التسميات

الثلاثاء، 27 يوليو 2010

امتداد عقد الايجار فى ضوء قضاء النقض


إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 1002، 1354 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد بذات شروطه. نفاذ الايجار فى حق الخلف الخاص. مؤداه. اعتبار الخلف طرفا فى عقد الايجار. الحقوق والالتزامات المتصلة بالمكان المؤجر تنتقل اليه. شرطه. الا تكون خارجة عن الرابطة العقدية او مستقلة عنها.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد والمقرر أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفا فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشىء إليه لما كان ذلك.


جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعن رقم 250 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

عقود الايجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ سابق على انتقال الملكية. شرطه. ان تكون قائمة فى مواجهة المالك السابق. علة ذلك. انصراف اثر الايجار الى الخلف الخاص. قبل التسجيل مشترى العقار دائن عادى للبائع. علاقة المشترى الغير مسجل بالبائع له. وعلاقة الاخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان منفصلتان كل منهما عن الاخرى. اثر ذلك. ليس لاحد هذين ان يطالبه الآخر بشئ بالطريق المباشر.


القاعدة

النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقا للقانون، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606، من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا إنه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر، وكان علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.


جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3441 لسنة 60 ق



ملخص القاعدة

التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار فى الانتفاع بالعقار المؤجر اليه من هذا الاخير مترتب على انتقال الحق فى إستغلال هذا العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية.


القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى "تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكون لسند الايجار ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على ان خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الايجار انما تستمد من خلافته له فى الملكية باعتبار ان التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار فى الانتفاع بالعقار المؤجر اليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق فى استغلال هذا العقار من السلف الى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفى ذلك ما يوجب - تعرفا على نطاق الخلافة فى الايجار - الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية وذلك بتحديد العقار الذى انصب عليه التصرف الناقل للملكية، اذ فى حدوده تحدد الخلافة فى الايجار.


جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6582 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

عقد الايجار. امتداده. م29-1 ق 49-1977. جواز نزول المستفيد عن ميزة الامتداد. شرطه. اتفاق الطرفين بعد ثبوت قيام الامتداد. اثره. شغل المكان دون سند.


القاعدة

المقرر أنه ولئن كانت المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة او الترك إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز نزول المستفيد عن ميزة الامتداد، وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد ثبوت قيام الامتداد - يتعهد فيه المستفيد بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين ويكون هذا التعهد ملزما وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد ويصبح المستفيد بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند.


جلسة الخميس 3 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بحالة من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. قيام الحكم على قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى لا يبين منه أثر كل فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد فى الاستدلال. قيام الحكم على قرائن متساندة. فساد احداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها. وانه إذا ساق الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال، وأنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين اثر كل منها فى عقيدة المحكمة فان فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها.


جلسة الاثنين 5 يونيه سنة 2000
الطعن
رقم 2161 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. م 29 ق 49-1977. عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤدى ذلك.


القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعده الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من انتقل اليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.


جلسة الأحد 20 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 3366 لسنة 58 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار إلى زوج المستأجر الأصلى واولاده ووالديه. شرطه. الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك. م 29-1 ق 49-1977. المقصود بالاقامة هنا. واقعة الاقامة من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع.


القاعدة

مؤدى نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر بل يمتد الى زوجة واولاده ووالديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة او الترك. لما كان ذلك وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين هى الاقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته او تركه المسكن، وان واقعة الاقامة الفعلية من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق، وانه اذا اقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان متعينا نقضه.


جلسه الخميس 21 ديسمبر 2000
الطعن رقم 401 لسنه 61 ق



ملخص القاعدة

الحكم بالامتداد القانونى لعقد الإيجار شرطه الإقامة المستقرة لصالح المستفيد.


القاعدة

إن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين ثبتت إقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك - والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع امتداد إليه العقد بحكم القانون - ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى لعقد الإيجار فى مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما - ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنى بأن يصاحب هجر الأقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار - كما أن المقرر أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير - والإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقدير واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها - فى الدعوى دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.


جلسة الاربعاء 25 أكتوبر سنة 2000
الطعن رقم 239 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها او وفاتها. شرط ذلك ثبوتها منذ بدء الايجار، وذلك استثناء من الأثر الرجعى لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية النص السابق طالما أن الحقوق والمراكز قد استقرت - الدفاع الجوهرى الذى أن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى التفات المحكمة عنه وعدم الرد عليه، قصور فى التسبيب.


القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد الايجار طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار، ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم ينقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد، كما أن من المقرر أنه يستثنى من الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، وأنه يترتب على إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم بطلانه إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يؤدى إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد أقام بالعين محل النزاع منذ بدء الايجار فى 1-5-1974 مشاركا المستأجر الأصلى وزوجته وشقيقته - حتى وفاة الأول وترك الثانية العين له، وأنه قد أستمر فى هذه الإقامة حتى رفع الدعوى الماثلة عليه مدة تزيد على الثمانى عشر سنة مما يترتب عليه امتداد عقد الإيجار لصالحه واستثناءه بالتقادم المشار إليه من الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص عقد ايجار المسكن لصالح أقارب المصاهرة أو النسب - من غير الزوجين والوالدين والأولاد - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه دون أن يعنى ببحث ما تمسك به الطاعن من مساكنته المستأجر الأصلى منذ بدء الايجار وحتى وفاته ومضى مدة خمسة عشر عاما على وجوده بالعين بعد ذلك حتى إقامة الدعوى الراهنة - رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


جلسة الأحد 2 يناير سنة 2000
الطعن رقم 6095 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

الاقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الايجار. لمن لهم حق الامتداد فيه. المنازعة فى ذلك قابلة للتجزئة. يجوز الحكم لاحدهم دون الاخرين. الاقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع.


القاعدة

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة إذ للفصل فيه يحتمل للقضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، ولما كان مؤدى النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين هى تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وإن الإقامة المستقرة هى من أمور الواقع التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.


جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 2736 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد ايجار المسكن الى من عددهم نص المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977، شرطه. الاقامة المستقرة. مؤداها. نية المقيم ان يجعل من المسكن مراحه ومغداه. مسكن الزوجية. مقتضاه. اقامة الزوجة به حقيقة او حكما منذ زواجها. إقامة دائمة ومستقرة وحتى وفاة المستأجر.


القاعدة

لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقامة المستقرة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذا لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة التى تكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار لها وفقا لنص المادة 29 المشار أليهما مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار فى حالة الوفاة او الترك لصالح اولاد المستأجر وزوجه ووالده. شرطه. الاقامة معه وقت الوفاة او الترك. المقصود بالاقامة. اثر الامتداد.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......" يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه أو أولاده المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة والمقرر أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق مقرر له وليس واجبا عليه.


جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
الطعن رقم 895 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

ايجار الاماكن. امتداد عقد الايجار بوفاة المستأجر او تركه العين. م29 قانون 49 لسنة 1977. غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. اثر ذلك.


القاعدة

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من انتقل إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.


جلسة الاثنين 17 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5354 لسنة 64 ق
 

ملخص القاعدة

الطابع العائلى لعقد الايجار. افراد اسرة المستأجر ليسوا مستأجرين اصليين. اقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر. خلافتهم له. شرطه. بقائهم فى شغل العين واقعة قانونية لهم ان يتمسكوا بها طالما ان المؤجر يحتج بانتهائها.


القاعدة

مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى على أن (لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقا) فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقا للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعا ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائبا عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانونى إيجارات الأماكن سالفى الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجرا أصليا، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الايجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى والتى لم يكن الشاغل طرفا فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفى زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة.


جلسة الخميس 3 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بحالة من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. قيام الحكم على قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى لا يبين منه أثر كل فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد فى الاستدلال. قيام الحكم على قرائن متساندة. فساد احداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى
الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها. وانه إذا ساق الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال، وأنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين اثر كل منها فى عقيدة المحكمة فان فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها. 


إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة الأحد 6 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

تقدير الاقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود فى الدعوى منحى معين. التزام محكمة الاستئناف تتبع حكم النقض فيما ذهبت اليه بالنسبة لتلك الاقوال.


القاعدة

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك انه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.


جلسة الأربعاء 9 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

من لهم حق الامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر. علة ذلك. استفادتهم بالامتداد بقوة القانون. من وقت الوفاة او الترك.


القاعدة

ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية.


جلسة الأربعاء 12 إبريل سنة 2000
الطعن رقم 56 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الايجار لمن نص القانون على حقهم فى ذلك عند ترك المستأجر الأصلى او وفاته مناطه ان يكون عقد الايجار مازال ساريا حتى وقوع هذا الترك ولم يتم فسخه قضاءا او رضاء - المستأجر الذى يقيم مبنى من ثلاث وحدات فأكثر فى تاريخ لاحق للإيجار، إذا اسقط حقه فى الخيار بتصرف يدل على انعدام رغبته فى توفير مكان ملائم لديه للمالك فإن عقد الايجار يعتبر منفسخا بقوة القانون منذ وقت وقوع المخالفة.


القاعدة

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "...... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذ بقى فيها زوجه او اولاده او ولداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة هو الترك الفعلى للإقامة بالعين من جانب المستأجر، وأن الامتداد القانونى للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ...." يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته فى توفير مكان ملائم فى المبنى الجديد يشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا فى امتداد عقد الإيجار الأصلى إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم رقم 6980 لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية قضى بإخلاء المطعون ضده الثانى "المستأجر الأصلى" والد المطعون ضده الأول من شقة النزاع لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بذات البلد وثابت من تقرير الخبير الذى استند إليه هذا الحكم فى قضائه أن المبنى تم سنة 1982 أى فى تاريخ سابق لترك المستأجر الأصلى للعين والذى قرر أمام المحكمة أنه تم سنة 1986 ومن ثم يكون العقد قد انفسخ بقوة القانون منذ ذلك التاريخ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم واعتد بتاريخ صدور الحكم سالف البيان فى 27-4-1991 مقررا بأنه لاحق على ترك المستأجر الأصلى للعين ومن ثم لا يؤثر فى امتداد العقد للمطعون ضده الاول وقد صار هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 6526 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها. شرط ذلك. امتداد عقد إيجار المسكن إلى أولاد المستأجر بعد وفاته. لازمه. اقامتهم معه فيه عند الوفاة. اثره. التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمهم.


القاعدة

وان كان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها مما يدلى به شهود احد الطرفين الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ولا خروج فيه بتلك الاقوال عما يؤدى اليه مدلولها او انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالاوراق. لما كان ذلك، وكان يكفى لاستمرار عقد ايجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت اقامتهم معه فيه عند الوفاة وانه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرى للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمهم.


جلسة الأحد 14 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1495 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

إذا توافرت الشروط التى تجيز امتداد عقد ايجار العين التى يمارس بها نشاطا تجاريا فإن لورثة المستاجر الأصلى ان يغيروا نشاط العين المؤجرة طالما التزموا نفس الضوابط والقيود التى كانت تحكم مورثهم - عدم استظهار الحكم خروج المستأجرين عن هذه الضوابط قصور فى التسبيب.


القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22-2-1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد..." وفى المادة الرابعة منه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981...." وفى المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما....." والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتبارا من 9-9-1997 - وفى المادة السابعة منها على أنه يشترط - لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدنى أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد يدل على انه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18-د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الاصلى وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار المحل موضوع النزاع استنادا إلى أن الطاعنة لم تستمر فى مزاولة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثها - المستأجر الأصلى - وأنها قامت عقب وفاته بتغيير نشاط العين المؤجرة من محل تحضير وبيع فول وطعمية إلى عرض وبيع ملابس جاهزة ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجارى للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضررا بالمبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


جلسة الأربعاء 29 مارس سنة 2000
الطعن رقم 6608 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

الامتداد القانونى لعقد الايجار. شرطه. الاقامة المستقرة المعتادة ايا كان مدتها وبدايتها. لازمه. أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. المستفيدين من الامتداد. زوج المستأجر أو اولاده أو أى من والديه. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. شرط ذلك.


القاعدة

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجه او اولاده او اى من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى وفاته او تركه العين وان الاقامة التى تترتب عليها ميزه الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركه العين، هى الاقامة المستقره المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة ايا كانت مدتها وبدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك، وانه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الادلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها وان يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى ابداه الخصم فى الدعوى، كما انه من المقرر ايضا ان اسباب الحكم يجب ان تشتمل على ما يطمئن المطلع عليها الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها.


جلسة الاثنين 5 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2161 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. م 29 ق 49-1977. عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤدى ذلك.


القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعده الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من انتقل اليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.


جلسة الأربعاء 24 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1778 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

تنشئ المساكن حقوقا للمنتفعين بالعين المؤجرة متى ثبت حصولها منذ بدء الإجارة ومنها حقهم فى البقاء فى العين رغم ترك المستأجر لها أو فاته. الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه قصور فى التسبيب.


القاعدة

وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك ان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لعقد ايجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا، لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وانما لينضم اليه افراد اسرته ومن يتراءى له إيواءهم، وان المساكنه تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها او وفاته بشرط ان يثبت حصولها منذ بدء الاجارة حتى وفاة المستأجر او تركة العين، كما ان من المقرر ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.


جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 1792 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29-1 من القانون 49-1977. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه. توافر ذلك. أثره. يصبح من امتد إليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون.
انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار والدها لها لا يكشف بذاته عن إرادتها فى التخلى عن المسكن.


القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: ".... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، كما أن من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن.


جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 35 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار للزوج أو الأولاد أو أى من الوالدين. غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤداه.


القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه (لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك) قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من انتقل العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركة العين.


جلسة الأحد 20 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 3366 لسنة 58 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار إلى زوج المستأجر الأصلى واولاده ووالديه. شرطه. الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك. م 29-1 ق 49-1977. المقصود بالاقامة هنا. واقعة الاقامة من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع.


القاعدة

مؤدى نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر بل يمتد الى زوجة واولاده ووالديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة او الترك. لما كان ذلك وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين هى الاقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته او تركه المسكن، وان واقعة الاقامة الفعلية من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق، وانه اذا اقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان متعينا نقضه.


جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 120 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة. المقصود بها. نية الاستقرار تستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه. عدم كفاية التواجد العارض مهما استطالت مدته.


القاعدة

لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التى يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الإقامة التى تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة فلا يكفى مجرد التواجد العارض حتى ولو استطالت مدته ونية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها وهو أمر مغاير للباعث عليها الذى هو الغاية أو المصلحة التى دفعت إلى الإقامة فى مكان معين فقد يكون الباعث على الإقامة المستقرة حاجة المقيم الشخصية والمباشرة إلى المكان، كما قد يكون الباعث على نية الاستقرار فى المكان رعاية المستأجر الأصلى الذى يجب على المقيم البر به ورعايته، والعبرة فى وصف الإقامة بالاستقرار هى ثبوت الإقامة بهذا القصد أيا ما كان الباعث عليها.


جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1999
الطعن رقم 446 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار لزوجة المستأجر الأصلى أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. المادة 29 من ق49 لسنة 1977. اضطراد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى هو من ابرم عقد الإيجار ابتداءا مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على انه «لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك» قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.


جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3829 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها. بشرط آن تستمر حتى الوفاة أو الترك. المقصود بالإقامة المستقرة. الإقامة العارضة لا تحول دون توافرها. استخلاص الإقامة المستقرة يستقل به قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة وبحث المستندات. شرطه.


القاعدة

مؤدى النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها لسبب عارض طالما لم يكشف عن انه انهى هذه الإقامة بإرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها، كما أن من المقرر انه وأن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى.


جلسة الأربعاء 17 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

استمرار عقد إيجار الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية.


القاعدة


النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالى لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق.





إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1326 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة

عدم انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر الاصلى لمن امتد اليه. شرطه. اقامته المستقرة فيه حتى تاريخ الوفاة او الترك. الانقطاع العارض عن العين لا يحول دون الامتداد. استعمال العين كمصيف.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 77 على ان "........... لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك يدل على ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الاصلى او من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم بالنص متى كانت اقامتهم بالعين اقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مادام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمنا ويكفى ان تكون اقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف - اقامة موسمية ومنقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها فى فصل الصيف - ولا يغير من ذلك النص فى عقد الايجار على استعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك ان استعمال العين المؤجرة فى الاصطياف لا يعد تعبيرا فى وجه استعمالها للسكنى وان طائفة الاقارب من الطبقة الاولى وهم الزوجة والاولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد ايجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى ان يثبت ان لهم اقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الاقامة بالمصايف الى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط ان تكون لهم اقامة فعلية مع المستأجر الاصلى بمسكنه المعتاد خارج المصيف.


جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4031 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. شرطه. الاقامة المستقرة فى العين المؤجرة مع المستأجر وتوافر شروط المادة 29-1 من ق 49-1977. الانقطاع العارض لا يحول دون توافر الامتداد.


القاعدة

مفاد النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49-1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة ولحل ازمة الاسكان ارتأى استمرار عقد الايجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر او تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة واولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك ايا كانت مدة اقامتهم وايا كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى الوفاة او الترك والمقصود بالاقامة مع المستأجر فى مسكنه الاقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بها لسبب عارض طالما لم يكشف عن انه انهى هذه الاقامة بارادته.


جلسة الأحد 21 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1381 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الامتداد القانونى لعقد الإيجار. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة. تقدير الإقامة وأقوال الشهود فى الدعوى واستنباط القرائن وتقدير كفايتها فى الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.


القاعدة

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركة العين، وفقا لحكم المادة 29 فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة، وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وأنه وإن كان تقدير هذه الإقامة وأقوال الشهود فى الدعوى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله مصدرة من الأوراق وكافيا لحمل النتيجة التى انتهى إليها وإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقع تناقض بين العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها وأن استنباط القرائن وتقدير كفايتها فى الإثبات وإن كانت مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تبين الدليل عليها والمصدر التى استقته منها، وأن تؤدى عقلا إلى ما انتهت إليه.


جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1861 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. الانقطاع العرضى عن الإقامة لا يحول دون الامتداد. استخدام العين كمصيف والإقامة غير المستمرة فيها.


القاعدة

النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... "، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقره حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا، ويكفى أن تكون إقامة المستفيد - من أفراد تلك الطائفة - بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعته فيها فى فصل الصيف، وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلى بمسكنه المعتاد خارج المصيف.


جلسة الخميس 11 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 3843 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم. سريانه على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977. مؤداه. عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حر لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلى إذا تخلى عنها المستأجر الأصلى لشريكه.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6-7-1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاط تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه.


جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1714 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من انه "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله لمسكن ايهما اقل". مؤداه. انحسار الامتداد القانونى لعقد الايجار عن هؤلاء الاقارب. ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها وانواعها عن تطبيق هذا النص على الوقائع المراكز القانونية المطروحة عليها لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك.
 
القاعدة

قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 فى 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "والذى لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته عن تأليفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه مما مؤاده انحسار الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين - استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فى أن يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضى بعدم دستوريتها فى هذا الخصوص.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 401 لسنة 61 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار للزوجة او للاولاد او للوالدين. م29 ق 49 لسنة 1977. شرطه. اقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة او الترك. المقصود بالاقامة. لا اثر للانقطاع العارض. شرط ذلك. المقصود بالترك. هو الترك الفعلى. مقتضاه. استمرار عقد الايجار قائما. عنصرى الترك. المادى والمعنوى. استخلاص ثبوته تستقل به محكمة الموضوع. لازمه.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الاسكان أستحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين ثبتت إقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك - والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع أمتد إليه العقد بحكم القانون - ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى لعقد الإيجار فى مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما - ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الاقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الايجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار - كما أن المقرر أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير - والإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفيد ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها - فى الدعوى دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.


جلسة الأحد 4 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 6397 لسنة 62ق



ملخص القاعدة

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. مناط امتداد عقد الايجار لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى بعد وفاة المستأجر الاصلى للعين المؤجرة لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوجة المستأجرة والاقارب نسبا من الدرجة الأولى والثانية. ان يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستاجر طبقا للعقد.
يجوز لمن امتد اليه عقد الايجار من ورثة المستأجر الاصلى وفقا لقانون ان يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثة قبل وفاته. شرطه. الا يكون قد تم تحايلا على احكام القانون او انه يلحق ضررا بسلامة المبنى او بشاغليه.


القاعدة

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والمقضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعد الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد... " وفى المادة الرابعة منه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981... " وفى المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ البدء بالقانون رقم 49 سنة 1977 المشار اليه" والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم × سنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر × الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ×" والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل × منها - الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم × سنة × المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتبارا من 9-9-1997 وفى المادة السابعة منها على أنه يشترط - استمرار العقد لصالح المستفيدين × الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجة الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدنى أن يستعملوا العين فى × النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 سنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - بعد وفاة المستأجرة الأصلية العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.


جلسة الاثنين 12 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 3577 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار المسكن. فى حالتى الوفاة او الترك. لصالح زوج المستأجر الاصلى او اولاده او اى من والديه. م29-1 ق 49 لسنة 1977. شرط ذلك الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك.


القاعدة

أن مفاد نص المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه له وانما يمتد لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك.


جلسة الأحد 7 يناير 2001م
الطعن رقم 1806 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمده الإقامة بالنسبة لهم. وهذا النص مطلق غير مقيد بجيل واحد.


القاعدة

أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجه المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم. إذ جاء هذا النص مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين المؤجرة.


جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001م
الطعن رقم 53 لسنة 70 ق



ملخص القاعدة

استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الفرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو اتعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمنا.


القاعدة

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أنه "يستبدل بنص الفقرة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد. "فى ضوء ما نص على بالمذكرة الإيضاحية استهدف المشرع بهذا النص استقرار الأنشطة المتفرعة لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد" يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة، قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمنا لأن كل ذلك يتم طبقا للعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه (ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد، أو النشاط الذى اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو لسبب انقراضها والذى لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه) فلم يشترط موافقة المؤجر كتابه على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثه المستأجر دون المستأجر الأصلى.


جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق



ملخص القاعدة

الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.


القاعدة

أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.


جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 9781 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

اعتبار دعوى الاخلاء ودعوى الالتزام بتحرير عقد ايجار لا تقبل التجزئة. علة ذلك. طبيعه المحل فى الدعويين.


القاعدة

أن الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وطلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فى كلا الدعويين.


جلسة الخميس 28 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5340 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

من المقرر أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بامتداد عقد الإيجار لغير المستأجر الأصلى بتوافر شروط معينة، فقد صار لزاما على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تقضى بإلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص السابق أساسا لها.


القاعدة

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها - كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها - ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة - إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور - سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من قانونها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز - فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطين أولهما أن يكون باتا وذلك باستيفاء طرق الطعن جميعا. وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6-7-1996 فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية " - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليها من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء - وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 28 فى 18-7-1996 - ومن ثم فقد اصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الإشارة إليه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعنتين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الحجرة والصالة والمنافع محل النزاع موضوع عقد الشركة امتدادا لعقد إيجار المستأجر الأصلى بالتطبيق لنص المادة 29-2 من القانون 49 لسنة 1977 ورفض طلب الطاعنة الأولى وهو نص قضى بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه واصبح منعدما ابتداء لا انتهاء على النحو المتقدم ولا يجوز تطبيقه - بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من ثبوت العلاقة الايجارية وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1-6-1968 والإخلاء لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.


جلسة الخميس 21 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5400 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية نص م 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تتيح امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة معه لمدة سنة قبل الترك، فإن على جهات المحاكم الامتناع عن تطبيق هذا النص على النزاعات المطروحة أمامها، وكذلك فإن محكمة النقض يتوجب عليها إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساسا لها.


القاعدة

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به نص المادة 253-4 من قانون المرافعات - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن - وكان المقرر - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة "29" المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بان سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة "49" من قانون هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى هذا أن لهذه الأحكام اثر مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء إذ أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة فلا يكون النص قابلا للتطبيق لأنه نشأ من الأصل معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما أن يكون باتا وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 33 بتاريخ 14-8-1997 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت برفض دعوى الطاعن بصفته بإخلاء شقة النزاع وثبوت العلاقة الايجارية وإلزامه بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع لصالح المطعون ضدهما باعتبار أن زوجة المستأجر الأصلى الممتد إليها عقد الإيجار - شقيقة المطعون ضدها الثانية - وخالة المطعون ضدها الأولى بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 والتى مفادها عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى وهو نص قضى - بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه واصبح النص القانونى المذكور المحكوم بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق الدعوى أمام محكمة النقض بما
يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة اوجه الطعن. 



إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة الأربعاء 1 يوليو سنة 1998
الطعن رقم 210 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

إنه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والخاصة بامتداد عقد إيجار العين للمقيمين مع المستأجر الأصلى من أقاربه حتى الدرجة الثالثة بعد تركه للعين، فقد صار لزاما على محكمة النقض الحكم بنقض كل الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساسا لها.


القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيسا على سبق صدور حكم فى الاستئناف رقم 5096 لسنة 110 ق القاهرة. خلص إلى أن إقامته بالعين كان على سبيل الاستضافة فى حين أن هذا الحكم لا يحوز حجية فى الدعوى الماثلة لاختلاف الموضوع، والسبب والخصوم، فضلا عن أن ما ذهب إليه لم يكن لازما للفصل فى موضوع تلك الدعوى ولا يحول دون امتداد عقد إيجار العين إليه، لأن إقامته بها كانت دائمة ومستقرة مع جدته لمدة سنة سابقة على وفاتها وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإقامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعرض عن مستنداته وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى - وأيا كان وجه الرأى فيه - غير مقبول، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وان ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق - أصلا منذ نشأ معيبا، ولما كان هذا الأمر متعلقا بالنظام العام فان واجب محكمة النقض - التزاما بالشرعية الدستورية - إعماله من تلقاء نفسها والتصدى لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى قضى بعدم دستوريته، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " وإذ كانت أسباب الطعن جميعها تستند إلى حق الطاعن فى امتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه عن جدته لوالدته - التى امتد إليها العقد عن زوجها الأصلى - لإقامتها معها مدة سنة سابقة على وفاتها استنادا إلى نص المادة 29-2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بعدم دستوريته ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول.


جلسة الخميس 2 يوليو سنة 1998
الطعن رقم 3145 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

إنه وبعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م29 من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على امتداد عقد الإيجار عند ترك المستأجر للعين المؤجرة إلى أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة، فقد صار واجبا على محكمة النقض أن تقضى بنقض الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص الملغى أساسا لها.


القاعدة

وحيث إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان المقرر- أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - أيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها - إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته لدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتباره من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستورية الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته، والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداءا لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما: أن يكون باتا وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها وثانيهما: أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 بالعدد 33 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 38 فى 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة " يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل." وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت بتأييد حكم أول درجة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبعدم قبول دعوى الطاعن تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه وأصبح النص القانونى المذكور منعدما ابتداء لا انتهاء وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.


جلسة الخميس 14 مايو سنة 1998
الطعن رقم 7718 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية نص م 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 77 والتى كانت تتيح امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة معه لمدة سنة قبل الترك.
فإن على جهات المحاكم الامتناع عن تطبيق هذا النص على النزاعات المطروحة أمامها، وكذلك فإن محكمة النقض يتوجب عليها إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساس لها.


القاعدة

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المطعون ضده الثانى قد طلب فى دعواه إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن العين محل النزاع بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1-4-1948 لإقامته مع جدته المستأجرة منذ 6-6-1988 وحتى تركها له بتاريخ 1-9-1990 وامتداد عقد الإيجار له استنادا لحكم المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وقد أجابته المحكمة لطلبة وتأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه - ولما كانت المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (1) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لإحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها أعمال نص تشريعى لازم الفصل فى النزاع المعروض إذا بدالها مصادمته للدستور ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها كما يجوز أثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها - ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة - إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور - سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من قانونها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم أعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز - فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى أتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئه إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما أن يكون باتا وذلك باستثناء طرق الطعن جميعا وثانيهما أن يكون صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى الطعن رقم 116 لسنة 18ق دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنه على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد 33 فى 14-8-1997 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 18-9-1997 - ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الإشارة إليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثانى امتدادا لعقد إيجار المطعون ضدها الأولى المستأجرة استنادا لثبوت أقامته معها فى العين بصفتها جدته قبل تركها العين له تطبيقا لنص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه قريب من الدرجة الثانية وهو نص قضى بعدم دستوريته فى خصوص امتداد عقد الإيجار للأقارب نسبا على النحو المتقدم واصبح منعدما ولا يجوز تطبيقه - بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.


جلسة الخميس 11 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 2068 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

من المقرر أنه إذا كان عقد الإيجار المعقود لأجنبى ينتهى بانتهاء إقامة الأخير بمصر أو وفاته، إلا أنه استثناءا على الأصل فقد قرر المشرع امتداد عقد الإيجار فى هذه الحالة للزوجة المصرية وأولادها من هذا الأجنبى ما لم يغادروا مصر نهائيا.


القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويقولون بيانا لذلك أن المستأجرة الأصلية لعين النزاع قد استأجرتها لها ولأسرتها ومن ثم يعد أفراد أسرتها مستأجرين أصليين وتكون لهم كافة الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار وإذ ظلوا مقيمين فى عين النزاع بعد وفاة والدتهم فى 13-11-1983 حتى تاريخ رفع الدعوى ولهم إقامة غير محددة بالبلاد وبرغم علم مورث المطعون ضدهم بالوفاة إلا انه لم يرفع دعواه إلا بعد انقضاء عدة سنوات مما يعد تنازلا منه عن عدم استخدام الرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ق 49 سنة 1977 فضلا عن قبوله الأجرة منهم طوال هذه المدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 1542 من القانون المدنى أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن اثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا بتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ويبقى الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة فى نسبية آثار العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أى علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كانا قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابله للتغير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضه لا تبرر فكره المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية كما أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم فى حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فانه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا فقد قصد المشرع استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما افصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنته المادة 29-1 من القانون رقم 49 سنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد أيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته البلاد طالما أنها لاحقه على تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 31-7-1981 ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص على ذلك فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أو وأحال على المادة 29-1 من القانون رقم 49 سنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عن الوفاة أو الترك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجرة الأصلية للعين محل النزاع - فلسطينية الجنسية - وتوفيت بتاريخ 13-11-1983 فان عقد الإيجار المؤرخ 1-8-1960 يكون قد انتهى بوفاتها ولا يمتد لصالح الطاعنين تطبيقا لنص المادة 17 سالفة البيان إذ لا محل لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - وإذ آثار الطاعنون تنازل المؤجر عن استعمال الرخصة المخولة له فى طلب الإخلاء عملا بالمادة (17) من القانون سالف البيان لسكونه وقبوله الأجرة منهم فان هذا النعى سبب جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ومن ثم يضحى النعى على غير أساس.


جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 4303 لسنة 63 ق
 

ملخص القاعدة

إنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية م29 من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تقرر امتداد عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى للعين لأقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة، فإنه يتعين على محكمة النقض إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص الملغى أساس وسندا لها.


القاعدة

وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو فى حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المقرر - أن مفاد نص المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو لهيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها - إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا نتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى، بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما: أن يكون باتا وذلك باستنفاذه لطرق الطعن جميعا وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18-3-1995 فى القضية رقم (6) لسنة (9) ق دستوريه - المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (14) فى 6-4-1995 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما اقل وإذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة المطعون ضده الثانى لطلباته بثبوت العلاقة الايجارية بينهما وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له لشقة النزاع وبذات شروط عقد إيجار المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول - زوج شقيقته لثبوت إقامته مع الأخير قبل تركه لها وتوافر قرابة المصاهرة بينهما بالتطبيق لنص المادة (29) سالفة البيان والمحكوم بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه - والذى اصبح منعدما ابتداء لا انتهاء كما قررت بذلك المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض ومن ثم انتفاء السند القانونى للحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن وإذ حجية هذا القضاء عن بحث أسباب طلب الطاعن الطاعنين بالإخلاء بما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


جلسة الأربعاء 30 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1480 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

لا يعد تأجير العين من الباطن تخليا عن عقد الايجار - يمتد الايجار لصالح الزوج والأولاد والوالدين الذين يقيمون مع المستأجر قامة مستمرة حتى الوفاة أو ترك العين.


القاعدة

وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أن من مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك، والتى لا تحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى كما لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصه تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة، وذلك باعتبار ان الايجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين وليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين المؤجرة اثر انتهائه، ما يصح اعتباره تخليا عنها منهيا لعقد ايجارها سواء من جانب المستأجر أو المستفيد من حكم النص المشار اليه، اذ تعد اقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير اقامة حكمية لا تحول دون اعمال مقتضى النص المذكور، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد استئجار والدتها العين محل النزاع لصالحها لاقامتها معها بها حتى وفاتها، وان انقطاعها العارض عن الاقامة بالعين بسبب ظروف عملها بمدينة الاسكندرية دون ان تتخلى عنها لا يمنع من استمرار الاجارة لصالحها، واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم امتداد الاجارة لصالح الطاعنة وبالاخلاء على سند مما استخلصه من قيام والده المذكورة - المستأجرة - بتأجير العين محل النزاع مفروشة لآخرين ومن ان الطاعنة تعمل بمدينة الاسكندرية مرتبا على ذلك انتفاء اقامتها بالعين رغم ان هذا الذى استند اليه الحكم لا ينهض بذاته دليلا على ان انتفاء الاقامة التى يترتب عليها عدم امتداد الايجار لصالح المستفيد وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة المشار اليه، وهو دفاع جوهرى - لو ثبت - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


جلسة الأحد 20 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 2702 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 بشأن امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، فإن الحكم المبنى على هذا النص والذى لم يصبح باتا يكون واجب الإلغاء اعمالا لحكم الدستور.


القاعدة

كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن نصت الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998. على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم" إلا أنه لا مراء فى أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائيا بعد، وذلك حماية للأوضاع التى إستقرت قبل صدوره وعدم المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو إذا لحقها التقادم ويغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1988 بعد استدراكه بقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليو سنة 1998. بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر...... " إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره أصلا فى هذه الأحكام. ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده، بما ينفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل. تلتزم المحاكم والكافه بأعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعى ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذى تحدده المحكمة الدستورية فى هذه الحاله تاليا لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضى بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا: تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدرالخطورة التى تلازمها ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى...... "
كما مؤداه أنها غايرت فى الحكم ما يبين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تحويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها. لما كان ذلك. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 المنشور فى الجريدة الرسمية فى 14 من أغسطس سنة 1977 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا...... حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك، وقد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا. وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية عن العين محل النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها استنادا إلى إقامتها مع شقيقتها المستأجرة الأصلية فيها وامتداد عقد الإيجار إليها بعد ترك الأخيرة الإقامة بها، إعمالا لحكم المادة 29 "فقرة أولى" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.


جلسة الاثنين 13 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 7111 لسنة 66 ق



ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التى تعد سببا لامتداد عقد الإيجار هى تلك التى تنصرف فيها إرادة المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى ولو تخللتها بعض فترات الغيبة متقاربة كانت أو متباعدة لسبب عارض طالما لم تكشف عن نية المقيم فى إنهاء هذه الإقامة.


القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن وأمه تركا عين النزاع إثر زلزال سنة 1992 فتوفيت الأم خارجها، ولم يكن الطاعن مقيما معها عند وفاتها، رغم أن تركهما للشقة كان لسبب عارض هو الزلزال، وأن وفاتها فى هذه الفترة لا تحول بين امتداد عقد الإيجار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة التى يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هى الإقامة التى تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبة المقيم فى إنهاء هذه الإقامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقيم مع أمه المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها، ثم تركاها إثر زلزال أكتوبر 1992 لصدور قرار من الجهة الإدارية بتنكيس العقار، ثم مرضت أمه ودخلت المستشفى التى توفيت بها، فإن عدم تواجد الطاعن مع أمه بعين النزاع وقت وفاتها، لا يدل على انتهاء إقامتهما بها فى الفترة السابقة على الوفاة إذ أن تركهما معا العين المؤجرة تم قسرا لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، فلا تنتهى به لتلك الإقامة السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ولما تقدم، وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.


جلسة الأربعاء 26 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 2329 لسنة 66 ق



ملخص القاعدة

استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، أو المساكنة التى تنشئ حقا للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب فى المادة سالفة الذكر حقا فى البقاء رغم ترك المستأجر للعين أو وفاته، هو أمر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها من محكمة النقض حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق.


القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقولان، أن الثابت بالأوراق وبصحيفة دعوى المطعون ضده ومذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 15-12-1990 وبتحقيقات المحضر رقم 1050 لسنة 1989 إدارى الظاهر وبأقوال شهود الدعوى أن الطاعنة الأولى أقامت وساكنت المستأجر الأصلى بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار فى 1-10-1964 حتى طلقها وتركها لها وبناتها وانتقل لمسكن آخر، فاستمرت أقامتها بالعين مع بناتها إقامة دائمة ومستقرة حتى قمن بتركها لها بعد زواجهن وهو ما لا يغير منه قيام المطعون ضده الأول بتوجيه إعلان صحيفة الدعوى إليها بمسكن الزوجة الثانية لزوجها والذى تم بالمخاطبة مع جهة الإدارة وإذ كان مؤدى ذلك امتداد عقد إيجار العين لصالحها وقيام حقها فى البقاء فيها طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولأحكام المساكنة رغم انتهاء علاقتها الزوجية بالمستأجر الأصلى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة سالفة الذكر حقا فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى لها أو وفاته إذا استمرت دون انقطاع منذ بدء الإجارة، من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة الأولى بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع وبإخلائها لانتفاء إقامتها وانقطاع صلتها بالعين على ما أورده بمدوناته (من أنه لم تثبت بالأوراق إقامة المستأنفة - الطاعنة الأولى - مع بناتها قبل تركهن شقة النزاع وزواجهن وإقامتهن بمساكن أخرى - إذا الثابت طلاقها فى 15-5-1966 وزواجها بآخر فى 9-9-1966 رفق وثيقة زواجها المقدمة بحافظة مستندات المالك المقدمة بجلسة 15-5-1994 وزواجها من المدعو ".........." وإقامتها بعين الصيرة مع زوجها الثانى ثم إنجابها لابنتيها و".........." و".........." والأخيرة بتاريخ 3-9-1969 بذات المسكن وحتى وفاة زوجها الثانى المرحوم ".........." فى 31-8-1982 وهو ما ثبت بالمستندات المصرح باستخراجها والمقدمة بذات الحافظة وهو ما يستشف معه أن إقامة المستأنفه بعد طلاقها من المستأجر الأصلى عام 1966 كانت مع زوجها الثانى وحتى وفاته عام 1982 بمسكن الزوجية الثانى فضلا عما تخلص معه المحكمة من المستندات المقدمة من المستأنف المالك أمام هذه المحكمة ومحكمة أول درجة عدم ثبوت إقامة المستأنفة ".........." بشقة النزاع لوفاة زوجها عام 1973 وترك بناتها شقة النزاع وزواجهن وإقامتهن بشقق أخرى ومما يؤيد ذلك ما قرره شاهدى المالك أمام محكمة أول درجة وهما ".........." و".........." من أن بنات المستأجر الأصلى تزوجن وانه لا يقيم أحد بالشقة منذ خمس سنوات وتطمئن هذه المحكمة لشهادتها وتأخذ بها ومن ثم تخلص من تلك الأقوال وما قدمه المستأنف المالك من مستندات صرح باستخراجها من ثبوت عدم إقامتها بشقة النزاع مع بناتها بعد أن انقطعت صلتهن بتلك الشقة واستقلالهن بمساكن أخرى خارج شقة النزاع ومن ثم يكون طلبها بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع على غير سند من الوقائع والقانون ") وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا، مردود لأصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه بهذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1932 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - ماهيتها - لا يحول دون قيام الإقامة المستقرة إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته.


القاعدة

أنه لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا للإقامة المعتادة - ونية الإستقرار أمر يبطله المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه - والعبرة في وصف الإقامة بالإستقرار هو ثبوت الإقامة بهذا القصد - ولا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا - كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين وذلك وفقا لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد.


جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1932 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار - لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر للمستفيد طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين - علة ذلك.


القاعدة

أنه لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا للإقامة المعتادة - ونية الإستقرار أمر يبطله المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه - والعبرة في وصف الإقامة بالإستقرار هو ثبوت الإقامة بهذا القصد - ولا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا - كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين وذلك وفقا لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد.


جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعنين رقمي 2794 لسنة 69، 360 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - شرطه الإقامة بالعين إقامة مستقرة - تعتبر الإقامة مستقرة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض.


القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي بل تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة، والمقصود بالإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبة المقيم في إنهاء هذه الإقامة، وأن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمها إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك بإستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى فإذا إستند خصم إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت دفاعه الجوهري في الدعوى أو نفيه، كان على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالاتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.


جلسة 14 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 5734 لسنة 64 (قضائية)



ملخص القاعدة

عقود التأجير للأجانب - طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - إمتدادها لصالح الزوجة المصرية وأولادها من الأجنبي الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا - تعلق ذلك بالنظام العام - أثره - لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من إستمرار العقد.


القاعدة

أن من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا يدل على أن المشرع قد إتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن إنتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الإستفادة من أحكام الإمتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد - أيا كان سبب إنهائها ويقصر إستمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه إعتبارا من 31-7-1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه بإعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي مما يتعين من قصر الإنتفاع بميزة الإستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند إنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من إستمرار العقد، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض أوراق الدعوى أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت ببعض هذه الأوراق من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم.


جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 25 لسنة 71 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحظر المفروض على القضاة بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.


القاعدة

لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص وإستحداث لحكم مغاير يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيب الحكم وقد حجبه هذا عن بحث الأسباب الأخرى للدعوى مما يوجب نقضه.


جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1622 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته - إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل وفاته - علة ذلك.


القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997، وفي المادة السابعة منها على أنه "يشترط - لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل - على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أن
ه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.



إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1622 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة - شروط ما هي؟ - يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم بغرض التحايل على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرر بسلامة المبنى أو بشاغليه.


القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997، وفي المادة السابعة منها على أنه "يشترط - لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل - على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.


جلسة 22 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1633 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - بأن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته - إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل وفاته - علة ذلك.


القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22-7-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد...." يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم - إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم. إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18-د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة.


جلسة 22 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1633 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة بشروط - ما هي؟ - يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم بغرض التحايل على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرر بسلامة المبنى أو بشاغليه.


القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22-7-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد...." يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم - إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم. إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18-د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة.


جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1726 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

عقد إيجار المسكن يمتد إلى المستفيدين - الزوجة والأولاد وأي من الوالدين - متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.


القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.


جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1726 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنة في الإمتداد القانوني لشقة النزاع إستنادا إلى كونها كانت خارج البلاد أثناء وفاة والدتها - وإغفاله البت في دفاعها - أنها كانت مقيمة مع والدها المستأجر الأصلي بشقة النزاع حتى وفاته - قصور في التسبيب - يستوجب النقض.


القاعدة

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بإمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حال حياته وحتى وفاته وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "... واقع الدعوى أن المستأجر الأصلى المرحوم "....." قد توفى وترك بشقة التداعي زوجته المرحومة "....." التي أصبحت بموت زوجها المرحوم "....." مستأجرة أصلية وكانت أقوال شاهدي المستأنفين في الدعوى الأصلية التي أيدتها المستندات الرسمية قد نفت إقامة المدعية فرعيا إقامة مستقرة مع والدتها المرحومة "....." في شقة التداعي قبل الوفاة وحتى حصولها في 6-5-1997 إذ الثابت من شهادة التحركات أنها في تاريخ الوفاة في 6-5-1997 لم تكن داخل القطر وإنما كانت بالجمهورية الليبية منذ 15-3-1996 ولم تعد إلى البلاد إلا بعد الوفاة في 11-6-1997 وهو ما أكدته هي بإقرارها بتحقيقات المحضر رقم 1387 سنة 1997 إداري بندر دمياط ومن ثم فقد تخلف شرط إمتداد عقد والدتها إليها وهو إقامتها معها بشقة التداعي قبل وفاتها وحتى حصولها في 6-5-1997 ويكون العقد قد إنتهى بوفاتها الأمر الذي يكون معه وضع يدها بعد ذلك على العين مجردا من سنده القانوني..." وإذ كان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة بإمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحها لإقامتها مع والدها - المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


جلسة 25 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4476 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة - أثره - حجيته.


القاعدة

لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى لإقامتها مع خالتها المستأجرة لعين النزاع مدة تزيد على سنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 33 من الجريدة الرسمية في القضية رقم 116 لسنة 18 ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إجابة المطعون ضدها الثانية إلى طلبها الذي يستند إلى نص الفقرة سالفة الذكر والتي قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1813 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته - المذكورين في نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - هو إستعمالهم العين في نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته - العبرة بوقت إمتداد الإيجار للمستفيدين بعد وفاته - علة ذلك - المحافظة على الرواج المالي والتجاري.


القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" يدل على أن مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المذكورين بالنص، هو إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد الإيجار للمستفيدين بعد وفاته بإعتبار ذلك ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري.


جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 2260 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

إستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أيا من والديه بشرط أن تثبت إقامتهم معه حتى الوفاة أو الترك - ماهية الإقامة المعول عليها وحقيقتها - الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة لا تفيد مهما إستطالت وأيا كانت دواعيها.


القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن ".... لا ينتهى عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح المستفيدين المشار إليهم بالنص بشرط أن تثبت إقامتهم معه حتى الوفاة أو الترك، ويقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وإنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما إستطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها.


جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 2260 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

تستقل محكمة الموضوع بتقدير وإستخلاص الإقامة ومدى كونها مستقرة من عدمه وبتقدير الأدلة ومن بينها أقوال الشهود طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


القاعدة

من المقرر أنه وإن كان إستخلاص الإقامة ومدى كونها مستقرة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها وإستخلاص الواقع الصحيح منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما إستخلصته سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها.


جلسة 21 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 205 لسنة 71 (قضائية)



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - شروطه - الإقامة المستقرة مع المستأجر أو من إمتد إليه العقد بحكم القانون - لا يحول دون توافر الإقامة المستقرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر أو إستخلاصها لأدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما إنتهت إليه أو إستخلصت من الأوراق واقعة لا تنتجها، كما وأن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض متى لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وأنه وإن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد عن مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى وإلا كان حكمه معيبا بالقصور.


جلسة 21 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 205 لسنة 71 (قضائية)



ملخص القاعدة

يستقل قاضي الموضوع من إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى وإلا كان حكمه معيبا بالقصور.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر أو إستخلاصها لأدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما إنتهت إليه أو إستخلصت من الأوراق واقعة لا تنتجها، كما وأن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض متى لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وأنه وإن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد عن مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى وإلا كان حكمه معيبا بالقصور.


جلسة 29 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1312 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من إستمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء - حجيته - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بعد صدوره.


القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر - على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر - يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 6-7-1996 - والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 بتاريخ 28-7-1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من إستمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية - مما مؤداه إنحسار إستمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر في مباشرة ذات النشاط بعد تخليه عن العين المؤجرة - إستنادا لنص المادة 29-2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول يستند في طلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنين عن العين محل النزاع إلى نص المادة 29-2 سالفة الإشارة - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابته لطلبه إعمالا لهذا النص الذي حكم بعدم دستوريته على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.


جلسة 14 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2515 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار لصالح الزوجة والأولاد والوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى الوفاة أو الترك - أثره - يضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا بحكم القانون يجوز أن يمتد العقد منه إلى الغير.


القاعدة

أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة أو بترك المستأجر الأصلي - أو من إمتد العقد لصالحه - العين المؤجرة وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من × العقد مستأجرا بحكم القانون كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، مؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.


جلسة 25 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4875 لسنة 61 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من إستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة - أثره - عدم جواز تطبيق النص مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.


القاعدة

النص في المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة والكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وهو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية وهذا التكليف بالإمتناع عن تطبيق النص يسري على جميع الدعاوي المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم والقول بغير ذلك يعتبر تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه وخروجا عن صريح عباراته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى إنعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإمتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده الأول وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 2-8-1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من إستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة فلا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.


جلسة 21 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2789 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

لا يجوز إخلاء من أمتد إليه عقد الإيجار من دونه المستأجر الأصلي من العين المؤجر - لغير أغراض السكنى - إذا ما غير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته - مادام قد إستعمل العين عند وفاة المستأجر في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد - إلا إذا تم هذا التغيير تحايلا على أحكام القانون أو لحق ضررا بسلامة المبني أو بشاغليه - علة ذلك.


القاعدة

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن الغير سكنية المقضي بعدم دستوريتها في القضية رقم 116س 18ق دستورية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد.." وفي المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والقانون رقم 136 لسنة 1981...." وفي المادة الخامسة منه "على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما والنص في المادة الرابعة منها على أنه "يعمل بأحكام هذا الفصل - الفصل الأول منها - إعتبارا من 9-9-1977"، والنص في المادة السابعة من تلك اللائحة على أنه "يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أو......"، يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم بنص المادة الأولى من القانون إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم، إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه إستعمالها - في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - رهين بتوافر الضرر وثبوت ذلك - وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بموجب حكم قضائي نهائي، فإنه لا يجوز إخلاء من إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون من العين المؤجرة إذا ما غير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة قبل وفاته مادام قد إستعمل العين عند وفاة المستأجر في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ولم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم × على أحكام القانون، أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 7-4-1970 لصالح الطاعنين الأربعة الأول - ورثة المستأجر الأصلي - وبإنقضاء العقد إستنادا إلى عدم
إستعمال المذكورين العين في نشاط تجارة النجف والتحف والموبيليات الذي كان يمارسه الأخير في العين طبقا للعقد وتغييرهم هذا النشاط إلى تجارة الوجبات الجاهزة بدخولهم في شركة "......" على النحو الثابت بعقد الشركة المؤرخ 19-6-1994 دون أن يتحقق مما إذا كان الطاعنون الأربعة الأول قد مارسوا نفس النشاط التجاري الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلي طبقا للعقد عقب وفاته بتاريخ 19-12-1987 من عدمه، فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 



إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 178 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - شروطه - تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.


القاعدة

أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.


جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

يكفي لكى تتمتع الزوجة أو الأولاد أو أي من الوالدين بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك - تقدير توافر الإقامة المستقرة من عدمه - يخضع لسلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود.


القاعدة

النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب إستمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.


جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - متى توافرت شروطه أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون - لا إلزام عليه بعد ذلك أن يقيم بالعين لا يحول دون توافر الإقامة إنقطاع الشخص عنها بسبب عارض - علة ذلك.


القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.


جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)



ملخص القاعدة

إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.


القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.


جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" - آثار الحكم - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.


القاعدة

والنعي مردود أيضا بالنسبة للطاعن الثاني ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهو الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني هو شقيق المستأجر أي أنه قريب له من الدرجة الثانية فلا يمتد عقد الإيجار له بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على ما سلف بيانه وأصبح لا يجوز تطبيقها متى لحق الحكم بعدم دستورية الدعوى أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.


جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4017 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة - أثره.


القاعدة

أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من أن المطعون ضدها الأولى زوجة أبن المستأجر الأصلي الذي توفي حال حياة أبيه. وولديها المطعون ضدهما الثاني والثالث كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي - جد الأخيرين - في العين حتى وفاته، فإن حقيقة الخصومة في الإستئناف أقتصرت على أحقية هؤلاء فحسب في إستمرار عقد الإيجار إستنادا إلى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي قضى بعدم دستوريته، فلا يجوز تطبيقه وقد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الإبتدائي بإخلاء العين محل النزاع وقضى برفض الدعوى بالإخلاء على سند من إستمرار عقد الإيجار لزوجة أبن المستأجر الأصلي وحفيديه إعمالا لحكم النص آنف البيان المقضي بعدم دستوريته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


جلسة 15 مارس سنة 2001
الطعن رقم 318 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد - مناطه - أن يكون العقد مازال قائما وقت الترك لم يفسخ رضاء أو قضاء - الترك - ماهيته.


القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 177 على أن: "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه ان يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذا كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "....وإذا أقام المستاجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه..." يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد إقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أيه صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبني الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.


جلسة 6 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2487 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة

الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده - كيفية تقدير قيمتها - الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.


القاعدة

أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 37-8 من قانون المرافعات بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها.


جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5966 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.


القاعدة

أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم والنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم" يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية وهذا التكليف بالإمتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على الدعاوي المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه وخروجا عن صريح عباراته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى إنعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعمالا إلتزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لإقامة المطعون ضدها الأولى مع خالة زوجها المستأجرة الأصلية لعين النزاع مدة تزيد على سنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 33 من الجريدة الرسمية في القضية رقم 116 لسنة 18ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء إستنادا إلى ذلك النص والذي قضى بعدم دستوريته في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.


جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين - الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك - المقصود بالإقامة - لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.


جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع - شرط ذلك.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.


جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك - أثره.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق "دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في 14 من أغسطس سنة 1997 بالعدد رقم (33) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا. حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع تأسيسا على إمتداد عقد - إيجارها إليه لإقامته بها مع جده - المستأجر الأصلي - حتى وفاة الأخير إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.


جلسة 16 يناير سنة 2003
الطعون أرقام 2880،3841،3876 لسنة 71ق



ملخص القاعدة

التجديد الضمني لعقد الإيجار بين الطرفين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.


القاعدة

أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن التجديد الضمني لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ولا رقابة عليه في ذلك مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.


جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق



ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الوفاة أو الترك ولم يفسخ قضاء أو رضاء.


القاعدة

النص في المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجة وأولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....". يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر الأصلي البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة بالعين من جانب المستأجر، وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.


جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 1023 لسنة 71ق



ملخص القاعدة

شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. حق المستفيد من إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. والأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة. مؤدى ذلك. عدم الإعتداد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة. علة ذلك. الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة جزاء شخصي يلحق مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.


القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث فلا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. وأن حق المستفيد في إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. وأن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18-ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له بإضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لإستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون. ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من إستعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الإلتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة. وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث المشار إليه آنفا قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقي به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد أقامة هذه الدعوى ضده إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص أخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك إذ الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة هو جزاء من الجزاءات التي ترتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون والأصل في هذه الجزاءات أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.




جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6267 لسنة 66ق



ملخص القاعدة

إستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. شرطه. أن تثبت إقامتهم بالعين المؤجرة وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا.


القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن وضع القاعدة العامة بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وضع إستثناء يقضي بإستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. ويشترط لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة إستمرار عقد الإيجار أن تثبت إقامته بالعين المؤجرة وعدم مغادرته البلاد نهائيا.


جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 219 لسنة 72ق



ملخص القاعدة

مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي.


القاعدة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22-2-1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.





إيجار
عقد الإيجار
إمتداد عقد الإيجار

جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 1146 لسنة 72ق


ملخص القاعدة

المشاركة السكنية. مناطها. تعدد المستأجرين لعين واحدة وإنصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقين خلفه. للمساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.


القاعدة

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وإنصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي أبرم العقد باسمه.


جلسة 2 أبريل سنة 2003
طعن رقم 4325 لسنة 66ق



ملخص القاعدة

الإمتداد القانون لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من الوالدين - تفصيل ذلك.


القاعدة

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 116 لسنة 18ق في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه - أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.


جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق



ملخص القاعدة

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين - بيان ذلك.


القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين قبل ترك المستأجر الأصلي لها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9256 لسنة 65ق



ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار من أحد الزوجين بوصفه مستأجر للزوج الآخر. شرطه. إستمرار رابطة الزوجية. إنفصامها. لا يكون للأخير من سبيل على العين.


القاعدة

من المقرر أن شرط إمتداد عقد إيجار المسكن الذي أبرمه أحد الزوجين للزوج الآخر مقرون بعلته وهي إستمرار رابطة الزوجية فإذا إنفصمت عراها فإن العلة تكون قد إنتفت ولا يكون للأخير من سبيل على العين.


جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 1189 لسنة 66 ق



ملخص القاعدة

يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر. وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.


القاعدة

وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... يدل على أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.


جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق



ملخص القاعدة

مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته هو إستعمالهم للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد سواء بالذات أو بواسطة نائب عنهم.


القاعدة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. والذي نشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26-3-1997 - على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - النص الآتي: "فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم وفي المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه. والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر على أن "يعمل بأحكام الفصل الأول منها الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة على أن "يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني على أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد "يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره مناطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون.


جلسة 15 مايو سنة 2003
طعن رقم 1338 لسنة 72ق



ملخص القاعدة

التناقض المفسد للحكم. ماهيته. هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. أو يكون في أسبابه بحيث لا يمكن لغة أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه. عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المذكورين. لا يحول دون ذلك إنقطاعه عن العين بسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام لم يكشف عن إرداته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا. أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط.


القاعدة

التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون في أسبابه بحيث لا يمكن لغة أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه، وأن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي وتركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون إمتداد العقد إلى أي منهم إنقطاعه عن الإقامة بالعين بسبب عارض مهما إستطالت مدته ومادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني. وأنه وإن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليه إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت
لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.


جلسة 7 مايو سنة 2003
طعن رقم 6900 لسنة 66ق



ملخص القاعدة

صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه. تعلق ذلك بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من قانون 49-1977 فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة. القضاء بإمتداد عقد الإيجار إلى ابنة شقيق المستأجرة الأصلية يكون معيبا.


القاعدة

قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد إستقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهذا أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2-8-1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18ق بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 العدد رقم 33، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإمتداد عقد الإيجار موضوع التداعي للمطعون ضدها وهي ابنة شقيق المستأجرة الأصلية على سند من النص المذكور فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.


جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر - الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - آثاره.


القاعدة

المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له مادام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك، وأن إستناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.


جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 929 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه - شرط ذلك.


القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون ذلك إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك إستعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة - في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك - بإعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة أثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد الإيجار سواء من جانب المستأجر أو المستفيدين من حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.


جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 4816 لسنة 61ق



ملخص القاعدة

لا يسوغ للزوجة حال قيام الزوجية ولزوجها عليها حق الإحتباس أن تدعي إقامتها بغير منزل الزوجية وصولا للإمتداد القانوني لعقد إيجار أسرتها.


القاعدة

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الإحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول. ولا تسوغ إمتداد عقد الإيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما إستطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.


جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى زوجته وأولاده وأي من والديه. وعلى المحكمة أن تعرض للدفاع الموضوعي للخصم وإلا كان باطلا - شرط ذلك.


القاعدة

النص في المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له ما دام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك، وأن إستناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.


جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 929 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه - شرط ذلك.


القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون ذلك إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك إستعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة - في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك - بإعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة أثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد الإيجار سواء من جانب المستأجر أو المستفيدين من حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.


جلسة 2 يونيه سنة 2005
طعن رقم 1645 لسنة 67ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي العقد في الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بوفاة المستأجر ويستمر لصالح ورثته الذين يستعملون العين في ذات النشاط أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية.


القاعدة

المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية - على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وإعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة)"، وفي المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - يشترط لإمتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في القانون إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد.


جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين بل يمتد لصالح والديه وزوجته المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك شرط ذلك.


القاعدة

المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له ما دام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك.


جلسة 10 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1979 لسنة 56ق



ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر بعد صدور حكم الدستورية العليا في القضية 116 لسنة 18ق دستورية. تفصيل ذلك.


القاعدة

يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 "قضائية دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "33" بتاريخ 14-8-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.


جلسة 27 فبراير سنة 2005
طعن رقم 107 لسنة 74ق



ملخص القاعدة

لا ينتهي العقد بموت المستأجر في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط حتى الدرجة الثانية سواء أكان هذا الإستعمال بالذات أو بالواسطة - مناط ذلك وتفصيله.


القاعدة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26-3-1997 - على أن تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - النص الآتي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم وفي المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتاريخ 16-5-1997 على أن يعمل بأحكام الفصل الأول منها بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة على أن "يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني على أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره مناطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون. كما يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء
عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان × كأن تغلق لفترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة 29 سالفة الإشارة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق