<br><br>(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :<br><br>خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :<br><br>(أ)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم<br><br>-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :<br><br>(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .<br><br>(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .<br><br>وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "<br><br>-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.<br><br>(ب)جريمة التهرب من أداء الضريبة :<br><br>-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br><br>ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :<br><br>(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .<br><br>(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .<br><br>(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .<br><br>(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .<br><br>(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .<br><br>وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .<br><br>وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "<br><br>-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .<br><br>-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :<br><br>(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .<br><br>كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي<br><br>إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .<br><br>(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .<br><br>(ج)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط<br><br>-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "<br><br>-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .<br><br>-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .<br><br>يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .<br><br>(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :<br><br>جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :<br><br>-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :<br><br>1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :<br><br>تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،<br><br>أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "<br><br>وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )<br><br>-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :<br><br>إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .<br><br>إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .<br><br>إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .<br><br>وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .<br><br>( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )<br><br>-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :<br><br>إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .<br><br>مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .<br><br>إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .<br><br>إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005<br><br>جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :<br><br>-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :<br><br>" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "<br><br>وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .<br><br>( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )<br><br>-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .<br><br>( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )<br><br>-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .<br><br>إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية<br><br>الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :<br><br>-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )<br><br>-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )<br><br>-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )<br><br>-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )<br><br>-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)<br><br>-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )<br><br>تطبيق القانون الاصلح للمتهم :<br><br>-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .<br><br>ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .<br><br>-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :<br><br>(أ)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:<br><br>قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .<br><br>إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .<br><br>(ب)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:<br><br>تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .<br><br>إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .<br><br>وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .<br><br>إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .<br><br>(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :<br><br>-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :<br><br>الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي<br><br>الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :<br><br>2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .<br><br>3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .<br><br>وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "<br><br>-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .<br><br>-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.<br><br>(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :<br><br>(أ)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .<br><br>وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .<br><br>( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )<br><br>(ب)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .<br><br>وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . ( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )<br><br>(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .<br><br>-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :<br><br>" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :<br><br>5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً<br><br>15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .<br><br>80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "<br><br>يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :<br><br>-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .<br><br>-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .<br><br>(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات<br><br>-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :<br><br>" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "<br><br>-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .<br><br>(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :<br><br>-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :<br><br>" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "<br><br>-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :<br><br>" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .<br><br>ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "<br><br>-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :<br><br>أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .<br><br>وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .<br><br>أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .<br><br>ثانيا :الأحكام الإجرائية<br><br>في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :<br><br>(أ)جراءات الاستدلال :<br><br>-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "<br><br>-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .<br><br>-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .<br><br>(ب)إجراءات التحقيق :<br><br>طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :<br><br>-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "<br><br>سرية الحسابات بالبنوك :<br><br>يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .<br><br>( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )<br><br>التحفظ علي الأموال :<br><br>خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها<br><br>غسل الأموال :<br><br>لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .<br><br>(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :<br><br>تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :<br><br>" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :<br><br>المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه<br><br>المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .<br><br>المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ<br><br>تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون<br><br>ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "<br><br>ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :<br><br>-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )<br><br>مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .<br><br>-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )<br><br>مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .<br><br>-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )<br><br>وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .<br><br>وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .<br><br>وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .<br><br>وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .<br><br>وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .<br><br>مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .<br><br>-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )<br><br>مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .<br><br>ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :<br><br>-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .<br><br>-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .<br><br>-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ……. ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .<br><br>أثر التصالح في الجرائم الضريبية :<br><br>(أ)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :<br><br>يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،<br><br>وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:<br><br>-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .<br><br>-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .<br><br>-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .<br><br>(ب)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :<br><br>إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . </b><br></b></font></div><div><font face="times new roman" style="font-size: 18px; font-weight: bold; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><b><font color="#0070c0"><b><font color="#0070c0"><br></font></b></font></b></font></font></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-34370544323858178382015-05-22T08:47:00.001+02:002015-05-22T08:47:30.828+02:00الولايه على المال في القانون المصري<div dir="rtl" class="_5wj- _5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}" style="text-align: right; overflow: hidden;"><p style="margin: 0px 0px 6px;"></p><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الولايه على المال في القانون المصري:</span></div><div style="text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">------------------------------------------</span></div><div style="text-align: start;"><br></div><p></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الولايـــة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الوصايــة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• القوامــة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• المساعدة القضائية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الوكالة عن الغائبين.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الإشــــراف.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">في ضوء أحكام المرسوم</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أولا: الولايـة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادتان 16، 20 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 22 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ثانياً: الوصايـة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الوصــي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">شروط الوصي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أنواع الأوصياء:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 29 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادتان 3، 28 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 32 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 33 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">واجبات الأوصياء:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• استثمار الأموال وتصفيتها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• اقتراض المال وإقراضه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• التنازل عن التأمينات وأضعافها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">انتهاء الوصاية:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- عودة الولاية للولي.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- عزل الوصي أو قبول استقالته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية.( المادة 50)</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وقف الوصي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عزل الوصي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الجزاءات التي توقع على الوصي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المواد من 84 إلى 88 ) .</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ثالثاً: القوامـة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أسباب الحجر:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• أسباب الحجر هي:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ب) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ج) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ح) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">موضوع الحجر:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">القيـــم:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادتان 69، 27 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">رفع الحجر:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">رابعاً: المساعدة القضائية</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الشخص الذي يتقرر مساعدته قضائياً هو:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - ذو العاهتان:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 70 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يعاون المساعد القضائي من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• يجوز للمساعد القضائي إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• على المساعد القضائي عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">خامسا: الغيبـــة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تقييم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• من الذي يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 76 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">سادساً: المشــرف</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">سادساً: المشــرف</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تعرض المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من(80) حتى (83) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة( 49 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 وذلك استناداً إلى المادتين ( 78، 82 ) من ذات المرسوم بقانون.</span></p><p style="margin: 6px 0px;"></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">سابعاً: أحكام إجرائية عامة</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">دور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تدخل النيابة العامة في جميع مسائل الولاية على المال وجوبياً.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تتولى التحفظ على أموالهم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- الإشراف على إدارة الأموال وفقا لأحكام هذا القانون.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- ندب – فيما ترى اتخاذه من تدابير – أحد مأمورى الضبط القضائى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- الاستعانة بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى في خصوص أعمال وظيفتهم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1086 ) لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين بالعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم الضبطية القضائية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وإثبات الغيبة وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب، وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام تلك المادة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تقديم وشكل الطلب:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- على المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ميعاد تحدده.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تحديد الجلسة:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الإعلان بالجلسة وتحديدها:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يتم الإعلان من لم ينبه عليه أمام النيابة من ذوى الشأن بالجلسة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم الجلسة أمام المحكمة لنظر الطلب بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى ولا تتركه لقلم الكتاب.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ندب المحكمة للنيابة:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الدعوة للحضور لمساع الأقوال:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- في حالة تخلف من دعى إلى الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 37 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حالة استغراق التحقيق فترة من الزمن:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة تقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن ويخشى خلالها من ضياع حق أو مال، ترفع الأمر للمحكمة للتقرير بالآتى:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أو منع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أو تقييد سلطته في إدارتها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ترشيح النيابة للنائب القانونى عن عديم الأهلية أو عن الغائب أو غيره:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المساعد القضائى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 39 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أهم المواد التي يحققها أعضاء النيابة بأنفسهم:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - سلب وحد ووقف الولاية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - الحجر وتعيين القيم وإنهاء مهمته ورفع الحجر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 - كل ما يتعلق بالعزل.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4 - إثبات الغيبة وتعيين الوكيل عن الغائب.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">5 - تعيين المساعد القضائى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">6 - استمرار الولاية واستمرار الوصاية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">7 - عدم سريان القيود.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">8 - تعيين الوصى الخاص والمؤقت والخصومة. ( م 52، 37 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• تلتزم النيابة بإبداء رأيها بمذكرة عند عرض هذه المسائل على المحكمة ويجوز لعضو النيابة التأشير بالرأى على المذكرة التي يعدها المعاونون بمناسبة التحقيق الذى يباشرونه في غير ما تقدم من مسائل.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تحقيق القضايا الآتية:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - الحجــر:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أن المحجور عليه يجب أن يكون بالغاً أى يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويتم إثبات ذلك من خلال مستند رسمى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 65 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أن مفهوم الابن البالغ ينطبق أيضا على الابنة البالغة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أن هذا الترتيب لا يغنى عن التحقيق في مدى توافر شروط الصلاحية للقوامة، فإذا لم تتوافر في أيهما أو تنازل عنها تكون للذي يصلح ممن يليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- في حالة طلب الحجر في حالتي العته أو الجنون يكون تحديدهما عن طريق الطبيب المختص.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- في حالة طلب الحجر للسفه أو الغفلة ينبغى أن يتناول التحقيق فحص كل التصرفات محل الطلب لبيان مدى سلامتها واتفاقها مع العقل والمنطق.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب أن تتناول مذكرة النيابة تحديد نوع الآفة في منطوق رأيها دون تركها بلا تحديد.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- أن طلب الحجر من النظام العام لا يمكن التنازل عنه أو التصالح فيه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - الغيبــة:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب التحرى عن المطلوب إثبات غيبته من جهة الإدارة التي يتبعها آخر موطن له وبيان ظروف غيبته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يمكن الاستعلام عما إذا كان هناك تحركات للمطلوب إثبات غيبته من مصلحة وثائق السفر أو الهجرة والجنسية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يمكن إثبات الغيبة بكافة طرق الإثبات القانونية ومن بينها شهادة الشهود.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- لا يمكن أن تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب إذا لم يمر مدة سنة أو أكثر من غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 - المساعدة القضائية:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للتقرير بالمساعدة القضائية يمكن الاستعانة بالطبيب المختص.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب أن تتناول مذكرة النيابة نوع التصرفات التي يقوم المساعد القضائى بالاشتراك فيها وكتابتها بالمنطوق.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4 - السلب والحد من الولاية والعزل:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب تحقيق كل العناصر التي يتناولها الطلب في هذه المسائل وبيان عما إذا كان قد ترتب على أى منها إضرار بأموال ناقصي وعديمي الأهلية أو أن في بقاء النائب القانونى خطر على أموالهم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- لا تتقيد النيابة بطلب الشاكى فقد يطلب الحد من الولاية وترى النيابة سلبها أو العكس.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- لا يجوز التصالح أو التنازل عن هذه الطلبات بل يجب على النيابة الانتهاء من التحقيق بعد التيقن من عدم تعريض أموال ناقصى وعديمى الأهلية للخطر أو الإضرار بها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يمكن الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية وذلك للوقوف على ما قام به النائب القانون من تصرفات ومراقبتها وفحصها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- في حالة إذا ما قام النائب القانونى أو ما في حكمه بارتكاب جريمة الإضرار بأموال ناقصى وعديمة الأهلية أو تبديدها أو غيرها يتم نسخ صورة من الأوراق وتقيد بدفتر الصور المنسوخة وترسل للنيابة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- على عضو النيابة الإطلاع على ملف الدعوى وذلك عند التحقيق في هذه المسائل، وإثبات ما يفيد التحقيق وبيان عما إذا كانت هناك تصرفات سابقة أو شكاوى تنال من صلاحية النائب القانونى من عدمه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">جرد الأموال:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمضر يحرر من نسختين.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- محضر الجرد هو أهم الأوراق التي يحتويها ملف قضية الولاية على المال لأن النيابة تتمكن من خلاله من مراقبة تصرفات النائب القانونى.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- محضر الجرد يحتوى على بيان كل العقارات والأطيان والمنقولات والحلى والنقود والمعاش والديون الثابتة بمستند لا مطعن عليه.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 67 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- لا محل لأن تقوم النيابة بتحرير محضر الجرد في حالة المساعدة القضائية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ما يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- إرفاق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 43 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عدول المحكمة عن أى قرار اتخذته في المسائل المبينة في المادة السابقة:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أو تعدل عن أى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 44 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حالة تعديل محضر الجرد:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- إذا تبين وجود أموال أخرى لعديم الأهلية ومن في حكمه لم يكتشف أمرها وقت تحرير الجرد أو آلت إليه بعد التصديق فعلى النيابة تحرير ملحق لمحضر الجرد.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">كشف الحساب:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 - يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتبا المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلب منه المحكمة ذلك في الميعاد الذى تحدده.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 - إذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية، فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 - إذا قام النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 46 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4 - على الوصى أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">5 - يعفى الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">6 - في جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 45 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">7 - لا يطالب بالحساب في قضايا المساعدة القضائية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 78/ 1 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">8 - في الحالات التي يتعين فيها تقديم الحساب سنويا لا يجوز للنيابة أن تطلب إعفاء المكلف بتقديمه عن ذلك مستقبلا وإذا قضت المحكمة فلأعضاء النيابة استئناف قرارها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 80 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الصرف المباشر:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز الألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة مثل الحسابات الجارية ودفاتر التوفير ولا يجوز في الودائع والشهادات ذات القيمة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• المبالغ المصرح بها في المادة السابقة ونصابها يكون للقاصر الواحد وتتعدد بتعددهم.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">• على أعضاء النيابة العامة قبل التصريح بالصرف المباشر مراعاة الآتى:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تحرير النائب القانونى لمحضر الجرد.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- وجود رصيد وقيمته.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- تواريخ الصرف السابقة بنوعيها مباشر ومن المحكمة إن وجدت وقيمتها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- عدم وجود قرارات ضد النائب القانوني تعوق الصرف ( مثل سلب الولاية – عزل الوصي – تصريح بالبيع ولم يودع النائب القانوني قيمة المبيع…. ).</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">البنوك المتعامل معها:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1- على أعضاء النيابة العامة التعامل في شأن أموال ناقصي الأهلية وعديميها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2000 الصادر في 26/6/2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- يجب إرسال صورة من توقيعات أعضاء النيابة المختصين وكتبة الحسابات إلى فروع البنوك المتعامل معها.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 90 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">في التصرف في القضايا ومتابعة العمل:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب أن يبادر عضو النيابة إلى التصرف في الأوراق التي تعرض عليه وأن تكون تاشيراته عليها مسبوقة ببيان أسمه ولقبه كاملا ووظيفته وتاريخ التأشير.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 100 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب على عضو النيابة تحرير تقرير تلخيص لكل قضية يثبت به البيانات الهامة ويعلى على دوسيه القضية ويؤشر عليه أولا بأول بما يطرأ على تلك البيانات من تغييرات وما تأمر به المحكمة من إجراءات أو تصدره من قرارات.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 101 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يجب على أعضاء النيابة إثبات القرارات الصادرة من المحكمة في رول النيابة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 106 من التعليمات القضائية )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الإطلاع واستلام الصور:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق…..</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">كما يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات وفى أى من الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 49 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">المصاريــف:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 51 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الطعن على الأحكام والقرارات:</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- طرق الطعن في الحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هى الاستئناف والتماس إعادة النظر.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 14 من قانون محاكم الأسرة )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- ميعاد الطعن في الاستئناف أربعون يوماً ( م 227/ 1 مرافعات )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- يتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( م 57 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 6px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- للنائب العام فقط دون غيره أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية في الأحوال المبينة بالمادة ( 250 ) من قانون المرافعات.</span></p><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline;"></p><div style="text-align: start; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( المادة 14 من قانون المحاكم الأسرة )</div><p></p></div><div><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline;"><br></p></div><div style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div data-ft="{"tn":"H"}"><div class="mtm" style="margin-top: 10px;"><div class="_5cq3" data-ft="{"tn":"E"}" style="position: relative;"><a class="_4-eo" href="https://www.facebook.com/302829239793344/photos/a.477610022315264.1073741827.302829239793344/481435191932747/?type=1" rel="theater" ajaxify="/302829239793344/photos/a.477610022315264.1073741827.302829239793344/481435191932747/?type=1&src=https%3A%2F%2Fscontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1003275_481435191932747_1413055300_n.jpg%3Foh%3D447918269384849627125ac2602bddbf%26oe%3D560482DF&size=348%2C145&fbid=481435191932747&player_origin=story_view" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0470588) 0px 1px 1px; display: block; position: relative; width: 348px;"></a></div></div></div></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-62273725746726983392015-03-17T00:26:00.001+02:002015-03-17T00:26:36.528+02:00الأحكام الحضوريه وألغيابيه فى ضوء قضاء النقض<div dir="rtl" class="_5wj- _5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}" style="overflow: hidden; text-align: right;"><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 6px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الأحكام الحضوريه وألغيابيه فى ضوء قضاء النقض</span></p><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"></p><div style="text-align: start;">الحكم الحضوري والغيابي</div><div style="text-align: start;">لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981_ التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه " فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة22/1/1984مجموعةالقواعد القانونيةس35ص85)</div><div style="text-align: start;">الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة8/4/1985مجموعةالقواعدالقانونية س36ص551)</div><div style="text-align: start;">إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)</div><div style="text-align: start;">العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.</div><div style="text-align: start;">(نقض14/11/1982مجموعة القواعد القانونية س33ص 874)</div><div style="text-align: start;">لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)</div><div style="text-align: start;">توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. وإذ كان ماتقدم، وكان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية، وكان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة، وكان توكيل الأخير مصرحا فيه بالمرافعة في القضايا مدنية كانت أم جنائية، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه، ويكون النعي عليه ببطلان الإجراءات ـ بفرض وقوع خطأ مادي في إثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة ـ في غير محله.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة25/5/1970مجموعةالقواعدالقانونيةس21ص732)</div><div style="text-align: start;">العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه والأصل أنه يجب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً ويجوز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. وحضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً ويجوز الطعن فيه بالنقض ولو وصفته المحكمة بأنه حضور اعتباري.</div><div style="text-align: start;">(جلسة 20/4/1993 الطعن رقم 26484 س 95ق)</div><div style="text-align: start;">لا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلي الخصم إلا إذا حضر وتهيأت الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 13/3/1986 س 37 ق 82 ص392)</div><div style="text-align: start;">متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري أو لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85)</div><div style="text-align: start;">متى كان البين أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضي بحبس الطاعن أسبوعين، فإن استئنافه لهذا القضاء يجعل عقوبة الحبس واجبة النفاذ فوراً إذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو برفضه موضوعا أو بتعديل مدة الحبس إلي ما دون ما قضى به الحكم المستأنف، بما يتعين معه والحال كذلك أن يمثل الطاعن أمام تلك المحكمة ولا يجوز أن ينيب عنه أي وكيل، فإذا حضر وترافع في الدعوى فإن مرافعته تكون لغوا لا أثر له ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 10/2/1987 س 38ق36ص 242)</div><div style="text-align: start;">إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 11/3/1983 س 34ق 67ص 335)</div><div style="text-align: start;">الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيل عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 7/5/1972س 23ق144ص 641)</div><div style="text-align: start;">يجوز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائيا بالغرامة وكان هو المستأنف وحده.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 25/12/1986 س 37 ق 216ص 1132)</div><div style="text-align: start;">استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً. والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.</div><div style="text-align: start;">(جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق)</div><div style="text-align: start;">توجب المادة 237 إجراءات جنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل عنه وكيلا. ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.</div><div style="text-align: start;">(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)</div><div style="text-align: start;">من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أو جب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان إلي يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم5708لسنة51ق جلسة11/3/1982س33ص335)</div><div style="text-align: start;">الأصل تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيلاً في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضوري أو فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ الإعلان به.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 3944 لسنة 64ق جلسة 21/2/1999)</div><div style="text-align: start;">من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفه لا يؤبه بها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قواعد الالتزام بما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 من وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به دون أن تنعي على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابته إلي ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها. مما يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 11998لسنة 64 ق جلسة 20/12/1999)</div><div style="text-align: start;">إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالبحث الذي يوجب القانون تنفيذه فوراً حضور المتهم بنفسه في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل إن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه أمامها بل أناب عنه وكيلا. غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 1471 لسنة 1998 قد نصت على أنه "واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا"، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 10667 لسنة 71 ق جلسة 5/5/2002)</div><div style="text-align: start;">من المقرر على مقتضى المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، والمقصود بالحضور في نظر المادة 238 سالفة الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة251 من القانون ذاته تنص على أنه " يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه" وإن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وإذ كان المتهم ـ المطعون ضده ـ قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل عنه ـ وهو جائز له عملاً بالمادة 237/2 سالفة الذكر ووجهت إليه الدعوى المدنية في حضور وكيله هذا فإن رفعها يكون قد تم صحيحاً ويكون الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لتوجيهها في الجلسة رغم غياب المتهم عنها بشخصه قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يعد في الواقع ـ على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى ـ منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه جائزا،ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى المدنية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإعادة القضية وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للحكم فيها.</div><div style="text-align: start;">(الطعن رقم 19736 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002)</div><p></p></div><div></div><div id="u_0_v"><form rel="async" class="commentable_item autoexpand_mode" method="post" data-ft="{"tn":"]"}" action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" id="u_0_q" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="clearfix _5ybo _2zfm _5yhh" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(225, 226, 227); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(225, 226, 227); height: 30px; margin: 10px -12px 0px; padding-top: 8px; width: auto; zoom: 1;"><div class="_3el2 lfloat _ohe" id="u_0_t" style="position: absolute; float: left; margin-top: -3px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div data-reactid=".7"></div></div></div></form></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-15096689567806119432015-03-16T03:19:00.001+02:002015-03-16T03:19:46.069+02:00نص قانون احترام العلم المصرى والنشيد والسلام الوطن<div dir="rtl" class="_5wj- _5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}" style="font-size: 14px; line-height: 1.38; overflow: hidden; text-align: right; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: rgb(20, 24, 35); -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="margin: 0px 0px 6px;"></p><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">نص قانون احترام العلم المصرى</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">القانون رقم 41 لسنة 2014 شأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى</span></div><p></p><p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline;"></p><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة ” العلم ” .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 2 : العلم يتكون من ثلاثة ألوان ” الأحمر والأبيض والأسود ” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى . ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 3 : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم . ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 4 : مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 6 : يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة . كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه . ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 7 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى . وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى ، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 8 : يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى . ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك . ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 9 : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 10 : يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية . وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية . إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 12 : هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .</span></div><div style="text-align: start;"><span style="line-height: 1.38;">مادة 13 : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .</span></div><div style="text-align: start;"><label class="uiLinkButton comment_link" title="Leave a comment" style="font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; cursor: pointer; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: bold; vertical-align: inherit;"><br></label></div><div style="text-align: start;"><label class="uiLinkButton comment_link" title="Leave a comment" style="font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; cursor: pointer; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: bold; vertical-align: inherit;"><br></label></div><div style="text-align: start;"><label class="uiLinkButton comment_link" title="Leave a comment" style="font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; cursor: pointer; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: bold; vertical-align: inherit;"><br></label></div><div style="text-align: start;"><span style="color: rgb(145, 151, 163); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px;"> </span></div><p></p></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-51468938058644868332015-03-16T03:03:00.001+02:002015-03-16T03:04:24.880+02:00مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء بعد مراجعته من مجلس الدوله<div>نص مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء بعد مراحعته بمجلس الدولة</div><div>وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قانون مخالفة البناء.</div><div>اكد مصدر ان المشروع تم مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و الطيران المدني الصادر بالقانون رقـم 28 لسنة 1981 و حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 و البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 و القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.</div><div>وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:</div><div>1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.</div><div>2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.</div><div>3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.</div><div>4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.</div><div>5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.</div><div>6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.</div><div>7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.</div><div>8- البناء على الأراضي الزراعية.</div><div>وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.</div><div>ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.</div><div>ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.</div><div>وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.</div><div>ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.</div><div>وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.</div><div>اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.</div><div>ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.</div><div>ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .</div><div>وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.</div><div>المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.</div><div>ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0</div><div>وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.</div><div>المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.</div><div>المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:</div><div>50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.</div><div>20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.</div><div>15% لصالح الخزانة العامة للدولة.</div><div>10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.</div><div>5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.</div><div>(المادة الثامنة )</div><div>يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.</div><div>( المادة التاسعة )</div><div>لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.</div><div>(المادة العاشرة )</div><div>يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.</div><div>(المادة الحادية عشرة )</div><div>يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.</div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-55375949343222649932015-03-14T10:27:00.001+02:002015-03-14T10:27:29.955+02:00تقادم الأوراق التجاريه الكمبياله ،الشيك ،السند الأذنى<div><br></div><div><span style="font-family: 'Helvetica Neue Light', HelveticaNeue-Light, helvetica, arial, sans-serif;">التقادم الصرفي – تقادم الأوراق التجارية "الكمبيالة ، السند الأذني ، الشيك" – قرينة الوفاء – حالات الدفع بالتقادم – حالات عدم قبول الدفع بالتقادم.</span></div><div><br></div><div>التقادم الصرفي</div><div><br></div><div>تمهيد:</div><div> يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع.</div><div>وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات - وفقاً للقواعد العامة - بمضي 15 سنة على نشوء تقادم الدين، وأساس فكرة يستند إلى قرينة الوفاء، فمن يسكت عن المطالبة بالحق أو استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، يفترض فيه أنه قد استوفى ذلك الحق أو قبض ذلك الدين أو إنه متنازلاً عنه.</div><div>وهكذا الحال بالنسبة للتقادم الصرفي (أي تقادم الورقة التجارية: سواء أكانت كمبيالة أو سند أذني أو شيك) فالتقادم فيها مبني أيضاً على قرينة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي (أي تقادم الأوراق التجارية) مدداً أقصر بكثير من التقادم المدني (العادي)، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة.</div><div><br></div><div>النصوص القانونية:</div><div>وقد نص المشرع - في قانون التجارة - على مدد مختلفة (وكلها قصيرة) لتقادم الأوراق التجارية، وتفصيلها كالتالي:</div><div>بالنسبة للكمبيالة و السند الأذني</div><div> نص المشرع في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:</div><div>- تجاه قابلها بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ الاستحقاق.</div><div>- وتتقادم دعاوى الحامل قِبل المظهرين وقِبل الساحب بمضي "سنة" من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.</div><div>- وتتقادم دعاوى المظهرين قِبل بعضهم البعض وقِبل الساحب بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.</div><div>- وتنص المادة 470 من قانون التجارة على أن: "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه ما ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... التقادم ...".</div><div>وبالنسبة للشيك</div><div>نص المشرع في المادة 531 من قانون التجارة على أن:</div><div>- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي "ستة أشهر" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.</div><div>- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.</div><div>- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.</div><div>وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد (رقم 17 لسنة 1999) ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به".</div><div>وينتج عن تقادم الدين أو السند انقضاء الالتزام القانوني، وإن كان ينشأ عنه التزام طبيعي، وفقاً للقواعد العامة (ولكنه لا يجوز المطالبة به قانوناً).</div><div> وبالنسبة للشيك، فإنه يجوز لحامل الشيك – رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته وفقاً للتقادم الصرفي القصير – أن يرجع على الساحب بدعوى مدنية بأصل الدين للمطالبة برد ما أثرى به الساحب على بغير وجه حق على حساب حامل الشيك. حيث تنص المادة 532 من قانون التجارة على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق".</div><div><br></div><div>التقادم مبني على قرينة الوفاء:</div><div> حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 378 من القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) على أن: "ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم ... أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراء بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء".</div><div>فحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها، تتقادم بسنة واحدة، والتقادم هنا مبني رأساً على قرينة الوفاء. ومن ثم فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 378 مدني على المدين الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، فإن نكل، فقد انقضت قرينة الوفاء، وبقى الحق قائماً للدائن أن يستوفيه. وكذلك التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالات والسندات الأذنية ونحوها من الأوراق التجارية، فهو يقوم على قرينة الوفاء. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – بند 592 – صـ 809 وهامش 1 بذات الصفحة).</div><div>ولكن لما كان القانون يفرض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنة من وقت استحقاقه، فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عن طريق توجيه القاضي لليمين، من تلقاء نفسه، إلى المدين، فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً، فإذا حلف سقط الدين بالتقادم، وإذا نكل عن الحلف، ثبت الدين في ذمته، ووجب عليه وفائه، ولا يتقادم هذا الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم أو من وقت النكول إذا لم يصدر حكم. (لطفاً، المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 608 – صـ 855).</div><div> فالتقادم الصرفي يقوم على "قرينة الوفاء" المستفادة من السكوت عن المطالبة طوال المدة المقررة. ولكن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء، إذ أن هذا الإقرار يفضي إلى سقوط دلالة قرينة الوفاء، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم إذا أقر بوجود الدين وعدم الوفاء به، وهذا الإقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستخلص الإقرار الضمني بوجه خاص: إذا أنكر المدين وجود الدين أو إذا تمسك بأي دفع لا يتفق مع قرينة الوفاء، كالدفع بالإبراء أو المقاصة أو البطلان أو صورية الدين. (لطفاً، المرجع: "الأوراق التجارية" – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – صـ 380).</div><div>وقد كان قانون التجارة القديم يسلك نفس نهج القانون المدني حيث كان يبني التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، حيث كانت المادة 194 من قانون التجارة الملغي تنص على أن: "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً، أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع، أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقى شيء مستحق من الدين".</div><div> ومؤدى ذلك، أن المشرع بنى التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، شريطة أن يحلف الملتزم أو من يقوم مقامه أو ورثته ببراءة ذمته إذا دعي إلى ذلك. فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء، فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب في الواقع أن يكون قد وفي، والمشرع يجعل من هذا الواقع الغالب حقيقة قانونية، فالتقادم طريق للإثبات، أو بالأحرى طريق إعفاء من الإثبات (إعفاء المدين من إثبات أنه أوفى الدين)، أكثر منه سبباً لانقضاء الالتزام. </div><div><br></div><div>من أحكام محكمة النقض في التقادم الصرفي وقرينة الوفاء</div><div><br></div><div>* "بناء التقادم المصرفي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء، مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ومتى كانت المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة فان - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة، وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها فى هذا الخصوص ".</div><div>(نقض مدني رقم 30 لسنة 30 قضائية – جلسة 26/11/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1082).</div><div><br></div><div>* "تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفي ـ هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 227 لسنة 31 قضائية – جلسة 22/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 618 – فقرة 3).</div><div><br></div><div> * "مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسي المنصوص عليه فيها إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، ويُشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يُستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين، كأن يعترف صراحة أو ضمناً بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين. وتمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقراراً منه بعدم وفائه بهذا الدين، ومن ثم فإنه لا يجوز له مع إبدائه هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن في المطالبة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 199 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/4/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 685).</div><div><br></div><div>* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 30 لسنة 36 قضائية – جلسة 30/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 756).</div><div><br></div><div>* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية – جلسة 11/6/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1038). </div><div><br></div><div> * "الدفاع بالتقادم الصرفي دفع موضوع يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة، فلا يقبل من الطاعن وهو المستفيد - وليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع".</div><div> (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 597 – فقرة 2).</div><div><br></div><div>* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993).</div><div><br></div><div>* "التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 – المنطبق على وقائع الدعوى – يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقه التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مستحقاً من الدين، مما لازمة أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 698 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001).</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>* "الأصل فى الالتزام - مدنياً كان أو تجارياً - أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة "و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" و التى وردت بهذا النص فهي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون".</div><div>(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1). </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>نفس الحكم في قانون التجارة الكويتي</div><div> من المُقرر أن التقادم في سائر الأوراق التجارية، إنما يقوم على "قرينة الوفاء"، أي أن المشرع افترض أن الدائن قد استوفى حقه من المدين، وإن كان المشرع قد اعتبر "قرينة الوفاء" هذه دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها باليمين المُتممة الذي يحلفها المدين على أن ذمته بريئة من الدين المطالب به.</div><div> حيث نص المشرع في المادة 505 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: "يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا – باليمين – براءة ذمتهم من الدين إذا طُلِبَ إليهم حلفها".</div><div> ومؤدى ذلك، إن من أغراض التقادم أن يقوم قرينة على الوفاء، فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب في الواقع أن يكون قد وُفِىَ، والمشرع يجعل من هذا الواقع الغالب حقيقة قانونية، فالتقادم طريق للإثبات أو بالأحرى طريق "إعفاء من الإثبات" (إعفاء المدين من إثبات أنه أوفى الدين) أكثر منه سبباً لانقضاء الالتزام. لذا، فالتقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالة والسندات الأذنية ونحوهما من الأوراق التجارية إنما تقوم على "قرينة الوفاء"، فإذا نقضت، بقي الحق قائماً للدائن أن يستوفيه. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – بند 592 – صـ 809 وهامش 1 بذات الصفحة).</div><div> فالتقادم الصرفي يقوم على "قرينة الوفاء" المستفادة من السكوت عن المطالبة طوال المدة المقررة. ولكن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء، إذ أن هذا الإقرار يفضي إلى سقوط دلالة قرينة الوفاء، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم إذا أقر بوجود الدين وعدم الوفاء به، وهذا الإقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستخلص الإقرار الضمني بوجه خاص: إذا أنكر المدين وجود الدين أو إذا تمسك بأي دفع لا يتفق مع قرينة الوفاء، كالدفع بالإبراء أو المقاصة أو البطلان أو صورية الدين. (لطفاً، المرجع: "الأوراق التجارية في القانون الكويتي" – للدكتور/ حسني حسن المصري – الطبعة الأولى – بند 366 – صـ 594 وما بعدها).</div><div><br></div><div>من أحكام محكمة التمييز الكويتية في التقادم الصرفي وقرينة الوفاء</div><div><br></div><div> * "لا يُقبل دفاع المدين بالتقادم إذا تناقض هذا الدفاع مع ما افترضه المشرع بمقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بتقادم الالتزام إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به لانتفاء علاقته بالمطعون ضده الدائن، وهو يناقض قرينة الوفاء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".</div><div>(الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1982 تجاري – جلسة 7/7/1982.</div><div>والطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 1983 تجاري – جلسة 12/6/1985.</div><div>والطعن بالتمييز رقم 242 لسنة 1996 تجاري – جلسة 24/3/1997).</div><div><br></div><div> * "إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمُقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام بالتقادم غير مقبول".</div><div>(الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1995 تجاري – جلسة 7/1/1996).</div><div><br></div><div> * "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين، أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها - إذا طلب الدائن ذلك - بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين. وعلى ذلك إذا تناقض المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به مدعياً إنه لم يسبق له الحصول على أي قرض من المطعون ضده الأول وإنه كان وقت تحرير الشيكين خارج الكويت وإنه يطعن على وجود القرض بالبطلان لعدم استلامه أية مبالغ مما يبطل هذين الشيكين وهو أمر يناقض قرينة الوفاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بالتقادم الصرفي لقيامه على ما يناقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".</div><div> (الطعن بالتمييز رقم 364 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 13/4/2005).</div><div><br></div><div>هذا، والله أعلى وأعلم،،،</div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-47183426452676455092015-03-14T10:23:00.001+02:002015-03-14T10:23:30.547+02:00الاصابه الخطأ فى ضوء قضاء النقض<div>الاصابه الخطأ فى ضوء قضاء النقض </div><div>ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ</div><div><br></div><div>متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .(١)</div><div>لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .(٢)</div><div>يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين و لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .(٣)</div><div>تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه . (٤)</div><div>يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .(٥)</div><div>إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .(٦)</div><div>من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .(٧)</div><div>إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه .(٨)</div><div><br></div><div>من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، و كان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً و حذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب و لم يتوقف فور سماعه الإستغاثة و أنه لو كان يقظاً و تنبه للحادث لتوقف فى الحال و هو فى بدء حركته و تفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - و من ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتراز و عدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر و ما يكفى وحده لإقامة الحكم . (٩)</div><div>من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم . (١٠)</div><div>من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .(١١)</div><div><br></div><div>رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ</div><div><br></div><div>العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و تربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .(١٢)</div><div><br></div><div>لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن و بين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة و تبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة و لو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له و لما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، و هو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية و لو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد و أن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن و رابطة السببية بينه و بين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة و أن الطاعن - و هو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية و طول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له و قد كان من مقتضى حسن التبصر و التحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف و الملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، و هو ما يكفى و يسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .(١٣)</div><div><br></div><div>لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .(١٤)</div><div><br></div><div>الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، و كيفية حصولها ، و كنه الإهمال و عدم الإحتياط المنسوبين إلى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم ، حين وقوع الحادثة . فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .(١٥)</div><div><br></div><div>إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .(١٦)</div><div><br></div><div>إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب و يكون هو السبب فيه و لو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة و بين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط و لا متحرز و مخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .(١٧)</div><div><br></div><div>يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .(١٨)</div><div>إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .(١٩)</div><div><br></div><div>مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور . (٢٠)</div><div>هامش الحواشي</div><div><br></div><div>^ ( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )مكتب فنى 03 صفحة رقم 638 بتاريخ 25-03-1952</div><div>^ ( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )مكتب فنى 13 صفحة رقم 453 بتاريخ 07-05-1962</div><div>^ الطعن رقم 1995 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 107 بتاريخ 29-01-1968</div><div>^ ( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )مكتب فنى 22 صفحة رقم 420 بتاريخ 24-05-1971</div><div>^ الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180 بتاريخ 11-02-1973</div><div>^ ( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )مكتب فنى 25 صفحة رقم 536 بتاريخ 02-06-1974</div><div>^ ( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )مكتب فنى 26 صفحة رقم 151 بتاريخ 16-02-1975</div><div>^ الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817 بتاريخ 02-06-1969</div><div>^ الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79 بتاريخ 11-01-1979</div><div>^ الطعن رقم 0652 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 954 بتاريخ 19-12-1979</div><div>^ الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018 بتاريخ 21-11-1989</div><div>^ الطعن رقم 1261 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1960</div><div>^ الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180 بتاريخ 11-02-1973</div><div>^ الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983</div><div>^ الطعن رقم 0413 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 44 بتاريخ 28-11-1932</div><div>^ الطعن رقم 1785 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 327 بتاريخ 01-11-1943</div><div>^ الطعن رقم 1264 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508 بتاريخ 12-06-1944</div><div>^ الطعن رقم 1090 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 773 بتاريخ 22-10-1945</div><div>^ الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018 بتاريخ 21-11-1989</div><div>^ ( الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )مكتب فنى 38 صفحة رقم 587 بتاريخ 08-04-1987</div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-91569005384884980282015-03-11T10:58:00.001+02:002015-03-11T10:58:25.676+02:00مبالغ التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث فى ظل قانون التأمين
الإجبارى رقم ٧٢ لسنه ٢٠٠٧<div><br></div><div><br></div><div> مبالغ التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث فى ظل قانون التأمين الإجبارى رقم ٧٢ لنه ٢٠٠٧</div><div><br></div><div> تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي :</div><div><br></div><div>" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .</div><div><br></div><div> و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :</div><div><br></div><div>- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .</div><div><br></div><div>- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .</div><div><br></div><div>- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها .</div><div><br></div><div>و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .</div><div><br></div><div>- احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :</div><div><br></div><div> و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .</div><div><br></div><div> اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .</div><div><br></div><div>" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .</div><div><br></div><div> و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه . </div><div><br></div><div>- تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :</div><div><br></div><div> لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :</div><div><br></div><div>- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "</div><div><br></div><div> و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :</div><div><br></div><div>" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :</div><div><br></div><div>و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي : </div><div><br></div><div>" تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .</div><div><br></div><div>(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :</div><div><br></div><div>أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .</div><div><br></div><div>ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .</div><div><br></div><div>و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .</div><div><br></div><div>- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :</div><div><br></div><div> اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.</div><div><br></div><div>(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".</div><div><br></div><div>- ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :</div><div><br></div><div>-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .</div><div><br></div><div> اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .</div><div><br></div><div>- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .</div><div><br></div><div> اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر . </div><div><br></div><div>من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :</div><div><br></div><div> ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .</div><div><br></div><div>و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي : </div><div><br></div><div>" ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :</div><div><br></div><div>1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث</div><div><br></div><div>2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0</div><div><br></div><div>3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0</div><div><br></div><div>4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0</div><div><br></div><div>5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0 </div><div><br></div><div>ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0</div><div><br></div><div>و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .</div><div><br></div><div>تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟</div><div><br></div><div>و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :</div><div><br></div><div>" نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص "</div><div><br></div><div> ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :</div><div><br></div><div>" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون" .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده " يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا " .</div><div><br></div><div> اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .</div><div><br></div><div>تم بحمد الله</div><div><br></div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-59744699989375195842015-03-09T10:40:00.001+02:002015-03-09T10:40:40.363+02:00نبذه عن القضاء المستعجل حالاته وشروطه وإجراءاته<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>نبذة عن القضاء المستعجل حالاته وشروطه وإجراءاته </div><div>لا يوجد في القانون تعريف للقضاء المستعجل، وحسبنا أن نذكر أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.</div><div>المختص بالقضاء المستعجل أساساً هو القاضي الجزئي، ولكن ذلك لا يمنع من رفع المنازعة المستعجلة إلى المحكمة الابتدائية، بطريق التبعية لدعوى موضوعية مطروحة أمامها، وهذه صورة من صور الاختصاص المشترك لا تنفي أن لاختصاص الأصلي بالمنازعات المستعجلة معقود للقاضي الجزئي إذا ما رفع النزاع المستعجل إليه على استقلال سواء قبل رفع الدعوى الموضوعية- أو أثناء قيامها أمام محكمة الموضوع.</div><div><br></div><div>شروط اختصاص القاضي المستعجل</div><div>ويشترط الاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:</div><div><br></div><div>الشرط الأول. توافر ركن الاستعجال أو الخطر:</div><div>ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها- وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.</div><div><br></div><div>وللخشية من فوات الوقت مظهران:</div><div>المظهر الأول: الخشية من زوال المعالم – ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة فوراً- وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.</div><div>والمظهر الثاني: هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق –كما في حالة المستأجر الذي يترك العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها- فهذه الحالة لا تزول معالمها بمرور الوقت – ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.</div><div>ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.</div><div>وركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي الموضوعي إن كان لذلك محل.</div><div><br></div><div>ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:</div><div>1- أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص القاضي المستعجل.</div><div>2- أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل (وسنعرض لهذه النقطة فيما بعد مرة أخرى).</div><div><br></div><div>الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:</div><div>فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى (أو على الأقل بالطلب الموضوعي).</div><div>إلا أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.</div><div>وسلطة القاضي المستعجل في تعديل طلبات الخصوم على هذا النحو يعبر عنها في الفقه والقضاء بأن القاضي المستعجل يملك تحوير "الطلبات" وهذا استثناء من مبدأ حياد القاضي الذي يستلزم تقيده بالطلبات المقدمة إليه من الخصوم.</div><div>ولكن القضاء استقر على تخويل القاضي المستعجل هذه السلطة- نظراً للطبيعة الخاصة التي يتميز بها اختصاص القاضي المستعجل، وتمشياً مع الأهداف المقصودة من إنشاء هذا النوع من القضاء- وهي تفادي الأخطار المحدقة بمصالح الأفراد أو حقوقهم- خصوصاً وأن القاضي المستعجل لا يقضي إلا بإجراء وقتي ولا يفصل في أصل الحقوق.</div><div>وإذا ما تساءلنا عن تأصيل سلطة القاضي المستعجل في تحوير الطلبات نجد أن هذا تطبيق لمبدأ "التحول" في نطاق الطلبات القضائية، فإن من المقرر أن العقد الباطل لتخلف ركن من أركانه إذا تضمن في ثناياه عناصر عقد آخر صحيح فإنه يتحول إلى هذا العقد الصحيح إذا ما تبين أن إرادة المتعاقدين كانت بحيث تتجه إليه. ومثال ذلك أن يبيع شخص لآخر بعقد رسمي عقاراً، ويتبرع له بالثمن، فهذا العقد باطل كبيع، لتخلف ركن الثمن فيه، ولكنه يصح باعتباره هبة ما دامت شروط الهبة متوافرة فيه وهي نية التبرع والرسمية.</div><div>فكذلك الطلبات القضائية التي تعرض على القاضي المستعجل إذا ما تبين أن نية المدعي كانت تتجه فيها إلى طلب الحماية الوقتية، فلو طلب المدعي الحكم بأحقيته إلى ملكية عين أو حيازتها (وهذا طلب موضوعي) جاز للقاضي المستعجل أن يحور هذا الطلب إلى طلب وضع العين تحت الحراسة القضائية.</div><div>كذلك لو رفعت دعوى بطرد مستأجر من عين معينة وكان ذلك يثير نزاعا موضوعيا، فإنه يجوز للقاضي المستعجل أن يحور طلب الطرد إلى طلب حراسة.</div><div>ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يطلب من قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً مستعجلا الحكم ببطلان حجز (وهذا طلب موضوعي) فيمكن حمل هذا الطلب على أن المدعي إنما يرمي إلى التنفيذ لأن من يطلب الأكثر يطلب الأقل.</div><div><br></div><div>الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:</div><div>وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.</div><div>فلو رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن يحكم بعدم اختصاصه بها- ولو توافر ركن الخطر- ما لم يعمد إلى تحوير الطلبات، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى بطلب إثبات تزوير عقد –فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.</div><div>على أنه إذا رفعت إلى القاضي دعوى مستعجلة وتحقق فيها ركن الاستعجال أو الخطر وكان المطلوب فيها إجراء وقتيا أو تحفظيا- ولكن ثار فيها نزاع جدي- يتوقف على الفصل فيه الحكم في الدعوى المستعجلة بالإجراء الوقتي. وكان هذا النزاع الجدي موضوعيا فإن اختصاص القاضي المستعجل يرتفع أو ينحسر في هذه الحالة، ويتعين عليه أن يقضي بعدم الاختصاص.</div><div>وقد يعترض على ذلك بأن القاضي المستعجل متى كان مختصاً في البداية فلا يجوز أن يزول اختصاصه بسبب طارئ بعد رفع الدعوى أو أثناء سيرها، ولكن هذا الاعتراض مردود بأن اختصاص القاضي المستعجل يتحدد على مرحلتين:</div><div>فهو في المرحلة الأولى ينحصر في الاختصاص بنظر الدعوى.</div><div>وهو في المرحلة الثانية يتمثل في الاختصاص بالحكم في الدعوى.</div><div>ومتى انتفى اختصاص القاضي في المرحلة الأولى فإن ذلك يستبعد بداهة الانتقال إلى المرحلة الثانية.</div><div>أما إذا توافر الاختصاص بالنظر فإننا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختصاص بالحكم، فإذا لم يتوافر هذا الاختصاص، وجب على القاضي أن يتوقف وأن يقضي بعدم اختصاصه.</div><div><br></div><div>ويتحقق ذلك في صورتين:</div><div>أولاهما: أن يزول ركن الاستعجال أو الخطر بعد أن كان متحققا في بداية رفع الدعوى. فإن ذلك يزيل اختصاص القاضي بالحكم فيها-كما لو سدد المستأجر الأجرة أثناء رفع دعوى الطرد المستعجلة فينتفي بذلك الخطر على حقوق المؤجر.</div><div>ومن أمثلة ذلك أيضاً أن ترفع دعوى مستعجلة بإثبات حالة ثم يتغيب المدعى والمدعى عليه فيها فتشطب ولا يجددها المدعى إلا بعد مضي فترة طويلة كفيلة بزوال حالة الاستعجال، فهذا التراخي في الدعوى يزيل الاستعجال.</div><div>والصورة الثانية: أن يثور أثناء الدعوى نزاع موضوعي ويكون هذا النزاع جدياً والفصل فيه ضرورياً للحكم في الدعوى.</div><div>مثال ذلك: أن ترفع دعوى طرد مستأجر بحجة انتهاء عقد إيجاره أو تكون دعوى الطرد مؤسسة على وجود شرط فاسخ صريح وارد في عقد الإيجار وأن هذا الشرط قد تحقق- فيثير المستأجر نزاعاً موضوعياً حول انتهاء عقد الإيجار أو حول وجود الشرط الفاسخ الصريح أو حول تحققه.</div><div>ولكن لا يكفي أن يثور نزاع موضوعي أياً كان حتى يزول اختصاص القاضي المستعجل – وإلا لأمكن للمدعى عليه أن يستبعد الاختصاص المستعجل بإثارة أي نزاع جدياً والفصل فيه لازما للحكم في الدعوى المستعجلة، فإن تبين القاضي من ظاهر الأوراق أن النزاع غير جدي فإنه لا يقضي بعدم الاختصاص، ومن أمثلة ذلك على ما ورد في أحد أحكام محكمة النقض من ادعاء المستأجر بأنه استأجر نفس المكان بعقد جديد من وكيل المالك، إذ يتضح أنه ليست هناك وكالة.</div><div>ويلاحظ أخيراً أن اختصاص القاضي المستعجل يختلف عن اختصاص أي قاض آخر لأن المحاكم الموضوعية عندما تجد مسألة أولية في الدعوى (أي مسألة يتوقف عليها الفصل في الدعوى) ، وتكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة فإنها توقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية ويبقى الاختصاص بالدعوى الموقوفة قائماً للمحكمة التي رفعت إليها تلك الدعوى. أما القاضي المستعجل فلا يملك أن يوقف الدعوى لحين الفصل في النزاع الموضوعي –لأن ذلك يزيل ركن الاستعجال ويجعل اختصاصه بعدئذ عديم الفائدة –وإنما يفصل بحسب الظاهر.</div><div><br></div><div>مواطن عدم المساس بأصل الحق:</div><div>وعدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في جملة مواطن أن مواضع من الدعوى:</div><div>أولها: في الطلبات المعروضة على القاضي: إذ يجب ألا تكون طلبات موضوعية. والطلبات الموضوعية هي التي تتعلق بأصل الحق. ومثالها طلب الحكم بالمديونية أو الملكية أو البطلان أو الفسخ أو براءة الذمة أو سقوط الحق بالتقادم إلى غير ذلك من الطلبات المماثلة.</div><div>وثانيها: في بحث المستندات. إذ أن القاضي المستعجل يحكم بحسب الظاهر فلا يجوز له أن يتعمق في بحث المستندات أو أن يقطع في شأنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت عقوداً أو أحكاماً، بل أنه يحكم بحسب ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة (أو على حد تعبير محكمة النقض أنه يتحسس المستندات، أي يبحثها بحثاً عرضيا).</div><div>فإذا ما تعمق في بحثها أو تطرق إلى تفسيرها فإنه يكون قد جاوز اختصاصه.</div><div>وثالث هذه المواضع – هو في تسبيب الحكم: إذ يجب ألا يستند القاضي المستعجل في أسبابه إلى ثبوت الحق أو نفيه بل يجب أن يقتصر على الترجيح بين الاحتمالات دون أن يقطع برأي في أصل الحق، وإلا فإن حكمه يكون مبنياً على أساس فاسد لتجاوزه حد اختصاصه.</div><div>ولهذا نجد أن أسباب الأحكام المستعجلة تتردد فيها غالباً عبارة: "وحيث أنه يبدو....." أو "وحيث أن الظاهر من الأوراق أو من الظروف......" فلا يجوز أن يقول القاضي المستعجل: "وحيث أنه قد ثبت....." –لأنه بذلك يكون قد اعتدى على ولاية القاضي الموضوعي ولم يبق شيئاً ليحكم فيه- مع أن القاعدة أن أصل الحق يبقى سليماً محفوظاً يتناضل فيه الخصمان أمام محكمة الموضوع ولا يتأثر بما ورد في الحكم المستعجل.</div><div>وسنرى أن من نتائج ذلك اعتبار حجية الحكم المستعجل مؤقتة ونسبية بمعنى أنها لا تؤثر على قضاء الموضوع.</div><div>والموضوع الرابع: هو في منطوق الحكم: فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم بإجراء مؤقت.</div><div>وتظل للإجراء الوقتي المحكوم به صفة الوقتية حتى ولو ترتب عليه ضرر دائم أو ضرر يتعذر تداركه كما في حالة الحكم بالطرد مثلا إذ ما شغلت العين التي طرد منها المستأجر، أو الحكم بالهدم إذا ما تم الهدم، ثم تبين بعد ذلك أمام قاضي الموضوع أن من صدر الحكم بالطرد أو الهدم لصالحه لم يكن محقاً في طلبه من الناحية الموضوعية، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه ا ينفي أن الإجراء كان مع ذلك وقتياً، مقصوداً به تدارك الخطر العاجل الذي كان ماثلا أما القاضي المستعجل، مع بقاء أصل الحق سليما.</div><div>وتترتب على وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق نتيجة هامة، هي أنه لا يجوز له أن يحكم بإحالة الدعوى المستعجلة إلى التحقيق أي أن يسمع شهوداً كما لا يحوز له أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة أو أن يحقق الادعاء بالتزوير، ولهذا فإن القاضي المستعجل لا يصدر أحكاماً تمهيدية بل ينتهي دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب حكم يختتم به الدعوى دون أن تسبقه أحكام تمهيدية.</div><div>وإنما أجيز للقاضي المستعجل أن يقضي بالمعاينة أو يندب خبيراً إذا كان من شأنه هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال أي باعتبار ذلك وسيلة للتحقق من اختصاص القاضي، ومثال ذلك دعوى ترفع بطلب وقف أعمال الهدم أو البناء في عقار مجاور لأن ذلك يهدد عقار المدعى، فيجوز للقاضي أن يعاين أو أن يندب خبيراً للتثبت من أن هذه الأعمال تهدد عقار المدعى، فإذا تبين له ذلك كان مختصاً، وإلا فإن ركن الخطر ينتفي، وينتفي بذلك اختصاصه.</div><div>*****</div><div>هذه هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا يغني عن الآخر بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر، وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت درجة الخطورة. والعكس صحيح بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتي ولم يكن في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.</div><div>ويجدر أخيراً أن نكرر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل لأن اختصاصه من النظام العام فهو لا يتولد من إرادة الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.</div><div> </div><div>كيفية الالتجاء إلى القضاء المستعجل</div><div>يلجأ المتقاضون إلى القضاء المستعجل عن طريق رفع دعوى بصحيفة تودع ثم تعلن متضمنة تكليف الخصم بالحضور إلى المحكمة في جلسة تحدد لذلك، وتعقد هذه الجلسة أمام القاضي المستعجل فيدلي فيها كل من الطرفين بدفاعه ويقدم حجته ويطلع كل منهما على مستندات خصمه ويناقشها أو يمكن من الإطلاع عليها ومناقشتها ثم تنتهي الدعوى بحكم مسبب.</div><div>وإذا كان المشرع قد قرر بالنسبة لإشكالات التنفيذ طريقاً خاصاً لرفعها تتميز به عن غيرها من المنازعات القضائية –وهو إبداؤها أمام المحضر شفويا عند حضوره لإجراء التنفيذ –فإن ذلك لا يغير من كيفية سير الخصومة بعد ذلك أمام المحكمة إذ أن إبداء الإشكال أمام المحضر يعتبر بمثابة رفع الدعوى فيجب في هذه الحالة دفع رسوم الدعوى إلى المحضر الذي يتعين عليه إثبات ذلك في محضر التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة - مع تكليف الخصوم بالحضور أمامه في تلك الجلسة - ويعتبر الإشكال مرفوعاً من وقت إبدائه أمام المحضر، فإذا قصر المحضر في رفع الإشكال إلى القاضي عن طريق تحديد جلسة لنظره –جاز للمستشكل تحريك الإشكال بتحديد جلسة وتكليف خصمه بالحضور إليها ولا يعتبر ذلك إشكالا جديداً.</div><div>ونرى مما تقدم أن لرفع الدعوى المستعجلة طريقتين (الأولى) هي إعداد صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن مع تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه بالطلبات الواردة بالصحيفة، وهذه الطريقة عامة وتتبع بالنسبة لجميع المنازعات المستعجلة – أما الطريقة (الثانية) فهي إبداء المنازعة أمام المحضر عندما تكون هذه المنازعة متعلقة بالتنفيذ أي إشكالا في التنفيذ، وهذه الطريقة خاصة بالإشكالات ولا تتبع بالنسبة لغيرها من الدعاوى المستعجلة، لأنها لا تتسنى إلا في حالة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، التي تقتضي بطبيعتها وجود المحضر في الموقع عند إبداء المنازعة، والتي ترفع إلى قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.</div><div>ويراعى أن رفع الإشكال بهذه الطريقة الخاصة اختياري إذ يجوز لمن يرغب في أن يستشكل في التنفيذ أن يرفع إشكاله بالطريق المعتاد أي بالصحيفة المقيدة المعلنة.</div><div>على أنه حتى لو اتبعت هذه الطريقة الخاصة فإن الدعوى المستعجلة تسير بعد رفعها طبقاً للنظام العادي أي تنظر في جلسة علنية يحضر فيها طرفا الخصومة لإبداء دفاعهما مع مجابهة كل منهما للآخر، وتنتهي الدعوى بحكم مسبب، وفي هذا يختلف عمل القاضي المستعجل عن عمل القاضي الوقتي الذي يلجأ إليه أصحاب الشأن بطلبات تقدم على عرائض ينظرها القاضي في خلوته دون استدعاء الخصوم ودون مواجهتهم وبغير دفاع أو مناقشة أو مجابهة، ثم يؤشر القاضي على العريضة بما يراه من إجابة الطلب أو رفضه أو إجابة جزء منه، وكل ذلك دون أسباب وفي غير جلسة علنية ولا تعتبر التأشيرة التي يذيل القاضي بها العريضة حكما، بل تعتبر أمراً صادراً من القاضي الوقتي بناء على سلطته الولائية.</div><div>وقد ثار التساؤل عن معيار التفرقة بين الإجراءات الوقتية التي ترفع بها دعوى مستعجلة والإجراءات الوقتية التي تقدم بها عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية –والواقع أن العمل هو الذي يحدد الطلبات الوقتية التي تعرض على القاضي الوقتي وتلك التي تعرض على القاضي المستعجل –ما لم يوجد نص يلزم بالالتجاء إلى أحدهما ويحدد الطريق الواجب الإتباع.</div><div>ولهذا ينبغي أن نستعرض تطبيقات عملية للقضاء المستعجل.</div><div><br></div><div>تطبيقات عملية للقضاء المستعجل</div><div>1- التطبيق الأول: دعوى إثبات الحالة:</div><div>هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم... الخ.</div><div>وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها.</div><div>على أنه إذا قام الخبير تقريراً فمن الجائز مناقشة هذا التقرير والطعن عليه، وقد ينتهي الأمر بتعيين خبير آخر أو بتكليف الخبير نفسه بإكمال عمله إذا تبين أن به نقصاً أو ثمة ما يستدعى استكمالا، وقد ترى المحكمة استدعاء الخبير أمامها لمناقشته في تقريره.</div><div>على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى. </div><div>وغنى عن البيان آن الحكم الذي يصدر في مثل هذه الدعوى يجوز استئنافه ويمكن في الاستئناف طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية للخبير لاستيفائها كما يمكن طلب مناقشة الخبير. ويشترط في دعوى إثبات الحال توافر ركن الاستعجال، أي أن تكون الواقعة متغيرة المعالم مع مضي الزمن –فإن كانت المعالم قد زالت فعلا- أو كانت من المعالم الثابتة التي لا تزول بمرور الوقت ولا يترتب على مضي الزمن تفويت مصلحة أو حق نتيجة لذلك – فإن ركن الاستعجال ينتفي في هذه الحالة وتخرج الدعوى من مجال اختصاص القضاء المستعجل، ويجب عندئذ أن يطلب إثبات الحال من القاضي الموضوعي عند رفع الدعوى الموضوعية.</div><div><br></div><div>2- التطبيق الثاني: دعوى الحراسة القضائية</div><div>الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار- ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.</div><div>ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة للتركات- وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية (أنظر المادة 730 مدني) وتتضمن هذه النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.</div><div>ومن صور الحراسة القضائية ما عرض على القضاء المستعجل من تعيين حارس قضائي على المصعد الكهربائي إذا تعطل. أو على جهاز تسخين المياه في إحدى العمارات الكبيرة إذا امتنع المالك عن تشغيله – وقد تفرض الحراسة على مال معنوي كحق المؤلف أو حق شخصي كحق الإيجار أو على مجموع من المال كالمتجر أو التركة، وإنما الذي لأي يجوز هو وضع الحراسة على مجموع الذمة المالية للشخص، أو أن تكون الحراسة وسيلة إلى اقتضاء الديون، أي طريقاً من طرق التنفيذ، فقد جرى القضاء على رفض طلب الحراسة إذا كان الطالب دائناً يرمي من طلبه إلى تحصيل ديونه أو على تنفيذ التزام شخصي عن طريق فرض الحراسة القضائية –لأن الحراسة ليست طريقاً من طرق التنفيذ. كذلك لا يجوز فرض الحراسة إذا كان ذلك يمس حرية الشخص أو كرامته أو إذا كان العمل المطلوب مما لا يمكن أن يقوم به إلا المدعى عليه نفسه كالحراسة على عيادة طبيب أو مكتب محام.</div><div>وقد اختلف الرأي في جواز وضع إحدى الكنائس تحت الحراسة القضائية وقضي بعدم جواز ذلك لأن الحارس القضائي لا يمكن أن يقيم الشعائر الدينية في الكنيسة أو أن يعين من يقيمها (وهناك رأي مخالف).</div><div>والحراسة القضائية على كل حال لا تفرض بأمر من قاضي الأمور الوقتية بل لابد من صدور حكم بها من القضاء المستعجل لأنها يعتبر منازعة قضائية.</div><div>والمحكمة التي تقضي بفرض الحراسة التي تختار الحارس الذي تعينه وهي التي تحدد مأموريته والتزاماته فيجوز لها أن تصرح له بالإدارة منفرداً أو أن تخضعه في ذلك لرقابة معينة أو أن تخوله سلطات محدودة، كما تملك إلزامه بإيداع الربع كله في خزينة المحكمة أو تصرح له بصرفه كله أو بعضه لمستحقيه. وتقترن الحراسة عادة بتكليف الحارس بتقديم كشوف شهرية أو دورية في قلم كتاب المحكمة، مؤيدة بالمستندات.</div><div>وإذا خالف الحارس ما ألزمته به المحكمة جاز عزله وتعيين حارس آخر بدله أو تعيين حارس ثان ينضم إليه ليباشر الحارسان معاً مهمة الحراسة ويكون كل منهما رقيباً على الآخر، فالمحكمة المختصة بتعيين الحارس هي المختصة بعزله أو استبداله إذا اعتذر عن قبول المهمة أو توفي أو جد من الأسباب ما يوجب استبداله حتى لو لم ينسب إليه خطأ أو مخالفة، كما لو عين في منصب يتعذر معه قيامه بالمهمة كما يجب.</div><div>ويجوز للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحارسة إلى أصحابها إذا تغيرت الظروف كما لو انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.</div><div><br></div><div>3- التطبيق الثالث: المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين:</div><div>قد تثير هذه المنازعات اختصاص القاضي المستعجل في الحالات التي يتوافر فيها ركن الخطر أو الاستعجال، ومثال ذلك: أن تكون العين المؤجرة في حاجة إلى ترميمات ضرورية، ويرفض المؤجر إجراء هذه الترميمات فيرفع المستأجر دعوى مستعجلة يطلب فيها التصريح له بإجراء الترميمات على نفقة المؤجر تجنباً للخطر الذي ينشأ عن القيام بها –أو أن تكون العين في حاجة إلى ترميم، ويرفض المستأجر إدخال المؤجر لإجرائه فيرفع المؤجر دعوى بطلب تمكينه من الدخول في العين لإجراء الترميمات إذا تبين أن إجراءها يستلزم دخوله – أو يطلب إخلاء المستأجر مؤقتاً من العين أو من جزء منها لحين إجراء الترميمات ... إلى غير ذلك من المنازعات المستعجلة التي يتبين فيها توافر الخطر والاستعجال.</div><div>ومن الصور الهامة التي تعرض على القضاء المستعجل في هذا المجال: "دعوى الطرد المستعجلة" التي يرفعها المؤجر على أساس وجود شرط فاسخ صريح في عقد الإيجاز –وعلى أساس تحقق هذا الشرط. وفي هذه الدعوى يجب أن يستوثق القاضي المستعجل من هذه الأمرين (وجود الشرط الفاسخ الصريح- وتحققه) فإذا تشكك في أحدهما وجب عليه أن يتوقف عن الفصل في موضوع الدعوى يمس أصل الحق – وقد رأينا أنه إذا ثار النزاع جدي موضوعي فإن هذا يمنع اختصاص القاضي المستعجل ولا شك في أن المنازعة في وجود الشرط الفاسخ الصريح أو في تحققه متى كانت جدية فإنها تكون منازعة موضوعية تؤدي إلى تخلف شرط الاختصاص المستعجل مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص.</div><div><br></div><div>4- التطبيق الرابع: دعوى سماع شاهد يخشى عليه:</div><div>إذا كان نزاع متوقع أو قائم يستدعى سماع الشهود ويتبين أن أحد الشهود مريض بمرض خطير أو أصيب في حادث بحيث يخشى اقتراب منبته، أو أنه على وشك السفر في رحلة بعيدة طويلة المدى فيمكن لمن يريد استشهاد بهذا الشاهد أن يرفع دعوى مستعجلة يطلب فيها سماع أقوال هذا الشاهد أمام القاضي المستعجل بعد حلف اليمين –ويحفظ المحضر الذي تثبت فيه هذه الشهادة ليقدم فيما بعد كمستند في دعوى الموضوع –وتنتهي الدعوى المستعجلة بذلك، وقد نص المشرع على هذه الدعوى بنص خاص (المادة 222 مرافعات) ولولا وجود هذا النص لما أمكن أن يختص بها القاضي المستعجل أو أن تكون مقبولة.</div><div>وقد اشترط المشرع في هذا الصدد أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود وأن يتحقق القاضي من وجود ضرورة تدعو إلى ذلك كالخوف على حياة الشاهد أو تعرضه للمخاطر أو سفره في رحلة قد لا يعود منها إلا بعد فوات الأوان أو قد لا يعود منها أبداً.</div><div><br></div><div>5- التطبيق الخامس: دعوى طرد الغاصب:</div><div>يختص القاضي المستعجل بطرد الغاصب، وهو من يضع يده على عقار مملوك لسواه أو يحوزه سواه دون أن يكون له في ذلك سند قانوني، ووجه اختصاص القضاء المستعجل في هذه الحالة هو أن الغصب في حد ذاته يشكل خطراً على حقوق المالك تنبغي المبادرة على إزالته على أساس أن القضاء المستعجل يختص دائماً برد العدوان البادي على الحقوق وبإزالة العراقيل المادية التي تحول بين المرء وحقه.</div><div>والواقع أن الغضب قد يترتب عليه تفويت مصلحة المالك في الانتفاع بملكه على الوجه الذي يراه، وقد يؤدي استمرار الغصب –على كل حال- إلى اكتساب الغاصب لصفة الحائز، ولذلك تعتبر دعوى طرد الغاصب من الدعاوى المستعجلة، ولكن ينبغي فيها ثبوت حق المدعى وأن يفتقر المدعى عليه إلى السند القانوني الذي يبرر وضع يده. فإذا ادعى المدعى عليه أنه يضع يده بناء على سند قانوني ووجد القاضي أن ادعاؤه هذا لا يقوم على أساس من الجد حكم بطرده، أما إذا كان لهذا الادعاء أساس جدي ولو في الظاهر فإن القاضي المستعجل يحكم عندئذ بعدم اختصاصه لأن خوضه في بحث سند المدعى عليه في وضع يده يمس بأصل الحق، وبعبارة أخرى أنه لا يكفي أن تقوم من جانب المدعى عليه منازعة في هذا الشأن حتى يمتنع على القاضي المستعجل نظر الدعوى وإلا لكان معنى هذا ألا يختص القضاء المستعجل بطرد أي غاصب أبداً إذ يكفي الغاصب أن يثير أية منازعة ولو كانت واهية لكي يستبعد اختصاص القضاء المستعجل. وإنما يجب أن تكون هذه المنازعة ظاهرة الجد معززة بالدليل.</div><div>ويختص القضاء المستعجل بطرد الغاصب إذا لم يكن له سند أصلا في وضع يده أو إذا كان له سند قانوني وزال. لأن زوال السند يجعل وضع يده غصبا. ومثال ذلك أن يشتري شخص عقاراً ويتسلمه ثم يفسخ عقد البيع أو يقضي ببطلانه ويستمر المشتري واضعاً اليد على العقار. ولذلك يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر إذا انتهى عقده بالفسخ أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.</div><div>ويحكم أيضاً بطرد الغاصب ولو استند إلى إجراء أتضح أنه غير قانوني ومثال ذلك أن يستولى الغاصب على العقار بموجب حكم صادر ضد شخص آخر غير مالك العقار أو حائزه. لأن هذا الأسلوب الملتوي في سلب الحيازة يجعل من حق الحائز للعقار ولو لم يكن مالكا أن يطلب طرد من اغتصب الحيازة منه بهذه الطريقة.</div><div>فدعوى طرد الغاصب إذن لا يشترط أن يكون رافعها مالكا للعقار بل يكفي أن يتحقق فيه صفة الحائز أي أن تتوافر له الشروط القانونية اللازمة لاعتباره حائزاً بالمعنى القانوني.</div><div>وقد قيل بأنه يجب أن يتوفر في دعوى طرد الغاصب ركن الاستعجال ولكننا نعتقد أن ركن الاستعجال متوافر دائماً كلما تحققت حالة الغصب لأن العدوان على الحق يخلق حالة الخطر ولا يمكن اعتبار السكوت على الغصب فترة من الزمن إقراراً للغصب لأن استمرار الغصب يؤدي إلى تزايد الخطر، ويكفي لتوافر الاستعجال أن يقرر المدعي أنه في حاجة إلى الانتفاع بالعقار ولو كانت رغبته في الانتفاع به قد استجدت وقت رفع الدعوى. ولذلك فإن الاستعجال هنا قائم دائماً وتفرضه ظروف الدعوى نفسها لأن الغصب عدوان ومن وظيفة القاضي المستعجل أن يمنعه وأن يمنع استمراره فلا يزيل ركن الاستعجال إلا أن يكون المغتصب قد انقلب حائزاً بالمعنى القانوني متى توافرت له الشروط اللازمة لوصف وضع يده بأنه حيازة.</div><div><br></div><div>6- التطبيق السادس: دعوى التمكين:</div><div>يقصد بدعوى التمكين الدعوى التي ترفع لرد الحال إلى ما كانت عليه ومثالها أن يصدر حكم بطرد مستأجر ويتم تنفيذ هذا الحكم ولكن المستأجر يتوصل على إلغائه عن طريق الطعن عليه بالاستئناف مثلا ويصدر حكم الإلغاء بوقف تنفيذ حكم الطرد، فيتقدم المستأجر على القاضي المستعجل طالبا الحكم بتمكينه من العودة إلى شغل المكان الذي طرد منه.</div><div>ومثال ذلك أيضاً أن يقضي بهدم مسقى ويتم تنفيذ الحكم وهدم المسقى ولكن يلغي الحكم بعد ذلك استئنافياً فيتقدم المنتفع بالمسقى إلى القضاء المستعجل بطلب تمكينه من إعادة الحال إلى ما كانت عليه أي بإعادة حفر المسقى التي هدمت.</div><div>وما يقال بالنسبة لإلغاء الحكم في الاستئناف يقال أيضاً بالنسبة لنقض الحكم إذا ما طقن عليه بطريق النقض وقررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم. ويصدق ذلك أيضاً في حالة صدور حكم مشمول بالنفاذ رفع طلب بوقف نفاذه فبادر صاحب المصلحة إلى تنفيذه ثم صدر الحكم بوقف تنفيذه مما يؤدي إلى عدم الاعتداد بما تم من أعمال التنفيذ وإلى اعتبار هذه الأعمال عدوانا أو أعمالا مادية ليس لها أثر قانوني، ما دامت قد تمت أثناء نظر طلب وقف النفاذ وهو ما يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.</div><div>وتسمى هذه الدعوى عملا دعوى التمكين. والغرض منها هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ما دام. ذلك ممكناً، كما لو كانت العين (التي طرد منها المستأجر في مثالنا السابق) لم تشغل بعد أو شغلها المالك نفسه الذي حصل على حكم الطرد. أما إذا تم تأجير العين لشخص آخر، فلا يجوز في هذه الحالة الحكم بالتمكين لن الغير قد تعلق له بها حق. فالحكم بالتمكين يؤدي إلى المساس بحق ذلك الغير، ومن ثم لا يكون القضاء المستعجل مختصا بالدعوى في تلك الحالة حتى لو ادعى طالب التمكين بصورية حق ذلك الغير أو بأنه متواطئ مع المالك للإضرار بحقوقه، لأن البت في أمر الصورية أو الغش يعتبر فصلا في أصل الحق فلا يملكه إلا قاضي الموضوع.</div><div>وتشتبه دعوى التمكين بدعوى طرد الغاصب في حالة ما إذا توصل شخص إلى الاستيلاء على عقار ووضع يده عليه بطريق الحيلة أي عن طريق تنفيذ حكم صادر على غير المستأجر أو على غير الحائز، فترفع الدعوى هنا على من قام بتنفيذ ذلك الحكم، بتمكين المستأجر أو الحائز من العودة إلى العقار أي إعادة وضع يده عليه. ولكن دعوى التمكين تستعمل غالبا في حالة إلغاء الأحكام بعد تنفيذها فيكون الغرض منها هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، على اعتبار أن ما تم من أعمال التنفيذ لا يعدو أن يكون أثراً من آثار الحكم الملغي فيزول بزواله وتهبط تلك الأعمال إلى مستوى الأعمال المادية أو تعتبر عملا من أعمال القوة التي يختص القضاء المستعجل دائما بردها ومنع استمرارها الذي يؤدي إلى تزايد الضرر الناشئ عنها بمضي الوقت، فهي إذن من الحالات التي يخشى عليها من فوات الوقت، وبهذه المثابة يختص بها قاضي الأمور المستعجلة (العادي) كما أن من الممكن أن يقال بأنها تعتبر من إشكالات التنفيذ، على تقدير أن تنفيذ حكم الإلغاء يقتضي إلغاء إجراءات تنفيذ الحكم الملغي – وهو ما يسمى أحياناً في العمل باسم "التنفيذ العكسي" وعلى أساس هذا التخريج يمكن إسناد الاختصاص بدعوى التمكين في هذه الحالة إلى قاضي التنفيذ.</div><div><br></div><div>الاختصاص النوعي والمحلي للقاضي المستعجل</div><div>أولا: الاختصاص النوعي:</div><div>القاضي المستعجل هو قاض جزئي. وتستأنف أحكامه على المحكمة الكلية. ولكن المشرع قرر أنه في المدن التي توجد بها محكمة كلية يندب أحد قضاة المحكمة الكلية لنظر المنازعات المستعجلة (الخاصة بهذه المدينة) ويباشر عمله في مقر المحكمة الكلية. ولكن هذا لا يؤثر في طبيعة اختصاص القاضي المستعجل، لن وجوده في مقر المحكمة الكلية لا ينفي أنه قاض جزئي، أما تجميع المنازعات المستعجلة التي تثور في سائر أنحاء المدينة أمامه فهو ليس غلا توزيعا للعمل بحسب المكان أي أنه يتعلق بالاختصاص المكاني أو المحلي لا بالاختصاص النوعي، وكل ذلك لا يؤثر على طبيعة عمله وأنه يباشر ولايته بصفته قاضياً جزئياً.</div><div>أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكلية فلا شبهة، لأن الاختصاص بالمنازعات المستعجلة مسند إلى المحكمة الجزئية بنص المادة 45 مرافعات فقرة (2).</div><div>على أنه يراعى أن المنازعة المستعجلة قد ترفع بطريق التبعية لدعوى موضوعية قائمة أمام محكمة الموضوع التي قد تكون محكمة ابتدائية، وتستأنف أحكامها – (سواء أكانت صادرة في موضوع الدعوى أو في الطلب المستعجل المقترن بها والتابع لها) – إلى محكمة الاستئناف العليا.</div><div>وفي هذه الحالة يثور التساؤل عما إذا كان ذلك يؤثر على الاختصاص النوعي بالمنازعات المستعجلة بمعنى أن يعتبر قضاء الأمور المستعجلة قضاء نوعياً له طبيعة خاصة تجعله تارة مسنداً للقاضي الجزئي وتارة إلى المحكمة الكلية.</div><div>والجواب على ذلك أن هذه صورة من صور الاختصاص المشترك لا تؤثر في القاعدة الأصلية وهي أن النزاع المستعجل إذا رفع مستقلا فإنه يرفع على القاضي الجزئي، سواء أكانت هناك دعوى موضوعية قائمة أو لم تكن، وسواء أكانت هذه الدعوى الموضوعية من اختصاص المحكمة الكلية أو غيرها طالما أن المنازعة المستعجلة مرفوعة على استقلال.</div><div>غير أن اختصاص القاضي الجزئي بالدعوى المستعجلة إذا رفعت على استقلال –لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات المستعجلة إذا ما رفعت إليها بطريق التبعية وذلك تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.</div><div>وقد نصت على ذلك المادة (45) من قانون المرافعات الجديد وهو نفس ما كان ينص عليه قانون المرافعات القديم في المادة (49).</div><div>على أنه يلاحظ في حالة تقديم الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع أن هذه المحكمة قد تكون محكمة جزئية فلا يختلف الوضع لأن الطلب المستعجل سيعرض عندئذ على القاضي الجزئي سواء رفع على استقلال أو بطريق التبعية للدعوى الموضوعية، وإنما تبدو المفارقة إذا كانت دعوى الموضوع معروضة أمام محكمة ابتدائية ورفع الطلب المستعجل تبعاً لها – كطلب عارض سواء من جانب المدعي أو المدعى عليه – ففي هذه الحالة ينظر الطلب المستعجل أمام محكمة كلية مع أنه أصلا من اختصاص القاضي الجزئي- ثم يستأنف حكمه إلى محكمة الاستئناف العليا (مع أنه كان ينبغي لو التزمنا الأصل أن ينظر الاستئناف أمام المحكمة الكلية) – وقد يصل الأمر إلى حد الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف العليا الصادر في هذا الطلب المستعجل. ولكن هذه كلها نتائج للاختصاص المشترك بالمسائل المستعجلة.</div><div>إلا أنه ينبغي أن أشير هنا إلى بعض ملاحظات لها أهميتها:</div><div>أولا: إن كل اتفاق بين الخصوم على اختصاص القاضي المستعجل بالمسائل الموضوعية يقع باطلا ويقضي قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه في هذه الحالة من تلقاء نفسه – لأن اختصاصه القضاء المستعجل يعتبر اختصاصاً نوعياً ومن ثم فهو متعلق بالنظام العام ولذلك لا يجوز الاتفاق على خلافه.</div><div>ثانياً: إن الطلب المستعجل قد يعرض على محكمة الموضوع كطلب عارض من جانب المدعى- كما لو رفع شخص دعوى ملكية ثم طلب أثناء نظرها – فرض الحراسة على الأعيان المتنازع عليها. وكذلك يتصور أن يطرح الطلب المستعجل على محكمة الموضوع كطلب عارض من جانب المدعى عليه. كما لو جاء المدعى عليه في دعوى الملكية وطلب فرض الحراسة على الأعيان المتنازع عليها. وهذا متصور.</div><div>ثالثاً: إن عرض الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع يقتضى بالضرورة أن تكون الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إبداء الطلب المستعجل بطريق التبعية لدعوى الموضوع إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ويتعارض مع مبدأ عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.</div><div>رابعاً: بالنسبة للإحالة من القاضي المستعجل إلى قاضي الموضوع عندما يحكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه- نرى أن ذلك جائز إلا إذا كانت طبيعة الدعوى المستعجلة تمنع الإحالة.</div><div><br></div><div>ثانياً: الاختصاص المحلي للقاضي المستعجل:</div><div>إذا كان المطلوب في الدعوى المستعجلة إجراء مؤقتاً كالحراسة أو إثبات الحالة فيكون المختص هو القاضي المستعجل الذي يكون الإجراء مطلوباً في دائرة اختصاصه. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه طبقاً للقاعدة العامة.</div><div>أما إذا كان النزاع المستعجل إشكالا في التنفيذ فيرفع إلى القاضي الذي يجري التنفيذ في منطقة اختصاصه (مادة 59 مرافعات).</div><div><br></div><div>حجية الأحكام المستعجلة</div><div>ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.</div><div>ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.</div><div>ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما أن الظروف لم تتغير- فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.</div><div>فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو رهينة بعدم تغير الظروف.</div><div><br></div><div>الإحالة من القضاء المستعجل للقضاء الموضوعي</div><div>وقد ثارت في خصوص القضاء المستعجل مسألة ما إذا كان يجوز للقاضي المستعجل إذا ما قضى بعد اختصاصه أن يحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع أم أنه لا يجوز له ذلك.</div><div>والواقع أن نص المادة (110) من قانون المرافعات الجديد هو نص عام فلا يقتصر على حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص من محكمة جزئية على أساس أن الدعوى كلية (أو العكس) ولذلك فليس ثمة ما يمنع من إحالة الدعوى المستعجلة إلى القضاء الموضوعي إذا ما حكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه بعدم توافر ركن الاستعجال أو لتعلق المنازعة بأصل الحق، ولذلك نعتقد أنه يجوز للقاضي المستعجل عندئذ أن يحيل الدعوى إلى القضاء الموضوعي باعتباره هو المختص.</div><div>غير أنه قد توجد حالات يكون القاضي المستعجل فيها غير مختص ولا يقتضي ذلك حتما أن تكون الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تنبغي إحالة القضية إليها، فعندئذ يقتصر القاضي المستعجل على الحكم بعدم الاختصاص ولا يحيل.</div><div>ومثال ذلك أن ترفع دعوى بسماع شاهد يخشى عليه ثم يتضح انعدام الخشية، فلا شك في أنه لا يتعين عندئذ على القاضي المستعجل أن يحيل الدعوى إلى محكمة أخرى إذ أن مثل هذه الدعوى من اختصاص القضاء المستعجل دون سواه.</div><div>فالقاضي المستعجل حين يحكم بعدم اختصاصه هنا يكتفي بذلك عادة ولا يفكر في إحالة الخصوم إلى محكمة الموضوع، على أساس أن الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل عندئذ لا ينطوي على القول بوجود جهة أخرى مختصة بالدعوى، وإنما معناه عدم توفر مقومات اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى، وهي تتكون من عنصرين: أولهما: توافر ركن الاستعجال. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراء وقتياً، ولهذا فإن الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لا يقتضي حتما وبالضرورة إحالة القضية إلى محكمة أخرى تكون هي المختصة، بل يكون الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة منهياً للخصومة المستعجلة ويقتصر أمره على ذلك.</div><div>على أنه قد تبين في بعض هذه الحالات أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء المستعجل هي في حقيقتها دعوى موضوعية لأن المطلوب فيها ليس مجرد إجراء وقتي، بل هو طلب موضوعي يقتضي الفصل فيه التعرض لأصل الحق كما هو الحال مثلا بالنسبة لدعوى طرد مستأجر متأخر في دفع الإيجار ينازع في تحقيق الشرط الفاسخ الصريح أو في وجوده، فمثل هذه الدعوى لو رفعت إلى القضاء الموضوعي تكون مرفوعة بلا شك إلى محكمة مختصة، ولكن يقضى فيها بعدم الاختصاص إذا رفعت للقضاء المستعجل.</div><div>ونرى في مثل هذه الحالة أنه ليس ثمة ما يمنع القاضي المستعجل إذا حكم بعدم الاختصاص أن يأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الموضوعية التي يراها مختصة فالنص عام ومطلق، ولا يغير من ذلك أن تكون رسوم الدعوى الموضوعية أكثر أو أقل من رسوم الدعوى المستعجلة، لأن تسوية الرسوم من شأن قلم الكتاب ولا أثر لها على الاختصاص.</div><div>ولذلك ينبغي أن نغرق بين فرضين:</div><div>أولهما: أن يكون الاختصاص بالدعوى قاصراً على القضاء المستعجل فلا تتصور فيها الإحالة، وهذا يرجع إلى طبيعة الدعوى.</div><div>وثانيهما: أن يكون عدم اختصاص القاضي المستعجل راجعاً إلى تقديره أن القضية من اختصاص محكمة الموضوع فلا جناح عليه في هذه الحالة عندما يقضى بعدم اختصاصه أن يقرن حكمه بإحالة القضية إلى محكمة الموضوع.</div><div>ويكون من واجب الخصوم في هذه الحالة أن يتابعوا الدعوى أمام قاضي الموضوع باتخاذ الإجراءات اللازمة وسداد أو تكملة الرسوم التي يلزم سدادها أو تكملتها وفقاً لقانون الرسوم – فليس من شأن ذلك التأثير على تطبيق المادة (110) في خصوص الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص.</div><div><br></div><div>نظام الأوامر على العرائض</div><div> إن المثال النموذجي البارز لأعمال القضاة التي يكون مصدرها سلطتهم الولائية هو ما يسمى بالأوامر على العرائض. وقد تصدى المشرع لتنظيم الإجراءات المتعلقة بهذه الأوامر ووضع القواعد المتعلقة باستصدارها وتنفيذها وبيان آثارها ووسيلة الاعتراض عليها في المواد من (194) إلى (200) من قانون المرافعات الجديد.</div><div> والأصل في باب الأوامر على العرائض أن لكل فرد من الأفراد الحق في أن يستنجد بالقضاة ويلتمس منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقوقه المهددة بالضياع وذلك في أية حال وحيثما يوجد مقتضى لذلك.</div><div> وقد جرت العادة على أن يتقدم الأفراد بطلباتهم في مثل هذه الحالة تحريراً وتنطوي الورقة المقدمة للقاضي عندئذ على (عرض حال) الطالب، وبيان الظروف التي تحيط به والإجراء الذي يقترح اتخاذه، ويسمى هذا الطلب (عريضة) لأن المقصود به هو عرض الموضوع أو عرض الحال على القاضي. ومن هنا جاءت كلمة (عرض حال) التي درج العوام على استعمالها.</div><div> ومن واجب القاضي أن ينظر في هذه العرائض المقدمة إليه ويقرر فيها ما يراه سواء بالرفض أو القبول.</div><div><br></div><div>قاضي الأمور الوقتية:</div><div> وقد رأى المشرع ألا يلقي بعبء الرد على العرائض على أي قاض من القضاة بل خصص قاضياً معيناً للنظر في هذه العرائض يسمى قاضي الأمور الوقتية. وقد نصت المادة (27) من قانون المرافعات الجديد على أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم ويندب لذلك من قضاتها- وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.</div><div> وقد نص المادة (194) على أن العرائض تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، إن كان الطلب متعلقا بدعوى منظورة فعلا أمام القضاء.</div><div> كما نصت المادة (275) على أن قاضي التنفيذ يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.</div><div> وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقرر أن الاختصاص بالعرائض موزع على الوجه الآتي:</div><div>1- إذا كان الأمر على العريضة متعلقاً بالتنفيذ، ومثال ذلك أوامر الحجز- فتقدم العريضة إلى قاضي التنفيذ المختص- ويصدر الأمر منه. (مادة 275 مرافعات).</div><div> (ويستثنى من ذلك حالة أمر الحجز التحفظي الذي يتصل بأمر الأداء- فإنه يصدر من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء لا من قاضي التنفيذ- وهو ما نصت عليه المادة 210 مرافعات).</div><div>2- بالنسبة للأوامر على العرائض التي لا تتعلق بالتنفيذ- إذا كانت متعلقة بدعوى منظورة أمام القضاء- يكون للطالب الخيار بين تقديم العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، ويصدر الأمر على العريضة في هذه الحالة من القاضي الذي تقدم العريضة إليه. ومثال ذلك الأمر بتقصير المواعيد أو بالإعلان في غير الأوقات المسموح بها قانوناً.</div><div>3- بالنسبة للأوامر على العرائض التي لا تتعلق بالتنفيذ ولا تكون متعلقة بدعوى منظورة- فيكون الاختصاص بها لقاضي الأمور الوقتية وحده، ومثال ذلك: الأمر بوضع الأختام- أو الأمر بالاختصاص وهو الأمر الذي يخول للدائن الحق في الاختصاص بعقار أو أكثر من العقارات المملوكة لمدينة- ضماناً لدينه- (وذلك طبقا للمواد 1085، وما بعدها من القانون المدني).</div><div> وتقدم العريضة في هذه الحالة إلى قاضي الأمور الوقتية ويصدر الأمر منه.</div><div> وقاضي الأمور الوقتية كما ذكرنا هو في المحكمة الابتدائية رئيسها أو من يحل محله- وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها. وذلك لأن العرائض تقدم إلى المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب نصاب الاختصاص. على أنه قد يوجد نص يقرر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية وذلك بصرف النظر عن قيمة النزاع- كما هو الشأن مثلا بالنسبة للدائن الذي يريد أن يأخذ اختصاصاً على عقارات مدينة فإن هنالك نصاً (المادة 1089 مدني) يقرر أن العريضة ترفع في هذه الحالة إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وكذلك لو كان الإجراء المطلوب متعلقا بنزاع غير مقدر القيمة فإنه يقدم أيضا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.</div><div> ويراعى الاختصاص المحلي أيضا- أي أن المحكمة التي تقدم إليها العريضة هي المحكمة التي يراد اتخاذ الإجراء في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.</div><div><br></div><div>إجراءات استصدار الأوامر على عرائض</div><div> ويقتضى تنظيم العمل في المحاكم- على ما أقره أو قرره المشرع- أن تقدم هذه العرائض من نسختين متطابقتين (مادة 194 مرافعات) والحكمة من ذلك أن إحدى النسختين تحفظ بالمحكمة والثانية تسلم للطالب بعد التأشير عليها بالأمر الصادر من القاضي.</div><div> ويؤدي الرسم اللازم عن العريضة يجب أن تشتمل على تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة.</div><div> ويطلع القاضي - في خلوته - على هذه العرائض وما يرفق بها من مستندات- دون حضور أحد من الأخصام - ودون سماع مرافعة - ثم يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة بالرفض أو القبول، وبغير تسبيب.</div><div> وقد أوجب المشرع إصدار الأمر بالكتابة فهي ركن أساسي في تكوينه، وعلى هذا فلا يعتد بالأمر الذي يصدره القاضي شفوياً كما لو ادعى المحضر مثلا أن القاضي أمره تليفونياً بإيقاع الحجز بناء على عريضة قدمت إليه من صاحب الشأن، فمثل هذا الأمر منعدم الوجود قانوناً لتخلف ركن من أركان وجوده وهو أن يصدر من القاضي بالكتابة على إحدى نسختي العريضة ومذيلا بطبيعة الحال بتوقيع القاضي.</div><div> وإذا كان المـشرع قد أوجب على القاضي إصدار الأمر في اليوم التالي لتقديم العريضة- على الأكثر- فإن هذا المـيعاد تنظـيمي أي لا يترتب البطلان إذا تأخر القاضي عن هذا الميعاد.</div><div> وقد ذكرنا أن القاضي يصدر أمره في الخلوة أي في غرفة المشورة دون حضور أحد من الأخصام ودون حضور كاتب (بينما يلزم في الجلسة أن يصحب القاضي كاتب لتدوين محضر الجلسة)، وهذا هو الشأن دائماً في جميع الأوامر على العرائض ما عدا أمر الحجز التحفظي الذي أجاز القانون فيه للقاضي إجراء تحقيق مختصر قبل إصدار الأمر إذا وجد أن المستندات المؤيدة للطلب غير كافية (المادة 319 مرافعات جديد). وهذه من السمات المميزة للأوامر على العرائض والتي تفرق بينها وبين الأحكام إذا يشترط لصدورها أن يسبقها عقد جلسة يحضر فيها الخصوم أمام القاضي ليواجه كل منهما الآخر بدفاعه.</div><div> ومن السمات المميزة للأوامر أيضا أنها تصدر بغير تسبيب أي لا يلزم فيها ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر- وإن كان من حق القاضي أن يبين الأسباب لأن ذلك غير ممنوع وإن ذكر المشرع أنه غير لازم، ويستثنى من ذلك حالة صدور أمر على عريضة مخالف لأمر سابق فيجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا. (مادة 195).</div><div> على أن خلو الأوامر على العرائض من الأسباب وإن كان من السمات المميزة لها إلا أنه ليس من طبيعتها لأنه ليس ثمة ما يمنع من تسبيبها كما ذكرنا ومن جهة أخرى فإن هناك نوعا من الأوامر هي أوامر الأداء تشترك مع الأوامر على العرائض في عدم وجوب تسبيبها ولكنها تختلف عنها في الطبيعة لأن أوامر الأداء تعتبر في حقيقتها أحكاماً.</div><div>*****</div><div> ومهما يكن من أمر فإن نسخة العريضة المؤشر عليها من القاضي تحفظ في قلم كتاب المحكمة وتسلم لمقدم العريضة النسخة الثانية بعد تذييلها بصورة الأمر الصادرة من القاضي، وذلك في اليوم التالي لصدور المر على الأكثر. (مادة 196).</div><div> ويقوم مقدم العريضة- في حالة قبول طلبه- بتنفيذ الأمر الذي أصدره القاضي خلال فترة قصيرة حددها القانون وإلا اعتبر متنازلا عنه لأن طلب أمر على عريضة يفترض أن الطالب في لهفة من أمره وأنه يخشى خطراً داهما ويستغيث بالقضاء لاتخاذ إجراء وقتي يدرأ عنه ذلك الخطر- فإذا ما سكت عن تنفيذ الأمر فترة طويلة فقد الأمر حكمته ويكون عدم المبادرة إلى تنفيذه دالا على أنه لم يكن ثمة ما يدعو إلى إصداره، وقد نصت على ذلك المادة (200) من قانون المرافعات الجديد حيث قررت ما يأتي:</div><div> يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط م استصدار أمر جديد.</div><div><br></div><div>الاعتراض على الأمر- بالتظلم منه:</div><div> أما من صدور الأمر ضده فيجوز له أن يتظلم منه إلى القاضي الأمر نفسه أو إلى المحكمة التي يتبعها ذلك القاضي- ويجوز عندئذ للقاضي- أو للمحكمة- إلغاء الأمر أو سحبه إذا ما أتضح انعدام أو زوال السبب الموجب لإصداره.</div><div> وليس للتظلم ميعاد.</div><div> وقد نصت المادة (197) على أن للطالب أيضا أن يتظلم إذا ما صدر الأمر برفض طلبه، ولكن قلما يحدث ذلك لأن من يقدم عريضة فترفض يكتم ذلك الأمر ويتحين الفرصة لتقديم عريضة أخرى للحصول على الأمر الذي ينشده. (لأن التظلم سيكشف أمره لخصمه).</div><div> وإجراءات التظلم هي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة (أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصوم وتحدد جلسة لحضورهم وسماع دفاعهم).</div><div> ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.</div><div> أما عن الجهة التي يرفع إليها التظلم: فقد جعل المشرع الخيار في هذا الشأن للمتظلم بين ثلاث جهات- فأجاز له أن يرفع التظلم إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر (مادة 199) كما أجاز رفع التظلم إلى المحكمة التي يتبعها ذلك القاضي (مادة 197)- أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية إن كان هناك دعوى منظورة وهذا هو ما نصت عليه المادة (198) حيث تقول: يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة- وفي هذه الحالة الأخيرة تكون إجراءات التظلم في غاية البساطة إذ يكفي رفعه في الجلسة شفوياً مع إثبات ذلك محضر الجلسة- ويدفع رسم التظلم في الجلسة.</div><div> وأياً ما كانت الجهة التي يرفع إليها التظلم- فإن الحكم الذي يصدر من هذه الجهة إما أن يكون حكما برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه- أو بقبول التظلم، وفي حالة القبول قد يحكم بإلغاء المر أو تعديله.</div><div> ونكرر هنا أن التظلم من الأوامر على العرائض يمتاز بأنه غير مقيد بميعاد فيجوز رفعه في أي وقت ولو بعد صدور الأمر بمدة طويلة. وهذه من المميزات التي يتسم بها نظام الأوامر على العرائض.</div><div> هل حصر المشرع حالات الأوامر على العرائض:</div><div> ولم يحدد القانون حالات معينة يجوز فيها أن يمارس القاضي سلطته الولائية في إصدار أوامر على ما يقدم إليه من عرائض، بل يكون للقاضي هذا الحق كلما وجد ما يدعو إلى ذلك- دون حصر ولا تحديد. وهذا هو ما يدل عليه نص المادة (194) مرافعات التي تقرر أن التقدم لقاضي الأمور الوقتية يحصل في الأحوال (التي يكون للخصم فيها وجه لاستصدار أمر)- أي أن المرجع في ذلك إلى وجاهة الطلب: أي "وجود وجه" للطالب في تقديمه. وذلك دون تحديد أو حصر لهذه الأحوال.</div><div> وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن المشرع قد حصر الحالات التي يجوز فيها الالتجاء لاستصدار أمر ولائي وأنه لا يمكن استصدار أمر على عريضة إلا يناء على نص في القانون يجيز ذلك ولكن هذا الرأي مرجوح، والأصوب في نظرنا هو ما ذكرناه من أن هذه الأحوال غير محددة ولا محصورة.</div><div> ولذلك يكتفي الفقه بضرب أمثلة لبعض الأحوال التي تتوافر فيها مبررات استصدار أمر على عريضة، ومنها حالة طلب الحجز التحفظي على أمتعة المستأجر المتأخر في دفع الأجرة، أو طلب نقل الأشياء المحجوزة إلى مكان غير المكان الذي توجد فيه. أو طلب الحجز تحفظياً على مال المدين الموجود لدى الغير، (سواء كان ذلك المال عيناً أو ديناً) أو طلب الترخيص بإعلان أوراق قضائية في يوم عطلة أو في غير الأوقات المقررة قانوناً أو طلب نقص مواعيد الحضور في الدعاوى، أو طلب وضع الأختام على محل تجارة تاجر مفلس أو تاجر يخشى فراره إذا وجدت أسباب جدية تدعو إلى هذه الخشية، على إلى غير ذلك من الأحوال التي "يكون للخصم فيها وجه لاستصدار أمر" (على ما جاء في صدر المادة 194).</div><div> ويلاحظ أن ما يتعلق بإجراءات التنفيذ من هذه الأحوال قد أصبح من اختصاص قاضي التنفيذ- على ما سبق القول.</div><div><br></div><div>التفرقة بين القضاء الوقتي والقضاء المستعجل:</div><div> وغنى عن البيان أن سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا، فسلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة ولائية، أما سلطة قاضي الأمور المستعجلة فهي سلطة قضائية، والقرار الصادر من القاضي الوقتي يسمى (أمراً) أما قرار القاضي المستعجل فهو (حكم) ويجب تسبيبه. كما يلاحظ أيضاً أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها، أما القاضي المستعجل فهو قاض جزئي.</div><div> كذلك تختلف الإجراءات في الحالتين: فالقاضي الوقتي ينظر الطلب المقدم إليه في خلوته دون سماع أقوال أحد من الخصوم وفي غير حضورهم أما القاضي المستعجل فإن النزاع يرفع إليه على هيئة دعوى، تعلن عريضتها إلى الخصم، وينظرها القاضي في جلسة علنية يحضر فيها الخصوم ويبدون دفاعهم، ويجابه كل منهم الآخر بمستنداته وأسانيده- أو على الأقل تهيأ لهم الوسيلة للحضور، وإبداء دفاعهم ومناقشة دفاع خصومهم. ويبدو لي أن سلطة القاضي الوقتي إنما ترجع في الواقع إلى أن الإجراء الذي يطلب منه يقتضى المباغتة بطبيعته وإلا لفات الفرض منه. فهذا هو جوهر عمل القاضي الوقتي: إصدار أوامر في حالات تقتضي بطبيعتها المباغتة.</div><div> نعم عن القاضي المستعجل لا يستطيع أن يتعرض لأصل الحق ولا يملك الحكم إلا بإجراء وقتي أو تحفظي، ولكنه لا يكون مختصاً إلا إذا كانت هناك منازعة قائمة فعلا، يصدق عليها وصف الاستعجال، بمعنى أن يخشى عليها من فوات الوقت، وهو حين يجلس لفض هذه المنازعة، فإنما يفعل ذلك بصفته قاضياً يمارس سلطته القضائية.</div><div> فاختصاص القاضي المستعجل يختلف إذن اختلافاً بيناً عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية من جملة وجوه، أهمها أن ما يقرره كل منهما يصدر عن سلطة تختلف عن السلطة التي يصدر عنها قرار الآخر، ولهذا لا يجوز أن يصدر القاضي المستعجل أمراً على عريضة، ولا أن يصدر قاضي الأمور الوقتية حكما في منازعة مستعجلة.</div><div> ويخلص مما تقدم أن ثمة نوعين من الاختصاص:</div><div> أولهما: الاختصاص القضائي، أي الاختصاص بفض المنازعات وتقرير الحقوق وإلزام المدين أو المعتدي بأدائها لأربابها.</div><div> وثانيهما: الاختصاص الولائي، أي الاختصاص بإصدار الأوامر، على أساس أن القاضي هو أحد الولاة، وله- بهذه الصفة- حق الأمر، الذي يقابله- من جانب الأفراد- واجب الطاعة أو الولاء.</div><div>والقاضي حين يمارس هذا الاختصاص إنما يسوس أمور الناس ويديرها ويأمر باتخاذ التدابير أو إجراءات الضبط، التي يراها كفيلة بصيانة مصالحهم واحترام أوضاعهم وتأمين مراكزهم- لا على أساس تطبيق نصوص محددة في القانون بالنسبة لكل حالة- وإنما على أساس الملاءمة وتقدير الظروف القائمة، إلى أن يعرض النزاع على القضاء الموضوعي فيحسمه بتقرير الحق لصاحبه وإلزام خصمه بأدائه إليه نزولا على حكم القانون.</div><div><br></div><div>الصفة الوقتية للأوامر الولائية:</div><div> وقد يكون من الخير أن نكرر الإشارة أخيراً إلى أن الأوامر التي تصدر من القاضي بناء على سلطته الولائية لا يمكن أن تكون لها إلا صفه وقتية نظراً لأنها لا تستهدف حسم الخصومة أو تقرير الحق، ولا تعدو أن تكون إجراء من إجراء من إجراءات الضبط أو الأمن التي يتخذها الحكام إلى أن يتسنى البت في موضوع النزاع- فالوقتية هنا مردها إلى سبب وجود الأوامر وإلى الغاية أو الهدف منها.</div><div> ومن ثم فإن القاضي بإصدارها لا يستنفد سلطته- وهذه نتيجة هامة للصفة الوقتية للأوامر- فيجوز أن يعرض النزاع عليه فيفصل في موضوعه برأي يخالف الأمر الذي أصدره على العريضة ولا يعتبر ذلك مناقضة منه لرأيه لأن قضاءه بالنسبة للعريضة وقتي.</div><div> ويكون للقاضي كذلك الحق في العدول عن الأمر إذا ما تبين أنه قد أصدره على أساس معلومات خاطئة أدلى بها من تقدم إليه بطلب الأمر- أو تغيرت الظروف التي أدت إلى إصدار الأمر- ولذلك يجوز للقاضي الذي أصدر الأمر أن يلغيه إذا ما رفع إليه تظلم وتبين أحقية المتظلم.</div><div> فالأوامر إذن –على خلاف الأحكام- لا تحوز حجية الأمر المقضي.</div><div>*****</div><div> ونستطيع مما تقدم أن نشير إلى أن للصفة الوقتية للأوامر نتائج هامة منها أن القاضي الذي أصدر الأمر لا يستنفد بذلك سلطته- ومنها أيضاً أنه يكون لذلك القاضي الحق في سحب ذلك الأمر والعدول عنه- ومنها أخيراً أنه ليس للأوامر الحجية كالأحكام. وكل ذلك يتفق مع طبيعة الأوامر الولائية لن الغاية منها ليست إحقاق الحقوق وحسم النزاع وإنما هي تدابير مؤقتة للحماية العاجلة أو لتوفير الأمن أو الاستقرار، ولو إلى حين، لبعض المراكز الواقعية -انتظاراً للفصل في النزاع من القضاء الموضوعي.</div><div><br></div><div>مقارنة بين الأوامر على العرائض</div><div>وأوامر الأداء</div><div> ويطيب لي هنا أن أعقد مقارنة ما بين نظام الأوامر على العرائض ونظام أوامر الأداء. وهذه المقارنة تظهر وجوه الشبه ووجوه الخلاف بين النظامين في جملة مواضع أهمها ما يأتي:</div><div><br></div><div>أولا: من حيث الطبيعة والجوهر:</div><div> يوجد خلاف أساسي بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض فإن القاضي في الأوامر على العرائض يصدر عن سلطته الولائية، أما أوامر الأداء، فإنها تستند إلى سلطته القضائية لأنها لا تقرر إجراء وقياً وإنما تتضمن إثبات الحق لأحد الخصمين، وإلزام الآخر بأدائه. فهي إذن تحسم الخصومة وتتناول موضوع الحق وتشمل على عنصري الحكم القاضي وهما التقرير والإلزام.</div><div> ولهذا فإن أمر الأداء يعتبر في حقيقته حكماً قضائياً وإن كانت إجراءاته تشبه إجراءات الأوامر على العرائض لتقديمها على القضاء بطريق العريضة وصدورها في غيبة الخصوم ومن غير تسبيب ودون إعلان المدعي عليه أو إطلاعه على مستندات خصمه وتمكينه من مناقشة ادعاءاته.</div><div> كل ذلك لا يغير من طبيعة أوامر الأداء وهي أنها في حقيقتها أحكام قضائية تحسم النزاع وتقرر الحق وتلزم المدين بأدائه.</div><div><br></div><div>ثانياً: من حيث التكليف بالوفاء:</div><div> يتميز نظام أوامر الأداء عن الأوامر على العرائض بأنه يجب أن يسبق استصدار أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام وذلك لتنبيه المدين على الأجراء الذي سيتخذه ضده.</div><div> أما الأوامر على العرائض فلا يشترط أن يسبقها شيء من ذلك وهذا راجع إلى ما أسلفناه من اختلاف الأمرين في الطبيعة لأن إلزام الشخص بالدين يقتضي سبق إعذاره، أما الأوامر على العرائض فإن طبيعتها تقتضي المفاجأة أو المباغتة.</div><div><br></div><div>ثالثاً: من حيث الاختصاص:</div><div> يختلف النظامان في أن الأوامر على العرائض يختص بها قاضي الأمور الوقتية، أما أوامر الأداء فقد يختص بها قاض آخر. فالمختص بها إذن ليس هو بالضرورة قاضي الأمور الوقتية.</div><div> وقد لا يتضح هذا الفرق بالنسبة لأوامر الأداء التي تصدر من المحكمة الجزئية لأن الذي يصدرها هو قاضي المحكمة الجزئية وهو في نفس الوقت قاضي الأمور الوقتية فيها.</div><div> أما في أوامر الأداء التي تصدر من المحاكم الابتدائية- لأن قيمتها تزيد على 250 جنيها- فإنها تصدر من أحد القضاة أو من رئيس إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية وليس من رئيس تلك المحكمة. ولذلك فإن المشرع يحرص على التعبير على قاضي الأداءات بقوله: "القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء". "ولو كان هذا القاضي هو قاضي الأمور الوقتية، فما كان أيسر على المشرع من التعبير عنه ببساطة بكلمة "قاضي الأمور الوقتية" (ونحن نعلم أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه). وإنما يسند إلى بعض قضاة المحكمة عند توزيع العمل عليهم في بداية العام بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة" مهمة النظر في طلبات أوامر الأداء وإصدار تلك الأوامر.</div><div><br></div><div>رابعا: من حيث موعد إصدارها:</div><div> تصدر الأوامر على العرائض في اليوم التالي على الأكثر من تقديمها. أما أوامر الأداء فقد حدد المشرع لإصدارها موعداً هو (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ومع أن كلا من الميعادين تنظيمي لأجزاء عليه، إلا أن المغايرة بين الميعادين مقصودة في التشريع لبيان الفرق بين هذين النوعين من الأوامر، وحتى لا تختلط أوامر العرائض بأوامر الأداء.</div><div><br></div><div>خامسا: من حيث سلطة القاضي في رفض الطلب:</div><div> يختلف هذان النوعان أيضا في أن القاضي يملك بالنسبة للأوامر على العرائض أن يصدر الأمر المطلوب أو أن يرفض إصداره ببساطة.</div><div> أما في حالة أوامر الأداء، فإنه إذا رأى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته لا يملك أن يرفض أمر الأداء مقتصراً على الرفض، وإنما يكون عليه أن يقرن الرفض بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها. فإذا رفض دون تحديد جلسة جاز الرجوع إليه بطلب تحديد جلسة لنظر الموضوع على أساس استدراك ماسها عنه.</div><div><br></div><div>سادسا: من حيث طرق الطعن:</div><div> وطرق الطعن في النوعين تختلف، ففي خصوص الأوامر على العرائض نجد أن طريق الطعن الوحيد فيها هو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.</div><div> والتظلم من الأوامر على العرائض ليس له ميعاد.</div><div> أما أوامر الأداء فطريق الطعن فيها هو أولا المعارضة (التي سماها المشرع باسم "التظلم") وميعاد هذا التظلم عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء للمدين فهو في هذا يختلف عن التظلم من الأوامر على العرائض في أن له ميعاداً محدداً وأن قواعد المعارضة تنطبق عليه مما يجعل وصفه بأنه تظلم مجرد تسمية لا تغير من طبيعته القانونية وهي أنه في حقيقته معارضة.</div><div> كما أن أوامر الأداء يمكن الطعن فيها بطريق آخر وهو الاستئناف، إذ أنه في حالة عدم حصول معارضة (تظلم) من أمر الأداء يمكن أن يستأنف أمر الأداء نفسه استئنافا مباشراً. وإذا رفع الظلم واعتبر كأن لم يكن فإن من صدر ضده أمر الأداء يملك أن يستأنف الأمر كما يستأنف الحكم قضائياً.</div><div><br></div><div>سابعاً: من حيث نفاذ الأوامر على العرائض وأوامر الأداء:</div><div> فالأوامر على العرائض تعتبر نافذة نفاذاً معجلا بقوة القانون بمعنى أنه يمكن لمن صدر لصالحه الأمر على العريضة أن ينفذه فوراً رغم التظلم منه ودون انتظار لأن التظلم من الأوامر على العرائض لا ميعاد له فلا يمكن انتظار فوات موعد غير موجود وإلا لانتظرنا إلى أجل غير مسمى. كما أن لا حاجة لأن يشمل القاضي أمره على العريضة بالنفاذ لأن النفاذ مستمد هنا من نص القانون، إما أمر الأداء فقد يشمل بالنفاذ المعجل. ولكن يجب على كل حال أن يذكر في أمر الأداء أنه مشمول بالنفاذ أو غير مشمول به. (انظر المادة 209) فإن لم يذكر فيه ذلك فلا يمكن تنفيذه، إلا إذا كان صادراً في مادة تجارية فينفذ بقوة القانون ولكن بشرط الكفالة (المادة 289 والمادة 209 معاً).</div><div> ويمكن أن نلخص ذلك في كلمة واحدة وهي أن الأمر على العريضة لا يحتاج في تنفيذه إلى أن ينص القاضي فيه على نفاذه وذلك لأن القانون نفسه هو الذي يأمر بتنفيذه.</div><div> أما أمر الأداء فلا يمكن تنفيذه إلا إذا نص القاضي فيه على صلاحيته للتنفيذ وهو لا ينص على ذلك إلا إذا كان القانون يجيز له أن يشمل الأمر بالنفاذ أو يوجب ذلك عليه. أو ينفذ أمر الأداء حتما إذا كان القانون ينص على ذلك كما في حالة المواد التجارية.</div><div><br></div><div>ثامنا: من حيث سقوط أوامر الأداء والأوامر على العرائض:</div><div> يختلف النوعان من حيث سقوطهما لأن الأمر على العريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 30 يوما من تاريخ صدوره (مادة 200 مرافعات).</div><div> أما أمر الأداء فيسقط إذا لم يعلن المدين خلال (3) شهور (مادة 205).</div><div> ويتبين من ذلك أن المانع من السقوط في الحالين يختلف فهو في الأوامر على العرائض تنفيذها أو تقديمها للتنفيذ (على الأقل) فتنفيذ الأمر على عريضة أو الشروع في تنفيذه خلال 30 يوما هو الذي يمنع سقوطه.</div><div> أما أوامر الأداء فإن استقرارها ليس رهيناً بتنفيذها بل بإعلانها. فالذي يمنع سقوط أمر الأداء هو إعلانه. وليس للتنفيذ أثر في ذاته لأن أمر الأداء لو نفذ دون إعلان يسقط مع ذلك بعد (3) أشهر من تاريخ صدوره ولا يغني تنفيذه عن إعلانه بل ويكون تنفيذه باطلا لعدم إعلانه قبل التنفيذ. ولو أعلن دون تنفيذ فإنه يستقر لمدة 15 سنة، ويغني إعلانه عن تنفيذه في هذا المقام.</div><div> كذلك تختلف مدة تحقق الواقعة المانعة من السقوط فهي في الأوامر على العرائض 30 يوما (للتنفيذ) وفي أوامر الأداء 3 شهور (للإعلان) وهذا فارق ضخم بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض.</div><div> ويلاحظ وجود أوجه أخرى للمقارنة (أي أوجه شبه وأوجه اختلاف) بين هذه النوعين من الأوامر، ولكنها أوجه ثانوية ويكفي ما تقدم للمقارنة بين النوعين في المواضع التي ذكرناها.</div><div>*****</div><div>هذا، والله أعلى وأعلم،،،</div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-36901650240530632622015-02-25T00:07:00.001+02:002015-02-25T00:07:54.398+02:00المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن
الحق في المحاكمة المنصفة<h1 class="entry-title" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 15px 0px 5px; direction: rtl;"><a href="http://qadaya.net/?p=5087" rel="bookmark" style="text-decoration: none; font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><font color="#000000">المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة</font></a></h1><div class="entry-info" style="text-align: start; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; direction: rtl; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204);"></div><div class="entry-content clearfix" style="margin: 10px 0px; overflow: hidden;"><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url="http://qadaya.net/?p=5087" addthis:title="المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة " style="margin: 10px 0px;"><a class="addthis_button_facebook at300b" title="Facebook" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-decoration: none; cursor: pointer; float: left; padding: 0px 2px; width: auto;"><span class="at4-icon aticon-facebook" style="display: block; width: 16px; height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; text-indent: -9999em; cursor: pointer; float: left; background-image: url(data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M22.439%2010.95h4v-4.95h-4c-3.311%200-6%202.92-6%206.5v2.5h-4v4.97h4v12.03h5v-12.03h5v-4.97h-5v-2.55c0-.86.532-1.5%201-1.5z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E); background-size: 16px !important; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span class="at_a11y" style="text-indent: 0px; position: absolute !important; top: auto !important; width: 1px !important; height: 1px !important; overflow: hidden !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Share on facebook</span></font></span></span></a><a class="addthis_button_twitter at300b" title="Tweet" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-decoration: none; cursor: pointer; float: left; padding: 0px 2px; width: auto;"><span class="at4-icon aticon-twitter" style="display: block; width: 16px; height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; text-indent: -9999em; cursor: pointer; float: left; background-image: url(data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M26.67%209.38c-.779.35-1.63.58-2.51.69.9-.54%201.6-1.4%201.92-2.42-.85.5-1.78.87-2.78%201.06-.8-.85-1.94-1.38-3.19-1.38-2.42%200-4.379%201.96-4.379%204.38%200%20.34.04.68.11%201-3.64-.18-6.86-1.93-9.02-4.57-.38.65-.59%201.4-.59%202.2%200%201.52.77%202.86%201.95%203.64-.72-.02-1.39-.22-1.98-.55v.06c0%202.12%201.51%203.89%203.51%204.29-.37.1-.75.149-1.15.149-.28%200-.56-.029-.82-.08.56%201.74%202.17%203%204.09%203.041-1.5%201.17-3.39%201.869-5.44%201.869-.35%200-.7-.02-1.04-.06%201.94%201.239%204.24%201.97%206.71%201.97%208.049%200%2012.45-6.67%2012.45-12.45l-.01-.57c.839-.619%201.579-1.389%202.169-2.269z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E); background-size: 16px !important; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span class="at_a11y" style="text-indent: 0px; position: absolute !important; top: auto !important; width: 1px !important; height: 1px !important; overflow: hidden !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Share on twitter</span></font></span></span></a><a class="addthis_button_email at300b" target="_blank" title="Email" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-decoration: none; cursor: pointer; float: left; padding: 0px 2px; width: auto;"><span class="at4-icon aticon-email" style="display: block; width: 16px; height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; text-indent: -9999em; cursor: pointer; float: left; background-image: url(data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M26.189%209.55h-20.149l10.02%207.57%2010.129-7.57zm-10.129%2010.12l-10.28-8.8v11.58h20.57v-11.49l-10.29%208.71z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E); background-size: 16px !important; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span class="at_a11y" style="text-indent: 0px; position: absolute !important; top: auto !important; width: 1px !important; height: 1px !important; overflow: hidden !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Share on email</span></font></span></span></a><a class="addthis_button_pinterest_share at300b" target="_blank" title="Pinterest" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-decoration: none; cursor: pointer; float: left; padding: 0px 2px; width: auto;"><span class="at4-icon aticon-pinterest_share" style="display: block; width: 16px; height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; text-indent: -9999em; cursor: pointer; float: left; background-image: url(data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M15.06%2024.811c2.219%201.689%206.29.67%208.04-.841%202.53-2.17%203.7-6.569%203.33-10.06-.42-3.9-4.039-7.34-8.32-7.82-6.58-.74-12.57%203.32-12.61%209.77-.02%203.041.95%204.951%203.6%206.01%201.81-1.81-.34-2.99-.56-5.03-.56-5.42%205.84-10.64%2011.51-7.26%203.96%202.35%203.28%2012.439-1.521%2013.41-.959.19-2.159-.11-2.629-.56-2.28-2.16%201.89-5.95.55-9.08-1.16-2.72-4.49-.54-4.85%201.81-.19%201.28.41%202.51.42%203.63.01%202.66-1.65%206.29-2.08%208.94-.16%201.03-.31%203.15-.07%204.23l-.04.04h1.74c1.22-2.08%202.05-5.21%202.67-7.891.38-.289.52.461.82.702z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E); background-size: 16px !important; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span class="at_a11y" style="text-indent: 0px; position: absolute !important; top: auto !important; width: 1px !important; height: 1px !important; overflow: hidden !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Share on pinterest_share</span></font></span></span></a><a class="addthis_button_compact at300m" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-decoration: none; cursor: pointer; float: left; padding: 0px 2px; width: auto;"><span class="at4-icon aticon-compact" style="display: block; width: 16px; height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; text-indent: -9999em; cursor: pointer; float: left; background-image: url(data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M25.07%2013.74h-6.711v-6.71h-4.469v6.71h-6.71v4.47h6.71v6.71h4.469v-6.71h6.711z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E); background-size: 16px !important; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span class="at_a11y" style="text-indent: 0px; position: absolute !important; top: auto !important; width: 1px !important; height: 1px !important; overflow: hidden !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">More Sharing Services</span></font></span></span></a><a class="addthis_counter addthis_bubble_style" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-align: start; font-weight: bold; display: inline-block; border: 0px; outline: none; cursor: pointer; margin: 0px 0px 0px -2px; padding: 0px 0px 0px 4px; height: 16px; box-sizing: content-box; float: left; text-decoration: none !important; background-image: url(data:image/gif;base64,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) !important; width: 32px !important; background-position: 0px -64px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important;"></a><a class="addthis_button_expanded" target="_blank" title="View more services" href="http://qadaya.net/?p=5087#" style="text-align: start; display: block; border: 0px; background-image: none; width: 34px; height: 16px; padding-bottom: 4px; margin-bottom: 3px; font-weight: bold; text-decoration: none !important;"><font color="#000000"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1</span></font></a><div class="atclear" style="clear: both;"></div></div><div style="text-align: right;"><p dir="rtl" align="right" style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .</span></p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .</span></p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .</span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"></p><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><b><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">———————————————–</b></div></b><p></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"></p><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><b><div style="text-align: start; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b>([11][28])</b><font style="font-weight: normal;"> وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .</font></div></b><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"></p><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><b><div style="text-align: start; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b>([12][29])</b><font style="font-weight: normal;"> وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .</font></div></b><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"></p><div style="text-align: start;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br></b></div><b><div style="text-align: start; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b>([13][30])</b><font style="font-weight: normal;"> وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .</font></div></b><p></p></div></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-81667621490568183512015-02-25T00:00:00.001+02:002015-02-25T00:00:58.594+02:00حق الدفاع فى قضاء المحكمه الدستوريه العليا<div>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع</div><div><br></div><div>1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .</div><div><br></div><div>2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .</div><div><br></div><div>3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .</div><div><br></div><div>4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .</div><div><br></div><div>5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).</div><div><br></div><div>6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .</div><div><br></div><div>7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).</div><div><br></div><div>8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .</div><div><br></div><div><br></div><div>—————————————————————</div><div><br></div><div><br></div><div>([3][20]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([4][21]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .</div><div><br></div><div>([5][22]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([6][23]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([7][24]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([8][25]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([9][26]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div><div><br></div><div>([10][27]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .</div><div><br></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-91305418507953602122015-02-24T23:28:00.001+02:002015-02-24T23:28:38.211+02:00ضوابط تسبيب الاحكام الجنائيه فى ضوء قضاء النقض<h1 class="entry-title" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 15px 0px 5px; direction: rtl;">ضوابط تسبيب الاحكام الجنائيه </h1><div class="entry-info" style="text-align: start; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; direction: rtl; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204);"></div><div class="entry-content clearfix" style="margin: 10px 0px; overflow: hidden;"><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url="http://qadaya.net/?p=384" addthis:title="أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا " style="margin: 10px 0px;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_pinterest_share"></a><a class="addthis_button_compact"></a><a class="addthis_counter addthis_bubble_style"></a></span></div><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة <a href="tel:26%20/%203%20/%201979" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0">26 / 3 / 1979</a> س30 ص394 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .</span></p><p style="text-align: start; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px; direction: rtl;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )</span></p></div>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-25483010074676458512015-02-22T23:09:00.001+02:002015-02-22T23:09:10.448+02:00انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين<span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981<br><br><br>تجرى لمادة 17 من القانون 136 لسنة 81 الخاص بايجار الاماكن بالآتى:ـ<br><br>تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .<br>وبالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامه المستاجر غير المصرى فى البلاد .<br>وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .<br>ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .<br><br>احكام النقض المرتبطه<br><br>الموجز:<br><br>عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .<br><br>القاعدة:<br><br>النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .<br>إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .<br>( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة <a href="tel:24%20/%206%20/%201996" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0">24 / 6 / 1996</a> س 47 ج 2 ص 1013 )<br><br>الموجز:<br><br>انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .<br>( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)<br>( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884<br><br>الموجز:<br><br>تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .<br><br>القاعدة:<br><br>اذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستاجر الاصلى لشقة النزاع وكانت تجدد اقامتها بالبلاد وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخول واقامة الاجانب وقد انتهت اقامتها بالبلاد فى اغسطس سنة 1984 فينتهى بذلك عقد ايجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وان المطعون ضده الثانى وبفرض انه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وانتد له عقد الايجار عملا بالمادة 29 / 1 من القانون49 لسنة 1977 فان العقد ينتهى بالنسبة له لانتهاء اقامته باليلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين(…)،(…)وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الى ماثبت لديه من ان والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لانها ولدت بمصر سنة 1923 من ابوين مصريين وانها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زواجها الفلسطينى الجنسية وان الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها انها النزاع بعد ان الحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق فى <a href="tel:20%20/5%20/%201975" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="5">20 /5 / 1975</a> وافادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بان السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالاقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت له الاقامة حتى 7/ 6 / 1984 مما بدل على وجه المسالة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الامر فيه الى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وان الحكم ذهب الى انهالم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبب .<br>( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات)<br>( الطعن رقم3244 لسنة 62 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 105 )<br>الموجز:<br><br>نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الاقامة .<br><br>القاعدة:<br><br>النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، يدل على أن المشرع ـ فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص ، وعلى ما افصح عنه تقرير لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ قد اتجه فى القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تجرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ، يؤيد هذا النظر ورود عبارة - غير المصريين - الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة ، وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة .<br>( المادة 17ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 121 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/18 س 46 ج 2 ص 1021 )<br>الموجز:<br><br>عقودالتأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتده إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمه قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .<br><br>القاعدة:<br><br>نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتي العمل بالقانون المذكور في <a href="tel:31%20/7%20/%201981" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="7">31 /7 / 1981</a> وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق فإن هذه العقود لاتنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم ـ وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة ـ وهي أجنبية الجنسية ـ سعودية ـ قد أبرم في 1 /11 /1967 وظل ساريا إلي حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في <a href="tel:31%20/7%20/%201981" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="8">31 /7 / 1981</a> إلي أن أنتهت مدة إقامتها بالبلاد في <a href="tel:23%20/11%20/%201984" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="9">23 /11 / 1984</a> ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهي بانتهاء مدة إقامتها ـ وقد استعملت المطعون ضدها الأولي المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول علي إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلي العقد الذى انتهي بقوة القانون حتي بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد .<br>( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة <a href="tel:17%20/11%20/1994" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="10">17 /11 /1994</a> س 45 ص 1395 ج2 )<br>الموجز:<br><br>اعلان الاجنبى الذى انتهت اقامته بمصر فى مواجهة النيابة ، متى كان موطنه غير معلوم . استثناء . لايلجأ اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه تقدير كفاية تلك التحريات . امر موضوعى خضوعة لتقدير محكمة الموضوع .<br><br>القاعدة:<br><br>النص فى المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة - لايعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى اعلان الاشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/ 9 ، 10 من قانون المرافعات وانما هو اعمال لاثرها ، وكان تسليم صور الاوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية واثبت انه رغم ماقام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات امر موضوعى يرجع الى ظروف كل وقاعة على حدة .<br>( المواد 13 مرافعات ، 17 قانون 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 3182 لسنة 58 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ج 2 ص 1308 )<br>الموجز:<br><br>سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون . علة ذلك .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ............ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لأقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى 1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 1982/12/29 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .<br>( المواد 29 ق 49 لسنة 1977 و 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )<br>( الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620 )<br>الموجز:<br><br>إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فى جناية . لا خطأ . علة ذلك .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن - وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه - يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة - مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن - ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .<br>( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )<br>( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )<br>الموجز:<br><br>سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبى أيا كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة . علة ذلك .<br><br>القاعدة:<br><br>اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أيا كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .<br>( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 137 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/6/6 س 44 ع 2 ص 547)<br>الموجز:<br><br>انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه . توفير الوحدات السكنية دون سواها . مؤداه . قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ماعداها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السورى الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد . خطأ فى القانون .<br><br>القاعدة:<br><br>النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان . إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الاماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون ، فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .<br>( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )<br>( الطعن رقم 4249 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/23 س 44 ج 2 ص 496 ).<br>الموجز:<br><br>تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما فى طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته فى البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها . خطأ وقصور . علة ذلك .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من 1983/1/1 السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ 1984/9/1 اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه مردود -...........................- ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنيه على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع ممالا يجوز له إثارته أمام محكمة الإستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياًمنه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور .<br>( المواد 178 ،233 ، 235 مرافعات و 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 59 )<br>الموجز:<br><br>ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإنتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بعد العمل بأحكامه . عدم إنتهائه إلا بصدور الحكم النهائى فى دعوى الإخلاء . م 2/17 ق 136 لسنة 1981 . تحقق الشروط الواردة فى النص المذكور أثناء نظرها . عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبى للشقة محل النزاع قد أبرم فى أول يناير سنة 1981 أى قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإن إقامته انتهت فى 1984/8/8 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت فى 1984/8/8 قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم فى الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر فى الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل فى الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .<br>( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )<br>( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863 )<br>( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863)<br>الموجز:<br><br>انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المددة المحددة قانونا لإقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأةلادها من المستأجر الأجنبى - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . مؤداه . عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من لاحكام النص المذكور بشأن إمتداد عقد الأيجار أياًكان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان فى تاريخ لآحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للألتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصرى خطأ.<br><br>القاعدة:<br><br>المقرر- وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد ايجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجره ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هولاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسيه المصرية، أيًا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أوتاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الأيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو احال على المادة من القانون 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبيةللشقة محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى أنتهت إقامتة بالبلاد دون غيرهم ، ولا محال للألتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص واضح الدلالة فى عباراته ، كما ان القياس على الأستناء امر غير جائز وفقا للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .<br>( المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977و المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( الطعن رقم 1312 لسنة 62 ق - جلسة 1992/11/26 - س 43 - ج 2- ص1237)<br>الموجز:<br><br>وفاة المستأجر الأجنبى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . أثره . إقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها من . م 17 ق 136 لسنة 1981 . اعمال المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 والقضاء برفض دعوى الاخلاء استنادا إلى امتداد العقد للزوجة الأجنبية وابنتها لوفاة المستأجر الأجنبى قبل انتهاء مدة اقامته بالبلاد . خطأ .<br><br>القاعدة:<br><br>إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما حال وفاة المستأجر الامتداد القانونى لعقد الايجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، وإلا أنه وقد صدر من بعده القانون 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمناً النص فى المادة 17 منه على أن ( تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذ ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ) فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الأسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصأ آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحدده به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الايجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الاخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى 1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .<br>( م 17 ق 136 لسنة 1981 )<br>( م 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 )<br>( م 2 مدنى 131 لسنة 1948 )<br>( الطعن رقم 854 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج 1 ق 128 ص 601 )<br>__________________</span>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-61223769202039858342015-02-21T05:50:00.001+02:002015-02-21T05:56:13.379+02:00الحق فى التقاضى وطرق تحريك الدعوى الدستورية<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الحق فى التقاضى</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وطرق تحريك الدعوى الدستورية</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بقلم</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">المستشار الدكتور</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عبد العزيز محمد سالمان</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">رئيس هيئة المفوضين</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بالمحكمة الدستورية العليا</span></p><span lang="AR-EG" dir="RTL" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br clear="all" style="page-break-before: always;"> </span><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" dir="RTL" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الحق فى التقاضى</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">إطلالة عامة</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">-----</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> تتعدد الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات ، بعضها ضمانات واقعية تنصرف إلى تغير الواقع الفعلى إلى الأفضل بما يؤدى إلى أن يستطيع الأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم، ومنها تحسين وزيادة الإنتاج، وتوفير حد أدنى من اليسر، وحد أدنى من أوقات الفراغ، وقدر وافر من الثقافة، الخ .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> والبعض الأخر، ضمانات قانونية تتمثل فى الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفوق هذا وذاك يأتى استقلال السلطة القضائية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> - ويأتى الحق فى التقاضى فى مقدمة هذه الحقوق قاطبة إذ عن طريقه تحمى كافة الحقوق والحريات.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG"> </span><span lang="AR-EG"> فلا جدال فى أن حق الأفراد فى التقاضى حق أصيل ويعد عماد الحريات جميعا، إذ بدونه يستحيل عليهم أن يأمنوا على تلك الحريات أو يردوا الاعتداء عليها، ونظام الحكم لا يمكن أن يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفل للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء. وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هى حاجة مستمرة ومتزايدة خاصة بعد ازدياد دور الدولة وأزدياد تدخلها.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وتدخل الدولة فى شئون الأفراد- وأن استهدف صالحهم- قد يكون مصحوبا بإجراءات استثنائية أو مساس بحقوق أساسية أو مغالاة فى التكاليف أو انحراف بالسلطة أو شطط فى التقدير أو إضعاف للضمانات المقررة، ومن ثم ينبغى أن يبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم ويطلبوا إليه إنصافهم من ظلم يعتقدون وقوعه عليهم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ولا جدال فى أن كفالة حق الأفراد فى التقاضى يبعث فى نفوسهم الرضا والإحساس بالاطمئنان والإيمان بالعدل، وإن حرمانهم من هذا الحق يبعث فى نفوسهم الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> فكفالة حق التقاضى أمر لا غنى عنه وضرورة يلزم توفيرها جنبا إلى جنب مع تزايد نشاط الدولة المتدخل فى شئون الأفراد وكفالة هذا الحق فى دولة ما دليل على استجابة نظام الحكم فيها لرغبات المحكومين ولمقومات حياة دستورية وشرعية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">وإذا كان حق التقاضى بهذه الأهمية الكبرى فإن تناوله والإحاطة به من خلال هذا البحث لن يوفيه حقه ومن ثم فإننا نقتصر على عرض لبعض المبادئ المؤجرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا حول هذا الحق دون التعرض لأية تفصيلات فقهية لا يتسع لها المقام.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><b><span lang="AR-EG">مبدأ المساواة أساس حق التقاضى، لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً بين المواطنين على صعيد الفصل بطريقة منصفة فى حقوقهم والتزاماتهم </span></b><span lang="AR-EG">.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ذلك أن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه، من ضمان حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى لرد ما قد يقع من عدوان على الحقوق التى يدعيها، قد دل على أمرين:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b><span lang="AR-EG">أولهما: </span></b><span lang="AR-EG">أن لكل مواطن أن يسعى بدعواه إلى قاضى يكون بالنظر إلى طبيعة المنازعة ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ دون غيره للفصل فيها.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b><span lang="AR-EG">ثانيهما: </span></b><span lang="AR-EG">أن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية عينها، ولا فى فعالية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور والمشرع للحقوق التى يدعونها، ولا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق عينها، قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن فى الأحكام التى تتعلق بها، ولا يجوز بالتالى أن يقيم المشرع فيما بين المواطنين، تمييزاً غير مبرر فى شأن إعمال هذه القواعد، بما يعطلها لفريق من بينهم أو يقيدها، وبوجه خاص على صعيد الفصل بطريقة منصفة فى حقوقهم المدنية والتزاماتهم. ويؤيد ذلك أن طرق الطعن فى الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم إعوجاجها، بل هى فى واقعها أوثق اتصالا بالحقوق التى تتناولها، سواء فى مجال إثباتها أو نفيها أو توصيفها، ليكون مصيرها عائدا أساسا إلى انفتاح هذه الطرق أو انغلاقها، وكذلك إلى التمييز بين المواطنين المتحدة مراكزهم القانونية </span><span dir="LTR">indentically situ- ated</span> <span lang="AR-EG">فى مجال النفاذ إلى فرصها.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 أغسطس سنة 1995 فى القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية دستورية.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><u><span lang="AR-EG">الحق فى التقاضى يدور حول محاور ثلاثة نتناولها تباعا</span></u><span lang="AR-EG">ً:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">المحور الأول: </span></u><span lang="AR-EG">وجوب تمكين كل متقاضى من النفاذ <u>إلى القضاء نفاذاً ميسرا</u>ً:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">ويكون النفاذ ميسراً بإتاحة الطعن على جميع الأعمال والقرارات ولا يحصن منها أى عمل أو قرار من رقابة القضاء (الحكم فى القضية رقم 18 لسنة 5 ق. دستورية جلسة 6/6/1987) .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ومن مقتضاه أيضاً آلا يعزل الناس جميعهم أو بعضهم من النفاذ إليه. أو أن يهدر التشريع لولاية السلطة القضائية كلياً أو جزئياً أو يعزلها عن نظر منازعات معينة مما تختص به. (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">ومن مقتضاه كذلك ألا يمنع أى فرد من قيد الدعوى القضائية أمام أى محكمة يرغب في القيد أمامها.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">والنفاذ الميسر يجب أن يتاح للوطنى والأجنبى على السواء فلا يجوز للدولة أن تجحد على غير مواطنيها حقهم فى اللجوء إلى محاكمها. (الحكم فى الدعوى رقم 98 لسنة 4 ق. دستورية جلسة 5/3/1994).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كما أن النفاذ الميسر إلى القضاء لا يجوز أن يكون محملاً بأعباء مالية يكون من شانها أن تعطل الحق فى التقاضى ذاته.(</span><span lang="AR-EG">الحكم فى الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 3/1/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">ويجب ألا يكون مقترناً بقيود ترهقه أو تعسر الحصول على الترضية القضائية أو تحول دونها أو أن يكون مقترناً بأية عوائق منافية لطبيعته.(الحكم فى الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق. دستورية جلسة 3/7/1999).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">وينبغى أن يكون هذا النفاذ منضبطاً وفقاً لأسس موضوعية لا تميز فيها (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995)</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">ويجب آلا تكون مصروفات الدعوى عبئاً على من أقامها، كلما كان محقاً فيها. (الحكم فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 1/1/2000).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">المحور الثانى: استقلال القضاء وحيدت</span></u><span lang="AR-EG">ه:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">تتمثل الركيزة الثانية أو الحلقة الوسطى من حلقات الحق فى التقاضى فى استقلال القضاء وحيدته.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وهذه الركيزة الثانية من الأهمية الكبرى بحيث لا نستطيع أن نغطى جوانبها فى وقت قصير ونشير إليها مجرد اشارات سريعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا حولها:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">استقلال القضاء وحيدته يعتبران قيداً على السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق.(الحكم فى الدعوى رقم 133 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 3/4/1999).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">استقلال القضاء وحيدته يكفل للمتقاضى حقاً متكاملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة منصفة. (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 14 ق. دستورية جلسة 15/5/1993).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">استقلال السلطة القضائية عاصم من تدخل أى جهة فى شئون العدالة أو التأثير فى مجرياتها ومتطلباتها.(الحكم فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 ق. دستورية جلسة 7/12/1991).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">الحيدة والأستقلال لازمان لضمان آلا يخضع القاضى فى عمله لغير سلطان القانون وبنظرة متجردة. (الحكم فى الدعوى رقم 83 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 16/11/1996) .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">الاستقلال والحيدة عنصران متكاملان لا غناء بأحدهم عن الأخرى ولا تقوم العدالة بدونها معاً. (الحكم فى الدعوى رقم 83 لسنة 20 ق. دستورية جلسة 5/12/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">من مقتضيات الاستقلال آلا يحرم القاضى من سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذ أن ذلك يعتبر تدخلاً مباشراً فى شئون الوظيفة القضائية بما ينال من جوهرها ويخل بمقوماتها. (الحكم فى الدعوى رقم 42 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 7/2/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">التزام الدولة بضمان حق التقاضى هو فرع من واجبها نحو الخضوع للقانون.(الحكم فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 6/5/2000).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><u><span lang="AR-EG">المحور الثالث: الوصول إلى الترضية القضائية النهائية:</span></u></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">لا يكفى لكفالة حق التقاضى أن يكون النفاذ إلى القضاء ميسراً لكل وطنى أو أجنبى وأن يكفل للقضاء الاستقلال والحيدة وإنما لابد من الوصول إلى الترضية القضائية النهائية التى تعنى أن توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها. هذه الترضية بإفتراض مشروعيتها وإتساقها مع أحكام الدستور تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أهمية هذا المحور، ومن ذلك قضاؤها</span></u><span lang="AR-EG">:</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">أنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها يكون حق التقاضى مفرغاً من مضمونه. (الحكم فى الدعوى رقم 2 لسنة 14 ق. دستورية جلسة 3/4/1993) .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 12pt 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">الترضية القضائية التى لا تقترن بوسائل تنفيذها جبراً تعطل دور السلطة القضائية فى مجال تأمين الحقوق وتفقد قيمتها العملية. (الحكم فى الدعوى رقم 37 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 4/4/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">الأمتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى من جانب الموظفين العموميين المكلفين بذلك يعتبر جريمة.(الحكم فى الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 3/1/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><u><span lang="AR-EG">سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى:</span></u></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">من الأمور شديدة الأهمية بيان حدود سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى وقد أبرزت المحكمة الدستورية العليا حدود هذه السلطة فى الكثير من أحكامها نذكر منها:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى سلطة تقديرية لاختيار الوسيلة التى تتفق مع الأغراض التى يتوخاها.(الحكم فى الدعوى رقم 47 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 4/1/1997).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">ليس ثمة قيد على سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى إلا إذا فرض الدستور فى شأن ممارستها ضوابط محددة. (الحكم فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 6/5/2000).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">يتعين على المشرع فى مجال تنظيم حق التقاضى أن يفاضل بين صور هذا التنظيم ليختار منها ما يكون مناسباً لخصائص المنازعات التى يتعلق بها ومتطلباتها. (الحكم فى الدعوى رقم 181 لسنة 19ق. دستورية جلسة 4/1/2000).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">تنظيم المشرع لحق التقاضى غير مقيد بأشكال جامدة لا يريم عنها تفرع قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز مغايرته وفقاً لكل حالة وأن يقدر ما يناسبها. (الحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 16/11/1996).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">تعديل اختصاص الهيئات القضائية غير جائز إلا بقانون . (الحكم فى الدعوى رقم 2 لسنة 1 ق. عليا جلسة 6/11/1971).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">تعديل اختصاص الهيئات القضائية بقرار جمهورى يخالف الدستور. (الحكم فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق. عليا جلسة 3/7/1971).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">عدم جواز أن يميز المشرع – فى مجال الطعن – بين المحاكم المتساوية فى مرتبتها وتشكيلها. (الحكم فى الدعوى رقم 39 لسنة 15 ق. دستورية جلسة 4/2/1995).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 55.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">إسقاط المشرع لضمانة الدفاع أو الحد منها يؤدى إلى إسقاط الضمانات التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى.(الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995).</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG">طرق تحريك الدعوى الدستورية<sup> <a name="واحد" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF1">(1</a></sup></span><sup><a name="واحد"><span lang="ar-eg">)</span></a><span lang="ar-eg"> </span></sup></u></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حددت المادتان 27 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أسلوب المحكمة فى الرقابة على الدستورية وطرق تحريك الدعوى أمامها فنصت المادة 27 على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " كما نصت المادة 29 على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 6pt 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أ – إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى القضايا عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 6pt 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">والمستفاد من هذين النصين أن أسلوب الرقابة يتنوع إلى طرق ثلاثة. أى أن هناك أساليب ثلاثة يمكن بأحدها أن تمارس المحكمة رقابتها على دستورية القوانين وهذه الطرق هى: -</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 6pt 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 – الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 6pt 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 – الإحالة من محكمة الموضوع.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1cm 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 – حق التصدى المقرر للمحكمة الدستورية العليا.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1- الرقابة بطريقة الدفع من الأفراد</span></u></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> كان الدفع من جانب أحد الخصوم هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن عن طريقه تحريك دعوى الدستورية فى ظل المحكمة العليا فلم يعرف قانونها الإحالة من جانب محكمة الموضوع من تلقاء نفسها فى حالة الشك فى دستورية قانون، كما لم يقر للمحكمة الحق فى التصدى. وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا تعدل هذا الوضع لكى يبقى الدفع هو أكثر الطرق شيوعاً، ومؤداه أن تجد محكمة الموضوع – أثناء نظر إحدى الدعاوى – أنها مضطرة للتعرض لمسألة قانونية تتعلق بالدستور لكونها لازمة للفصل فى الدعوى الموضوعية، فيدفع أحد خصوم الدعوى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وعليها فى هذه الحالة أن تبحث مدى جدية هذا الدفع، فإذا ما تحققت من جديته فعليها أن تؤجل الدعوى المنظورة أمامها وتحدد ميعاداً للخصوم لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن. ويقصد بالجدية أن يتحقق القاضى من أنه لا يقصد منه الكيد أو إطالة أمد التقاضى، ويتحدد ذلك بالتأكد من مسألتين أساسيتين: <u>أولاً: أن يكون الفصل فى مسألة الدستورية منتجاً أى أن يكون القانون أو اللائحة المطعون فى دستوريتها متصلة بموضوع النزاع</u> أى أن يكون هذا القانون أو اللائحة محتمل التطبيق على النزاع، فى الدعوى الأصلية على أى وجه من الوجوه، وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن فى الدعوى المنظورة، فإذا اتضح للقاضى أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه قرر رفض الدفع بعدم الدستورية واستمر فى نظر الدعوى الموضوعية دون التفات لمسألة الدستورية. وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 مارس لسنة 1974 حيث ذهبت إلى أنه "من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استناداً على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى أساس أن نظام التقاضى يأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين، ومن حيث إنه أياً كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية المادة 49 فى المنازعة الماثلة غير جدى وتلتفت عنه المحكمة<sup><a name="اثنين" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%862">(2)</a></sup><a name="اثنين" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%862">.</a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> - ثانيا: <u>أن يتحقق من أن مطابقة القانون أو اللائحة للدستور تحتمل اختلاف وجهات النظر</u> أي أن يكون هناك شبهة فى عدم دستورية القانون أو اللائحة والشك يفسر فى جانب عدم الدستورية عند تقدير مدى جدية الدفع. وقرار القاضى بشأن الجدية ليس نهائياً بل من حق صاحب الشأن أن يطعن عليه بالطرق المقررة للطعن أى بالاستئناف والنقض إذا كنا فى نطاق القضاء العادى. أو أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا إذا كنا فى نطاق القضاء الإدارى. والدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعى يمكن إثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، وهو دفع قانونى يمكن إثارته أمام محكمة النقض وهو دفع يتعلق بالنظام العام إذ يمكن لمحكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وأن تحيل أمر الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. وهذا بصريح نص قانون المحكمة الدستورية العليا. ومتى دفع الخصم بعدم الدستورية ورأت المحكمة أن الدفع جدى فإنها تؤجل الدعوى وتضرب للخصم أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر ليرفع الدعوى بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية وهذا الميعاد من مواعيد السقوط إذا أنه عقب انتهائه فإن حق الخصم فى الدفع يسقط وتستمر المحكمة فى نظر موضوع الدعوى دون التفات للدفع. ونرى أن الدعوى الموضوعية تستأنف سيرها بقوة القانون فى حالة عدم رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد لأنها لم تكن متوقفة حتى يعجلها الخصم بل كانت مؤجلة ومتى انتهى الأجل فإنها تستمر فى نظر الدعوى بقوة القانون مع مراعاة قواعد الشطب والحضور الواردة بقانون المرافعات.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- الرقابة عن طريقة الإحالة من محكمة الموضوع</span></u></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أعطى المشرع الحق لقاضى الموضوع فى أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا كلما رأى أن نصاً ما فى قانون أو لائحة لازماً للفصل فى الدعوى المنظورة أمامه مشكوكاً فى دستوريته، وذلك بصرف النظر عن موقف الخصوم فى الدعوى الموضوعية إذ قد لا ينتبه أى منهم إلى الطعن فى دستورية هذا القانون أو اللائحة، وقد نصت على ذلك المادة 29/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا والسابق إيرادها.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> - ومقتضى ذلك أن من حق أى محكمة فى السلم القضائى أن تحيل من تلقاء نفسها أى نص تراه غير دستورى إلى المحكمة الدستورية العليا. وهذا يعتبر من الروافد الجديدة التى أضافها قانون المحكمة الدستورية موسعا من طرق اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية. وهذه الإحالة مشروطة بشرط هام هو أن يكون النص المحال لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية. وتقدير ما إذا كان النص لازماً للفصل فى الدعوى من عدمه متروك لقاضى الموضوع. ولا شك أن هذا الطريق الجديد الذى أوجده المشرع قد دفع كثيراً من الحرج عن قاضى الموضوع، إذ بغير ذلك كان يمكن أن يوجد نص غير دستورى ولم ينتبه الخصوم إلى ذلك، ومع ذلك يجد القاضى نفسه مضطراً لتطبيقه مع تيقنه من عدم دستوريته.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> - ويمكن أن يثار التساؤل عن مدى سلطة قاضى الموضوع فى إحالة النص المشكوك فى دستوريته إلى المحكمة الدستورية إذ تخاذل من دفع بعدم الدستورية ولم يرفع الدعوى أمامها فى الموعد المحدد له وطلب الخصم تعجيل الدعوى بعد فوات هذا الموعد. نرى أنه لا يوجد ما يمنع قاضى الموضوع فى هذه الحالة من أن يحيل هذا النص ذاته ومن تلقاء نفسه إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى له عدم دستورية هذا النص، وأنه لازم للفصل فى الدعوى، والقول بغير ذلك يجعل دعوى عدم الدستورية دعوى شخصية وليست عينية كما أراد لها المشرع فلا يتصور أن يجد القاضى نفسه أمام نص يعتقد تماماً فى عدم دستوريته ثم يلتزم به ويطبقه على النزاع المعروض لمجرد أن صاحب الشأن لم يرفع الدعوى فى الموعد المحدد. ومن الجدير بالذكر أن اتصال المحكمة الدستورية العليا بالمسألة الدستورية من خلال الإحالة يتم بمجرد صدور قرار الإحالة ولا تتقيد هذه الإحالة بميعاد بل تقوم مناسبتها كلما رجح الظن لدى محكمة الموضوع بأن النص المعروض عليها هو نص غير دستورى .</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3- الرقابة بطريقة التصدى من المحكمة الدستورية العليا</span></u></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أعطى القانون للمحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تتصدى لممارسة الرقابة على دستورية القوانين كلما رأت نصا غير دستورى، وكان ذا صلة بالنزاع المطروح عليها. فنصت المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> والتصدى كأحد أساليب الرقابة هو أمر مستحدث فى قانون المحكمة الدستورية العليا، ولم تكن هذه الرخصة مقررة للمحكمة العليا عند إنشائها ولم تكن بطبيعة الحال- مقررة للقضاء قبل إنشاء القضاء الدستورى. والمستفاد من النص السابق أنه قد يتضح للمحكمة الدستورية أثناء ممارسة اختصاصاتها سواء منها المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين أو التفسير أو تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام المتناقضة أن نصا فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها مخالف للدستور، ففى هذه الحالة تتصدى المحكمة لهذا النص وتقوم بفحص دستوريته والقضاء إما بدستوريته أو بعدم دستوريته وفقا للضوابط المقررة بالمادة 27 سالفة البيان. <u>وتتمثل هذه الضوابط فى الآتى</u>:-</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 1- إنه لكى تمارس المحكمة الدستورية رخصة التصدى فلا بد أن يكون ذلك بمناسبة ممارسة المحكمة لاختصاص من اختصاصاتها وهو حق تباشره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع يقدم إليها. وإذا كان ذلك كذلك فإن من حق الأفراد أيضاً أن ينبهوا المحكمة الدستورية إلى ممارسة رخصة التصدى، وليس كل الأفراد يحق لهم ذلك، وإنما الحق مقصور على أصحاب الصفة فى النزاع المطروح على المحكمة، ويمكن أن يكون فى صورة طلب يقدم للمحكمة، كما يمكن أن يضمنوه المذكرات التى تقدم منهم. ومن المتصور أن يتم ذلك فى حالة ما إذا كانت المحكمة تمارس اختصاصاتها بالفصل فى تنازع الاختصاص أو تنفيذ الأحكام المتعارضة أو اختصاصها فى الرقابة على دستورية القوانين، ولكنه أمر غير متصور فى مزاولة اختصاصها بالتفسير إذ لا علاقة للأفراد بهذا الاختصاص وإن كان هذا لا ينفى تصدى المحكمة من تلقاء نفسها لفحص دستورية النص المعروض أمر تفسيره.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- إن التصدى لا يعنى ان المحكمة تباشر فحص الدستورية فور اكتشافها للمخالفة الدستورية بل يجب لممارسة رخصة التصدى أن تتخذ الإجراءات المعتادة لتحضير الدعاوى. أى أن تحيل المحكمة النص إلى هيئة المفوضين لتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها ثم تعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد جلسة ليتم الفصل فى الدعوى الدستورية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 12pt 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3- إن المحكمة وهى فى سبيلها إلى التصدى تكتفى بمجرد قيام صلة بين النص المطروح عليها والنص الذى رأت التصدى لفحص دستوريته. فلم يشترط القانون أن يكون النص محل التصدى لازما للفصل فى الدعوى بل اكتفى بمجرد قيام صلة أيا كانت، وفى هذا توسعة لمجال مباشرة الرقابة عن طريق التصدى لكن استلزمت المحكمة أن يكون النص متصلا بنزاع معروض عليها بالفعل. واتصلت المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية المقررة فإذا لم تكن المحكمة قد إتصلت بالنزاع المطروح أمامها اتصالا قانونيا فلا مجال لممارسة رخصة التصدى. وقد أعملت المحكمة هذا التخريج القانونى فى العديد من الأحكام التى طلب منها ممارسة رخصة التصدى وانتهت إلى رفض هذا الطلب ومن ذلك على سبيل المثال حكمها الصادر بجلسة 11/6/1983 فى الدعوى رقم 31 لسنة 1 ق دستورية بقولها "وحيث إنه لا محل لما يثيره المدعى من أن لهذه المحكمة رخصة التصدى لعدم دستورية النص المطعون فيه طبقا لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقا للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعاوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى انتهاء الخصومة فيها ومن ثم فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 12pt 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وكذلك حكمها بجلسة 21/12/1985 فى الدعوى رقم 18 لسنة 6 ق دستورية بقولها "حيث إنه لا محل لما يطلبه المدعيان من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه طبقا لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص على أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقا للمادة المذكـورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بالنزاع المطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها<sup><a name="ثلاثة" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A93">(3)</a></sup>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- إن قانون المحكمة الدستورية إذ أجاز لها من تلقاء ذاتها اللجوء إلى حق التصدى إنما أراد أن يقرر المزيد من الضمانات فى مجال الشرعية الدستورية فلقد كان من غير السائغ ولا المقبول أن يخول المشرع المحاكم حق الإحالة ثم يحرم المحكمة الدستورية ذاتها من استعمال حق التصدى وهى المحكمة صاحبة الولاية العامة والمقصورة عليها هذه الولاية فيما يتصل بدستورية القوانين واللوائح. وبذلك يكون حق التصدى مكملا للدفع ولحق الإحالة باعتبار أن هذه الصور حلقات ثلاث تتعاون جميعا فى توكيد الشرعية الدستورية وقد أحكم المشرع بهذه الحلقات جميعا الرقابة على دستورية القوانين.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 12pt 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ويجب أن نشير إلى أن الرقابة على الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية من خلال استعمالها لحق التصدى لا تتقيد بميعاد شأنها فى ذلك شأن الإحالة التى تتم بها المسألة الدستورية من محكمة الموضوع. هذا وقد أعملت المحكمة حقها فى التصدى فى القليل من القضايا نذكر منها حكمها الصادر بجلسة 16 مايو 1982 فى الدعوى رقم 10 لسنة 1 ق دستورية حيث طعن أحد أعضاء مجلس الدولة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة فقررت بأنه "لما كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأول من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب. متى كان فى الطلب عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة الأمر الذى دعا المحكمة إلى إعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقا للمادة 27 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها<sup><a name="اربعة" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A94">(4)</a></sup>.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حق الأفراد فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.7pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> كان المشروع الأصلى لقانون المحكمة الدستورية العليا وهو الذى أقره مجلس الدولة (فى 20 ديسمبر 1973) ينص على أنه يجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة أن يطعن لدى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة <sup><a name="خمسة" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A95">(5)</a></sup>. أى أنه كان يحق للأفراد أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية العليا مباشرةً طاعنين فى دستورية التشريعات واللوائح، إلا أن المشروعات التى تلت هذا المشروع جاءت خالية من تقرير هذا الحق للأفراد بما فيها مشروع القانون الحالى. وفى الواقع أن القانون الدستورى المقارن قد حوى دولا تبيح للأفراد حق اللجوء المباشر إلى القضاء الدستورى ، ودولا أخرى لا تبيح للأفراد ذلك. ومثال الدول الأولى سويسرا فى دستورها الصادر 29 مايو 1874 فيجوز لكل ذى مصلحة حالية أو مستقبلة أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات. ودستور كوبا سنة 1934 ودستور أسبانيا 1931. والدستور الليبى الصادر عام 1953. ودستور السودان الصادر عام 1973. أما الأنظمة الدستورية الأخرى فقد حرمت الأفراد من اللجوء إلى المحاكم الدستورية وقصرت هذا الحق على بعض الهيئات. ولقد كانت هذه الأنظمة المختلفة ماثلة عند وضع نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الذى رأى أن يستن طريقا وسطا فلم يكتف بطريق الدفع الذى يبدى أمام مختلف المحاكم. كما كان الحال أمام المحكمة العليا وإنما أضاف إليه طريقين آخرين أولهما حق أية محكمة أو أية جهة ذات إختصاص قضائى أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية والثانى هو حق المحكمة الدستورية العليا فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 27 وقد رؤى الإكتفاء حاليا بهذه الوسائل الثلاث خشية أن تؤدى إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة إستعماله بما يكدس القضايا أمام المحكمة ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام علاوة على أن الأصل هو مراعاة كافة القوانين واللوائح لأحكام الدستور إلى أن يثور خلاف جدى بشأن عدم دستورية أى نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته للبت فيه <sup><a name="ستة" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%B3%D8%AA%D8%A96">(6)</a></sup>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG"> وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم قبول الدعوى إذا ما رفعت من قبل الأفراد بطريقة مباشرة أى أنها استقرت على أنه لا حق للأفراد فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية ومن ذلك قضاؤها فى الدعوى رقم 8 لسنة 2 ق دستورية بجلسة 5/12/1981 وذلك بقولها "لما كان ما تقدم وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً قانونياً طبقا للأوضاع المقررة فى المادتين 27 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللتين رسمتا سبل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم للمحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة 8 من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بعدم تعديلها بالقانون 30 لسنة 1981 الذى استبدل بأعضاء مجلس الشعب أعضاء من الشخصيات العامة قد أثاره فى مذكرته المقدمة بجلسة 3 أكتوبر 1981 كطلب عارض وبالتالى لم يتصل بالمحكمة اتصالا قانونيا فإنه يتعين الالتفات عنه <sup><a name="سبعة" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A97">(7)</a></sup></span><span lang="AR-SA">.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وإذا كان البعض من الفقه قد أيد أتجاه قانون المحكمة الدستورية بحرمان الأفراد من اللجوء إليها مباشرة لرفع دعواهم بعدم الدستورية بحجة عدم إغراق المحكمة بسيل من الدعاوى التى قد لا يقصد منها سوى اللدد فى الخصومة وإطالة أمد التقاضى .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 1.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG"> </span><span lang="AR-SA"> فإننا نرى أنه من الأوفق أن يأخذ المشرع المصرى بطريق بالدعوى الأصلية إلى جانب الطرق الثلاث الأخرى وليس من شأن إساءة استخدام المواطنين لحق أصيل كحق التقاضى فى شأن دستورية أو عدم دستورية القوانين حرمانهم بصفة مطلقة من هذا الحق، بل أن من الواجب أن يتقرر هذا الحق للأفراد مع وضع بعض الضمانات لعدم إساءة استعمال هذا الحق كأن تنشأ لجنة من بعض أعضاء المحكمة لفحص الطعون واستبعاد ما يكون فيها ظاهر الكيد أو ظاهر البطلان ، كما يمكن أن يفرض على الطاعن إيداع كفالة مالية يودعها قبل الطعن أو فرض غرامة مالية كبيرة على من يخسر الدعوى مما يحد من عدد الدعاوى بحيث لا يرفع الدعوى إلا من كان جادا ومقتنعا بعدم دستورية النص الذى يطعن عليه.</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الدعوى الدستورية المباشرة وحق التقاضى</span></u></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">(عدم إتاحة الطعن المباشر لا يؤثر فى حق التقاضى)</span></u></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG"> </span><span lang="AR-EG">إذا كنا من مؤيدى أن يتجه المشرع صوب الدعوى المباشرة التى تتيح للأفراد إقامة الدعوى الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا دون أن يتوقف ذلك على تقدير جدية دفع من جانب محكمة الموضوع أو تصريح بالطعن رغم ما نراه من محاذير حقيقية يمكن أن ينقلب معها أمر الرقابة إلى قضايا مكدسة أمام المحكمة الدستورية العليا لا يخلو معظمها من الكيد أو الرغبة فى إطالة أمد الخصومات مما يسبب تعطيلاً للرقابة ذاتها وإلى ضياع الهدف الحقيقى منها.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> <u>إلا أن الأمر يتوقف على تدخل المشرع لمنح الأفراد هذا الحق ومع صعوبة هذا الأمر فى الوقت الحالى فالأمر الواقع الآن المرتكن إلى النصوص وما استقرت عليه الأحكام أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز الطعن المباشر. ولا تستطيع المحكمة مهما أوتيت من قوة أو من شجاعة أن تقفز فوق النصوص المنظمة لاختصاصها .</u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><u><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">والسؤال الذى يطرح نفسه هل فى عدم إتاحة الدعوى المباشرة أو الطعن المباشر ما ينتقص من الحق فى التقاضى ؟</span></u></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><u><span lang="AR-EG">بداية لا نرى أن عدم تخويل الأفراد حق الطعن المباشر بمعنى إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا ودون المرور على محكمة الموضوع يؤدى بذاته إلى الانتقاص من حق التقاضى ، إذا ما مورست رقابة الدستورية بالأساليب الثلاثة السابق ذكرها بكفاءة وفاعلية وبنظرة شاملة وموضوعية بحيث يقوم كل طرف من أطراف منظومة الدعوى الدستورية بدوره على أكمل وجه.</span></u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">-</span><span lang="AR-SA"> </span><b><span lang="AR-EG">فالأفراد ، والمحاكم بأنواعها ( محكمة الموضوع )، والمحكمة الدستورية العليا ذاتها ، كل عليه دور هام يتعين أن يقوم به بفاعلية</span></b><span lang="AR-EG"> <b>.</b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG">- </span><u><span lang="AR-EG">أولاً : بالنسبة للأفراد :</span></u><span lang="AR-EG"> </span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> يجب أن يقوم كل فرد بدوره تجاه وطنه وتجاه النظام الدستورى بأن يتفهم جيداً حقوقه وواجباته ويحرص كل الحرص على التمسك بها وأن يتمتع بها على أوسع نطاق وأن يكون لكل فرد دور فاعل ومؤثر ويكون له من الثقافة الدستورية ما يؤهله من تفهم دور المحكمة الدستورية العليا والرسالة التى تؤديها وأن يعينها على أدائها بأن يبتعد عن كل دعوى لا يقصد منها سوى الكيد أو إطالة أمد التقاضى وعدم إتخام المحكمة – والقضاء بوجه عام – بمثل هذه الدعاوى بما يطيل أمد التقاضى ويجعله جهدا عبثاً بما يؤدى بدوره إلى إهدار الحماية التى يقررها المشرع للحقوق والحريات.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG">- </span><u><span lang="AR-EG">ثانياً : بالنسبة لمحكمة الموضوع :</span></u><span lang="AR-EG"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> لمحكمة الموضوع – من وجهة نظرنا – دور كبير فى تفعيل الرقابة والتوسع فى مباشرتها وتعويض المتقاضين عن عدم إتاحة الطعن المباشر ويتمثل هذا الدور فى موقفها من تقدير جدية الدفع وفى موقفها من النصوص التى تتشكك فى دستوريتها وتمارس بصددها رخصة الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا <u>ونتناول تباعاً كيفية تقدير جدية الدفع والخطوات التى يتعين على محكمة الموضوع اتباعها حتى يكون تقديرها للجدية سليماً ومجدياً ولايؤدى إلى إطالة أمد التقاضى ، ونبين كذلك ضوابط الإحالة من جانب محكمة الموضوع وذلك من منظور عملى:</u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">دور محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع</span></u><span lang="AR-EG">:</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> من الناحية العملية كيف يقدر القاضى جدية الدفع ؟ وما هى الخطوات التى يتعين على قاضى الموضوع اتباعها حتى يأتى تقديره للجدية صائباً ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> بدية نقرر أن تقدير قاضى الموضوع لجدية الدفوع المبداة أمامه بعدم الدستورية ليست بالمهمة السهلة أو البسيطة ولها من الأهمية الكبرى ما ينبغى معها أن تأخذ حظاً وفيراً من العناية بحيث يكون تقدير محكمة الموضوع للجدية بمثابة المصفاة وبحيث لا يصل إلى المحكمة الدستورية العليا إلا النصوص التى يكون الشك فى دستوريتها واضحاً.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> <u>ومن ثم يلزم أن يتبع قاضى الموضوع عدة خطوات أهمها</u>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 1 – <b>أن يستوثق أن النص المدفوع بعدم دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ":</b> على قاضى الموضوع أن يتيقن من أن النص المثار أمر دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى. فإن كان غير لازم للفصل فى الدعوى المطروحة أمامه فإن القاضى يلتفت عنه لانعدام مصلحة مبدى الدفع فى إثارة أمر دستوريته مسترشداً فى ذلك بأحكام المحكمة الدستورية العليا العديدة الصادرة فى شأن المصلحة وكيفية تقديرها.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 2 – <b>وأن يبحث القاضى بعد ذلك عن مدى إمكانية الفصل فى النزاع دون التعرض للدستورية</b> فإن وجد أن ذلك ممكنا تعين عليه أن يطرح أمر الدستورية جانباً ويقوم بالفصل فى النزاع وفقاً للحل الآخر الذى ارتأه. كأن يكون هناك دفع بالانقضاء للتقادم أو لغيره من الأسباب، ويكون معه أيضا دفع بعدم الدستورية فإذا كان الدفع بالإنقضاء مقبولاً وتنتهى به الخصومة الموضوعية فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو غير منتج وهذا الأمر وإن كان يندرج فى اشتراط أن يكون النص لازم للفصل فى الدعوى، إلا أننا أثرنا أن نورده فى خطوة مستقلة، يجب أن يفكر فيها القاضى عند تقدير الجدية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 3 – <b>وأن يبحث عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد صدر عنها قضاء موضوعى فى شأن دستوريته من عدمه:</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b><span lang="AR-EG"> </span></b><span lang="AR-EG">إذا تحقق القاضى من أن النص المطعون بعدم دستوريته لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية فعليه أن ينتقل إلى الخطوة التالية وهى لا تقل أهمية عن الأولى، وهى أن يبحث ويتحقق قبل تقديره للجدية من عدم صدور حكم بشأنه من المحكمة الدستورية العليا سواء كان قد صدر بعدم دستورية هذا النص . أو صدر بدستوريته ورفض الدعوى. لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بصرف النظر عن خصوم الدعوى الدستورية فالحكم ذو حجية مطلقة ويستفيد منه كل ذى مصلحة، ولا يجوز أيضاً معاودة الطعن على ذات النص – ووفقاً لذات النطاق – مرتين لأن فى ذلك إنكار وإهدار للحجية المطلقة ، ومن ثم فإذا كان الحكم الدستورى ملزماً وبصورة مطلقة للخصوم، فلا يكون لأى شخص مصلحة فى أن يطعن عليه من جديد بعدم الدستورية .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> فإذا كان قد سبق صدور قضاء حاسم بشأن النص المدفوع به فلا محل لتقدير الجدية إذ يعتبر الدفع فى هذه الحالة غير جدى يجب أن تلتفت عنه المحكمة. <u>لكن من المهم جداً أن نشير إلى أن مجرد قراءة منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يكفى للوقوف على حقيقة ما يتضمنه، إنما لابد من قراءة حيثياته للوقوف على نطاق الدعوى الذى حددته المحكمة وهل ينصرف إلى ذات الفقرة الطعينة أم يختلف عنها ، إذ ربما يصدر حكم بشأن مادة معينة لكن نطاق الدعوى لا يشمل المادة بكامل فقراتها أو بكامل محتواها. بل قد يكون مقصوراً على أمر ما تضمنته فإن دفع بعدم دستورية هذه المادة مرة ثانية ووفقاً لنطاق آخر أى على فقرة أخرى أو جزء من فقرة تعين على القاضى أن يبحث تقدير جديتها ولا يسارع بالقول بأنه سبق أن صدر فى المادة قضاء حاسم عن المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن قضاء الحكم لا ينصرف إلا إلى المسائل التى فصل فيها صراحة دون غيرها إلا ما ارتبط بها بحكم اللزوم العقلى</u> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ومن هنا كان لازماً على قاضى الموضوع حتى يكون مستكملاً لأدوات بحثه- وليس من قبيل الترف العلمى أو التثقيف الذاتى- أن يتعرف أولاً بأول على ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قضاء موضوعى (أى أحكام صادرة بعدم الدستورية أو برفض الدعوى) .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وهذه الأحكام تنشر فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، فعليه تتبع أعداد هذه الجريدة ، فإن فاته شئ منها فإن المجلات المتخصصة وعلى رأسها مجلة الدستورية تتولى نشر الأحكام كاملة فى كل عدد وتشمل جميع الأحكام الموضوعية فى الفترة الزمنية الفاصلة بين العددين والتى تصل إلى حوالى ستة أشهر .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ذلك أن من الأمور المعيبة فى حق القاضى أن يتولى تقدير جدية نص ويصرح لمبدى الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، فى حين أن النص المقصود سبق وأن صدر فيه حكم بعدم الدستورية أو بالدستورية قبل ذلك بفترة طويلة .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وحقيقة الأمر أن تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع يفترض أن تجيل المحكمة بصرها فى النص الطعين بعد فهمها لحقيقته ووقوفها على أبعاده . ويقتضى ذلك أن تقابل – بصفة مبدئية – بين هذا النص والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بين مضمونه وأحكامها. ولا يجوز بالتالى أن يكون تقدير محكمة الموضوع جدية دفع مثار أمامها، منفصلا عن تعارض تتحراه مبدئياً بين النصوص القانونية المطعون عليها ومواقع بطلانها من أحكام الدستور .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 62 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 15/3/1997). </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أى أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن النص لها ما يظاهرها، وهو ما يعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 94 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 3/4/1999).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ومن ثم فيلزم أن يتريث القاضى ويجيل بصره فى الدعوى ويتفهم حقيقة النص المدفوع به وما يرمى إليه ومدى التعارض بينه وبين نصوص الدستوروذلك كله بصفة مبدئية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 4 – <b>الشك يفسر لصالح عدم الدستورية:</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> إذا كانت التشريعات يصاحبها دائماً قرينة الدستورية وتظل ملازمة لها إلى أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص، وهو ما يعنى أن الأصل أن كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين صحيح وصادر بالموافقة للدستور، فإنه فى مجال تقدير جدية الدفع لا يجب أن يتمسك القاضى أو يضع فى اعتباره هذه القرينة وإنما على العكس إذا ثار شك حول دستورية النص ولم يستطع القاضى ترجيحه بما يعضده أو يأتى بما ينفيه فإن الشك – فى هذه المرحلة – يفسر فى جانب عدم الدستورية، لأنه فى كل الأحوال تقدير مبدئى.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 5 – <b><u>إثبات الدفع بصورة دقيقة بمحضر الجلسة:</u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> حتى يستطيع القاضى تقدير جدية الدفع يلزم أن يكون الدفع محدداً للنص المدفوع بعدم دستوريته ورقم القانون وما إذا كان قد تم تعديله وكذا الفقرة الطعينة تحديداً، كل ذلك يجب أن يستظهره القاضى عند ابداء الدفع وادراجه بصورة واضحة بمحضر الجلسة حتى ييسر للمحكمة الدستورية العليا تحديد نطاق الدعوى وهو الأمر الجوهرى فى الدعاوى الدستورية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 6 – <b><u>تقدير جدية الدفع ليس نهائياً:</u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> إذا ما وجد القاضى أن الدفع المطروح أمامه غير جدى فإنه يلتفت عنه ويقضى برفضه. ويقضى فى موضوع الدعوى. والحكم الصادر برفض الدفع إذا لم يرتضه صاحب الشأن فيمكن أن يطعن عليه أمام محكمة الطعن مع الحكم الصادر فى النزاع.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 7 – <b><u>تقدير جدية الدفع لا يلزم أن يكون صريحاً:</u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> يمكن – بعد هذه الخطوات – أن يقوم القاضى بتقدير الجدية ولا يلزم أن يصرح بذلك بل يكفى أن يتخذ إجراء – فى الدعوى – يدل بصورة جازمة على ذلك، ومن ذلك تعليقه الفصل فى النزاع الموضوعى على البت فى المسائل الدستورية التى أثيرت لكن التصريح والوضوح أفضل. وفى ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا أنه ليس متصوراً – فى مجال تقدير جدية الدفع – أن تتعمق محكمة الموضوع المسائل الدستورية التى طرحتها المدعية عليها، ولا أن تفصل فيها بقضاء قطعى يكون منهياً لولاية المحكمة الدستورية العليا التى يعود إليها وحدها أمر الفصل فى بطلان النصوص القانونية أو صحتها بعد أن تسلط عليها ضوابط الرقابة على الشرعية الدستورية، وتزنها على ضوء مناهجها ومعاييرها.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وأن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازماً أن يكون صريحاً، حسبها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً، ويعتبر كذلك تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على البت فى المسائل الدستورية التى اتصل بها (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 8 – <b><u>ماذا بعد الانتهاء من تقدير جدية الدفع</u> ؟</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> إذا خلص القاضى بعد البحث إلى أن الدفع المبدى أمامه يتسم بالجدية تعين عليه أن يؤجل نظر الدعوى أمامه ، ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لكى يتمكن من رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وإذا كان نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد تطلب مجرد تأجيل نظر الدعوى عند التصريح بالطعن بعدم الدستورية، فإنه لا يغير من قبول الدعوى الدستورية أن توقف محكمة الموضوع الدعوى بدلاً من تأجيلها لأن ذلك لا يعدو من جانبها أن يكون تربصاً بقضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، وهى عين النتيجة التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تأجيل الدعوى الموضوعية إثر التصريح برفع الدعوى الدستورية.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية "دستورية" جلسة 27/5/1992). </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وعلى الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أوردناه قد ساوى بين تأجيل نظر الدعوى، وبين وقفها إذ أن كلاهما يحقق قصد المشرع، <u>إلا أننا نرى أن تلتزم محكمة الموضوع صراحة نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى يجرى على أن:</u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى <u>أجلت نظر الدعوى</u> وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> فالنص حدد موعداً لا يجوز تجاوزه لرفع الدعوى واخطار محكمة الموضوع بذلك- قبل أن ينتهى الأجل الذى ضربته – سواء كان شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك حتى تعلم مدى جدية الطاعن وتتربص بعد ذلك القضاء الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لتطبيقه على الموضوع، أو تعلم أن الطاعن غير جاد فى طعنه- فى حالة فوات الأجل دون أن يقدم ما يفيد إقامته الدعوى الدستورية – فتمضى فى نظر الدعوى الموضوعية ويعتبر الدفع فى مثل هذه الحالة كأن لم يكن.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أما فى حالة وقف الدعوى تعليقاً بدلاً من تأجيل نظرها فإن هذا الإجراء – وإن كان صحيحاً – إلا أنه يحدث العديد من المشكلات العملية أهمها أن الوقف التعليقى يحكمه نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى يجرى على أن فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوزاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوع على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى والبين من النص أن الوقف التعليقى لا يكون مقيداً بميعاد كثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ....... الخ وإنما هو مقيد بإجراء يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المنظورة .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> والقاضى إذ يوقف الدعوى – بدلاً من تأجيلها – يثير عدة تساؤلات هل سيكون الوقف معلقاً على الفصل فى الدعوى الدستورية التى من المفترض أن الطاعن قد أقامها ؟ أم سيجعل الوقف معلقاً على مجرد إقامتها ؟ وماذا يحدث لو علق الفصل فى الدعوى على هذا الإجراء الأخير، كيف يتصل علم قاضى الموضوع به ؟ لا شك أن ذلك سيكون عن طريق تعجيل الدعوى.وهل يعقل أن يعجل الخصم السير فى الدعوى للاطلاع على ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ثم تعيد محكمة الموضوع وقفها مرة ثانية معلقة الحكم فيها – هذه المرة – على الفصل فى الدعوى الدستورية التى أقيمت، وإذا لم يعجل الخصم الدعوى، هل ستبقى موقوفة ؟ ومتى يمكن اعتبار الدفع كأن لم يكن ؟ ولاشك أن وقف الدعوى تعليقاً بدلاً من تأجيلها – اتباعاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا والتزاما به – يؤدى إلى تعقيد الإجراءات وعدم الوضوح وإطالة أمد التقاضى وإعطاء الفرصة لظهور الدعاوى التى لا يقصد منها سوى التسويف وتعطيل الفصل فى الدعوى، <u>ومن ثم فيجب أن يلتزم القاضى بعد تقدير جدية الدفع والتصريح أن يؤجل نظر الدعوى أجلاً مناسباً لا يجاوز الثلاثة أشهر ولا يستبدل هذا الإجراء بالوقف التعليقى</u> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> 9 – <b><u>تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العلي</u>ا:</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لمبدى الدفع بإقامة الدعوى الدستورية فى الميعاد الذى ضربته له وقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية فإن هناك التزام يقع على عاتق محكمة الموضوع يتمثل فى عدم اتخاذ أى إجراء يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية المطروحة على المحكمة الدستورية العليا إذ أن الدفع وما ترتب عليه من تقدير جديته وتصريح كان هو المحرك للخصومة الدستورية وعليها أن تتربص القضاء الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية التى أقيمت بناء على هذا الدفع، فإن اتخذت إجراء غير التربص بأن فصلت فى الموضوع عد ذلك نكولاً من جانب محكمة الموضوع عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور وتسليطاً لقضاء محكمة الموضوع على قضاء المحكمة الدستورية العليا.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> يستثنى من ذلك حالات النزول عن الحق فى الدعوى الموضوعية أو انتفاء المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وحالة تخلى محكمة الموضوع عن تقديرها لجدية الدفع إعمالاً لقضاء صادر عن المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى قام عليها الدفع.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">تقدير جدية النصوص اللائحية</span></u><span lang="AR-EG">:<u></u></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><b><span lang="AR-EG"> </span></b><span lang="AR-EG">يطرح على المحكمة الدستورية العليا الكثير من الدعاوى المتعلقة بدستورية نص ورد فى لائحة عن طريق محكمة الموضوع التى قدرت جدية الدفع المبدى أمامها أو عن طريق إحالتها بعد أن تراءى لها أن هذا النص اللائحى غير دستورى، ويمكن تبعاً لذلك قد يتعطل الفصل فى الدعاوى الموضوعية لمدة قد تصل إلى سنوات مع ما يبذل من جهد فى سبيل الفصل فى أكبر عدد من القضايا.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ويمكن الحد من هذا السيل من القضايا والفصل فيها وانجازها واستقرار المراكز القانونية التى تشملها فى زمن قصير وذلك عن طريق سهل وميسور ولا يكلف شيئاً، وكل ما يلزم لذلك هو أن يتعرف قاض الموضوع على مدى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية اللوائح وهل يشمل هذا الاختصاص كل أنواع اللوائح ؟ أم يقتصر على نوع محدد منها ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">أنواع اللوائح التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته</span></u><span lang="AR-EG">ا:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG"> بعيداً عن الآراء الفقهية التى قيلت فى تحديد ماهية اللوائح التى تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، استقر قضاء هذه المحكمة على أن </span><span lang="AR-SA">الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ؛ وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينا اختصاصاتها ؛ محددا ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعا أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالى - عما سواها </span><span lang="AR-EG">.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA"> كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ؛ فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص ؛ انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية</span><span lang="AR-EG">.</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">(حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 100 لسنة 21 قضائية "دستورية" جلسة 7/7/2001) .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وأكدت المحكمة على أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها – فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص ، انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلا يعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 100 لسنة 21 قضائية "دستورية" جلسة 7/7/2001) .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> ونخلص من ذلك إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص سوى باللوائح ذات الصفة الإدارية أى تلك التى يتعلق نطاق سريانها بمنطقة القانون العام فإذا انحسرت عن اللائحة الصفة الإدارية فإنها تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا حتى ولو كانت صادرة عن أحد أشخاص القانون العام.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وأياً كان وجه الرأى في هذا الاتجاه وقبولنا أو رفضنا له فإن المحاكم مقيدة بما سارت عليه المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فجميع اللوائح الخاصة المتعلقة بشركات قطاع عام أو قطاع خاص أو بنوك خاصة أو عامة فيما عدا لوائح البنك المركزى تخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا ويكون الاختصاص بنظر دستوريتها موكولاً إلى الجهة القضائية المختصة برقابة شرعيتها .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">كيف يقدر القاضى جدية الدفع لنص لائح</span></u><span lang="AR-EG">ى ؟</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> إذا ما دفع – أمام محكمة الموضوع – بعدم دستورية نص ورد فى إحدى اللوائح فعلى القاضى قبل أن يتبع الخطوات السابق ذكرها عند تقدير جدية نص تشريعى أن يبحث فى مجال سريان اللائحة وهل يتصل هذا المجال بنطاق القانون العام، كاللوائح الإدارية التى تصدر من أحد أعضاء السلطة التنفيذية تنظم بها أمراً عاماً يسرى فى مواجهة الكافة كالقرارات اللائحية الصادرة من أحد الوزراء فى أمر يتصل بتنظيم أمور وزارته أو أى أمر عام آخر.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وهناك من اللوائح ما لايحتاج إلى بحث مثل اللوائح التى لها قوة القوانين كلوائح التفويض، ولوائح الضرورة. فإن وجد اللائحة من اللوائح الإدارية يمضى فى تقدير جدية النص الوارد بها وفقا لما سلف.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أما اللوائح التى يتصل مجال سريانها بنطاق القانون الخاص وهى كثيرة ومتنوعة كاللوائح التى تنظم العلاقات التعاقدية كالعلاقة بين العاملين والشركات الخاصة التى يعملون بها، فإن وجد القاضى أن النص اللائحى المدفوع بعدم دستوريته من هذا النوع الأخير فيتعين عليه أن يرفض الدفع لأن المحكمة الدستورية العليا لن تقضى فيه سوى بعدم الاختصاص، <u>ولا ينخدع قاضى الموضوع بأن اللائحة صادرة بقرار وزارى أو قرار من رئيس مجلس الوزراء فإن هذا لا يغير من الأمر شئ</u> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> واللوائح الخاصة كثير منها ما يصل إلى المحكمة الدستورية العليا سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة ولو تمهل القاضى قليلاً وهو يقدر جدية الدفع لالتفت عن هذه الدفوع جميعها واستمر فى نظر دعواه ويتم بالتالى الفصل فيها خلال أمد يسير .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> <u>وللتيسير على محكمة الموضوع نورد – من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا – بعض اللوائح التى لا تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريتها</u>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1 – اللائحة التى تنتظم شئون العاملين بشركات البترول المختلفة سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع مشترك وكذلك الجمعية التعاونية للبترول (يستثنى من ذلك العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول إذ أنهم موظفون عموميون).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-EG">(حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 79 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 6/7/1998).</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2 – اللائحة التى تنتظم شئون العاملين بأحد البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أى فروع البنك الرئيسى فى المحافظات المختلفة – أما العاملون بالبنك الرئيسى ذاته فهم من الموظفين العموميين ومن ثم فإن اللائحة فيما يتعلق بشئونهم تعتبر من اللوائح الإدارية التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستوريتها. (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم30 لسنة 18قضائية "دستورية" جلسة 3/5/1997).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3 – اللوائح الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام سواء كانت شركات قابضة أو شركات تابعة لأنها تتخذ شكل شركات المساهمة.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 98 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 7/2/1998).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">دور محكمة الموضوع فى الإحالة</span></u><span lang="AR-EG">:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> حق الإحالة هو حق مستحدث أوجده قانون المحكمة الدستورية العليا – كما ذكرنا - ولم يكن قانون المحكمة العليا يعرف إحالة الأوراق من قبل محكمة الموضوع للفصل فى دستورية نص فى قانون أو لائحة ونستعرض بعض الأمور التي من شأنها تفعيل الإحالة كأحد أسأليب الرقابة.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ولا شك أن فى ذلك توسيع لنطاق الرقابة الدستورية وتدعيم للشرعية. وذلك لأن محكمة الموضوع يجب عليها تغليب أحكام الدستور إذا ما تعارض معه نص فى قانون أو لائحة ولا تستطيع الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا ولا يعقل أن يفرض على محكمة الموضوع أن تطبق نصاً ترى أنه غير دستورى. فكان المخرج من هذا الوضع أن يتاح لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تحيل –وبغض النظر عن موقف الخصوم- أوراق الدعوى –وبغير رسوم- إلى المحكمة الدستورية العليا.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-EG">المحاكم التى لها حق الإحال</span></u><span lang="AR-EG">ة:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> الحق فى الإحالة مخول لجميع أنواع المحاكم وبجميع درجاتها –وكذلك الهيئات ذات الاختصاص القضائى- سواء فى ذلك القضاء العادى أو القضاء الإدارى .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وقد ثار نقاش حول ما إذا كانت محكمة النقض –وهى محكمة قانون فى المقام الأول وليست محكمة موضوع إلا فى حالات محددة- من بين المحاكم التى تملك حق الإحالة خاصة وأنه يُطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التى تصدر أحكاماً تتمتع بقوة الأمر المقضى .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-EG">وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الجدل بحكمها الصادر فى القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 7/2/1998 بقولها: أن </span><span lang="AR-SA">الشرعية الدستورية التى تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرساء أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونية فى نزاع معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية.· ولا يجوز بالتالى لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصل فى خصومة قضائية - وأياً كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التى تتنمى إليها- أن تقف من النصوص القانونية التى يبدو لها - من وجهة نظر مبدئية- تعارضها مع الدستور، موقفاً سلبياً ، بل عليها إما أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفا للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التى ثارت لديها فى شأن صحتها، وإما أن تحدد للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص قانونى، وقدرت هى جدية هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التى اختصها الدستور دون غيرها بالفصل فى المسائل الدستورية، <u>لا استثناء من هذه القاعدة، بل يكون سريانها لازماً فى شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض</u>، ذلك أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع التى استخلصتها محكمة الموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانون. ويفترض ذلك ابتداء اتفاق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضى عرضها على المحكمة الدستورية العليا - عند الطعن على صحتها باعتبار أن الفصل فى هذه الصعوبة من مسائل القانون التى لا يخالطها واقع ، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ذاتها .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-SA">ضوابط الإحال</span></u><span lang="AR-SA">ة:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> قبل أن توقف محكمة الموضوع الدعوى المطروحة أمامها وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص فى قانون أو لائحة عليها أن تتحقق من عدة أمور منها:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1- أن يكون النص الذى ثار حوله الشك فى مخالفته للدستور لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية فإن كانت الدعوى المطروحة لا يحكمها هذا النص وبالتالى ليس لازماً للفصل فى موضوعها فلا يكون لمحكمة الموضوع أن تعطل الفصل فى الدعوى وتحيل إلى المحكمة الدستورية العليا.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أما عن كيفية الاستيثاق من أن هذا النص لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية أم غير لازم فمرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع ذاتها. وقد سبق أن فصلنا ذلك عند الكلام عن الدفع. </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2- أن تتحقق محكمة الموضوع من أن هذا النص لم تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريته سواء بعدم الدستورية أو برفض الدعوى وهذه النقطة سبق أن فصلناها أيضاً عن تعرضنا للدفع. </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3- كما يتعين على قاض المـوضوع أن يتيقن أنه ليس ثمة طريق آخـر –غير الدستورية- يمكن أن يفصل فى الدعوى على أساسه.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4- إذا قدر للقاضى وتحقق أن النص يحيط به شك معقول حول دستوريته تعين عليه أن يصدر حكماً أو قراراً يكون قاطعاً فى دلالته على إنعقاد إرادته فى أن يعرض هذا النص على المحكمة الدستورية العليا، وأن يتضمن الحكم أو قرار الإحالة تحديداً كافياً للنص محل الشك ، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذا المخالفة (مادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 28.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">- <u>هل يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن قرار الإحالة</u> ؟</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">يثور التساؤل عما إذا كان يجوز لمحكمة الموضوع بعد إصدارها لحكم أو قرار بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص استظهرت تطبيقه العدول عن هذا القرار ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها. ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية - ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها- على المنازعة المطروحة أمامها، يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التى أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن تتربص قضاءها فيها بإعتباره فاصلاً فى موضوعها، كاشفاً عن النصوص القانونية التى يتعين تطبيقها فى النزاع الموضوعى، بما مؤداه أنه -فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد المرافعات، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم دستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، سواء بتقرير هذه المحكمة لصحتها أو بطلانها -فإن على محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها- أن تلتزم قضاءها بالإحالة، فلا تنحيه وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم التقاضى عليها، وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها فى المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية التى اختصها الدستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعى، ولأن القواعد التى ينتظمها الدستور هى التى يتعين ترجيحها دائماً متى عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزولاً على مبدأ خضوع الدولة للقانون على ما تقضى به المادة (65) من الدستور.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية "دستورية" جلسة 5/5/2001.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-SA">الطعن فى حكم أو قرار الإحالة</span></u><span lang="AR-SA">:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> هل يجوز لأى من خصوم الدعوى الموضوعية الطعن على الحكم أو القرار الصادر عن محكمة الموضوع بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> وإذا طعن فى هذا الحكم وألغى عن طريق محكمة الطعن فهل هذا الحكم الأخير ملزم فى خصومة الموضوع؟ وما هو وضع الأوراق المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، وأثر هذا الإلغاء على الدعوى الدستورية ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> أجابت المحكمة الدستورية العليا على كل هذه التساؤلات بحكم شامل فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 22 قضائية جلسة 5/5/2001 المشار إليها آنفاً .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> فقد قضت بـأن المحكمة الدستوريـة العليا تستمد ولايتها فى الرقـابـة بتفويض من الدستور– قد رسم لاتصالها بالدعوى الدستورية طرقاً ثلاثة – على سبيل الحصر- من بينها الإحالة من محكمة الموضوع بعد وقف الدعوى المطروحة عليها، فإن ذلك الحكم – حال صدوره - لا يعكس صورة نمطيه من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليه فى قانون المرافعات، والذى يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة الموضوعية بتمامها، إذ أن أحكام قانون المرافعات لا تسرى –كأصل عام- إلا بالقدر الذى لا يتعارض مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية. ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص تشريعى, يمتنع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى القانون المنظم له، بما مؤداه أن المحكمة الدستورية العليا، يتحتم عليها وجوباً النظر فى دستورية هذا النص، والفصل فيه، ولو ثبت لديها أن حكم الوقف قد طعن فيه، أو أنه قد ألغى أمام محكمة الطعن – رغم عدم جواز ذلك - وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها، ولرانت شبهة إنكار العدالة على تسلبها هذا .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 12pt 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ومتى كان إعمال نصوص الدستور السابق بيانها، يقتضى ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محاكم الموضوع عن مباشرة ولايتها التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وإلا كان ذلك منها تحريفاً لاختصاصها، وإهداراً لموقعها من البنيان القانونى للنظام القضائى فى مصر، وتنصلاً من مسئوليتها التى أولاها الدستور أمانتها فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – وهى محكمة موضوع فى مفهوم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فلا تنفك عنها هذه الصفة حتى مع كونها محكمة طعن- وإن قضى بإلغاء قرار الإحالة المحرك للدعوى الدستورية الراهنة، إلا ان تعلقها بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم واتصالها بها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقرة فى قانونها، والتزامها دستوريا بأن تقول كلمتها فيها، يقتضى أن تنحى أى عقبة – ولو كانت قانونية- وأن تمضى فى نظرها وترفض الطلبات والدفوع المثارة وتفصل فيما تعرضه من مسائل دستورية، غير عابئة بذلك الحكم، لما يشكله من عدوان على ولايتها فى الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى اختصها الدستور بها، ولتفصل المحكمة المحيلة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه – الذى مازال مطروحاً عليها - على ضوء قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة، ذلك أن بحث محكمة الموضوع لمشروعية القرار محل طلب الإلغاء الذى لم تنفك عنه بقضاء حاسم منها يقتضى أن تقول المحكمة الدستورية العليا أولاً كلمتها فى شأن ما أثارته محكمة الموضوع من شبهات حول دستورية نص القانون الذى صدر ذلك القرار استناداً إليه؛ وبالتالى فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الراهنة وبقدر اتصالها بطلب الإلغاء المطروح فى الدعوى الموضوعية تكون قائمة .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><u><span lang="AR-SA">- المحكمة الدستورية العليا وتفعيل الرقابة الدستوري</span></u><span lang="AR-SA">ة:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">- إذا </span><span lang="AR-EG">كان للأفراد دور ولمحكمة الموضوع دور فى تفعيل الرقابة فإن للمحكمة الدستورية العليا ذاتها دور هام من خلال توسعها فى استعمال رخصة التصدى بتفسير النص المنظم لها تفسيراً واسعاً بما يؤدى إلى التخفف من شروطها بحيث تكتفى بمجرد قيام صلة بين النص المطروح عليها والنص الذى رأت التصدى لفحص دستوريته.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ويتعين – على المحكمة كذلك - حتى توسع من نطاق رقابتها للدستورية أن تعدل عن موقفها من مسألة ترك الخصومة أو التنازل عنها أمام القضاء الدستورى مراعاة من جانبها للطابع العينى للخصومة الدستورية ولأن مهمة الأفراد يجب أن تقتصر على مجرد تحريك الطعن فقط دونما اشتراط الاستمرارية وذلك لاتصال الطعن الدستورى الوثيق بالنظام العام والشرعية الدستورية. وحتى تظل المحكمة الدستورية العليا دائماً حامية للشرعية وخير سياج لحريات الأفراد وصمام الأمان لهذا البلد الآمن .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><br clear="all"> </span></p><div class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><hr size="1" width="33%" align="right" style="text-align: start;"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 19.3pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><a name="واحد1" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">(1) </span><span lang="AR-EG"> فى التفاصيل يراجع: مؤلفنا عن رقابة دستورية القوانين سنة 1995 دار الفكر العربى ص 317 وما بعدها والمراجع التى أشرنا إليها ثم.</span></a></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><a name="اثنين2" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span lang="AR-SA">(2) </span><span lang="AR-EG">يراجع مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة عشرة ص 309 ، 310.</span></a></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a name="ثلاثة3" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9">(3) المجموعة- الجزء الثانى ص 126 وكذلك الحكم فى الدعوى رقم 97 لسنة 4 ق بجلسة 4/6/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 135 الحكم فى الدعوى رقم 40 لسنة 7 ق بجلسة 3/1/1987 المجموعة الجزء الرابع ص 9.</a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a name="اربعة4" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9">(4) المجموعة الجزء الثانى ص 50 .</a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a name="خمسة5" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9">(5) يراجع قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية المحاماة س 58 ع 1، 2 ص 186 .</a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-EG" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a name="ستة6" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%B3%D8%AA%D8%A9">(6) يراجع محاضرة المستشار ممدوح عطية دراسة تحليلية مقارنة عن المحكمة الدستورية العليا – منشورة بالجزء الأول من مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا .</a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; text-indent: 0px; margin: 0cm 14.2pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><a name="سبعة7" href="http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/drabdalzez.htm#%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9">(7) يراجع الحكم فى الدعوى رقم 8 لسنة 2 ق دستورية بجلسة 5/12/1981 المجموعة الجزء الثانى ص 5 وما بعدها، الحكم فى الدعوى رقم 47 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 11/6/1983 الجزء الثانى ص 127 وما بعدها وكذلك الحكم فى الدعوى رقم 92 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6 /2/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 68 وما بعدها والحكم فى الدعوى رقم 27 لسنة 7 ق دستورية بجلسة 6/3/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 81 ما بعدها. والحكم فى الدعوى 68 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 4/3/1989 المجموعة الجزء الرابع ص 148 وما بعدها .</a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: start; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> </span></p>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2896117157718537893.post-79241277548662072412015-02-12T10:18:00.001+02:002015-02-12T10:18:50.171+02:00عدم خضوع السلع المستورده لغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات ( دستوريه
عليا )<h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">عدم خضوع السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">باسم الشعب</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">المحكمة الدستورية العليا</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433ه.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وعضوية السادة المستشارين:- السيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أصدرت الحكم الآتي</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">المقامة من</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">السيد/ رفيق مرجان لوقا بصفته الممثل القانونى</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">للشركة المصرية لتحويل الورق (إيباك)</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ضــــــــد</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">1-السيد رئيس الجمهورية</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">2-السيد رئيس مجلس الوزراء</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">3-السيد وزير المالية</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">4-السيد وزير العدل</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">5-السيد رئيس محكمة النقض</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الإجراءات</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بتاريخ 3/3/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً :</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أولا: الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 "قضائية دستورية""، ورقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية"، 215 لسنة 26 "قضائية دستورية" فيما حواه مضمون هذه الأحكام من عدم خضوع السلع الرأسمالية التى تجلب من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ثانياً:- عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة).</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">"المحكــــــمة"</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7324 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم برد ما سددته له من ضريبة مبيعات على سلع رأسمالية وقدره 000ر250 جنيه وبراءة ذمتها من مبلغ 000ر450 جنيه بالإضافة للفوائد القانونية، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك السلع لزوم الإنتاج، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلع رأسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 16/4/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9105 لسنة 78 قضائية ومازال منظوراً لم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الصادرة في الدعوى رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة) الذي يقضى بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعا رأسمالية أو استهلاكية يمثلان عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى رقم 3 لسنة 23 ق، 28 لسنة 27 ق، 215 لسنة 26 ق دستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى هي شرط لقبولها، وبها ينضبط التداعي أمام القضاء، وينبغي أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أو محتملة يقرها القانون.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية ليست طرفا في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية الصادر من محكمة النقض (هيئة عامة)، وأن تنفيذ هذا القضاء لا يقع على مال خاص بها، أي أنها ليست هي طالبة التنفيذ أو المنفذ ضدها أو حتى من الغير الذي يقع التنفيذ على ماله، فلا مصلحة لها في طلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا القضاء، إذ إن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين إذ لا تبرح حجيته أطرافه.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">أما عن طلب المدعى عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية بتأييد الحكم المستأنف لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في الدعوى رقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية" وبجلسة 4/5/2008 في الدعوى رقم 215 لسنة 26 "قضائية دستورية"، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية في قيامه على دعامة أساسية هي اعتبار السلع الرأسمالية التي استوردتها</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">الشركة لغير غرض الاتجار خاضعة لضريبة المبيعات – خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السالفة البيان.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">وإذ كان مؤدى ما سبق بيانه – أن قوام قضاء المحكمة الدستورية العليا القائم على عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، يؤدى إلى وجوب القضاء في أية منازعة قضائية بما يحقق مقتضاه، وإذ كان من الثابت أن حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه قد أخضع الشركة المدعية لتلك الضريبة على رسائل استوردتها لغير غرض الاتجار مما يتعين معه اعتباره عقبة تنفيذ في إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيان مقتضى ما حكمت به.</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">"فلهذه الأسباب"</b></h2><h2 dir="RTL" style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><b style="font-size: 17px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 في القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.</b></h2>د٠احمد حلمى المحامىhttp://www.blogger.com/profile/06563745606552201975noreply@blogger.com0