التسميات

الأربعاء، 25 فبراير 2015

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .


———————————————–


([11][28]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .


([12][29]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .


([13][30]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

حق الدفاع فى قضاء المحكمه الدستوريه العليا

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .

7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).

8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .


—————————————————————


([3][20]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .


([4][21]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([5][22]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .


([6][23]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .


([7][24]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .


([8][25]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .


([9][26]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .


([10][27]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

الثلاثاء، 24 فبراير 2015

ضوابط تسبيب الاحكام الجنائيه فى ضوء قضاء النقض

ضوابط تسبيب الاحكام الجنائيه 

إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .

( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )

2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .

( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )

3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )

4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )

5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .

( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )

الأحد، 22 فبراير 2015

انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين

عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981


تجرى لمادة 17 من القانون 136 لسنة 81 الخاص بايجار الاماكن بالآتى:ـ

تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامه المستاجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

احكام النقض المرتبطه

الموجز:

عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .
إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )

الموجز:

انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .

القاعدة:

إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884

الموجز:

تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .

القاعدة:

اذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستاجر الاصلى لشقة النزاع وكانت تجدد اقامتها بالبلاد وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخول واقامة الاجانب وقد انتهت اقامتها بالبلاد فى اغسطس سنة 1984 فينتهى بذلك عقد ايجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وان المطعون ضده الثانى وبفرض انه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وانتد له عقد الايجار عملا بالمادة 29 / 1 من القانون49 لسنة 1977 فان العقد ينتهى بالنسبة له لانتهاء اقامته باليلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين(…)،(…)وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الى ماثبت لديه من ان والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لانها ولدت بمصر سنة 1923 من ابوين مصريين وانها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زواجها الفلسطينى الجنسية وان الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها انها النزاع بعد ان الحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق فى 20 /5 / 1975 وافادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بان السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالاقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت له الاقامة حتى 7/ 6 / 1984 مما بدل على وجه المسالة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الامر فيه الى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وان الحكم ذهب الى انهالم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبب .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم3244 لسنة 62 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 105 )
الموجز:

نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الاقامة .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، يدل على أن المشرع ـ فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص ، وعلى ما افصح عنه تقرير لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ قد اتجه فى القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تجرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ، يؤيد هذا النظر ورود عبارة - غير المصريين - الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة ، وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة .
( المادة 17ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 121 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/18 س 46 ج 2 ص 1021 )
الموجز:

عقودالتأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتده إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمه قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .

القاعدة:

نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتي العمل بالقانون المذكور في 31 /7 / 1981 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق فإن هذه العقود لاتنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم ـ وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة ـ وهي أجنبية الجنسية ـ سعودية ـ قد أبرم في 1 /11 /1967 وظل ساريا إلي حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31 /7 / 1981 إلي أن أنتهت مدة إقامتها بالبلاد في 23 /11 / 1984 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهي بانتهاء مدة إقامتها ـ وقد استعملت المطعون ضدها الأولي المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول علي إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلي العقد الذى انتهي بقوة القانون حتي بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 17 /11 /1994 س 45 ص 1395 ج2 )
الموجز:

اعلان الاجنبى الذى انتهت اقامته بمصر فى مواجهة النيابة ، متى كان موطنه غير معلوم . استثناء . لايلجأ اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه تقدير كفاية تلك التحريات . امر موضوعى خضوعة لتقدير محكمة الموضوع .

القاعدة:

النص فى المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة - لايعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى اعلان الاشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/ 9 ، 10 من قانون المرافعات وانما هو اعمال لاثرها ، وكان تسليم صور الاوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية واثبت انه رغم ماقام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات امر موضوعى يرجع الى ظروف كل وقاعة على حدة .
( المواد 13 مرافعات ، 17 قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3182 لسنة 58 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ج 2 ص 1308 )
الموجز:

سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ............ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لأقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى 1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 1982/12/29 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المواد 29 ق 49 لسنة 1977 و 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620 )
الموجز:

إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فى جناية . لا خطأ . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن - وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه - يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة - مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن - ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
الموجز:

سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبى أيا كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة . علة ذلك .

القاعدة:

اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أيا كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 137 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/6/6 س 44 ع 2 ص 547)
الموجز:

انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه . توفير الوحدات السكنية دون سواها . مؤداه . قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ماعداها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السورى الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد . خطأ فى القانون .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان . إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الاماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون ، فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4249 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/23 س 44 ج 2 ص 496 ).
الموجز:

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما فى طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته فى البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من 1983/1/1 السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ 1984/9/1 اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه مردود -...........................- ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنيه على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع ممالا يجوز له إثارته أمام محكمة الإستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياًمنه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور .
( المواد 178 ،233 ، 235 مرافعات و 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 59 )
الموجز:

ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإنتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بعد العمل بأحكامه . عدم إنتهائه إلا بصدور الحكم النهائى فى دعوى الإخلاء . م 2/17 ق 136 لسنة 1981 . تحقق الشروط الواردة فى النص المذكور أثناء نظرها . عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة:

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبى للشقة محل النزاع قد أبرم فى أول يناير سنة 1981 أى قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإن إقامته انتهت فى 1984/8/8 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت فى 1984/8/8 قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم فى الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر فى الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل فى الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863 )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863)
الموجز:

انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المددة المحددة قانونا لإقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأةلادها من المستأجر الأجنبى - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . مؤداه . عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من لاحكام النص المذكور بشأن إمتداد عقد الأيجار أياًكان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان فى تاريخ لآحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للألتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصرى خطأ.

القاعدة:

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد ايجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجره ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هولاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسيه المصرية، أيًا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أوتاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الأيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو احال على المادة من القانون 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبيةللشقة محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى أنتهت إقامتة بالبلاد دون غيرهم ، ولا محال للألتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص واضح الدلالة فى عباراته ، كما ان القياس على الأستناء امر غير جائز وفقا للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977و المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1312 لسنة 62 ق - جلسة 1992/11/26 - س 43 - ج 2- ص1237)
الموجز:

وفاة المستأجر الأجنبى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . أثره . إقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها من . م 17 ق 136 لسنة 1981 . اعمال المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 والقضاء برفض دعوى الاخلاء استنادا إلى امتداد العقد للزوجة الأجنبية وابنتها لوفاة المستأجر الأجنبى قبل انتهاء مدة اقامته بالبلاد . خطأ .

القاعدة:

إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما حال وفاة المستأجر الامتداد القانونى لعقد الايجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، وإلا أنه وقد صدر من بعده القانون 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمناً النص فى المادة 17 منه على أن ( تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذ ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ) فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الأسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصأ آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحدده به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الايجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الاخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى 1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 17 ق 136 لسنة 1981 )
( م 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 )
( م 2 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 854 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج 1 ق 128 ص 601 )
__________________

السبت، 21 فبراير 2015

الحق فى التقاضى وطرق تحريك الدعوى الدستورية

 

 

 

 

الحق فى التقاضى

وطرق تحريك الدعوى الدستورية

 

بقلم

المستشار الدكتور

عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

بالمحكمة الدستورية العليا


 

 

الحق فى التقاضى

إطلالة عامة

-----

       تتعدد الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات ، بعضها ضمانات واقعية تنصرف إلى تغير الواقع الفعلى إلى الأفضل بما يؤدى إلى أن يستطيع الأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم، ومنها تحسين وزيادة الإنتاج، وتوفير حد أدنى من اليسر، وحد أدنى من أوقات الفراغ، وقدر وافر من الثقافة، الخ .

       والبعض الأخر، ضمانات قانونية تتمثل فى الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفوق هذا وذاك يأتى استقلال السلطة القضائية.

       - ويأتى الحق فى التقاضى فى مقدمة هذه الحقوق قاطبة إذ عن طريقه تحمى كافة الحقوق والحريات.

        فلا جدال فى أن حق الأفراد فى التقاضى حق أصيل ويعد عماد الحريات جميعا، إذ بدونه يستحيل عليهم أن يأمنوا على تلك الحريات أو يردوا الاعتداء عليها، ونظام الحكم لا يمكن أن يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفل للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء. وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هى حاجة مستمرة ومتزايدة خاصة بعد ازدياد دور الدولة وأزدياد تدخلها.

       وتدخل الدولة فى شئون الأفراد- وأن استهدف صالحهم- قد يكون مصحوبا بإجراءات استثنائية أو مساس بحقوق أساسية أو مغالاة فى التكاليف أو انحراف بالسلطة أو شطط فى التقدير أو إضعاف للضمانات المقررة، ومن ثم ينبغى أن يبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم ويطلبوا إليه إنصافهم من ظلم يعتقدون وقوعه عليهم.

       ولا جدال فى أن كفالة حق الأفراد فى التقاضى يبعث فى نفوسهم الرضا والإحساس بالاطمئنان والإيمان بالعدل، وإن حرمانهم من هذا الحق يبعث فى نفوسهم الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم.

       فكفالة حق التقاضى أمر لا غنى عنه وضرورة يلزم توفيرها جنبا إلى جنب مع تزايد نشاط الدولة المتدخل فى شئون الأفراد وكفالة هذا الحق فى دولة ما دليل على استجابة نظام الحكم فيها لرغبات المحكومين ولمقومات حياة دستورية وشرعية.

-  وإذا كان حق التقاضى بهذه الأهمية الكبرى فإن تناوله والإحاطة به من خلال هذا البحث لن يوفيه حقه ومن ثم فإننا نقتصر على عرض لبعض المبادئ المؤجرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا حول هذا الحق دون التعرض لأية تفصيلات فقهية لا يتسع لها المقام.

-  مبدأ المساواة أساس حق التقاضى، لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً بين المواطنين على صعيد الفصل بطريقة منصفة فى حقوقهم والتزاماتهم .

ذلك أن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه، من ضمان حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى لرد ما قد يقع من عدوان على الحقوق التى يدعيها، قد دل على أمرين:

أولهما: أن لكل مواطن أن يسعى بدعواه إلى قاضى يكون بالنظر إلى طبيعة المنازعة ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ دون غيره للفصل فيها.

ثانيهما: أن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية عينها، ولا فى فعالية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور والمشرع للحقوق التى يدعونها، ولا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق عينها، قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن فى الأحكام التى تتعلق بها، ولا يجوز بالتالى أن يقيم المشرع فيما بين المواطنين، تمييزاً غير مبرر فى شأن إعمال هذه القواعد، بما يعطلها لفريق من بينهم أو يقيدها، وبوجه خاص على صعيد الفصل بطريقة منصفة فى حقوقهم المدنية والتزاماتهم. ويؤيد ذلك أن طرق الطعن فى الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم إعوجاجها، بل هى فى واقعها أوثق اتصالا بالحقوق التى تتناولها، سواء فى مجال إثباتها أو نفيها أو توصيفها، ليكون مصيرها عائدا أساسا إلى انفتاح هذه الطرق أو انغلاقها، وكذلك إلى التمييز بين المواطنين المتحدة مراكزهم القانونية indentically situ- ated فى مجال النفاذ إلى فرصها.

-       حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 أغسطس سنة 1995 فى القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية دستورية.

-      الحق فى التقاضى يدور حول محاور ثلاثة نتناولها تباعاً:

المحور الأول: وجوب تمكين كل متقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً:

-  ويكون النفاذ ميسراً بإتاحة الطعن على جميع الأعمال والقرارات ولا يحصن منها أى عمل أو قرار من رقابة القضاء (الحكم فى القضية رقم 18 لسنة 5 ق. دستورية جلسة 6/6/1987) .

ومن مقتضاه أيضاً آلا يعزل الناس جميعهم أو بعضهم من النفاذ إليه. أو أن يهدر التشريع لولاية السلطة القضائية كلياً أو جزئياً أو يعزلها عن نظر منازعات معينة مما تختص به. (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995).

-             ومن مقتضاه كذلك ألا يمنع أى فرد من قيد الدعوى القضائية أمام أى محكمة يرغب في القيد أمامها.

-    والنفاذ الميسر يجب أن يتاح للوطنى والأجنبى على السواء فلا يجوز للدولة أن تجحد على غير مواطنيها حقهم فى اللجوء إلى محاكمها. (الحكم فى الدعوى رقم 98 لسنة 4 ق. دستورية جلسة 5/3/1994).

-    كما أن النفاذ الميسر إلى القضاء لا يجوز أن يكون محملاً بأعباء مالية يكون من شانها أن تعطل الحق فى التقاضى ذاته.(الحكم فى الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 3/1/1998).

-    ويجب ألا يكون مقترناً بقيود ترهقه أو تعسر الحصول على الترضية القضائية أو تحول دونها أو أن يكون مقترناً بأية عوائق منافية لطبيعته.(الحكم فى الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق. دستورية جلسة 3/7/1999).

-    وينبغى أن يكون هذا النفاذ منضبطاً وفقاً لأسس موضوعية لا تميز فيها (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995)

-    ويجب آلا تكون مصروفات الدعوى عبئاً على من أقامها، كلما كان محقاً فيها. (الحكم فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 1/1/2000).

المحور الثانى: استقلال القضاء وحيدته:

تتمثل الركيزة الثانية أو الحلقة الوسطى من حلقات الحق فى التقاضى فى استقلال القضاء وحيدته.

وهذه الركيزة الثانية من الأهمية الكبرى بحيث لا نستطيع أن نغطى جوانبها فى وقت قصير ونشير إليها مجرد اشارات سريعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا حولها:

-    استقلال القضاء وحيدته يعتبران قيداً على السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق.(الحكم فى الدعوى رقم 133 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 3/4/1999).

-    استقلال القضاء وحيدته يكفل للمتقاضى حقاً متكاملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة منصفة. (الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 14 ق. دستورية جلسة 15/5/1993).

-    استقلال السلطة القضائية عاصم من تدخل أى جهة فى شئون العدالة أو التأثير فى مجرياتها ومتطلباتها.(الحكم فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 ق. دستورية جلسة 7/12/1991).

-    الحيدة والأستقلال لازمان لضمان آلا يخضع القاضى فى عمله لغير سلطان القانون وبنظرة متجردة. (الحكم فى الدعوى رقم 83 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 16/11/1996) .

-    الاستقلال والحيدة عنصران متكاملان لا غناء بأحدهم عن الأخرى ولا تقوم العدالة بدونها معاً. (الحكم فى الدعوى رقم 83 لسنة 20 ق. دستورية جلسة 5/12/1998).

-    من مقتضيات الاستقلال آلا يحرم القاضى من سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذ أن ذلك يعتبر تدخلاً مباشراً فى شئون الوظيفة القضائية بما ينال من جوهرها ويخل بمقوماتها. (الحكم فى الدعوى رقم 42 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 7/2/1998).

-    التزام الدولة بضمان حق التقاضى هو فرع من واجبها نحو الخضوع للقانون.(الحكم فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 6/5/2000).

-            المحور الثالث: الوصول إلى الترضية القضائية النهائية:

-    لا يكفى لكفالة حق التقاضى أن يكون النفاذ إلى القضاء ميسراً لكل وطنى أو أجنبى وأن يكفل للقضاء الاستقلال والحيدة وإنما لابد من الوصول إلى الترضية القضائية النهائية التى تعنى أن توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها. هذه الترضية بإفتراض مشروعيتها وإتساقها مع أحكام الدستور تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أهمية هذا المحور، ومن ذلك قضاؤها:

-    أنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها يكون حق التقاضى مفرغاً من مضمونه. (الحكم فى الدعوى رقم 2 لسنة 14 ق. دستورية جلسة 3/4/1993) .

-    الترضية القضائية التى لا تقترن بوسائل تنفيذها جبراً تعطل دور السلطة القضائية فى مجال تأمين الحقوق وتفقد قيمتها العملية. (الحكم فى الدعوى رقم 37 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 4/4/1998).

-    الأمتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى من جانب الموظفين العموميين المكلفين بذلك يعتبر جريمة.(الحكم فى الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق. دستورية جلسة 3/1/1998).

-            سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى:

من الأمور شديدة الأهمية بيان حدود سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى وقد أبرزت المحكمة الدستورية العليا حدود هذه السلطة فى الكثير من أحكامها نذكر منها:

-    سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى سلطة تقديرية لاختيار الوسيلة التى تتفق مع الأغراض التى يتوخاها.(الحكم فى الدعوى رقم 47 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 4/1/1997).

-    ليس ثمة قيد على سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى إلا إذا فرض الدستور فى شأن ممارستها ضوابط محددة. (الحكم فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 ق. دستورية جلسة 6/5/2000).

-    يتعين على المشرع فى مجال تنظيم حق التقاضى أن يفاضل بين صور هذا التنظيم ليختار منها ما يكون مناسباً لخصائص المنازعات التى يتعلق بها ومتطلباتها. (الحكم فى الدعوى رقم 181 لسنة 19ق. دستورية جلسة 4/1/2000).

-    تنظيم المشرع لحق التقاضى غير مقيد بأشكال جامدة لا يريم عنها تفرع قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز مغايرته وفقاً لكل حالة وأن يقدر ما يناسبها. (الحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 16/11/1996).

-    تعديل اختصاص الهيئات القضائية غير جائز إلا بقانون . (الحكم فى الدعوى رقم 2 لسنة 1 ق. عليا جلسة 6/11/1971).

-    تعديل اختصاص الهيئات القضائية بقرار جمهورى يخالف الدستور. (الحكم فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق. عليا جلسة 3/7/1971).

-    عدم جواز أن يميز المشرع – فى مجال الطعن – بين المحاكم المتساوية فى مرتبتها وتشكيلها. (الحكم فى الدعوى رقم 39 لسنة 15 ق. دستورية جلسة 4/2/1995).

-    إسقاط المشرع لضمانة الدفاع أو الحد منها يؤدى إلى إسقاط الضمانات التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى.(الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 17 ق. دستورية جلسة 2/12/1995).

طرق تحريك الدعوى الدستورية  (1) 

 

حددت المادتان 27 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أسلوب المحكمة فى الرقابة على الدستورية وطرق تحريك الدعوى أمامها فنصت المادة 27 على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " كما نصت المادة 29 على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:

أ – إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى القضايا عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

والمستفاد من هذين النصين أن أسلوب الرقابة يتنوع إلى طرق ثلاثة. أى أن هناك أساليب ثلاثة يمكن بأحدها أن تمارس المحكمة رقابتها على دستورية القوانين وهذه الطرق هى: -

1 – الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع.

2 – الإحالة من محكمة الموضوع.

3 – حق التصدى المقرر للمحكمة الدستورية العليا.

1- الرقابة بطريقة الدفع من الأفراد

       كان الدفع من جانب أحد الخصوم هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن عن طريقه تحريك دعوى الدستورية فى ظل المحكمة العليا فلم يعرف قانونها الإحالة من جانب محكمة الموضوع من تلقاء نفسها فى حالة الشك فى دستورية قانون، كما لم يقر للمحكمة الحق فى التصدى. وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا تعدل هذا الوضع لكى يبقى الدفع هو أكثر الطرق شيوعاً، ومؤداه أن تجد محكمة الموضوع – أثناء نظر إحدى الدعاوى – أنها مضطرة للتعرض لمسألة قانونية تتعلق بالدستور لكونها لازمة للفصل فى الدعوى الموضوعية، فيدفع أحد خصوم الدعوى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وعليها فى هذه الحالة أن تبحث مدى جدية هذا الدفع، فإذا ما تحققت من جديته فعليها أن تؤجل الدعوى المنظورة أمامها وتحدد ميعاداً للخصوم لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن. ويقصد بالجدية أن يتحقق القاضى من أنه لا يقصد منه الكيد أو إطالة أمد التقاضى، ويتحدد ذلك بالتأكد من مسألتين أساسيتين: أولاً: أن يكون الفصل فى مسألة الدستورية منتجاً أى أن يكون القانون أو اللائحة المطعون فى دستوريتها متصلة بموضوع النزاع أى أن يكون هذا القانون أو اللائحة محتمل التطبيق على النزاع، فى الدعوى الأصلية على أى وجه من الوجوه، وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن فى الدعوى المنظورة، فإذا اتضح للقاضى أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه قرر رفض الدفع بعدم الدستورية واستمر فى نظر الدعوى الموضوعية دون التفات لمسألة الدستورية.  وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 مارس لسنة 1974 حيث ذهبت إلى أنه "من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استناداً على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى أساس أن نظام التقاضى يأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين، ومن حيث إنه أياً كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية المادة 49 فى المنازعة الماثلة غير جدى وتلتفت عنه المحكمة(2).

       - ثانيا: أن يتحقق من أن مطابقة القانون أو اللائحة للدستور تحتمل اختلاف وجهات النظر أي أن يكون هناك شبهة فى عدم دستورية القانون أو اللائحة والشك يفسر فى جانب عدم الدستورية عند تقدير مدى جدية الدفع. وقرار القاضى بشأن الجدية ليس نهائياً بل من حق صاحب الشأن أن يطعن عليه بالطرق المقررة للطعن أى بالاستئناف والنقض إذا كنا فى نطاق القضاء العادى. أو أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا إذا كنا فى نطاق القضاء الإدارى. والدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعى يمكن إثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، وهو دفع قانونى يمكن إثارته أمام محكمة النقض وهو دفع يتعلق بالنظام العام إذ يمكن لمحكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وأن تحيل أمر الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. وهذا بصريح نص قانون المحكمة الدستورية العليا. ومتى دفع الخصم بعدم الدستورية ورأت المحكمة أن الدفع جدى فإنها تؤجل الدعوى وتضرب للخصم أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر ليرفع الدعوى بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية وهذا الميعاد من مواعيد السقوط إذا أنه عقب انتهائه فإن حق الخصم فى الدفع يسقط وتستمر المحكمة فى نظر موضوع الدعوى دون التفات للدفع. ونرى أن الدعوى الموضوعية تستأنف سيرها بقوة القانون فى حالة عدم رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد لأنها لم تكن متوقفة حتى يعجلها الخصم بل كانت مؤجلة ومتى انتهى الأجل فإنها تستمر فى نظر الدعوى بقوة القانون مع مراعاة قواعد الشطب والحضور الواردة بقانون المرافعات.

2- الرقابة عن طريقة الإحالة من محكمة الموضوع

       أعطى المشرع الحق لقاضى الموضوع فى أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا كلما رأى أن نصاً ما فى قانون أو لائحة لازماً للفصل فى الدعوى المنظورة أمامه مشكوكاً فى دستوريته، وذلك بصرف النظر عن موقف الخصوم فى الدعوى الموضوعية إذ قد لا ينتبه أى منهم إلى الطعن فى دستورية هذا القانون أو اللائحة، وقد نصت على ذلك المادة 29/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا والسابق إيرادها.

       - ومقتضى ذلك أن من حق أى محكمة فى السلم القضائى أن تحيل من تلقاء نفسها أى نص تراه غير دستورى إلى المحكمة الدستورية العليا. وهذا يعتبر من الروافد الجديدة التى أضافها قانون المحكمة الدستورية موسعا من طرق اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية. وهذه الإحالة مشروطة بشرط هام هو أن يكون النص المحال لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية. وتقدير ما إذا كان النص لازماً للفصل فى الدعوى من عدمه متروك لقاضى الموضوع. ولا شك أن هذا الطريق الجديد الذى أوجده المشرع قد دفع كثيراً من الحرج عن قاضى الموضوع، إذ بغير ذلك كان يمكن أن يوجد نص غير دستورى ولم ينتبه الخصوم إلى ذلك، ومع ذلك يجد القاضى نفسه مضطراً لتطبيقه مع تيقنه من عدم دستوريته.

       - ويمكن أن يثار التساؤل عن مدى سلطة قاضى الموضوع فى إحالة النص المشكوك فى دستوريته إلى المحكمة الدستورية إذ تخاذل من دفع بعدم الدستورية ولم يرفع الدعوى أمامها فى الموعد المحدد له وطلب الخصم تعجيل الدعوى بعد فوات هذا الموعد. نرى أنه لا يوجد ما يمنع قاضى الموضوع فى هذه الحالة من أن يحيل هذا النص ذاته ومن تلقاء نفسه إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى له عدم دستورية هذا النص، وأنه لازم للفصل فى الدعوى، والقول بغير ذلك يجعل دعوى عدم الدستورية دعوى شخصية وليست عينية كما أراد لها المشرع فلا يتصور أن يجد القاضى نفسه أمام نص يعتقد تماماً فى عدم دستوريته ثم يلتزم به ويطبقه على النزاع المعروض لمجرد أن صاحب الشأن لم يرفع الدعوى فى الموعد المحدد. ومن الجدير بالذكر أن اتصال المحكمة الدستورية العليا بالمسألة الدستورية من خلال الإحالة يتم بمجرد صدور قرار الإحالة ولا تتقيد هذه الإحالة بميعاد بل تقوم مناسبتها كلما رجح الظن لدى محكمة الموضوع بأن النص المعروض عليها هو نص غير دستورى .

3- الرقابة بطريقة التصدى من المحكمة الدستورية العليا

       أعطى القانون للمحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تتصدى لممارسة الرقابة على دستورية القوانين كلما رأت نصا غير دستورى، وكان ذا صلة بالنزاع المطروح عليها. فنصت المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".

       والتصدى كأحد أساليب الرقابة هو أمر مستحدث فى قانون المحكمة الدستورية العليا، ولم تكن هذه الرخصة مقررة للمحكمة العليا عند إنشائها ولم تكن بطبيعة الحال- مقررة للقضاء قبل إنشاء القضاء الدستورى. والمستفاد من النص السابق أنه قد يتضح  للمحكمة الدستورية أثناء ممارسة اختصاصاتها سواء منها المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين أو التفسير أو تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام المتناقضة أن نصا فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المعروض عليها مخالف للدستور، ففى هذه الحالة تتصدى المحكمة لهذا النص وتقوم بفحص دستوريته والقضاء إما بدستوريته أو بعدم دستوريته وفقا للضوابط المقررة بالمادة 27 سالفة البيان. وتتمثل هذه الضوابط فى الآتى:-

       1- إنه لكى تمارس المحكمة الدستورية رخصة التصدى فلا بد أن يكون ذلك بمناسبة ممارسة المحكمة لاختصاص من اختصاصاتها وهو حق تباشره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع يقدم إليها. وإذا كان ذلك كذلك فإن من حق الأفراد أيضاً أن ينبهوا المحكمة الدستورية إلى ممارسة رخصة التصدى، وليس كل الأفراد يحق لهم ذلك، وإنما الحق مقصور على أصحاب الصفة فى النزاع المطروح على المحكمة، ويمكن أن يكون فى صورة طلب يقدم للمحكمة، كما يمكن أن يضمنوه المذكرات التى تقدم منهم. ومن المتصور أن يتم ذلك فى حالة ما إذا كانت المحكمة تمارس اختصاصاتها بالفصل فى تنازع الاختصاص أو تنفيذ الأحكام المتعارضة أو اختصاصها فى الرقابة على دستورية القوانين، ولكنه أمر غير متصور فى مزاولة اختصاصها بالتفسير إذ لا علاقة للأفراد بهذا الاختصاص وإن كان هذا لا ينفى تصدى المحكمة من تلقاء نفسها لفحص دستورية النص المعروض أمر تفسيره.

2- إن التصدى لا يعنى ان المحكمة تباشر فحص الدستورية فور اكتشافها للمخالفة الدستورية بل يجب لممارسة رخصة التصدى أن تتخذ الإجراءات المعتادة لتحضير الدعاوى. أى أن تحيل المحكمة النص إلى هيئة المفوضين لتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها ثم تعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد جلسة ليتم الفصل فى الدعوى الدستورية.

3- إن المحكمة وهى فى سبيلها إلى التصدى تكتفى بمجرد قيام صلة بين النص المطروح عليها والنص الذى رأت التصدى لفحص دستوريته. فلم يشترط القانون أن يكون النص محل التصدى لازما للفصل فى الدعوى بل اكتفى بمجرد قيام صلة أيا كانت، وفى هذا توسعة لمجال مباشرة الرقابة عن طريق التصدى لكن استلزمت المحكمة أن يكون النص متصلا بنزاع معروض عليها بالفعل. واتصلت المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية المقررة فإذا لم تكن المحكمة قد إتصلت بالنزاع المطروح أمامها اتصالا قانونيا فلا مجال لممارسة رخصة التصدى. وقد أعملت المحكمة هذا التخريج القانونى فى العديد من الأحكام التى طلب منها ممارسة رخصة التصدى وانتهت إلى رفض هذا الطلب ومن ذلك على سبيل المثال حكمها الصادر بجلسة 11/6/1983 فى الدعوى رقم 31 لسنة 1 ق دستورية بقولها "وحيث إنه لا محل لما يثيره المدعى من أن لهذه المحكمة رخصة التصدى لعدم دستورية النص المطعون فيه طبقا لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقا للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعاوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى انتهاء الخصومة فيها ومن ثم فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.

وكذلك حكمها بجلسة 21/12/1985 فى الدعوى رقم 18 لسنة 6 ق دستورية بقولها "حيث إنه لا محل لما يطلبه المدعيان من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه طبقا لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص على أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقا للمادة المذكـورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بالنزاع المطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها(3).

- إن قانون المحكمة الدستورية إذ أجاز لها من تلقاء ذاتها اللجوء إلى حق التصدى إنما أراد أن يقرر المزيد من الضمانات فى مجال الشرعية الدستورية فلقد كان من غير السائغ ولا المقبول أن يخول المشرع المحاكم حق الإحالة ثم يحرم المحكمة الدستورية ذاتها من استعمال حق التصدى وهى المحكمة صاحبة الولاية العامة والمقصورة عليها هذه الولاية فيما يتصل بدستورية القوانين واللوائح. وبذلك يكون حق التصدى مكملا للدفع ولحق الإحالة باعتبار أن هذه الصور حلقات ثلاث تتعاون جميعا فى توكيد الشرعية الدستورية وقد أحكم المشرع بهذه الحلقات جميعا الرقابة على دستورية القوانين.

ويجب أن نشير إلى أن الرقابة على الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية من خلال استعمالها لحق التصدى لا تتقيد بميعاد شأنها فى ذلك شأن الإحالة التى تتم بها المسألة الدستورية من محكمة الموضوع. هذا وقد أعملت المحكمة حقها فى التصدى فى القليل من القضايا نذكر منها حكمها الصادر بجلسة 16 مايو 1982 فى الدعوى رقم 10 لسنة 1 ق دستورية حيث طعن أحد أعضاء مجلس الدولة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة فقررت بأنه "لما كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأول من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب. متى كان فى الطلب عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة الأمر الذى دعا المحكمة إلى إعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقا للمادة 27 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها(4).

حق الأفراد فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا

       كان المشروع الأصلى لقانون المحكمة الدستورية العليا وهو الذى أقره مجلس الدولة (فى 20 ديسمبر 1973) ينص على أنه يجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة أن يطعن لدى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة (5). أى أنه كان يحق للأفراد أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية العليا مباشرةً طاعنين فى دستورية التشريعات واللوائح، إلا أن المشروعات التى تلت هذا المشروع جاءت خالية من تقرير هذا الحق للأفراد بما فيها مشروع القانون الحالى. وفى الواقع أن القانون الدستورى المقارن قد حوى دولا  تبيح للأفراد حق اللجوء المباشر إلى القضاء الدستورى ، ودولا أخرى لا تبيح للأفراد ذلك. ومثال الدول الأولى سويسرا فى دستورها الصادر 29 مايو 1874 فيجوز لكل ذى مصلحة حالية أو مستقبلة أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات.  ودستور كوبا سنة 1934 ودستور أسبانيا 1931.  والدستور الليبى الصادر عام 1953.  ودستور السودان الصادر عام 1973. أما الأنظمة الدستورية الأخرى فقد حرمت الأفراد من اللجوء إلى المحاكم الدستورية وقصرت هذا الحق على بعض الهيئات. ولقد كانت هذه الأنظمة المختلفة ماثلة عند وضع نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الذى رأى أن يستن طريقا وسطا فلم يكتف بطريق الدفع الذى يبدى أمام مختلف المحاكم. كما كان الحال أمام المحكمة العليا وإنما أضاف إليه طريقين آخرين أولهما حق أية محكمة أو أية جهة ذات إختصاص قضائى أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية والثانى هو حق المحكمة الدستورية العليا فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 27 وقد رؤى الإكتفاء حاليا بهذه الوسائل الثلاث خشية أن تؤدى إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة إستعماله بما يكدس القضايا أمام المحكمة ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام علاوة على أن الأصل هو مراعاة كافة القوانين واللوائح لأحكام الدستور إلى أن يثور خلاف جدى بشأن عدم دستورية أى نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته للبت فيه (6).

       وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم قبول الدعوى إذا ما رفعت من قبل الأفراد بطريقة مباشرة أى أنها استقرت على أنه لا حق للأفراد فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية ومن ذلك قضاؤها فى الدعوى رقم 8 لسنة 2 ق دستورية بجلسة 5/12/1981 وذلك بقولها "لما كان ما تقدم وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً قانونياً طبقا للأوضاع المقررة فى المادتين 27 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللتين رسمتا سبل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم للمحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة 8 من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بعدم تعديلها بالقانون 30 لسنة 1981 الذى استبدل بأعضاء مجلس الشعب أعضاء من الشخصيات العامة قد أثاره فى مذكرته المقدمة بجلسة 3 أكتوبر 1981 كطلب عارض وبالتالى لم يتصل بالمحكمة اتصالا قانونيا فإنه يتعين الالتفات عنه (7).

       وإذا كان البعض من الفقه قد أيد أتجاه قانون المحكمة الدستورية بحرمان الأفراد من اللجوء إليها مباشرة لرفع دعواهم بعدم الدستورية بحجة عدم إغراق المحكمة بسيل من الدعاوى التى قد لا يقصد منها سوى اللدد فى الخصومة وإطالة أمد التقاضى .

       فإننا نرى أنه من الأوفق أن يأخذ المشرع المصرى بطريق بالدعوى الأصلية إلى جانب الطرق الثلاث الأخرى وليس من شأن إساءة استخدام المواطنين لحق أصيل كحق التقاضى فى شأن دستورية أو عدم دستورية القوانين حرمانهم بصفة مطلقة من هذا الحق، بل أن من الواجب أن يتقرر هذا الحق للأفراد مع وضع بعض الضمانات لعدم إساءة استعمال هذا الحق كأن تنشأ لجنة من بعض أعضاء المحكمة لفحص الطعون واستبعاد ما يكون فيها ظاهر الكيد أو ظاهر البطلان ، كما يمكن أن يفرض على الطاعن إيداع كفالة مالية يودعها قبل الطعن أو فرض غرامة مالية كبيرة على من يخسر الدعوى مما يحد من عدد الدعاوى بحيث لا يرفع الدعوى إلا من كان جادا ومقتنعا بعدم دستورية النص الذى يطعن عليه.

الدعوى الدستورية المباشرة وحق التقاضى

(عدم إتاحة الطعن المباشر لا يؤثر فى حق التقاضى)

                إذا كنا من مؤيدى أن يتجه المشرع صوب الدعوى المباشرة التى تتيح للأفراد إقامة الدعوى الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا دون أن يتوقف ذلك على تقدير جدية دفع من جانب محكمة الموضوع أو تصريح بالطعن رغم ما نراه من محاذير حقيقية يمكن أن ينقلب معها أمر الرقابة إلى قضايا مكدسة أمام المحكمة الدستورية العليا لا يخلو معظمها من الكيد أو الرغبة فى إطالة أمد الخصومات مما يسبب تعطيلاً للرقابة ذاتها وإلى ضياع الهدف الحقيقى منها.

       إلا أن الأمر يتوقف على تدخل المشرع لمنح الأفراد هذا الحق ومع صعوبة هذا الأمر فى الوقت الحالى فالأمر الواقع الآن المرتكن إلى النصوص وما استقرت عليه الأحكام أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز الطعن المباشر. ولا تستطيع المحكمة مهما أوتيت من قوة أو من شجاعة أن تقفز فوق النصوص المنظمة لاختصاصها .

والسؤال الذى يطرح نفسه هل فى عدم إتاحة الدعوى المباشرة أو الطعن المباشر ما ينتقص من الحق فى التقاضى ؟

-  بداية لا نرى أن عدم تخويل الأفراد حق الطعن المباشر بمعنى إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا ودون المرور على محكمة الموضوع يؤدى بذاته إلى الانتقاص من حق التقاضى ، إذا ما مورست رقابة الدستورية بالأساليب الثلاثة السابق ذكرها بكفاءة وفاعلية وبنظرة شاملة وموضوعية بحيث يقوم كل طرف من أطراف منظومة الدعوى الدستورية بدوره على أكمل وجه.

-  فالأفراد ، والمحاكم بأنواعها ( محكمة الموضوع )، والمحكمة الدستورية العليا ذاتها ، كل عليه دور هام يتعين أن يقوم به بفاعلية .

أولاً : بالنسبة للأفراد : 

       يجب أن يقوم كل فرد بدوره تجاه وطنه وتجاه النظام الدستورى بأن يتفهم جيداً حقوقه وواجباته ويحرص كل الحرص على التمسك بها وأن يتمتع بها على أوسع نطاق وأن يكون لكل فرد دور فاعل ومؤثر ويكون له من الثقافة الدستورية ما يؤهله من تفهم دور المحكمة الدستورية العليا والرسالة التى تؤديها وأن يعينها على أدائها بأن يبتعد عن كل دعوى لا يقصد منها سوى الكيد أو إطالة أمد التقاضى وعدم إتخام المحكمة – والقضاء بوجه عام – بمثل هذه الدعاوى بما يطيل أمد التقاضى ويجعله جهدا عبثاً بما يؤدى بدوره إلى إهدار الحماية التى يقررها المشرع للحقوق والحريات.

ثانياً : بالنسبة لمحكمة الموضوع :

       لمحكمة الموضوع – من وجهة نظرنا – دور كبير فى تفعيل الرقابة والتوسع فى مباشرتها وتعويض المتقاضين عن عدم إتاحة الطعن المباشر ويتمثل هذا الدور فى موقفها من تقدير جدية الدفع وفى موقفها من النصوص التى تتشكك فى دستوريتها وتمارس بصددها رخصة الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ونتناول تباعاً كيفية تقدير جدية الدفع والخطوات التى يتعين على محكمة الموضوع اتباعها حتى يكون تقديرها للجدية سليماً ومجدياً ولايؤدى إلى إطالة أمد التقاضى ، ونبين كذلك ضوابط الإحالة من جانب محكمة الموضوع وذلك من منظور عملى:

دور محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع:

       من الناحية العملية كيف يقدر القاضى جدية الدفع ؟ وما هى الخطوات التى يتعين على قاضى الموضوع اتباعها حتى يأتى تقديره للجدية صائباً ؟

       بدية نقرر أن تقدير قاضى الموضوع لجدية الدفوع المبداة أمامه بعدم الدستورية ليست بالمهمة السهلة أو البسيطة ولها من الأهمية الكبرى ما ينبغى معها أن تأخذ حظاً وفيراً من العناية بحيث يكون تقدير محكمة الموضوع للجدية بمثابة المصفاة وبحيث لا يصل إلى المحكمة الدستورية العليا إلا النصوص التى يكون الشك فى دستوريتها واضحاً.

       ومن ثم يلزم أن يتبع قاضى الموضوع عدة خطوات أهمها:

       1 – أن يستوثق أن النص المدفوع بعدم دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ": على قاضى الموضوع أن يتيقن من أن النص المثار أمر دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى. فإن كان غير لازم للفصل فى الدعوى المطروحة أمامه فإن القاضى يلتفت عنه لانعدام مصلحة مبدى الدفع فى إثارة أمر دستوريته مسترشداً فى ذلك بأحكام المحكمة الدستورية العليا العديدة الصادرة فى شأن المصلحة وكيفية تقديرها.

       2 – وأن يبحث القاضى بعد ذلك عن مدى إمكانية الفصل فى النزاع دون التعرض للدستورية فإن وجد أن ذلك ممكنا تعين عليه أن يطرح أمر الدستورية جانباً ويقوم بالفصل فى النزاع وفقاً للحل الآخر الذى ارتأه. كأن يكون هناك دفع بالانقضاء للتقادم أو لغيره من الأسباب، ويكون معه أيضا دفع بعدم الدستورية فإذا كان الدفع بالإنقضاء مقبولاً وتنتهى به الخصومة الموضوعية فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو غير منتج وهذا الأمر وإن كان يندرج فى اشتراط أن يكون النص لازم للفصل فى الدعوى، إلا أننا أثرنا أن نورده فى خطوة مستقلة، يجب أن يفكر فيها القاضى عند تقدير الجدية.

       3 – وأن يبحث عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد صدر عنها قضاء موضوعى فى شأن دستوريته من عدمه:

       إذا تحقق القاضى من أن النص المطعون بعدم دستوريته لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية فعليه أن ينتقل إلى الخطوة التالية وهى لا تقل أهمية عن الأولى، وهى أن يبحث ويتحقق قبل تقديره للجدية من عدم صدور حكم بشأنه من المحكمة الدستورية العليا سواء كان قد صدر بعدم دستورية هذا النص . أو صدر بدستوريته ورفض الدعوى. لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بصرف النظر عن خصوم الدعوى الدستورية فالحكم ذو حجية مطلقة ويستفيد منه كل ذى مصلحة، ولا يجوز أيضاً معاودة الطعن على ذات النص – ووفقاً لذات النطاق – مرتين لأن فى ذلك إنكار وإهدار للحجية المطلقة ، ومن ثم فإذا كان الحكم الدستورى ملزماً وبصورة مطلقة للخصوم، فلا يكون لأى شخص مصلحة فى أن يطعن عليه من جديد بعدم الدستورية .

       فإذا كان قد سبق صدور قضاء حاسم بشأن النص المدفوع به فلا محل لتقدير الجدية إذ يعتبر الدفع فى هذه الحالة غير جدى يجب أن تلتفت عنه المحكمة. لكن من المهم جداً أن نشير إلى أن مجرد قراءة منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يكفى للوقوف على حقيقة ما يتضمنه، إنما لابد من قراءة حيثياته للوقوف على نطاق الدعوى الذى حددته المحكمة وهل ينصرف إلى ذات الفقرة الطعينة أم يختلف عنها ، إذ ربما يصدر حكم بشأن مادة معينة لكن نطاق الدعوى لا يشمل المادة بكامل فقراتها أو بكامل محتواها. بل قد يكون مقصوراً على أمر ما تضمنته فإن دفع بعدم دستورية هذه المادة مرة ثانية ووفقاً لنطاق آخر أى على فقرة أخرى أو جزء من فقرة تعين على القاضى أن يبحث تقدير جديتها ولا يسارع بالقول بأنه سبق أن صدر فى المادة قضاء حاسم عن المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن قضاء الحكم لا ينصرف إلا إلى المسائل التى فصل فيها صراحة دون غيرها إلا ما ارتبط بها بحكم اللزوم العقلى .

       ومن هنا كان لازماً على قاضى الموضوع حتى يكون مستكملاً لأدوات بحثه- وليس من قبيل الترف العلمى أو التثقيف الذاتى- أن يتعرف أولاً بأول على ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قضاء موضوعى (أى أحكام صادرة بعدم الدستورية أو برفض الدعوى) .

       وهذه الأحكام تنشر فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، فعليه تتبع أعداد هذه الجريدة ، فإن فاته شئ منها فإن المجلات المتخصصة وعلى رأسها مجلة الدستورية تتولى نشر الأحكام كاملة فى كل عدد وتشمل جميع الأحكام الموضوعية فى الفترة الزمنية الفاصلة بين العددين والتى تصل إلى حوالى ستة أشهر .

       ذلك أن من الأمور المعيبة فى حق القاضى أن يتولى تقدير جدية نص ويصرح لمبدى الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، فى حين أن النص المقصود سبق وأن صدر فيه حكم بعدم الدستورية أو بالدستورية قبل ذلك بفترة طويلة .

       وحقيقة الأمر أن تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع يفترض أن تجيل المحكمة بصرها فى النص الطعين بعد فهمها لحقيقته ووقوفها على أبعاده . ويقتضى ذلك أن تقابل – بصفة مبدئية – بين هذا النص والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بين مضمونه وأحكامها. ولا يجوز بالتالى أن يكون تقدير محكمة الموضوع جدية دفع مثار أمامها، منفصلا عن تعارض تتحراه مبدئياً بين النصوص القانونية المطعون عليها ومواقع بطلانها من أحكام الدستور .

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 62 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 15/3/1997).     

       أى أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن النص لها ما يظاهرها، وهو ما يعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية.

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 94 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 3/4/1999).

       ومن ثم فيلزم أن يتريث القاضى ويجيل بصره فى الدعوى ويتفهم حقيقة النص المدفوع به وما يرمى إليه ومدى التعارض بينه وبين نصوص الدستوروذلك كله بصفة مبدئية.

       4 – الشك يفسر لصالح عدم الدستورية:

       إذا كانت التشريعات يصاحبها دائماً قرينة الدستورية وتظل ملازمة لها إلى أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص، وهو ما يعنى أن الأصل أن كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين صحيح وصادر بالموافقة للدستور، فإنه فى مجال تقدير جدية الدفع لا يجب أن يتمسك القاضى أو يضع فى اعتباره هذه القرينة وإنما على العكس إذا ثار شك حول دستورية النص ولم يستطع القاضى ترجيحه بما يعضده أو يأتى بما ينفيه فإن الشك – فى هذه المرحلة – يفسر فى جانب عدم الدستورية، لأنه فى كل الأحوال تقدير مبدئى.

       5 – إثبات الدفع بصورة دقيقة بمحضر الجلسة:

       حتى يستطيع القاضى تقدير جدية الدفع يلزم أن يكون الدفع محدداً للنص المدفوع بعدم دستوريته ورقم القانون وما إذا كان قد تم تعديله وكذا الفقرة الطعينة تحديداً، كل ذلك يجب أن يستظهره القاضى عند ابداء الدفع وادراجه بصورة واضحة بمحضر الجلسة حتى ييسر للمحكمة الدستورية العليا تحديد نطاق الدعوى وهو الأمر الجوهرى فى الدعاوى الدستورية.

 

       6 – تقدير جدية الدفع ليس نهائياً:

       إذا ما وجد القاضى أن الدفع المطروح أمامه غير جدى فإنه يلتفت عنه ويقضى برفضه. ويقضى فى موضوع الدعوى. والحكم الصادر برفض الدفع إذا لم يرتضه صاحب الشأن فيمكن أن يطعن عليه أمام محكمة الطعن مع الحكم الصادر فى النزاع.

       7 – تقدير جدية الدفع لا يلزم أن يكون صريحاً:

       يمكن – بعد هذه الخطوات – أن يقوم القاضى بتقدير الجدية ولا يلزم أن يصرح بذلك بل يكفى أن يتخذ إجراء – فى الدعوى – يدل بصورة جازمة على ذلك، ومن ذلك تعليقه الفصل فى النزاع الموضوعى على البت فى المسائل الدستورية التى أثيرت لكن التصريح والوضوح أفضل.  وفى ذلك تؤكد المحكمة الدستورية العليا أنه ليس متصوراً – فى مجال تقدير جدية الدفع – أن تتعمق محكمة الموضوع المسائل الدستورية التى طرحتها المدعية عليها، ولا أن تفصل فيها بقضاء قطعى يكون منهياً لولاية المحكمة الدستورية العليا التى يعود إليها وحدها أمر الفصل فى بطلان النصوص القانونية أو صحتها بعد أن تسلط عليها ضوابط الرقابة على الشرعية الدستورية، وتزنها على ضوء مناهجها ومعاييرها.

       وأن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازماً أن يكون صريحاً، حسبها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً، ويعتبر كذلك تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على البت فى المسائل الدستورية التى اتصل بها (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997).

       8 – ماذا بعد الانتهاء من تقدير جدية الدفع ؟

       إذا خلص القاضى بعد البحث إلى أن الدفع المبدى أمامه يتسم بالجدية تعين عليه أن يؤجل نظر الدعوى أمامه ، ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لكى يتمكن من رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

       وإذا كان نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد تطلب مجرد تأجيل نظر الدعوى عند التصريح بالطعن بعدم الدستورية، فإنه لا يغير من قبول الدعوى الدستورية أن توقف محكمة الموضوع الدعوى بدلاً من تأجيلها لأن ذلك لا يعدو من جانبها أن يكون تربصاً بقضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، وهى عين النتيجة التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تأجيل الدعوى الموضوعية إثر التصريح برفع الدعوى الدستورية.

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية  "دستورية" جلسة 27/5/1992).     

       وعلى الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أوردناه قد ساوى بين تأجيل نظر الدعوى، وبين وقفها إذ أن كلاهما يحقق قصد المشرع، إلا أننا نرى أن تلتزم محكمة الموضوع صراحة نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى يجرى على أن:

       ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

       فالنص حدد موعداً لا يجوز تجاوزه لرفع الدعوى واخطار محكمة الموضوع بذلك- قبل أن ينتهى الأجل الذى ضربته – سواء كان شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك حتى تعلم مدى جدية الطاعن وتتربص بعد ذلك القضاء الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لتطبيقه على الموضوع، أو تعلم أن الطاعن غير جاد فى طعنه- فى حالة فوات الأجل دون أن يقدم ما يفيد إقامته الدعوى الدستورية – فتمضى فى نظر الدعوى الموضوعية ويعتبر الدفع فى مثل هذه الحالة كأن لم يكن.

       أما فى حالة وقف الدعوى تعليقاً بدلاً من تأجيل نظرها فإن هذا الإجراء – وإن كان صحيحاً – إلا أنه يحدث العديد من المشكلات العملية أهمها أن الوقف التعليقى يحكمه نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى يجرى على أن فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوزاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوع على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

       وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى والبين من النص أن الوقف التعليقى لا يكون مقيداً بميعاد كثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ....... الخ وإنما هو مقيد بإجراء يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المنظورة .

       والقاضى إذ يوقف الدعوى – بدلاً من تأجيلها – يثير عدة تساؤلات هل سيكون الوقف معلقاً على الفصل فى الدعوى الدستورية التى من المفترض أن الطاعن قد أقامها ؟ أم سيجعل الوقف معلقاً على مجرد إقامتها ؟ وماذا يحدث لو علق الفصل فى الدعوى على هذا الإجراء الأخير، كيف يتصل علم قاضى الموضوع به ؟ لا شك أن ذلك سيكون عن طريق تعجيل الدعوى.وهل يعقل أن يعجل الخصم السير فى الدعوى للاطلاع على ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ثم تعيد محكمة الموضوع وقفها مرة ثانية معلقة الحكم فيها – هذه المرة – على الفصل فى الدعوى الدستورية التى أقيمت، وإذا لم يعجل الخصم الدعوى، هل ستبقى موقوفة ؟ ومتى يمكن اعتبار الدفع كأن لم يكن ؟ ولاشك أن وقف الدعوى تعليقاً بدلاً من تأجيلها – اتباعاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا والتزاما به – يؤدى إلى تعقيد الإجراءات وعدم الوضوح وإطالة أمد التقاضى وإعطاء الفرصة لظهور الدعاوى التى لا يقصد منها سوى التسويف وتعطيل الفصل فى الدعوى، ومن ثم فيجب أن يلتزم القاضى بعد تقدير جدية الدفع والتصريح أن يؤجل نظر الدعوى أجلاً مناسباً لا يجاوز الثلاثة أشهر ولا يستبدل هذا الإجراء بالوقف التعليقى .

       9 – تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا:

       إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لمبدى الدفع بإقامة الدعوى الدستورية فى الميعاد الذى ضربته له وقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية فإن هناك التزام يقع على عاتق محكمة الموضوع يتمثل فى عدم اتخاذ أى إجراء يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية المطروحة على المحكمة الدستورية العليا إذ أن الدفع وما ترتب عليه من تقدير جديته وتصريح كان هو المحرك للخصومة الدستورية وعليها أن تتربص القضاء الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية التى أقيمت بناء على هذا الدفع، فإن اتخذت إجراء غير التربص بأن فصلت فى الموضوع عد ذلك نكولاً من جانب محكمة الموضوع عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور وتسليطاً لقضاء محكمة الموضوع على قضاء المحكمة الدستورية العليا.

       يستثنى من ذلك حالات النزول عن الحق فى الدعوى الموضوعية أو انتفاء المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وحالة تخلى محكمة الموضوع عن تقديرها لجدية الدفع إعمالاً لقضاء صادر عن المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى قام عليها الدفع.

تقدير جدية النصوص اللائحية:

       يطرح على المحكمة الدستورية العليا الكثير من الدعاوى المتعلقة بدستورية نص ورد فى لائحة عن طريق محكمة الموضوع التى قدرت جدية الدفع المبدى أمامها أو عن طريق إحالتها بعد أن تراءى لها أن هذا النص اللائحى غير دستورى، ويمكن تبعاً لذلك قد يتعطل الفصل فى الدعاوى الموضوعية لمدة قد تصل إلى سنوات مع ما يبذل من جهد فى سبيل الفصل فى أكبر عدد من القضايا.

       ويمكن الحد من هذا السيل من القضايا والفصل فيها وانجازها واستقرار المراكز القانونية التى تشملها فى زمن قصير وذلك عن طريق سهل وميسور ولا يكلف شيئاً، وكل ما يلزم لذلك هو أن يتعرف قاض الموضوع على مدى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية اللوائح وهل يشمل هذا الاختصاص كل أنواع اللوائح ؟ أم يقتصر على نوع محدد منها ؟

أنواع اللوائح التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها:

       بعيداً عن الآراء الفقهية التى قيلت فى تحديد ماهية اللوائح التى تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، استقر قضاء هذه المحكمة على أن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ؛ وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينا اختصاصاتها ؛ محددا ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعا أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالى - عما سواها .

       كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ؛ فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص ؛ انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية. (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 100 لسنة 21 قضائية  "دستورية" جلسة 7/7/2001) .

       وأكدت المحكمة على أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها – فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص ، انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلا يعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 100 لسنة 21 قضائية "دستورية" جلسة 7/7/2001) .

       ونخلص من ذلك إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص سوى باللوائح ذات الصفة الإدارية أى تلك التى يتعلق نطاق سريانها بمنطقة القانون العام فإذا انحسرت عن اللائحة الصفة الإدارية فإنها تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا حتى ولو كانت صادرة عن أحد أشخاص القانون العام.

       وأياً كان وجه الرأى في هذا الاتجاه وقبولنا أو رفضنا له فإن المحاكم مقيدة بما سارت عليه المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فجميع اللوائح الخاصة المتعلقة بشركات قطاع عام أو قطاع خاص أو بنوك خاصة أو عامة فيما عدا لوائح البنك المركزى تخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا ويكون الاختصاص بنظر دستوريتها موكولاً إلى الجهة القضائية المختصة برقابة شرعيتها .

كيف يقدر القاضى جدية الدفع لنص لائحى ؟

       إذا ما دفع – أمام محكمة الموضوع – بعدم دستورية نص ورد فى إحدى اللوائح فعلى القاضى قبل أن يتبع الخطوات السابق ذكرها عند تقدير جدية نص تشريعى أن يبحث فى مجال سريان اللائحة وهل يتصل هذا المجال بنطاق القانون العام، كاللوائح الإدارية التى تصدر من أحد أعضاء السلطة التنفيذية تنظم بها أمراً عاماً يسرى فى مواجهة الكافة كالقرارات اللائحية الصادرة من أحد الوزراء فى أمر يتصل بتنظيم أمور وزارته أو أى أمر عام آخر.

       وهناك من اللوائح ما لايحتاج إلى بحث مثل اللوائح التى لها قوة القوانين كلوائح التفويض، ولوائح الضرورة. فإن وجد اللائحة من اللوائح الإدارية يمضى فى تقدير جدية النص الوارد بها وفقا لما سلف.

       أما اللوائح التى يتصل مجال سريانها بنطاق القانون الخاص وهى كثيرة ومتنوعة كاللوائح التى تنظم العلاقات التعاقدية كالعلاقة بين العاملين والشركات الخاصة التى يعملون بها، فإن وجد القاضى أن النص اللائحى المدفوع بعدم دستوريته من هذا النوع الأخير فيتعين عليه أن يرفض الدفع لأن المحكمة الدستورية العليا لن تقضى فيه سوى بعدم الاختصاص، ولا ينخدع قاضى الموضوع بأن اللائحة صادرة بقرار وزارى أو قرار من رئيس مجلس الوزراء فإن هذا لا يغير من الأمر شئ .

       واللوائح الخاصة كثير منها ما يصل إلى المحكمة الدستورية العليا سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة ولو تمهل القاضى قليلاً وهو يقدر جدية الدفع لالتفت عن هذه الدفوع جميعها واستمر فى نظر دعواه ويتم بالتالى الفصل فيها خلال أمد يسير .

       وللتيسير على محكمة الموضوع نورد – من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا – بعض اللوائح التى لا تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريتها:

1 – اللائحة التى تنتظم شئون العاملين بشركات البترول المختلفة سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع مشترك وكذلك الجمعية التعاونية للبترول (يستثنى من ذلك العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول إذ أنهم موظفون عموميون).

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 79 لسنة 19 قضائية  "دستورية" جلسة 6/7/1998).

2 – اللائحة التى تنتظم شئون العاملين بأحد البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أى فروع البنك الرئيسى فى المحافظات المختلفة – أما العاملون بالبنك الرئيسى ذاته فهم من الموظفين العموميين ومن ثم فإن اللائحة فيما يتعلق بشئونهم تعتبر من اللوائح الإدارية التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستوريتها. (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم30 لسنة 18قضائية "دستورية" جلسة 3/5/1997).

3 – اللوائح الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام سواء كانت شركات قابضة أو شركات تابعة لأنها تتخذ شكل شركات المساهمة.

       (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 98 لسنة 19 قضائية  "دستورية" جلسة 7/2/1998).

دور محكمة الموضوع فى الإحالة:

       حق الإحالة هو حق مستحدث أوجده قانون المحكمة الدستورية العليا – كما ذكرنا - ولم يكن قانون المحكمة العليا يعرف إحالة الأوراق من قبل محكمة الموضوع للفصل فى دستورية نص فى قانون أو لائحة ونستعرض بعض الأمور التي من شأنها تفعيل الإحالة كأحد أسأليب الرقابة.

ولا شك أن فى ذلك توسيع لنطاق الرقابة الدستورية وتدعيم للشرعية. وذلك لأن محكمة الموضوع يجب عليها تغليب أحكام الدستور إذا ما تعارض معه نص فى قانون أو لائحة ولا تستطيع الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا ولا يعقل أن يفرض على محكمة الموضوع أن تطبق نصاً ترى أنه غير دستورى. فكان المخرج من هذا الوضع أن يتاح لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تحيل –وبغض النظر عن موقف الخصوم- أوراق الدعوى –وبغير رسوم- إلى المحكمة الدستورية العليا.

المحاكم التى لها حق الإحالة:

       الحق فى الإحالة مخول لجميع أنواع المحاكم وبجميع درجاتها –وكذلك الهيئات ذات الاختصاص القضائى- سواء فى ذلك القضاء العادى أو القضاء الإدارى .

       وقد ثار نقاش حول ما إذا كانت محكمة النقض –وهى محكمة قانون فى المقام الأول وليست محكمة موضوع إلا فى حالات محددة-  من بين المحاكم التى تملك حق الإحالة خاصة وأنه يُطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التى تصدر أحكاماً تتمتع بقوة الأمر المقضى .

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الجدل بحكمها الصادر فى القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 7/2/1998 بقولها: أن الشرعية الدستورية التى تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرساء أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونية فى نزاع معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية.· ولا يجوز بالتالى لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصل فى خصومة قضائية - وأياً كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التى تتنمى إليها- أن تقف من النصوص القانونية التى يبدو لها - من وجهة نظر مبدئية- تعارضها مع الدستور، موقفاً سلبياً ، بل عليها إما أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفا للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التى ثارت لديها فى شأن صحتها، وإما أن تحدد للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص قانونى، وقدرت هى جدية هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التى اختصها الدستور دون غيرها بالفصل فى المسائل الدستورية، لا استثناء من هذه القاعدة، بل يكون سريانها لازماً فى شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض، ذلك أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع التى استخلصتها محكمة الموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانون. ويفترض ذلك ابتداء اتفاق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضى عرضها على المحكمة الدستورية العليا - عند الطعن على صحتها باعتبار أن الفصل فى هذه الصعوبة من مسائل القانون التى لا يخالطها واقع ، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ذاتها .

ضوابط الإحالة:

       قبل أن توقف محكمة الموضوع الدعوى المطروحة أمامها وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص فى قانون أو لائحة عليها أن تتحقق من عدة أمور منها:

1-  أن يكون النص الذى ثار حوله الشك فى مخالفته للدستور لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية فإن كانت الدعوى المطروحة لا يحكمها هذا النص وبالتالى ليس لازماً للفصل فى موضوعها فلا يكون لمحكمة الموضوع أن تعطل الفصل فى الدعوى وتحيل إلى المحكمة الدستورية العليا.

أما عن كيفية الاستيثاق من أن هذا النص لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية أم غير لازم فمرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع ذاتها. وقد سبق أن فصلنا ذلك عند الكلام عن الدفع.    

2- أن تتحقق محكمة الموضوع من أن هذا النص لم تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريته سواء بعدم الدستورية أو برفض الدعوى وهذه النقطة سبق أن فصلناها أيضاً عن تعرضنا للدفع.   

3- كما يتعين على قاض المـوضوع أن يتيقن أنه ليس ثمة طريق آخـر –غير الدستورية- يمكن أن يفصل فى الدعوى على أساسه.

4-  إذا قدر للقاضى وتحقق أن النص يحيط به شك معقول حول دستوريته تعين عليه أن يصدر حكماً أو قراراً يكون قاطعاً فى دلالته على إنعقاد إرادته فى أن يعرض هذا النص على المحكمة الدستورية العليا، وأن يتضمن الحكم أو قرار الإحالة تحديداً كافياً للنص محل الشك ، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذا المخالفة (مادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

هل يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن قرار الإحالة ؟

يثور التساؤل عما إذا كان يجوز لمحكمة الموضوع بعد إصدارها لحكم أو قرار بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص استظهرت تطبيقه العدول عن هذا القرار ؟

       استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها. ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية - ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها- على المنازعة المطروحة أمامها، يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التى أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن تتربص قضاءها فيها بإعتباره فاصلاً فى موضوعها، كاشفاً عن النصوص القانونية التى يتعين تطبيقها فى النزاع الموضوعى، بما مؤداه أنه -فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد المرافعات، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم دستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، سواء بتقرير هذه المحكمة لصحتها أو بطلانها -فإن على محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها- أن تلتزم قضاءها بالإحالة، فلا تنحيه وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم التقاضى عليها، وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها فى المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية التى اختصها الدستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعى، ولأن القواعد التى ينتظمها الدستور هى التى يتعين ترجيحها دائماً متى عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزولاً على مبدأ خضوع الدولة للقانون على ما تقضى به المادة (65) من الدستور.

       حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية "دستورية" جلسة 5/5/2001.

الطعن فى حكم أو قرار الإحالة:

       هل يجوز لأى من خصوم الدعوى الموضوعية الطعن على الحكم أو القرار الصادر عن محكمة الموضوع بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ؟

       وإذا طعن فى هذا الحكم وألغى عن طريق محكمة الطعن فهل هذا الحكم الأخير ملزم فى خصومة الموضوع؟ وما هو وضع الأوراق المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، وأثر هذا الإلغاء على الدعوى الدستورية ؟

       أجابت المحكمة الدستورية العليا على كل هذه التساؤلات بحكم شامل فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 22 قضائية جلسة 5/5/2001 المشار إليها آنفاً .

       فقد قضت بـأن المحكمة الدستوريـة العليا تستمد ولايتها فى الرقـابـة بتفويض من الدستور– قد رسم لاتصالها بالدعوى الدستورية طرقاً ثلاثة – على سبيل الحصر- من بينها الإحالة من محكمة الموضوع بعد وقف الدعوى المطروحة عليها، فإن ذلك الحكم – حال صدوره - لا يعكس صورة نمطيه من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليه فى قانون المرافعات، والذى يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة الموضوعية بتمامها، إذ أن أحكام قانون المرافعات لا تسرى –كأصل عام- إلا بالقدر الذى لا يتعارض مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية. ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص تشريعى, يمتنع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى القانون المنظم له، بما مؤداه أن المحكمة الدستورية العليا، يتحتم عليها وجوباً النظر فى دستورية هذا النص، والفصل فيه، ولو ثبت لديها أن حكم الوقف قد طعن فيه، أو أنه قد ألغى أمام محكمة الطعن – رغم عدم جواز ذلك - وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها، ولرانت شبهة إنكار العدالة على تسلبها هذا .

ومتى كان إعمال نصوص الدستور السابق بيانها، يقتضى ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محاكم الموضوع عن مباشرة ولايتها التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وإلا كان ذلك منها تحريفاً لاختصاصها، وإهداراً لموقعها من البنيان القانونى للنظام القضائى فى مصر، وتنصلاً من مسئوليتها التى أولاها الدستور أمانتها فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – وهى محكمة موضوع فى مفهوم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فلا تنفك عنها هذه الصفة حتى مع كونها محكمة طعن- وإن قضى بإلغاء قرار الإحالة المحرك للدعوى الدستورية الراهنة، إلا ان تعلقها بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم واتصالها بها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقرة فى قانونها، والتزامها دستوريا بأن تقول كلمتها فيها، يقتضى أن تنحى أى عقبة – ولو كانت قانونية- وأن تمضى فى نظرها وترفض الطلبات والدفوع المثارة وتفصل فيما تعرضه من مسائل دستورية، غير عابئة بذلك الحكم، لما يشكله من عدوان على ولايتها فى الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى اختصها الدستور بها، ولتفصل المحكمة المحيلة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه – الذى مازال مطروحاً عليها - على ضوء قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة، ذلك أن بحث محكمة الموضوع لمشروعية القرار محل طلب الإلغاء الذى لم تنفك عنه بقضاء حاسم منها يقتضى أن تقول المحكمة الدستورية العليا أولاً كلمتها فى شأن ما أثارته محكمة الموضوع من شبهات حول دستورية نص القانون الذى صدر ذلك القرار استناداً إليه؛ وبالتالى فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الراهنة وبقدر اتصالها بطلب الإلغاء المطروح فى الدعوى الموضوعية تكون قائمة .

- المحكمة الدستورية العليا وتفعيل الرقابة الدستورية:

- إذا كان للأفراد دور ولمحكمة الموضوع دور فى تفعيل الرقابة فإن للمحكمة الدستورية العليا ذاتها دور هام من خلال توسعها فى استعمال رخصة التصدى بتفسير النص المنظم لها تفسيراً واسعاً بما يؤدى إلى التخفف من شروطها بحيث تكتفى بمجرد قيام صلة بين النص المطروح عليها والنص الذى رأت التصدى لفحص دستوريته.

ويتعين – على المحكمة كذلك - حتى توسع من نطاق رقابتها للدستورية أن تعدل عن موقفها من مسألة ترك الخصومة أو التنازل عنها أمام القضاء الدستورى مراعاة من جانبها للطابع العينى للخصومة الدستورية ولأن مهمة الأفراد يجب أن تقتصر على مجرد تحريك الطعن فقط دونما اشتراط الاستمرارية وذلك لاتصال الطعن الدستورى الوثيق بالنظام العام والشرعية الدستورية. وحتى تظل المحكمة الدستورية العليا دائماً حامية للشرعية وخير سياج لحريات الأفراد وصمام الأمان لهذا البلد الآمن .

 

 


 


(1)  فى التفاصيل يراجع: مؤلفنا عن رقابة دستورية القوانين سنة 1995 دار الفكر العربى ص 317 وما  بعدها والمراجع التى أشرنا إليها ثم.

(2)  يراجع مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة عشرة ص 309 ، 310.

(3)   المجموعة- الجزء الثانى ص 126 وكذلك الحكم فى الدعوى رقم 97 لسنة 4 ق بجلسة 4/6/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 135 الحكم فى الدعوى رقم 40 لسنة 7 ق بجلسة 3/1/1987 المجموعة الجزء الرابع ص 9.

(4)   المجموعة الجزء الثانى ص 50 .

(5)   يراجع قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية المحاماة س 58 ع 1، 2 ص 186 .

(6)   يراجع محاضرة المستشار ممدوح عطية دراسة تحليلية مقارنة عن المحكمة الدستورية العليا – منشورة بالجزء الأول من مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا .

(7)   يراجع الحكم فى الدعوى رقم 8 لسنة 2 ق دستورية بجلسة 5/12/1981 المجموعة الجزء الثانى ص 5 وما بعدها، الحكم فى الدعوى رقم 47 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 11/6/1983 الجزء الثانى ص 127 وما بعدها وكذلك الحكم فى الدعوى رقم 92 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 6 /2/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 68 وما بعدها والحكم فى الدعوى رقم 27 لسنة 7 ق دستورية بجلسة 6/3/1988 المجموعة الجزء الرابع ص 81 ما بعدها. والحكم فى الدعوى 68 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 4/3/1989 المجموعة الجزء الرابع ص 148 وما بعدها .