النصب
النص العقابى المادة336 عقوبات
المادة 336 من قانون العقوبات تنص علي ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة).
تعريف النصب
هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
· ما هية النصب وخصائصه :
علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه الي تعريف النصب بأنه ( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )
بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه ( الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه )
· خصائص النصب :
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه
أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال
أركان جريمة النصب والاحتيال:
لابد في كل جريمة من توافر ركنين اثنين، وهما الركن المادي، والركن المعنوي الركن وجريمة النصب والاحتيال لا بد فيها من وجود هذين الركنين، ليتم وصف التجريم على هذه العملية، ولكي يتضح الأمر لا بد من تبيان لهذه الأركان على التفصيل:
الفصل الأول : الركن المادي
والذي يتمثل بوجود فعل مشاهد في الخارج يحس به، ويتكون هذا الركن من عناصر ثلاثة وهي :
الأول: النشاط الإيجابي "الاحتيال".
الثاني: النتيجة الإجرامية" الاستيلاء".
الثالث: علاقة السببية.
والمقصود بالنشاط الإيجابي هو: ممارسة المحتال لأساليب- لابد أن تكون محددة- لمزاولة عملية النصب والاحتيال طبقاً لقانون "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" .. وهذه الأساليب هي:
أ- استعمال الطرق الاحتيالية.
ب- التصرف في مال الغير.
ج- اتخاذ اسم أو صفة كاذبة وغير صحيحة .
ومعنى استعمال الطرق الاحتيالية هو: إتيان المحتال مظاهر خارجية تدعم كذبة، وتكون الغاية من ذلك تحقيق أمور غير مشروعة.
والمظاهر الخارجية هي التي تلقي في روع المجني عليه، -والمتمثل بالشخص العادي- الطمأنينة ، والتصديق فيسلّم بما يقوله الجاني أو يطمح إليه .
ومن تلك المظاهر :
الأوراق المزورة والتي يبرزها الجاني، ليدعم بها موقفه ،ويؤكد أمام المجني عليه صدق ما يقول، وهي غير مطابقة للواقع .
ومثال ذلك : إبراز عقد وكالة ،أو شراكة مع أحد رجال الأعمال المشهورين، والمرموقين، وهي في حقيقتها وثيقة مزورة .
الاستعانة بالغير : والذي قد يكون قريباًَ من الجاني كزوجته ، أو ولده، أو غير ذلك مما يدخل الطمأنينة على المجني عليه ، ويشترط القصد الجنائي في هذا المتدخل وإلاّ فالجريمة لا تقع عليه بل تقع على المستعين به .
مباشرة بعض الأعمال الداعمة لكذب الجاني :
وذلك كقيادته سيارات فارهة، أو سكني فنادق شهيرة، أو إسراف في المصروفات، مما يغري الشخص العادي فينخدع به .
الغش التجاري: والمتمثل بتقديم سلعة متشابهة مع السلعة الحقيقية مع اختلاف كبير في القيمة ،لإدخال الوهم في نفس المجني عليه، ومن ثم التعاقد معه، وممارسة الاحتيال عليه.
استغلال الصفة : والقصد من ذلك أن يستغل الجاني صفةً ما يتمتع بها، لتدعيم كذبه ،واحتياله كاستقلال رجل مشهور بالتدين، والصلاح أو ذي سلطة، أومنصب مرموق .
ولا يكفي مجرد هذه المظاهر بل لا بد من وجود الهدف منها وهو احد هذه الأمور الآتية:
وجود مشروع كاذب : ويشمل جميع أنواع المشاريع التجارية والصناعية والمزارع والمالية
وجود واقعة مزورة : وتشمل جميع أنواع الوقائع شريطة أن تكون مجانبة للحقيقة
إحداث الأمل والفأل لحصول ربح :وذلك من خلال المقارنات والأسباب والدلائل الكاذبة والتي ينتج عنها بالطبع نتيجة كاذبة .
إحداث الأمل بتسديد وإرجاع المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال :ومثاله وعد الجاني بإعادة المبلغ المستلم من المجني عليه بصفته قرضا وتحرير كمبيالة بذلك أو شيك بدون رصيد أو قد أشهر إفلاس الجاني.
وأما الأسلوب التالي من العنصر الأول من الركن المادي وهو التصرف في مال الغير والمراد به: كون هذه الأساليب ،والأنشطة من شأنها تخويل الجاني التصرف بمال غيره من الناس بدون وجه شرعي، ونتج التصرف بسبب هذه المظاهر الخادعة، والوعود الزائفة .
والتصرف قد يكون ناقلاً للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة، وقد يكون موثقاً للعين كالرهن ونحوه.
وأما الأسلوب الثالث من العنصر الأول ، الركن المادي فهو : اتخاذ اسم أو صفة مكذوبة .
والمراد بذلك تسمي الجاني باسم له قيمة معينة ،أو انتحاله لصفة معتبرة ذات قيمة ،كاسم رجل أعمال، أو رجل ذي صفة مقدرة، أو وظيفة ذات طابع اجتماعي كبير،أو ذات طابع سياسي مخوف.
أما العنصر الثاني من الركن المادي وهو حصول النتيجة الإجرامية وهي " الاستيلاء":
فلا بد من حصول هذه النتيجة، وهي استيلاء الجاني على مال الغير، أو على شيء ذي قيمة ،يملكه الغير.
ويشترط في ذلك أن يكون المال مملوكاً للغير وأن يكون المال له قيمة معتبرة .
وأما العنصر الثالث من الركن المادي فهي علاقة السببية ،والمراد بها: ترتب النتيجة "الاستيلاء" على النشاط الإجرامي المتمثل بالاحتيال ،بحيث يرجع الاستيلاء على هذا النشاط الإجرامي، ولولا وجوده لما حدث هذا الاستيلاء ،ولم يحصل سلبٌ لمال المجني عليه ،أو بعضه .
الفصل الثاني: الركن المعنوي :
ويقصد بالركن المعنوي هو: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم.
فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة لاستيلاء مال الغير .
تطبيقات قضائية من قضاء النقض
الموجــــز :
جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )
1ـ الموجز :
جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
2ـ الموجز :
جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته .
المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336)
من قانون العقوبات
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .
الموجز
لجريمة النصب
القاعدة:
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله
فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق
إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن
الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات
المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431
) .
الموجز:
حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310
إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما
يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة
النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع
المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية
أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف
فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين
تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص
1252 ) .
الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات
المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك
. قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له
حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون
للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق
فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض
لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة:
لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي
التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن
تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر
بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله
علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن
تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن
عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون
علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص)
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو
يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن
في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب
أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد
أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من
أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم
من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية
وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال
التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف
بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم
استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي
تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن
النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم
المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304
/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س
41 ص 1070 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه
: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء
علي مال منقول مملوك للغير تظهير
الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى
الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة
الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين
إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ،
فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما
هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف
وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و
المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان
.
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات
المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني
وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون
تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم
يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل
التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق
المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ
علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية
الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه
أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به
الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص
146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من
محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب
.
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء
علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية
أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك
التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق
المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي
تنازل المتهم عن تلك الأرض
للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع
علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة
فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ،
أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من
ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن
المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي
مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي
محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية
عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي
تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت
سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من
آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول
بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا
التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة
بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي
التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو
شريكا في جريمة النصب
.
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن
المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما
أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب
جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله
علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن
الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان
مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي
ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب
الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة
فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب
بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق
الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة
336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من
المتهم من قول أو فعل
فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء
على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو
انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد
نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما
صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى
ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على
محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب
الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)
الموجز:
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي
الذي لم يرد علي الدفع . خطأ
.
القاعدة:
اذا دفع لدى
محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن
تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن
حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل
عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ
وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب
الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم
الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية
على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن
قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع
.
(م 311 أ.ج)
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)
الموجز:
دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى .
إغفال تحقيقه . قصور
.
القاعدة:
لما كان
الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة
الواقعة المقدم للمحاكمة
عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن
العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر
الشكوى رقم ..... أدارى ..... أن المدعى بالحق المدني الأول ... طلب من الشرطة
تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك
، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه
بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد
فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان
حكمها يكون معيبا بالقصور
.
( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية )
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )
الموجز:
ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام
جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد
مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن
الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة
الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ
دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن
الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر
اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه
الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام
محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام
محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )
الموجز:
جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها
لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال
مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها
.
القاعدة:
لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ
اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ،
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد
صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى
استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون
مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى
يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه
والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
.
( المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى
وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء
ببكارة الزوجة.
القاعدة:
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال
والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا
من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل
تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة
الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة
السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى
والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن
من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو
مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو
الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
( المادة 336 عقوبات
)
( الطعن رقم
5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114
)
الموجز:
مناط تطبيق
المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد
الأقوال والادعاءات
الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .
القاعدة:
نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها
الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال
والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق
الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية
أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق
الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم
المبالغ موضوع الاتهام فانه
يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن
بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها
فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم
.
( نص المادة 336 عقوبات
)
و ( المادة 310 إ . ج
)
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19 س 33 ص 52)
الموجز:
وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.
القاعدة:
يجب فى جريمة النصب أن يعنى
الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على
التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم
التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة
المجنى عليهم مما حملهم على
التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 )
.
الموجز:
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص 1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .
الموجز:
حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص 1252 ) .
الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة:
لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله عي التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص )
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س 41 ص 1070 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)
الموجز:
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع . خطأ .
القاعدة:
اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .
(م 311 أ.ج)
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)
الموجز:
دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم ..... أدارى ..... أن المدعى بالحق المدني الأول ... طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )
الموجز:
ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )
الموجز:
جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها .
القاعدة:
لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.
القاعدة:
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114 )
الموجز:
مناط تطبيق المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .
القاعدة:
نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المبالغ موضوع الاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( نص المادة 336 عقوبات )
و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19 س 33 ص 52)
الموجز:
وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.
القاعدة:
يجب فى جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات )
(الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64)
:
أحكام نقض فى النصب فى بيع عقار أو منقول
لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .
الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق