التسميات

الجمعة، 30 يوليو 2010

النصب فى ضوء التشريع واحكام القضاء






النصب

النص العقابى المادة336 عقوبات





المادة 336 من قانون العقوبات تنص علي ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة).


تعريف النصب


هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء


· ما هية النصب وخصائصه :
علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه الي تعريف النصب بأنه ( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )
بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه ( الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه )
· خصائص النصب :
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه
أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال


أركان جريمة النصب والاحتيال:
لابد في كل جريمة من توافر ركنين اثنين، وهما الركن المادي، والركن المعنوي  الركن وجريمة النصب والاحتيال لا بد فيها من وجود هذين الركنين، ليتم وصف التجريم على هذه العملية، ولكي يتضح الأمر لا بد من تبيان لهذه الأركان على التفصيل:
الفصل الأول : الركن المادي
والذي يتمثل بوجود فعل مشاهد في الخارج يحس به، ويتكون هذا الركن من عناصر ثلاثة وهي :
الأول: النشاط الإيجابي "الاحتيال".
الثاني: النتيجة الإجرامية" الاستيلاء".
الثالث: علاقة السببية.

والمقصود بالنشاط الإيجابي هو: ممارسة المحتال لأساليب- لابد أن تكون محددة- لمزاولة عملية النصب والاحتيال طبقاً لقانون "لا عقوبة ولا جريمة  إلا بنص" .. وهذه الأساليب هي:
أ- استعمال الطرق الاحتيالية.
ب- التصرف في مال الغير.
ج- اتخاذ اسم أو صفة كاذبة وغير صحيحة .

ومعنى استعمال الطرق الاحتيالية هو: إتيان المحتال مظاهر خارجية تدعم كذبة، وتكون الغاية من ذلك تحقيق أمور غير مشروعة.
والمظاهر الخارجية هي التي تلقي في روع المجني عليه، -والمتمثل بالشخص العادي- الطمأنينة ،  والتصديق فيسلّم بما يقوله الجاني أو يطمح إليه .
ومن تلك المظاهر :
الأوراق المزورة والتي يبرزها الجاني، ليدعم بها موقفه ،ويؤكد أمام المجني عليه صدق ما يقول، وهي غير مطابقة للواقع .
ومثال ذلك : إبراز عقد وكالة ،أو شراكة مع أحد رجال الأعمال المشهورين، والمرموقين، وهي في حقيقتها وثيقة مزورة .
الاستعانة بالغير : والذي قد يكون قريباًَ من الجاني كزوجته ، أو ولده، أو غير ذلك مما يدخل الطمأنينة على المجني عليه ، ويشترط القصد الجنائي في هذا المتدخل وإلاّ فالجريمة لا تقع عليه بل تقع على المستعين به .
مباشرة بعض الأعمال الداعمة لكذب الجاني :
وذلك كقيادته سيارات فارهة، أو سكني فنادق شهيرة، أو إسراف في المصروفات، مما يغري الشخص العادي فينخدع به .
الغش التجاري: والمتمثل بتقديم سلعة متشابهة مع السلعة الحقيقية مع اختلاف كبير في القيمة ،لإدخال الوهم في نفس المجني عليه، ومن ثم التعاقد معه، وممارسة الاحتيال عليه.
استغلال الصفة : والقصد من ذلك أن يستغل الجاني صفةً ما يتمتع بها، لتدعيم كذبه ،واحتياله كاستقلال رجل مشهور بالتدين، والصلاح أو ذي سلطة، أومنصب مرموق .
ولا يكفي مجرد هذه المظاهر بل لا بد من وجود الهدف منها وهو احد هذه الأمور الآتية:
وجود مشروع كاذب : ويشمل جميع أنواع المشاريع التجارية والصناعية والمزارع والمالية
وجود واقعة مزورة : وتشمل جميع أنواع الوقائع شريطة أن تكون مجانبة للحقيقة
إحداث الأمل والفأل لحصول ربح :وذلك من خلال المقارنات والأسباب والدلائل الكاذبة والتي ينتج عنها بالطبع نتيجة كاذبة .
إحداث الأمل بتسديد وإرجاع المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال :ومثاله وعد الجاني بإعادة المبلغ المستلم من المجني عليه بصفته قرضا وتحرير كمبيالة بذلك أو شيك بدون رصيد أو قد أشهر إفلاس الجاني.
وأما الأسلوب التالي من العنصر الأول من الركن المادي وهو التصرف في مال الغير والمراد به: كون هذه الأساليب ،والأنشطة من شأنها تخويل الجاني التصرف بمال غيره من الناس بدون وجه شرعي، ونتج التصرف بسبب هذه المظاهر الخادعة، والوعود الزائفة .
والتصرف قد يكون ناقلاً للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة، وقد يكون موثقاً للعين كالرهن ونحوه.
وأما الأسلوب الثالث من العنصر الأول ، الركن المادي فهو : اتخاذ اسم أو صفة مكذوبة .
والمراد بذلك تسمي الجاني باسم له قيمة معينة ،أو انتحاله لصفة معتبرة ذات قيمة ،كاسم رجل أعمال، أو رجل ذي صفة مقدرة، أو وظيفة ذات طابع اجتماعي كبير،أو ذات طابع سياسي مخوف.
أما العنصر الثاني من الركن المادي وهو حصول النتيجة الإجرامية وهي " الاستيلاء":
فلا بد من حصول هذه النتيجة، وهي استيلاء الجاني على مال الغير، أو على شيء ذي قيمة ،يملكه الغير.
ويشترط في ذلك أن يكون المال مملوكاً للغير وأن يكون المال له قيمة معتبرة .
وأما العنصر الثالث من الركن المادي فهي علاقة السببية ،والمراد بها: ترتب النتيجة "الاستيلاء" على النشاط الإجرامي المتمثل بالاحتيال ،بحيث يرجع الاستيلاء على هذا النشاط الإجرامي، ولولا وجوده لما حدث هذا الاستيلاء ،ولم يحصل سلبٌ لمال المجني عليه ،أو بعضه .
الفصل الثاني: الركن المعنوي :
ويقصد بالركن المعنوي هو: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم.
فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة لاستيلاء مال الغير .




تطبيقات قضائية من قضاء النقض


الموجــــز :
جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )
 




1ـ الموجز :
جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .

القاعدة :
من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)


2ـ الموجز :
جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .

القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )


 
الموجز:

حكم الإدانة . بياناته .
المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.

القاعدة:

لما كانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336)
من قانون العقوبات

( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )

( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .
الموجز
 

من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً
لجريمة النصب 


القاعدة:

من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .




(الموجز:

مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .

الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )

الموجز:

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.


القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله
فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق
إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن
الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات
المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431
) .

الموجز:

حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310
إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما
يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة
النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
.


القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع
المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية
أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف
فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين
تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص
1252 ) .

الموجز:

جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات
المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك
. قصور .


القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له
حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون
للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق
فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض
لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:

ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.

القاعدة:

لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي
التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن
تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر
بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله
علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن
تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن
عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون
علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص)


الموجز:

إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو
يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن
في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر في جريمة النصب
أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد
أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من
أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم
من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية
وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال
التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف
بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم
استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي
تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن
النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم
المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304
/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س
41 ص 1070 )

الموجز:

الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه
: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء
علي مال منقول مملوك للغير تظهير
الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .

القاعدة:

لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى
الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة
الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين
إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ،
فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما
هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف
وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و
المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

الموجز:

جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان
.


القاعدة:

من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات
المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني
وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون
تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم
يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل
التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق
المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ
علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية
الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه
أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به
الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص
146)


الموجز:

جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من
محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب
.


القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء
علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية
أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك
التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق
المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي
تنازل المتهم عن تلك الأرض
للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع
علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة
فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ،
أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من
ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن
المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي
مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي
محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية
عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي
تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت
سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من
آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول
بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا
التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة
بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )

( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:

عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي
التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو
شريكا في جريمة النصب
.


القاعدة:

لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن
المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما
أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب
جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله
علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن
الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان
مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي
ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب
الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة
فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب
بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )

( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )

الموجز:

جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق
الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة
336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من
المتهم من قول أو فعل
فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء
على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو
انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد
نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما
صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى
ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على
محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب
الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)

الموجز:

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي
الذي لم يرد علي الدفع . خطأ
.


القاعدة:

اذا دفع لدى
محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن
تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن
حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل
عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ
وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب
الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم
الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية
على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن
قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع
.
(م 311 أ.ج)
( المادة 336 من قانون العقوبات )

( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)

الموجز:

دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى .
إغفال تحقيقه . قصور
.


القاعدة:

لما كان
الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة
الواقعة المقدم للمحاكمة
عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن
العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر
الشكوى رقم ..... أدارى ..... أن المدعى بالحق المدني الأول ... طلب من الشرطة
تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك
، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه
بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد
فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان
حكمها يكون معيبا بالقصور
.
( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية )
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )

الموجز:

ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام
جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .


القاعدة:

لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد
مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن
الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة
الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ
دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن
الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر
اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه
الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام
محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام
محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )

الموجز:

جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها
لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال
مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها

.

القاعدة:

لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ
اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ،
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد
صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى
استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون
مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى
يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه
والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
.
( المادة 336 عقوبات)

( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )

الموجز:

جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى
وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء
ببكارة الزوجة.

القاعدة:

يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال
والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا
من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل
تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة
الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة
السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى
والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن
من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو
مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو
الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
( المادة 336 عقوبات
)
( الطعن رقم
5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114
)

الموجز:

مناط تطبيق
المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد
الأقوال والادعاءات
الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .

القاعدة:

نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها
الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال
والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق
الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية
أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق
الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم
المبالغ موضوع الاتهام فانه
يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن
بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها
فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم
.
( نص المادة 336 عقوبات
)
و ( المادة 310 إ . ج
)
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19 س 33 ص 52)

الموجز:

وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.


القاعدة:

يجب فى جريمة النصب أن يعنى
الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على
التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم
التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة
المجنى عليهم مما حملهم على
التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات

(الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64



    

      الموجز:

      حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .

      القاعدة:

      لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
      ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336 من قانون العقوبات )
      ( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
      ( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 )



.

      الموجز:

      جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام . قصور .

      القاعدة:

      لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
      ( المادة 336 من قانون العقوبات )
      (الموجز:

      مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام . قصور .

      القاعدة:

      من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
      ( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
      ( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .

      الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص 1193 )

      الموجز:

      حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .

      القاعدة:

      لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
      ( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
      ( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
      ( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .

      الموجز:


      حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور .


 
القاعدة
      لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
      ( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
      ( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص 1252 ) .

      الموجز:

      جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .

      القاعدة:

      من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
      ( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
      ( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

      الموجز:

      ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي نصب وشيك بدون رصيد.

      القاعدة:

      لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله عي التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
      (م 337،336 عقوبات)
      (م 310،302 أ.ج)
      (م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
      ( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص )

      الموجز:

      إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .

      القاعدة:

      من المقرر في جريمة النص
ب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
      ( م 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س 41 ص 1070 )

      الموجز:

      الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .


      القاعدة:

      لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
      ( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
      ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

      الموجز:

      جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
   


      من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
      ( م 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

      الموجز:

      جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .

      القاعدة:

      من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
      ( م 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 8996 لسن
ة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

      الموجز:

      عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .

      القاعدة:

      لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
      ( المادة 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )

      الموجز:

      جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .

      القاعدة:

      من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
      ( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
      ( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)

      الموجز:

      الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع . خطأ .

      القاعدة:

      اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .
      (م 311 أ.ج)
      ( المادة 336 من قانون العقوبات )
      ( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات الجنائية )
      ( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)

      الموجز:

      دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .

  

      لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم ..... أدارى ..... أن المدعى بالحق المدني الأول ... طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
      ( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
      ( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )

      الموجز:

      ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .


      القاعدة:

      لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
      ( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
      ( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )

      الموجز:

      جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها .

      القاعدة:

      لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
      ( المادة 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )

      الموجز:

      جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.

      القاعدة:

      يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
      ( المادة 336 عقوبات )
      ( الطعن رقم 5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114 )

      الموجز:

      مناط تطبيق المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .

      القاعدة:

      نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المبالغ موضوع الاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
      ( نص المادة 336 عقوبات )
      و ( المادة 310 إ . ج )
      ( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19 س 33 ص 52)

      الموجز:

      وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.

      القاعدة:

      يجب فى جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور .
      ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات )
      (الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64)

  :



أحكام نقض فى النصب فى بيع عقار أو منقول



لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070



ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070



جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .

الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001



عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .


الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000





الخميس، 29 يوليو 2010

الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء

النصوص العقابية  الخاصة بالشيك فى  القانون رقم 17لسنة 1999  بإصدار قانون التجارة
 العقوبات

مادة 533 :

1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :

أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .

ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .

جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .

د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .

2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .

مادة 534 :

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :

أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .

جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .

د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .

2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .

3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .

وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا  تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

مادة 535 :

يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .

مادة 536 :

يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .

مادة 537 :

1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .

2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .

مادة 538 :

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .

مادة 539 :

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون  ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .




   كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك



صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .

وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 -  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .

3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :

1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .

2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .

هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .

وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولا : قيد المحاضر المحررة عن
جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .

ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .

ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .

ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .

رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .

سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .

والله ولي التوفيق

صدر في 29 / 5 / 1999

النائب العام

المستشار / رجاء العربي





بدء سريان القانون الجديد

صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006


إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ

1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005

2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :

أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء

3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .



ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .






أنواع الشيك فى القانون الجديد


1 - الشيك العادى :

وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك

2 - الشيك المسطر:

هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك



* وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.

* فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.

* أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.

* لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.

* ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.

* إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.

* لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.

* يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

تطبيقات قضائية

الموضوع:      سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد
قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى
القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحص
ول عليه بطريق النصب . يبيح
للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق
المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها .
مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .
تناقض واضطراب
.
القاعدة :

لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه
للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة
قيداً يرد على
هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من
قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل
سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري
احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا
الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ
يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض
قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص
ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما
صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة
الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي
ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به
ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي
الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون
العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر
بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه
يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن
الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق
المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم
سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب
على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات
في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر
للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في
الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .
وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في
جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق
المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان
مستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند
الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن
الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب
عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة
النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان
بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما
معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث
لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،
لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت
المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه
بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)


الموضوع :      من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك

القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء
الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات
وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا
الظاهر .


الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007

الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الطعن  رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م


الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف



فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة في عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي أستلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن  رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
الطعن  رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع : طلب المدعى بالحقوق المدنيةاحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان المتهم هو الموقع على الشيك جوهرى



طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

 الموضوع :      يجب ان يشتمل الشيك على
  كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها



وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر
بتاريخ  من 1/10/2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من
الباب الرابع م
15/ 12/ 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99
والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل قانوني للشيك
الصادر اعتبارا
ن ق التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على
البيانات الاتيه أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب :ـ......ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه
ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة
سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه
البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة
في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد
هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة
شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي
إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك .... أصول
الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص
631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على
المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى
التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة من كتابة
لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب
بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند
آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 200 ص 48ووفقا
لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر
فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات
المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك
ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط
الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع
وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد
بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك
الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة
التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا
تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من ق التجارة ولا
تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من
القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه
مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
حكمت المحكمة : حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجدد
ا بالبراءة .




القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين والمقيدة برقم 9684 لسنة 2009
جن
ح مستأ نف البساتين جلسة 17 /10/ 2009




الموضوع :      يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه 


 "من المقرر أنه يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه وبهذا الأمر تتحقق فائدة الشيك فى أنه يقوم مقام النقود فى الوفاء و يستوى فى هذا الامر ان يصدر لشخص معين أو لحامل الشيك ، وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أآ غير معلق على شرط لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافى طبيعة الصك




محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 22794 لسنة 2001 جنح سيدى جابر أصدار الصادر فى 26/1/2004



الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الطعن  رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م


الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف

الموضوع الفرعي : توافر القصد الجنائى

إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن
المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم
كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر
بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى
الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن
لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها
أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها
للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها
القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا
يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .


( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/1 )


=================================
الموضوع  : إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب


إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك
بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع
دائماً . ؤ . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان
يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها
كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون
محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .





( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة
1952/3/11 )


=================================


ا
الموضوع :تتحقق الجريمة بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع



إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
حتى و لو كان هناك سبب مشروع .



( الطعن رقم 82 سنة
22 ق ، جلسة 1952/4/8 )


=================================


الطعن رقم 0798
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339


بتاريخ 06-01-1953


الموضوع :

إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً



إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت
فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت
فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه
و تبرئة الطاعن .





( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/6 )


=================================


الطعن رقم 0570
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811


بتاريخ 22-10-1957


الموضوع : الأمر بعدم الدفع


إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر
به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع
الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها
من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .





( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/10/22 )


=================================


الطعن رقم 1720
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63



بتاريخ 20-01-1958


الموضوع :
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ




إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من
المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك
وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه
رصيد قائم و قابل للسحب .





( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،
جلسة 1958/1/20 )


=================================


الطعن رقم 2041
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443


بتاريخ 29-04-1958


الموضوع : ضرورة استرداد اصل الشيك عند السداد


إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل
تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة
ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .





( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/4/29 )


=================================


الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582


بتاريخ 27-05-1958


الموضوع : ما يتحقق بة الركن المادى



متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم
الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى
فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .


=================================


الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582


بتاريخ 27-05-1958


الموضوع :  ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .




متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن
المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص


واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و
أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،


و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى
أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .





( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/27 )


=================================


الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786


بتاريخ 07-10-1958


الموضوع : إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة


إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على
وقوعها و توافر أركانها .

=================================


الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786


بتاريخ 07-10-1958


الموضوع :
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق


لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد
الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة
1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954
لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل
للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على
الحكم بالقصور على غير أساس .


( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/10/7 )


=================================


الطعن رقم 1034
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667


بتاريخ 10-10-1960


الموضوع :القصد الجنائى


القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء
الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .



=================================


الطعن رقم 1433
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909


بتاريخ 19-12-1960


الموضوع :
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له



سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز
للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو
صدور قرار بتأجيل الديون .


( الطعن رقم 1433 لسنة 30
ق ، جلسة 1960/12/19 )


=================================


الطعن رقم 0836
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124


بتاريخ 06-02-1962


الموضوع :
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته



إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون
العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما
أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء
نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا
عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه
الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما
أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.



=================================


الطعن رقم 1016
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521


بتاريخ 11-06-1962


الموضوع : عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة



عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل
طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
صحتها .



=================================


الطعن رقم 1889
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10



بتاريخ 08-01-1963


الموضوع :
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب



جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و
ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على
العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و
لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،
و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن
الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .


( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة
1963/1/8 )


=================================


الطعن رقم 1973
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40



بتاريخ 29-01-1963


الموضوع : علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه
بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف




متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى
التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله
" إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش
بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه
يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف
البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل
وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى
و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه
بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من
ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ،
جلسة 1963/1/29 )


=================================


الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846


بتاريخ 17-12-1962


الموضوع :
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
للسحب فى تاريخ الإستحقاق


من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية
القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================


الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846


بتاريخ 17-12-1962


الموضوع : العبرة بمكان حصول الاعطاء



إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن
أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك
على الطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار
الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول
الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .


=================================


الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846


بتاريخ 17-12-1962


الموضوع :
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى


لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا
يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه
الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ
السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى
المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت
بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل
الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى
البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء
مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى
تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع
الجريمة أو تراخى عنها .

=================================


الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846


بتاريخ 17-12-1962


الموضوع : وقوع الجريمة بالخارج


لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون
العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة "
معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد
العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو
بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب
عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .



=================================


الطعن رقم 1380
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278


بتاريخ 08-03-1966


الموضوع : سوء النية - و هو القصد الجنائى -متى يتحقق



سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق
فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك
فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد
الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .


=================================


الطعن رقم 1380
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278


بتاريخ 08-03-1966


الموضوع : التحدث عن القصد ليس بلازم



ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .



=================================


الطعن رقم 1774
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230


بتاريخ 07-03-1966


الموضوع :
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول
للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع
فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم ،


تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول
للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع
فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية
سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن
الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن
المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى
رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين
معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم
بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه
يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين
نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/3/7 )


=================================


الطعن رقم 1976
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325


بتاريخ 21-03-1966


الموضوع : متى تتم الجريمة


من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم
وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .


( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/3/21 )


=================================


الطعن رقم 0392
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833


بتاريخ 20-06-1966


الموضوع : الشيك متى صدر
لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن
تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه


من المستقر عليه أن الشيك متى صدر
لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن
تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة
تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره .
و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
.


=================================


الطعن رقم 0392
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833


بتاريخ 20-06-1966


الموضوع : الطلب الجائز قانونا

لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب
فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر
الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .



=================================


الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562


بتاريخ 12-04-1970


الموضوع :  دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث
عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .


إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة
كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ،
مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث
عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================


الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562


بتاريخ 12-04-1970


الموضوع :
 سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
ا
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم
و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن
أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن
يكون غير سديد .




=================================


الطعن رقم 1949
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562


بتاريخ 12-04-1970


الموضوع : ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا
يترتب عليه زوال صفته ،


لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى
تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى
الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا
يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط
أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و
لم يستعمل فى منفعته .



=================================


الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707


بتاريخ 11-05-1970


الموضوع :
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو
صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى
وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من
الدفوع


من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو
صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى
وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من
الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،
و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
. و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه -
و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا
الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول
الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.




=================================


الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707


بتاريخ 11-05-1970


الموضوع : خطأ فى وصف التهمة ليس من
شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .


متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت
على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على
المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى
يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة
الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من
شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .



=================================


الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707


بتاريخ 11-05-1970


الموضوع :  التعويض المؤقت



إذا كان التعوي المؤقت قد قضى به عما
أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل
قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .


=================================


الطعن رقم 0533
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707


بتاريخ 11-05-1970


الموضوع :المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة
أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على
الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .


لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن
بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة
النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة
واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من
ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ
المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة
أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على
الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .


=================================


الطعن رقم 1808
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع :
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ
الإستحقاق .


يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ
الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية
عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما
إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى
و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .
================


الطعن رقم 1839
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183

بتاريخ 01-03-1971

الموضوع :
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد
، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته


الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد
، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة
الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو
فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .


=================================


الطعن رقم 0121
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366


بتاريخ 25-04-1971


الموضوع :
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون
بيانات الشيك محررة بخط الساحب

لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون
بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا
خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .


=================================


الطعن رقم 0490
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497


بتاريخ 27-06-1971


الموضوع : القصد الجنائى غير لازم التحدث عنة استقلالا

لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال
عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها
توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء
شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .



=================================


الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142


بتاريخ 14-02-1972


الموضوع : الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم
السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك



الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم
السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه
بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية
القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .



=================================


الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142


بتاريخ 14-02-1972


الموضوع :
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد



القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد
لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب
الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة
الشيك الذى أصدره من قبل .



=================================


الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142


بتاريخ 14-02-1972


الموضوع : لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها
لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية



مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء
بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها
لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية
الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل
حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .


=================================


الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142


بتاريخ 14-02-1972


الموضوع :
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى
مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه
لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن
طريق إختلاسه



لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى
مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه
لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن
طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل -
بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و
هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و
السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع
و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله
بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق
المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى
التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة

=================================


الطعن رقم 0630
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142


بتاريخ 14-02-1972


الموضوع :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد
بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه


تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد
بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه
للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو
يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً
للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و
يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو
إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا
إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد
الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو
تراخى عنها .





=================================


الطعن رقم 1484
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219


بتاريخ 27-02-1972



الموضوع :
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد
إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء


تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد
إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء
قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على
خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم
فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .




=================================


الطعن رقم 1484
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219


بتاريخ 27-02-1972


الموضوع : متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه



إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله
الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على
حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول
تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا
يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى
تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو
المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح
الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع
الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل
للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه
عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .



=================================


الطعن رقم 1484
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219


بتاريخ 27-02-1972


الموضوع : تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماتة


1) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى
مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق
. و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل
على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة
تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

 2 )حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء
نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر
لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه
الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .



3) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن
مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من
ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات
دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله
يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما
دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله
، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان
توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن
ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات
و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب
، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما
تتحقق معه الجريمة
4) يتوفر سوء النية فى جريمة
إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه
للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم
إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل
يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى
.
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ،
جلسة 1972/2/27)


=================================


الطعن رقم 0076
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355


بتاريخ 19-03-1973


الموضوع : لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى
المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد


متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد
لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى - بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر
سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه
الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن
من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى
الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و
كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب
تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق
الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية
فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى
الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى
المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على
الحكم لا يكون له أساس .



=================================


الطعن رقم 0076
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355


بتاريخ 19-03-1973


الموضوع :مجرد اثبات الحكم ان المدعى المدنى قدم حافظة حوت على الشيك مفادة اطلاع المحكمة عليها



متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى
مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة
البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها
بإدانة الطاعن .



=================================


الطعن رقم 0076
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355


بتاريخ 19-03-1973


الموضوع :
من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل
بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون
إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك


من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل
بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون
إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها
القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات
القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه
إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك
محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع
فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و
لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى
النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة
إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون
تطبيقاً سليماً .



( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/3/19 )


=================================


الطعن رقم 0137
لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119


بتاريخ 11-02-1974


الموضوع : الاكراة بمعناة القانونى


إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على
إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية
التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد
إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .



=================================


الطعن رقم 0909
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266


بتاريخ 17-11-1969


الموضوع : حسن النية لا يتوافر بمجرد اعتقادة ان الرصيد يغطى فيمة الشيك


إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود
مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه
فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى
البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .



=================================


الطعن رقم 3512
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918


بتاريخ 12-11-1989


الموضوع :سوء النية يتوافر بمجرد علم المصدر بعدم وجودمقابل وفاء فى تاريخ اصدارة


من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار
شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى
شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة
الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى
يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من
إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود
رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .



=================================


الطعن رقم 11582
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604


بتاريخ 09-04-1991


الموضوع : لا يجدى الطاعن ما يثيرة عن ان الشيك كان مسلما على سبيل  الوديعة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن
الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى
مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و
الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات
الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها
الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و
التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى
التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء
تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب
من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و
لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .


=================================


الطعن رقم 11682
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696


بتاريخ 02-05-1991


الموضوع :هى جريمة الساحب الذى اصدر الشيك


جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة
الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب
تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر
ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .


=================================


الطعن رقم 11682
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696


بتاريخ 02-05-1991

  الموضوع  :ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب علية


إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات
الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر
أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب
عليه .