دعوى صحه التوقيع
دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اثره . يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله . حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . مؤدى ذلك . لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة . مثال فى بيع .
القاعدة:
واذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته او بطلانه ووجوده او انعدامه وزواله ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجيه الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموضع به على الورقة ولا يتعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من انه لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة لان رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فانه لايكون قد اخطأ فى القانون .
( المواد 418 , 730 مدنى ، 45 اثبات ، المادتان 176 ، 178 المرافعات )
( الطعن رقم 3307 لسنة 59 ق جلسة 30/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 289 )
حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
من المقرر قانوناً أنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعة و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات ) من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هى بالغرض الذى شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها فى قانون الإثبات، يمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه.. فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة و هى بطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية و هى لا تعدوا أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع... " الوسيط للسنهوري ج1 ص 501.
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم فيها. الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004
و فى ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن " دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممن نسبه إليه دون التعرض لموضوعه"
( نقض مدنى جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350 لسنة 75 ق جلسة 30 / 11 / 1988 .
كما تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
و تعتبرالأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة.
كما لا تكون للأحكام تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
و بالجملة ....
فإن حجية الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع فقط و لا يتعدى أثر ذلك إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، فيسرى هذا الحكم فى مواجهة الورثة باعتبارهم خلف عام لصاحب التوقيع و فيما فصل فيه من صحة التوقيع فلا يتعد ذلك على ما هو مدون فى السند و هو الأمر الذى لا يحوز أية حجية و لا حتى ما بين طرفى الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق