من المقرر أنه و إن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التى قضت فى الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الإختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى . لأن حق المحاكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة فى الإختصاص ، و إنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة . و متى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فوراً أثناء إنعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها و أن تراعى القواعد العامة فى الإختصاص و إذن فإذا قضت المحكمة الإبتدائية فى جريمة جلسة " إهانة محكمة قضائية " ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - و قد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الإبتدائية التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم فى تلك الجريمة ، و إنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين .
( الطعن رقم 843 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/29 - مكتب فنى 41 صفحة رقم 1062