التسميات

الأربعاء، 14 يوليو 2010

الأعلان فى قضاء النقض الجزء الثانى




إعلان
طرق الإعلان
الحضور


جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الثلاثاء 26 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5180 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


طبقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات فإن حضور الخصم أو وكيل عنه الجلسة المحددة رغم عدم إيداع صحيفة الدعوى قبل إعلانه يجعل الإعلان صحيحا طالما أدى دفاعه ولم يعترض على هذا الإجراء. لتحقق الغاية من الإجراء.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لبطلان إعلان صحيفتها لحصوله فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة فى حين أن وكيل المطعون ضده حضر بجلسات المرافعة وأبدى دفاعه فيها فتحققت الغاية من الإجراء وامتنع الحكم بالبطلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى أصبحت فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد اصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته فان هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافيا للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها وقد انتهج المشرع فى القانون 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات هذا النهج بإضافة فقرة ثالثة جديدة للمادة 68 من قانون المرافعات تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وأوردت المذكرة الإيضاحية تفسيرا لهذه الفقرة مؤداه أن المقصود بالحضور فى هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل عن حقه فى إعلان صحيفتها صراحة أو ضمنا كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة دون اعتراض أو يبدى دفاعا فى الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وطلبات المدعى فيها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حضر جلسات محكمة أول درجة بوكيل عنه دون أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإنما أبدى دفاعا فى موضوعها بطلب وقفها تعليقا حتى الفصل فى دعاوى أخرى والطعن بالنقض 193 لسنة 8 ف مما يدل على علمه بموضوع الدعوى وطلبات المدعى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لبطلان إعلان صحيفتها فانه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


إعلان
طرق الإعلان
الإعلان بالبريد


جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.




جلسة 2 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة - المقصود به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة - إذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره - علة ذلك.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.



جلسة 13 ديسمبر سنة 2001

الطعن رقم 1720 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


أوجب المشرع على لجنة الطعن الضريبي أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - لا يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون... وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة". والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على "أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا بإعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة
المحددة لإصدار القرار.





جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 2947 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


وضع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممولين تقوم بها مأمورية الضرائب وهي تختلف عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات وتكون لهذه الإجراءات قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - وفرض المشرع على مسئولي البريد إتباع إجراءات محددة ضمانا لوصول الإعلان إلى الممول - أثر ذلك.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليهم التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258"، ونص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليهم تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانونا أنه أوصل الإعلان للممول شخصيا.



جلسة 10 يناير سنة 2002
الطعن رقم 4471 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


يجوز لمصلحة الضرائب الطعن في قرار اللجنة في خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - إذ لم يتم إعلان المصلحة بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار - ولا يسري ميعاد الطعن في حقها.


القاعدة


مؤدى نص المادة 160-2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 161 من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن في قرار اللجنة في خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن - والغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار.



إعلان
طرق الإعلان
الإعلان باللصق


جلسة الأربعاء 9 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 3403 لسنة 58 ق


ملخص القاعدة


قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط لذوى الشأن. إعلانه باللصق. شرطه لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم. ميعاد الطعن فى القرار لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره. مقتضى ذلك.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الادارى الى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم، فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محل اقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الاعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الاعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ......." وفى الفقرة الأولى من المادة 59 منه على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه فى المادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار ........." مفاده أن الأصل هو اعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن، وأن لصق هذا القرار على العقار وبلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة لا يكون الا فى حالة عدم تيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محل اقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الاعلان، وأن ميعاد الطعن فى القرار لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره، كما أن من المقرر أن المعول عليه فى اثبات تاريخ الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو بالبيان الوارد عنه فى ورقة الاعلان، وأنه يجب على المحكمة أن ترجع فى هذا الصدد الى ورقة الاعلان للتحقيق من تمامه وفقا للقانون.



جلسة الأربعاء 16 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 3553 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان ذوى الشأن بقرار الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة يكون بالطريق الإدارى. اذا لم يتيسر ذلك. تعين الإعلان باللصق.
ميعاد الطعن على هذا القرار لا ينفتح إلا بالاعلان. لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع قد حدد وسيلة اعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بالطريق الادارى فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال اقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الاعلان تعين لصق القرار على العقار وبلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية وبلوحة الاعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص، وأن ميعاد الطعن على هذا القرار لا ينفتح الا بالاعلان - بهذا الطريق - الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره وأنه يجب على المحكمة ان هى تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها اعمالا لحقها المقرر قانونا أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد الى ورقة الاعلان ذاتها للتحقق من اتمامه وفقا للقانون.





جلسة الثلاثاء 20 ابريل سنة 1999
الطعن رقم 1441 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية. المعاهدات المعقودة فى شانها بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق. يمتنع على المحكمة المطلوب اليها اصدار امر بتنفيذ حكم غيابى صادر من احدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية ان تصدر هذا الامر بعد الاستيثاق من اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا واصبح نهائيا واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم.
القضاء فى دولة الامارات العربية المتحدة مستقر على ان الاعلان بالنشر فى الصحف او بطريق اللصق اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا بعد التحريات الجدية عن محل اقامة المراد اعلانه. وان يبين ذلك فى ورقة الاعلان والا كان الاعلان باطلا.


القاعدة


النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على ان العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية - لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول - مؤداه ان تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع احكام القانون المشار اليه. واذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 9-6-1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الامارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادى رقم 93 لسنة 1972 - على ان لا يجوز للسلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الاحوال الاتية: (ا)..........(ب) اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5-2، 3 منها على وجوب ان يرفق بطلب التنفيذ اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه، او شهادة دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم نهائى واجب التنفيذ - فان لازم ذلك انه يمتنع على المحكمة المطلوب اليها اصدار امر بتنفيذ حكم غيابى صادر من احدى الدول التى وقعت على تلك المعاهدة او انضمت اليها ان تصدر هذا الامر الا بعد الاستيثاق من انه اعلن للمحكوم عليه اعلانا صحيحا واصبح نهائيا واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم.
وحيث انه لما كانت المادة 33-2 من القانون رقم (1) لسنة 1989 بتعديل بعض احكام قانون اجراءات المحاكم المدنية بابوظبى رقم 3 لسنة 1970 - تنص على ان "يقدم طلب رد الحكم الغيابى خلال مدة اسبوعين تبدا من اليوم التالى لاعلان الحكم لشخص المحكوم ضده فاذا تعذر ذلك اعلن بالطريقة التى تحددها المحكمة التى اصدرت الحكم" وكان البين من الاطلاع على الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بابوظبى المرافقة لاوراق الطعن - ان القضاء فى دولة الامارات العربية المتحدة مستقر على ان الاعلان بالنشر فى الصحف او بطريق اللصق اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا اذا ثبت ان طالب الاعلان قام بتحريات جدية كافية للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه، وانه يوجب ان تبين فى ورقة الاعلان جميع الخطوات التى اتبعت فى هذا السبيل والا كان الاعلان باطلا عديم المفعول.




إعلان
طرق الإعلان
الإعلان بالنشر


جلسة الثلاثاء 20 ابريل سنة 1999
الطعن رقم 1441 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية. المعاهدات المعقودة فى شانها بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق. يمتنع على المحكمة المطلوب اليها اصدار امر بتنفيذ حكم غيابى صادر من احدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية ان تصدر هذا الامر بعد الاستيثاق من اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا واصبح نهائيا واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم.
القضاء فى دولة الامارات العربية المتحدة مستقر على ان الاعلان بالنشر فى الصحف او بطريق اللصق اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا بعد التحريات الجدية عن محل اقامة المراد اعلانه. وان يبين ذلك فى ورقة الاعلان والا كان الاعلان باطلا.


القاعدة


النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على ان العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول - مؤداه ان تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع احكام القانون المشار اليه. واذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 9-6-1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الامارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادى رقم 93 لسنة 1972 - على ان لا يجوز للسلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الاحوال الاتية: (ا)..........(ب) اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5-2، 3 منها على وجوب ان يرفق بطلب التنفيذ اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه، او شهادة دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم نهائى واجب التنفيذ - فان لازم ذلك انه يمتنع على المحكمة المطلوب اليها اصدار امر بتنفيذ حكم غيابى صادر من احدى الدول التى وقعت على تلك المعاهدة او انضمت اليها ان تصدر هذا الامر الا بعد الاستيثاق من انه اعلن للمحكوم عليه اعلانا صحيحا واصبح نهائيا واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه هذا الحكم.
وحيث انه لما كانت المادة 33-2 من القانون رقم (1) لسنة 1989 بتعديل بعض احكام قانون اجراءات المحاكم المدنية بابوظبى رقم 3 لسنة 1970 - تنص على ان "يقدم طلب رد الحكم الغيابى خلال مدة اسبوعين تبدا من اليوم التالى لاعلان الحكم لشخص المحكوم ضده فاذا تعذر ذلك اعلن بالطريقة التى تحددها المحكمة التى اصدرت الحكم" وكان البين من الاطلاع على الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بابوظبى المرافقة لاوراق الطعن - ان القضاء فى دولة الامارات العربية المتحدة مستقر على ان الاعلان بالنشر فى الصحف او بطريق اللصق اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا اذا ثبت ان طالب الاعلان قام بتحريات جدية كافية للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه، وانه يوجب ان تبين فى ورقة الاعلان جميع الخطوات التى اتبعت فى هذا السبيل والا كان الاعلان باطلا عديم المفعول.



إعلان
القرارات والإجراءات المعلنة
إعلان الحكم


جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الدليل على اعلان الحكم بمستندات غير مقدمة - اوراق التنفيذ - نعى لا دليل عليه. يتعين على الخصم تقديم المستند المثبت لوجه نعيه على الحكم المطعون فيه.


القاعدة


يتعين على الخصوم ان يقدموا ما يتمسكون به من اوجه النص لما كان ذلك وكانت الاوراق - والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة وكذا المستندات العلاة خلت مما يدل على تقديم الطاعن لما يركن اليه من مستندات - اوراق التنفيذ - فى هذا الشأن هذا الى ان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وانتهى الى رفضه على ما اورده فى مدوناته من ان "...... المستأنف - المطعون ضده لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المستأنف.





جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن بالاستئناف. بدؤه. من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.


القاعدة


اذ العبرة والمعول عليه قانونا فى احتساب بداية ميعاد الاستئناف لعدم قبول المطعون ضده امام محكمة اول درجة وتقديمه مذكرة بدفاعه - هو بتاريخ اعلانه بالحكم المستأنف الذى يبدا منه احتساب بداية ميعاد الاستئناف وهو ما خلت الاوراق على نحو ما سلف بيانه من دليل عليه





جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 7754 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت أنتج الإعلان اثره. الإعلان لجهة الادارة يعتبر أنه قد تم فى موطن المعلن اليه. م 213-3 من ق المرافعات. إلا اذا اثبت المحكوم عليه انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أى من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله أو تقصيره.



جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 7007 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الخميس 8 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


بحث ما إذا كان الاستئناف قد اقيم فى الميعاد او بعده. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين مواد 10، 11، 12 مرافعات متى روعيت صح الاعلان وانتج اثره. اعلان الحكم لجهة الادارة. للمعلن اليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره وذلك بجميع طرق الاثبات.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلك نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1511 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. إجراؤه وقواعد صحته حتى ينتج اثره. خضوعه للنصوص الخاصة باعلان اوراق المحضرين المبينة بقانون المرافعات. متى روعيت صح الاعلان. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى". يدل على ان المشرع قد اشترط ان يوجه اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الاعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج اثره للنصوص الخاصة بإعلان اوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى شخص المطلوب إعلانه او اى من وكلائه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او جهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه، الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





جلسة الاثنين 8 يناير سنة 2001
الطعن رقم 300 لسنة 70 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه. م213 مرافعات. اعتد المشرع بالتصوير الواقعى للموطن. لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى. المعول فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة. اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك. يصح اعلانه فيه طالما انه هو مركز نشاطه الذى يتواجد به بصفة معتادة ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.


القاعدة


النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى" وفى المادة 40 من القانون المدنى على ان "الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص... وفى المادة 41 من ذات القانون على انه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى إدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة" فكل ذلك يدل على ان المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة، بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، واضافة للموطن الاصلى اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك فيصح اعلانه فيه بكافة الامور المتعلقة بها طالما ان مباشرته لتجارته او حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.





جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3304 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين. المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره. اعلان الحكم لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 8156 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا إذا كان باتا. لا يقوم مقام اعلان الحكم الغيابى تنفيذ المحكوم عليه للحكم.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها، كما ان المقرر ايضا ان الاعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المحكوم عليه للحكم.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - القواعد التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.


القاعدة


لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الإجراءات في الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، وفي المادة 292 منها على أنه يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة، وفي المادة 293 منها على أن مدة المعارضة ثلاث أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية، مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.





جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم
عليه.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.





جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.


إعلان الحكم


جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4155 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صحح الإعلان وأنتج أثره - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - متي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره.


القاعدة


أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. إعلان الحكم



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - إذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.



جلسة 22 مارس سنة 2001
الطعن رقم 431 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


ميعاد وإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم - لا ينفتح إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه - لا يغير من ذلك العلم بالحكم بأي طريق آخر - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - على أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.





جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية - في الأحكام الجنائية - شروط ذلك - ميعاد المعارضة يبدأ سريانه - من تاريخ الإعلان - وإستثناء من هذا الأصل مد المشرع ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذ لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيعد نهائيا إذا أعلن وفق قانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه - علة ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأنه إقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع إستثناء من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.



جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2068 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2764 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


بدء سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها - إستثناء - من تاريخ إعلانها - طرق الإعلان - يخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 مرافعات - فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لأثاره - إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد القررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 2 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.



جلسة 25 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 208 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزءا يتحقق به علمها به ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.


القاعدة


وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم أيد الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى، فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به، ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إبتداء من 1-10-1992 على أنه "ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن"، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد، وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سببا في الوقف، ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال، وأنه لا عذر له في عدم إستيفاء الدعوى لموجبات سيرها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 242 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.



جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.


القاعدة


من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.



جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9380 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت. صح الإعلان وأنتج أثره. في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها، أو من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها المشرع، ويجوز للمحكوم عليه في حاله إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه وأن إعلان الأحكام الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 18 مايو سنة 2005
طعن رقم 5985 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - بنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. (قرار هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية).


القاعدة


الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه لنفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإستوجبت المادة 213-3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - إستثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .... - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق - الذي لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرار في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


الأصل أن أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه نفسه أو موطنه. فإن لم يجده أو إمتنع عليه أن يسلم الورقة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بخطاب مسجل. بيان ذلك.


القاعدة


مفاد نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو إمتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليه حكمها لذات العلة.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


يكون الإعلان للأحكام صحيحا ويبدأ به ميعاد الطعن إذا إتبعت فيه كافة القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية.


القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع - إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس - فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.






إعلان
القرارات والإجراءات المعلنة
إعلان بالدعوى



جلسة الأحد 31 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 374 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها. بينها المشرع فى قوانين المرافعات المتعاقبة. الدعوى فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 تعتبر مرفوعة امام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة اما اعلان الخصم بها فقد اصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له. حضوره دون اعلان بالجلسة وابداء دفاعه فى الموضوع دليل على علمه اليقينى بها. كفاية ذلك لمضى فى نظر الدعوى م68-3 مرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992.


القاعدة


المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء واعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها الا اذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون، وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى اجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على ان ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضى القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - الا بتمام اعلان صحيفتها الى الشخص المراد اعلانه بها غير ان المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على ان "ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فأصبحت الدعوى فى ظله تعتبر مرافعة أمام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما اعلان الخصم بها فقد أصبح أجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع اعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها - سواء علم بها فعلا أو لم يعلم - وايذانا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه او بمن ينوب عنه او لم يمثل اصلا، أما اذا حضر - دون اعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وابدى دفاعا فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافيا للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين باعلانه بصحيفتها.



جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1188 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون باعلان صحيفتها للمدعى عليه او بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة او ضمنا عن حقه فى اعلان صحيفتها. اعلان الصحيفة الذى تنعقد به الخصومة يكون اما اعلانها لشخص المدعى عليه او اعلانها وإعادة اعلانها فى غير الدعاوى المستعجلة عند عدم حضوره الجلسة المحددة لنظرها.


القاعدة


من المقرر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى - وفقا لنص المادة 68-3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يكون بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلان صحيفتها إليه وأن إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.



جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 2207 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


الاصل فى إعلان اوراق المحضرين أن يصل إلى علم المعلن اليه علما يقينيا بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن اليه. العلم الافتراضى بتسليم الصورة لصاحب صفة فى استلامها غير شخص المراد اعلانه. العلم الحكمى اذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن اليه. وجوب اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الاعلان إلى جهة الادارة. لازم ذلك وصول الاخطار إلى المعلن اليه حتى تتحقق الغاية منه. اذا ثبت أن الاخطار لم يصله وقع الاعلان باطلا.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد المادتين 10، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى اعلان أوراق المحضرين أن يصل الى علم المعلن اليه علما يقينيا بتسليم الصورة الى ذات الشخص المعلن اليه وكان اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضى متى سلمت الصورة لصاحب صفة فى تسلم الاعلان غير المراد اعلانه أو بالعلم الحكمى اذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن اليه انما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالاعلان بحيث اذا انتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الاعلان باطلا. وكان ما أوجبه المشرع فى المادة 11 مرافعات من اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة انما قصد به ضمان علم المعلن اليه بالورقة المعلنة ومن سلمت اليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات فى العمل فانه لازم ذلك ان يصل الاخطار الى المعلن اليه حتى تتحقق الغاية منه فاذا ثبت أن الكتب المسجلة التى أخطر بها المعلن اليه لم تصل اليه لأنها اما فقدت أو ارتدت لايضاح العنوان وقع الاعلان باطلا.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها أخفت عنها صدور الحكم لصالحها وإستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي بإخلائه وقدم صورة - غير مجحودة من إيصال الأجرة - إغفال الحكم المطعون فيه دفاعه وقضاءه بسقوط حقه في الإستئناف - يعد قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - يوجب النقض.


القاعدة


أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 290 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الخصومة لا تنعقد سوى بطريقتين أولهما إعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه والثانية حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الإمتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن إنعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذي جرى نصها على أنه "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"، وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وإعيد إعلانه بها.



جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 290 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


سداد المستأجر للأجرة المتأخرة عليه - بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة - بعد الجلسة الأولى التي لم يستلم إعلانها بشخصه ولم يحضرها وقبل إعادة إعلانه - يعتبر وفاء صحيح يمتنع معه الحكم بإخلائه - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء - خطأ في تطبيق القانون - يستوجب النقض.


القاعدة


لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضده الأجرة محل النزاع - المستحقة عن شهري يناير وفبراير سنة 1999 - بموجب الإنذار المعلن للأخير على يد محضر بتاريخ 20-2-1999 وتسلم المذكور المبلغ المعروض في نفس التاريخ، وإذ كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد تم إعادة إعلانها للطاعن بتاريخ 13-4-1999 لعدم إعلانها لشخصه، فإن مؤدى ذلك أن يكون الوفاء بالأجرة محل الدعوى الماثلة قد تم قبل إنعقاد الخصومة فيها مما لا تقوم معه حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع لتكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة تأسيسا على أن الأخير قد عرض الأجرة محل الدعوى الماثلة بتاريخ لاحق على رفعها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى - على سند من أن الطاعن لم ينبه المطعون ضده بتغيير موطنه ولم يثبت أن الإعلان لم يصل إلى علمه - على الرغم من تمسك الطاعن ببطلانهما لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقها لتوقف نشاطه خلالها لأنهما بمصيف جمصة - قصور في التسبيب - يوجب النقض.


القاعدة


لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقهما وتوقف نشاطه خلالها لأنهما كائنين بمصيف جمصة وإذ إعتد الحكم بصحة هذين الإعلانين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قد نبه على المطعون ضده بتغيير موطنه أو أن الإعلان لم يصل إلى علمه دون أن يناقش هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 15 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إنعقاد الخصومة في الدعوى - طرقه - إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها.


القاعدة


أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن إنعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحدة في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب..." وفي المادة 85 منه على أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 15 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا - أن يتم الإعلان لشخص المدعي عليه إعلانا صحيحا - أو إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عند حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.


القاعدة


أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن إنعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحدة في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب..." وفي المادة 85 منه على أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.



جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2711 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء محكمة النقض ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى - يوجب الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف - علة ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تقرر بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنه يتعين الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلانه من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من المباديء الأساسية للتقاضي أمام المحاكم، والمطعون ضدهم وشأنهم في المطالبة بما يدعونه بإجراءات جديدة.




جلسة 20 مارس سنة 2001
الطعن رقم 168 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


تعتبر الدعوى مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - إعلان الخصم بها إجراء منفصل عن رفعها - الغاية من الإعلان - إذا حضر المدعى عليه أو وكيله - دون إعلان - الجلسة المحددة لنظرها وتنازل طرحه أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها - كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك" فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" ونص في المادة 67 منه على أنه "..... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ....." وفي المادة 68 قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بأنه "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.." مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحفيتها كأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها.





جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2263 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم - في الإستئناف - إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - أثر ذلك - بدء الخصومة - إعلان الخصم بالدعوى إجراء منفصل عن رفعها.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وبالمادة 68-3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم - وفي الإستئناف - إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها - أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا لصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذ حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.





جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2263 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


حضور المدعى عليه - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبداء دفاعه في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى والطلبات بها. يكفي للمضي في نظر الدعوى حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وبالمادة 68-3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم - وفي الإستئناف - إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها - أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا لصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذ حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.





جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
الطعن رقم 290 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


الدعوى - وكذلك الإستئناف - تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب - إعلان الخصم بها إجراء منفصل عن رفعها وتاليا له.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات أو بورقة تعلن للخصم طبقا لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلا عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقا للبيانات التي تضمنتها صحيفة الإستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو تنفيذا لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وإذ أصبحت الدعوى - ومثلها الإستئناف - في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي بها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن العبرة بالورقة التي يرفع بها الإستئناف هو بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من الإجراءات قد تحققت ومتى تم إعلان المستأنف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانونا.





جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.





جلسة 25 مارس سنة 2003
طعن رقم 143 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


إعادة إعلان المدعى عليه. شرط ذلك. إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه. علة ذلك. إفتراض جهله بقيام الخصومة.
تخلف هذا الإجراء. أثره. بطلان الحكم لإبتنائه على إجراء باطل.


القاعدة


النص في المادة 84-1 من قانون المرافعات على أن "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما إفترضه في هذه الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته. ويضحى الحكم حضوريا في الحالة الأخيرة بقوة القانون - ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لإبتنائه على إجراء باطل.





جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 821 لسنة 70ق


ملخص القاعدة


ميعاد الحضور الذي نص عليه في المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 والمعدل بالقانون 23 لسنة 1992 هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات.


القاعدة


النص في المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا، ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين بدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات.





جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


القاعدة


إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.





جلسة 28 فبراير سنة 2005
طعن رقم 5836 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


لا يكفي للحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد عدم صحة الإعلان، بل ينبغي على المحكمة أن تستظهر أن مرد عدم تمام الإعلان فعل المدعي ثم توازن بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعي أو المستأنف.


القاعدة


لا يكفي للحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد أن الدعوى لم تعلن إعلانا صحيحا في الميعاد بل ينبغي أن تستظهر المحكمة في أسباب حكمها أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل المدعي ثم تجرى موازنة بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعي أو المستأنف.





جلسة 28 فبراير سنة 2005
طعن رقم 5836 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


تسليم الإعلانات القضائية في مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساسا بالحصانة. رفض إستلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية. لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب طالب الإعلان.


القاعدة


أن تسليم الإعلانات القضائية في مقر البعثة الدبلوماسية ميزة ليس مساسا بالحصانة ولهذا إشترط المشرع المعاملة بالمثل، فالإعلان في الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه في موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من إتفاقية لاهاي بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21-12-1978 والمعمول بها إعتبارا من 24-12-1978 وإذا كانت إتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها إعتبارا من 25-11-1964 قد حظرت في المادة 22 منها دخول مأموري الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت في عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يختص بالحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الإستلام فإن المحضر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلا فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو إمتنع هو أو تابعوه عن الإستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لإستكمال الإعلان في ضوء النصوص السابقة فإذا هي تراخت وإنتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعا لفعل المدعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الإستئناف إعلانا صحيحا في الميعاد المقرر في المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده في حين أن رفض تابعيه إستلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها إتخاذ الوسيلة المناسبة لإستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفي معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.





إعلان
القرارات والإجراءات المعلنة
إعلان أمر الأداء




جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بأمر الأداء وبالعريضة. وتعتبر العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 أشهر من صدوره ويضاف لهذا الميعاد ميعاد مسافة بوصفه من المواعيد الناقصة. مناط ذلك وتفصيله.


القاعدة


"يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر "مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدعي






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق