التسميات

الأربعاء، 21 يوليو 2010

قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة واللائحة التنفيذية





قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002

في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعني المبين قرينها ، مالم ينص على خلاف ذلك :
(أ‌) الاموال
العملة الوطنية والعملات الاحنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي ، وجميع الحقوق النتعلقة بأي منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .
(ب) غسل الاموال :
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيه او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
(ج) المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي .
3-الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال .
4-الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية .
5-الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال .
6-صندوق توفير البريد .
7-الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري .
8-الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي .
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم .
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون .
(هـ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الاموال
(و) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
مادة ( 2 )

يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او نم وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي .

مادة (3)
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ،وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراًبتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بانظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (4)
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون ،وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ،ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد اليها من إخطارات ومعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيانم دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر"أ" 208 مكرر"ب" 208 مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية .
وتسري على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
مادة (8)
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الإعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة النماذج التي تسخدم لهذه الأغراض .
مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعداده وحفظها وإسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيه الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على أسباب معقولة .

مادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .
مادة (12)
إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 8،9،11 ) من هذا القانون .
مادة (16)
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه ولصالحه .

مادة (17)
يعفى من العقوبات الأصلية المقررة في المادة " 14 " من هذا القانون كل من بادر من الجناه بإبلاغ الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناه أو الأموال محل الجريمة .

مادة (18)
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء . وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة (19)
يكون للجهات المشار إليها في المادة " 18 " من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – إتخاذ الإجراات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة (20)
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها – في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصؤية أو أجنبية – تتضمن قواع توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها .


قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل  الأموال رقم 80 لسنة 2002
جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

"يستبدل بنصي المادتين ٢و ١٢ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، النصان الآتيان :

مادة : ٢

"يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد

المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي."

مادة : ١٢

"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين  ١١٦ و  ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز

المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى في هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها."

( المادة الثانية )

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند  ١١ من  ج  من مادة ١ وبنص الفقرة الأخيرة

من المادة ( ٥) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، النصان الآتيان:

مادة  ١ / ج) البند ( ١١

١١  الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة "

عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء."

مادة ٥ الفقرة الأخيرة:

"وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ) ٩٨ ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ."

)المادة الثالثة(

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة ٧، وفقرة ثالثة إلى المادة ( ١٦ ) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، نصوصها الآتية:

"مادة  ٧ الفقرتان الثانية والثالثة:

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام

المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات

بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه

التصرف فيها".

"مادة ١٦ الفقرة الثالثة:

وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في

جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة".

كما تضاف كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:

 - عبارة " وغيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة في المادة ٤

، - عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت في المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11

- عبارة  "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون

العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة ١٤

- عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات

والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التي تضعها الوحدة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ٧

- عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات" بعد عبارة "عن العمليات المالية التي

يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة ٤من هذا القانون" الواردة في

الفقرة الأولى من المادة  ٨

- عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال" الواردة في المادتين

١٨  و ١٩  وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة  ٢٠

( المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.





قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 951 لسنة 2003

 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002


 

رئيس مجلس الوزراء


بعد الاطلاع على الدستور ؛


وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون التجارة ؛

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛

وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛


وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛


وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛


وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ

(الموافق 9 يونية سنة 2003م)

                                              رئيس مجلس الوزراء

                                                     دكتور / عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية

لقانون مكافحة غسل الأموال
(  الفصل الأول   )

التعريفات


مادة 1 – فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم  ينص على خلاف ذلك .


           القانون :

           قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002


           الأموال :


           العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .



           غسل الأموال :



       كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها  أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك  من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .



       المؤسسات المالية :



1-      البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .



2-    شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .



3-     الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .



4-     الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :



ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .



الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .



رأس المال المخاطر.



المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .



تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .



السمسرة فى الأوراق المالية .



المالك المسجل .



أمناء الحفظ .



بنوك الإيداع .



5-    الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها  ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا .



6-       صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .



7-    الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى :



     الجهات التى  تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن   أغراضها .



     جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .



8-    الجهات  التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .



9-    الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .



10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .



11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



      وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .



المتحصلات :



الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه .



الوحدة :



وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 .



الجهات الرقابية ، وتشمل :



السلطات الرقابية :



وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل :



وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .



البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها  بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .



الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .



 الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق .



 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم .



الهيئة العامة للتمويل  العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى .



 الجهات الرقابية العامة :



 وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال .

 العميل :


 الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة .



المستفيد الحقيقى :



كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .



مادة 2 – تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى :







   1   -     جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.



2-      جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .



   3-      الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله  من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .



ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال  أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .



كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .



4-    جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص .



5-        الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .



6-        الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها  فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .



7-      جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .



8-     جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .



9-  جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب  الثانى من قانون العقوبات .

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق