التسميات

السبت، 3 يوليو 2010

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار )
ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون)
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .

3- نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .
ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي :
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول . 2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي :
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون )
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون )
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق
صدر في 6/4/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق