* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصد
لإصداره .. ر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :

تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."

( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :

تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "

ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .

ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "

كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "

ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:

تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 3963 لسنة 1998 جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .

ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .

ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .

ومن حيث إنه من المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً ، وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم 15 لسنة 8ق بجلسة 1/4/1978 – ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام – كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير أن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي في اتهام نسب إلى الطاعن وكان البادي أن محكمة جنح دشنا المحال إليها المتهم (الطاعن) قررت بجلسة 7/12/1999 وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بشأن تحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري 0

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار الطعين قد صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فإن هذه المطاعن لا تغير من طبيعة القرار المطعون فيه القضائية لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائيا مادام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو في أثنائه بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فتوقيت صدور القرار أمر تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرارات القضائية ويكون الطعن عليه منوطاً بالقاضي الجنائي المختص ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 8791 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م– الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 978 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 9828 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 3810 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 7053 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م– الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 9359 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004 م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

* منع من السفر :
ـ المبدأ : القرار يكون قضائياً فى جميع الأحوال ما دام صادراً من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام ـ أثر ذلك ـ خروج المنازعة من اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحكمة الجنائية بنظره اعمالاً للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع :

تطبيق : " من حيث إنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978 ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون ضده من السفر صدر من النائب العام فى إطار وظيفته القضائية، كجهاز قضائى واستناداً إلى المادة (41) من الدستور وبمناسبة تحقيق فى اتهام نسب إليه فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن القرار الطعين صدر وكانت الدعوى الجنائية مطروحة على المحكمة المختصة وإنه لم يكن ثمة تحقيق تجريه النيابة العامة ، وكل ما كان مطروحاً عليها هو إحالة المطعون ضده إلى الطب الشرعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم الطعن على الشيك ( محل الجريمة ) بالتزوير وعلى ذلك ينتقل الاختصاص بالمنع من السفر إلى تلك المحكمة ومن ثم لا يعتبر قراراً قضائياً لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً ما دام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أياً كان وقت صدور القرار فيستوى فى ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ما دامت أنها قدرت إصدار هذا الأمر فى إطار اختصاصها القضائى وإعمالاً للسلطة المخولة لها فى ذلك بموجب المادة 41 من الدستور كما هو الشأن فى إجراءات التحقيق الأخرى كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى، فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهى التى تقدر ذلك تحت رقابة المحكمة الجنائية المختصة وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر فى طبيعة القرار القضائية ويتحول بسببه إلى قرار إداري فلا يصح فى المنطق القانونى تغيير صفة القرار وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إدارياً إذا صدر قبل تحقيق على وشك أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق، ثم يتحول مرة أخرى إلى قرار إداري إذا انتهى التحقيق وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التى أصدرت القرار ووحدة الهدف من إصداره، وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة، كما أن القول بغير ذلك يجعل من مسألة تحديد الاختصاص القضائى بنظر الطعن فى هذا القرار أمراً فى غاية التعقيد والصعوبة ويوجد مجالاً واسعاً للجدل والخلاف فى ذلك ويؤدى إلى تعدد جهات القضاء المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذات المتهم وفى ذات التحقيق ، ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائياً فى جميع الأحوال ما دام صادراً من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام ، وفضلاً عن اختصاص النيابة العامة فى المنع من السفر بسبب التحقيق، فإن المنع من السفر يدخل فى إطار حق النيابة العامة فى تقييد حرية المتهم فى التنقل بصفة عامة ومتى كان ذلك لازماً لمصلحة التحقيق – والمتمثل فى حق النيابة العامة فى حبس المتهم احتياطياً لمصلحة التحقيق ولا شك أن حبس المتهم احتياطياً ينطوى على تقييد حريته فى التنقل داخلياً وأيضاً على منعه من السفر خارج البلاد – وإذا كان من سلطة النيابة تقييد حرية المتهم فى التنقل بصفة عامة فى الداخل وإلى الخارج – بسلطة الحبس الاحتياطي – فمن باب أولى يكون لها تقييد هذه الحرية بالنسبة للخارج فقط بمنعه من السفر للخارج دون حبسه احتياطياً – ما دام ذلك لازماً للتحقيق، وهو بذلك يعد قراراً قضائياً.

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة، فى ضوء كون القرار محل الطعن قراراً قضائياً وإجراء من إجراءات التحقيق الجنائى وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة ولنص المادة 71 من الدستور التى كفلت لكل مواطن حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.

ومن حيث خلا التشريع القائم من نص يحدد صراحة المحكمة المختصة بالطعن فى هذا القرار الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى الاختصاص القضائى بصفة عامة والاختصاص الجنائى بصفة خاصة لتحديد المحكمة المختصة.

وحيث إن المادة 15 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: ( فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن مؤدى ما تقدم ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر المحاكم الجنائية هى صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات الجنائية ( الجرائم ) إلا ما استثنى بنص خاص أسند المشرع الاختصاص القضائى فيه لجهة قضاء معينة.

وحيث إنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين ، فإنه يستهدف تخويلها دون سواها ولاية الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فى اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 16 لسنة 8ق. بجلسة 1/4/1978 كما أكد المشرع هذا المبدأ أو أخذ به فى المادة 23 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب حيث ألزم المدعى العام الاشتراكى عرض أمر المنع من السفر والأسباب التى بنى عليها الصادر من المستشار المنتدب للتحقيق وفقاً للمادة 19 – على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، كما أكده أيضاً بالنسبة لقرار النيابة منع المتهم وأسرته من التصرف فى أموالهم وإدارتها ونص فى المادة 208 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 التى ألزمت النائب العام بعرض الأمر المؤقت الصادر منه بمنع المتهم وزوجه وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة – خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر أمر المنع كأن لم يكن، وبذلك يكون المشرع قد أكد المبدأ السابق بيانه بإسناده الاختصاص بنظر أمر المنع من السفر وأمر المنع من التصرف فى الحالتين السابقتين إلى المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية وفقاً للقانون المنظم لهذا الاختصاص – وذلك كله تطبيقاً للقــاعدة المقررة بأن قاضى الأصـــل هو قاضى الفرع.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى الجنائية تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم ( المطعون ضده ) باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام.

( الطعن رقم 7335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14/9/2003م– الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 3216 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/ 11 / 2003م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 978 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

* منــع من دخول البلاد :
ـ المبدأ : سلطة جهة الإدارة في المنــــع من دخــــول البـــلاد :

تطبيق : " من المستقر عليه فقها وقضاء أن سلطات المنع من دخول البلاد مستمدة من سلطات الإبعاد عن الدولة , ومن ثم تتسع سلطات المنع من دخــول البلاد وتضيق بذات المدى الذى تتسع فيه وتضيق سلطات الإبعاد عن البلاد , وخصوصـاً وأن هاتين السلطتين لا تمارسان إلا مع الأجانب بطبيعة الحال .

ومن حيث إن المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960م فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها , قد نصت على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " ومن ثم فقد وسعت من سلطات وزير الداخلية فى إبعاد الأجانب وبالتالى فقد وسعت من سلطاته فى إدخال هؤلاء الأجانب للبلاد وذلك بحكم صياغة النص القانونى , إلا أنه طالما طرح الأمر على القضاء فإنه يقوم بوزنه بميزان الشرعية ومراقبة هذه السلطة التقديرية الواسعة , وذلك بمراقبة الأسباب التى تذرعت بها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها والتى عليها أن تقيم البراهين على صحة هذه الأسباب للتأكد من أن القرار المطعون فيه يحقق المصلحة العامة التى هى فى نهاية الأمر الغاية من كافة السلطات التى تمنح فى الدولة .

ومن حيث إنه فى مجال الرقابة على الحالة الماثلة فإن هناك عدة اعتبارات متناقضة تتداخل فيما بينها أحدها واجب الترجيح فهناك أولا اعتبارات الأمن القومى وهى أعلاها حيث إن الجهة الإدارية أفادت أن زوجة المطعون ضده تحمل الجنسية الإسرائيلية وهى من عرب 48 فى فلسطين بدون منازعة بين الطرفين , وأن والد هذه الزوجة معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبفحص الأوراق المقدمة فى مجال تقييم وتقدير المحكمة للأسباب التى بناء عليها أصدرت الجهة الإدارية قرارها بمنع الزوجة من دخول البلاد يبين أن هذه الزوجة ذاتها لم ينسب إليها ما يجعل دخولها البلاد منطويا على إضرار بالمصلحة العامة كما أن الجهة الإدارية لم تدلل على مثل هذه الشبهات أو ما يفيد أن التحاقها بزوجها يهدر الأمن بأى صورة من الصور كما أن مجرد القول بأن والدها معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية فهذا قول مرسل وكان الواجب مادام لهذا الرجل مثل هذه الخطورة ألا تسمح له السلطات بالدخول للبلاد حتى ولو كان سائحا إلا أن الثابت أنه منح عدة تأشيرات لدخول البلاد بدون منازعة من الجهة الإدارية ومن ثم فإن المخاوف الأمنية التى أبدتها الجهة الإدارية كسبب لقرارها لم يقم عليها أى دليل بحيث يكون هذا الاعتبار الهام هو السبب الوحيد لقرار الجهة الإدارية بعدم السماح لزوجة المطعون ضده بالدخول للبلاد للإقامة معها بصفتها زوجة وأم ابنته .

ومن حيث إنه يقابل هذا الاعتبار الذى يكون ركن السبب فى قرار الجهة الإدارية المطعون عليه اعتبار آخر يتعلق بالعلاقة الأسرية ولم شمل الأسرة الذى نادى به الدستور المصرى ووجد صدى قويا فى القوانين المختلفة وصل لحد منح زوجة المصرى الجنسية المصرية مادامت أعلنت عن رغبتها وبالشروط التى حددها القانون وإن كان قد أجاز لوزير الداخلية بناء على ما يبديه من أسباب متصلة بالمصلحة العامة عدم منح هذه الجنسية إلا أن هذا يعنى أن المشرع المصرى منح هذه الزوجة قدراً من الرعاية والتميز مما يقتضى بحكم اللزوم أن يكون قرار منعها من دخول البلاد مبنيا على أسباب جدية متصلة بها اتصالا مباشرا , كما أن منع الزوجة من الدخول مؤداه التفريق بين الزوجين دون مقتضٍ من الشرع والقانون , وذلك خلافا لما نص عليه الدستور المصرى فى المواد من 9 إلى 11 الحض على توفير كل عناصر الحماية والاستقرار للأسرة .

ومن حيث إن هناك اعتبارًا ثالثا ربما يؤكد الاعتبار الثانى أن عدم السماح للزوجة بالدخول للبلاد هو اعتداء صارخ على حرية المواطن الشخصية فى أن يصحب زوجته حينما ووقتما شاء , وهى حرية يتعين ألا يقيدها إلا الشرع أو القانون وتؤخذ بقدرها , والافتئات عليها يخالف ما نص عليه الدستور والقانون فى هذا الشأن .

ومن حيث إن المبررات والأسباب التى استند عليها القرار المطعون فيه لم يقم أى دليل عليها وأن ما قدم للمحكمة لا يقنع فى وجود ما يهدد الأمن القومى للبلاد من دخول زوجة المطعون ضده للإقامة معه وابنتها , بل إن مبررات دخولها هى الأقوى فان المحكمة تؤيد ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى هذا المجال لقيامه على أسباب صحيحة وأنه لم يرد بأسباب الطعن ما ينال من صحة الحكم مما يتعين معه رفض الطعن .

( الطعن رقم 979 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 22/11/2003م – الدائرة الأولى )