التسميات

الاثنين، 10 يونيو 2013

نص حيثيات المحكمة لرفض طعن النائب العام وتبرئة متهمي "موقعة الجمل"



 نص حيثيات المحكمة لرفض طعن النائب العام وتبرئة متهمي "موقعة الجمل"

عدم قبول طعن النيابه شكلا

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الأربعاء "ب" برئاسة المستشار "حامد عبد الله" حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 8 مايو  2013 برفض الطعن رقم 2015 لسنة 83 قضائية، المقدم من النيابة العامة، علي حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

وجاءت الحيثيات في 12 ورقة مذيلة بإمضاء رئيس الدائرة المستشار حامد عبد الله الذي أصدر حكم، رفض الطعن شكلاً، بسبب تأخر النائب العام المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله"، في التقدم بالطعن على حكم المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي قضى ببراءة المتهمين جميعاً.

أما نص الحيثيات فكان "بعد الإطلاع على الأوراق، ومن حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم "مرتضى منصور" و"أحمد مرتضى منصور" و"وحيد صلاح جمعة" ، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ،ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم ،فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 ،وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 ،لما كان ذلك ،

وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه ،إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ،ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليها في تلك الفقرة مشروط ،على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها ،أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة "قلم الكتاب" خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ،وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ،وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن ،وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن ،وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة (النيابة) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ،فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه ،بالرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه، وأن الثانية ليست سلبية ؛بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ،فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم ،من وروده في 11 ديسمبر 2012 ،لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره.

ولما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة ،وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ،ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.

يذكر أن القضية تضمنت أبرز رموز النظام البائد ورجاله وهم كل من رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور "فتحي سرور" ورئيس مجلس الشورى السابق "صفوت الشريف" و"عائشة عبد الهادي" وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الأعمال "محمد أبو العينين" و"إبراهيم كامل" و المحامي "مرتضى منصور" ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني (المنحل).

الأحد، 9 يونيو 2013

عدم جواز رفع دعوى اصليه ببطلان حكم



من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم ما دام لا يعتبر معدوماً إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة ، فأن لم يكن الطعن فيه جائزاً أو استغلق سبيل الطعن تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من أخطاء أو عيوب ولو كانت تؤدي إلى بطلانه .
وفي هذا الشأن قضي " أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وأن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أن ..... مناط البطلان الذي يعتصم به المستأنف – الطاعن – هو الإخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموماً لا يتحدد بأي حكم شابه عوار أو صله إلى حد الانعدام أي التحرر من أركانه الأساسية للأحكام ...... ورتب على ذلك عدم قبول دعوى البطلان فأنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد "
( 27/4/1977 طعن 427 طعن 16 سنة 44 قضائية – م نقض م – 28 – 1060 مشار إليه في تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء أ/محمد كمال عبد العزيز ص 1148 ) .
كما قضي أن " مخالفة الحكم – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – لقاعدة قانونية سواء لمخالفته نصاً في القانون أو قواعد استقرت عليها محكمة النقض – وأيا كان وجه الرأي في قيام هذه المخالفة أو عدم قيامها لا يمس مقومات الحكم الأساسية ولا يترتب عليها انعدامه ولا يجوز بالتالي رفع دعوى مبتدأة لطلب الحكم ببطلانه لهذا السبب "
( 10/3/1985 طعن 591 سنة 51 ق مشار إليه بالمرجع السابق ص 1149 )
ومفاد ما تقدم عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم ما دام لا يعتبر معدوماً إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة ، فأن لم يكن الطعن فيه جائزاً أو استغلق سبيل الطعن تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من أخطاء أو عيوب ولو كانت تؤدي إلى بطلانه .
ولا يعتبر الحكم معدوماً إلا إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية وهي :-
1- أن يكون الحكم صادراً من محكمة تتبع جهة قضائية 
2- أن يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة 
3- أن يكون الحكم مكتوباً
ولا يعتبر الحكم معدوماً إذا صدر على من أعلن بصحيفة الدعوى أعلاناً باطلاً .
( التعليق على قانون المرافعات د/ أحمد المليجي طبعة 2002 الجزء الثالث ص 872 وما بعدها )

الأربعاء، 5 يونيو 2013

عم دستوريه الماده ٥٨ من قانون التحكيم المصرى



عدم دستورية البند 3من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى: بعدم دستورية البند 3من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب ؛

المحكمة الدستورية العليا ؛

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة .

وعضوية السادة المستشارين / ماهرالبحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .

وحضور المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين .

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 21 قضائية " دستورية "

المقامة من شركة مستشفى مصر الدولي ويمثلها الأستاذ الدكتور / محمود طلعت محمد طلعت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - الشركة الهندسية للإنشاءات والتعمير - دره - ويمثلها رئيس مجلس إدارتها .


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند 3 من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/4/1993 أسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي، وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة 7/7/1998 حكمها بإلزام الشركة المدعية -المحتكم ضدها فى التحكيم - بأن ترد للشركة المدعى عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة .
وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند 3 من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة فى إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم، هو الذى يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس ؛ حرياً بالرفض . ولا ينال من ذلك ، قيام الشركة المدعية، بتنفيذ الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، تقتصر على التحقق من أن الحكم الذى يصدر فيها يؤثر على الحكم فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع والتي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها.

وحيث إن المادة 56 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون
أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين " وتنص المادة 58 على أن " 1 - لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
أ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
ب - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

3 - ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم • أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " .

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ يُخَوّل طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يُحْرَم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين 40 و 68 من الدستور.

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن آيتهما فى هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصهـا من أطرافها، وإلا كان ذلك عدوانـاً على مجالاتها
الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها.

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التى يقررها القانون •

وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، قد دل - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها .

لما كان ما تقدم ، فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذى يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق فى التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التى تطلبها البند 2 من المادة 58 السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر فى خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفى فى المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها ؛ يكون قد مايز - فى مجال ممارسة حق التقاضى - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين 40 و 68 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين .

ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ؛ ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها .

وحيث إن الحجية المطلقة التى أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها فى المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها - من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها ؛ وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين، يعنى أن الحظر الذى أورده يناقض الدستور، مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضي تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية البند 3من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة
_
مرسلة بواسطة احمد حلمى المحامى في 2:15 م)

الأوامر على العرائض


الأوامر على عرائض

المحتويات: 

الجزء الاول ( الاوامر الوقتيه ) 

ـ تعريف الامر الوقتى. 
ـ إجراءات تقديم طلب ا لأمر الوقتى 
ـ حالات إستصدار الأمر على عريضه 
ـ إصدار الأمر وميعاده . 
ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى .؟ 
- دورقلم الكتاب بعد صدور الامر 
- نفاذ الامر الوقتى 
- سقوط الامر الوقتى 
- التظلم من الامر الوقتى 
الجزء الثانى ( الحجز التحفظى .) 

تـ ماهو الحجز التحفظى 
ـ الفرق بين التحفظى والحجز التنفيذى . 
ـ حالات الحجز التحفظى 
ـ شروط الحجز التحفظى 
سقوط امر الحجز 
الجزء الثالث ( أوامر الأداء.) 

تعريف أمر الأداء 
شكل عريضة أمر الأداء ( نموذج لها) 
مرفقات العريضه 
بيانات الامر الصادر بالأداء 
اعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء 
التظلم من أمر ألأداء 
استئناف أمر ألأداء 
تنفيذ أمر ألأداء 
الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية" 
1-تعريف الامر الوقتى : 
هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب . 

2 ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى: 

أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على . 

أ ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانه 

ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة 

جـ ـ المستندات المؤيده للطلب . 

ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى مكتب الأوامر أن يتم تقدير الرسم المستحقـه على الطلب وذلك فى مكتب تقدير الرسوم بالمبنى الجديد بالطابق الأرضى ( المكتب الأمامى )ثم يتوجه إلى مكتب التحصيل لدفع الرسوم المستحقه بذات المبنى والطابق. وإذا كان الطلب وقتى تجارى. يتوجه إلى الطابق السابع . 

وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محام 

و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن

3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى: 

فى حالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر . 

الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصه 

اولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فى 

قانون المرافعات :- 

حالات من اختصاص قاضى الامور الوقتية:- 
- الأذن بأجراء الأعلان او التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى (م/7 مرافعات). 
- الأمر بالأعلان ورقة أو بعدم اعلانها (م/8 مرافعات). 
- الأمر بانقاص ميعاد المسافة بمن يكون موطنه فى الخارج او مد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة(م/17 مرافعات). 

- الامر بأنقاص مواعيد الحضور (م/66رافعات). 

- الأمر بأعطاء الصورة التنفيذية الاولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات). 

- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :- 
الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد اجنبى (م/300 مرافعات). 
ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد 
الدائن سند تنفيذى او الحكم غير واجب النفاذ(م/319مرافعات- الفقرة2). 
ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند 
تنفيذى ام حكم ولو كان غير واجب النفاذ(م/327 مرافعات). 
ـ الأمر بتقدير المصاريف التى انفقها المحجوز لديه(م/345 مرافعات). 
ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه(م/356 مرافعات). 
ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات او سبائك 
الدهب) (م/258 مرافعات- فقرة 3). 
ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين او من يقبل الحراسة(م/356 مرافعات). 
ـ الأمر بتقدير أمر الحارس اذا كان غير المدين او الحاجز(م/367 مرافعات). 
ـالأمر بتكليف الحارس بأدارة او استقلال المحجوز عليها او الأمر بأستبدال الحارس(م/368 مرافعات). 
ـ الأمر بالجنى والحصاد (م/370 مرافعات). 
ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/375 مرافعات). 
ـ الأمر بأجراء البيع قبل انقضاء 8 ايام من اجراء الحجز اذا كانت 
الأشياء المحجوزة معرضة للتلف او بضائع معرضة لتقلب الأسعار 
(م/376 مرافعات- فقرة 2). 
ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان 
الحجز(م/337 مرافعات). 
ـ الأمر بزيادة وسائل الأعلان عن بيع المحجوزات (م/379 مرافعات). 
ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم والسندات (م/400مرافعات ). 

ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة 
لوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعات). 
ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية (م/403مرافعات). 

ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــا 
(م/406 مرافعات-فقرة2). 
ـ الأمر بتحديد يوم للبيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت 

بتقديم أعتراضات على القائمة (م/426 مرافعات). 

ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد مكان البيـع 

(م/427 مرافعات). 

ـ الأمــر بـزيادة الأعـــلان عـــن البيــع أو الأختصــــار 

فيه (م/431 مرافعات). 

ـ الأمر بتقدير مصاريف أجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة 
وأعلان هذا التأجير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة(م/457 مرافعات). 

ثانيا :- الحالات التى نصت عليها فى القوانين الخاصة :- 

فى قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنه 1990 :- 

حالات من أختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامه 

ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة (م/59). 

ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن 

بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/635) . 

حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :- 

ـ الأذن با؟لأفتراض بضمان السفينة (م/105). 

ـ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ 158). 

ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسالة فى تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ، والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لأستيفاء أجر النقل المادة /226. 

الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م/ 332). 
القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى :- 

حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :- 

الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر (مادة/ 27 مكرر) . 
الأمر بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو الغائه (م/35). 
الأمر بإجراء التأشير فى حالة حفظ الطلب (م/39). 
ملحوظة :- 

قرار قاضى الأمور الوقتية نهائيا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 35،39 . 

القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :- 

عن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضى الأمور الوقتية ويكون الطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/7) . 

القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكيه الفكريه :- 

القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية :- 

الاذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها او بعضها . الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40. 

القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضى فى مسائل الاحوال الشخصية :- 

تخص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :- 

التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطائه شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين او الأجانب . 
مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لاتمام الجرد . 
اتخاذ مايراه لازمه الاجراءات الوقتية او التحفظية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية او ناقصها . 
المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن . 
استصدار الأمر الوقتى وميعاده :- 

يصدر الامر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع القاضى ويصدر الامر فى اليوم التالى على الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضى على سرعة اصدار الاوامر الوقتية . 

هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟ :- 

الاوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضى الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط . 

دور قلم الكتاب بعد صدور الامر :- 

- ان يتوجه صاحب الشأن الى قلم الحفظ بالبدروم بالمبنى القديم لاستلام اصل الامر الصادر بالقبول مع ترك تحقيق الشخصية بمكتب الحفظ . 

- ان يتوجه الى قلم الصور بالدور الارضى بالمبنى القديم اذا كان الامر مدنيا وبالدور السابع – المبنى الجديد لو كان الامر تجاريا ومعه اصل الامر المنوه عنه ومرفق به صورة ميكروفيلمية منه . 

- على قلم الصور ان يضع الصيغة التنفيذية على الصورة المصورة من الاصل ويتم ختمها بذات المكتب . 

- بعد استلام الصورة التنفيذية يرد اصل الامر الى قلم الحفظ ويسلم صاحب الشأن تحقيق الشخصية الخاصة به. 

نفاذ الأمر الوقتى :- 

يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون . 

سقوط الامر الوقتى :- 

يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر . 

التظلم من الامر الوقتى :- 

اذا صدر الامر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة او الى القاضى الذى اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى واذا اصدر الامر بالقبول فللمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا . 

واجراءات التظلم من الامر الوقتى هى ذات الاجراءات المتبعة فى الاوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف اليها القيد فى الجدول بالمكتب الامامى بالمبنى الجديد للحصول على رقم قيد قضية وتحديد ميعاد للجلسة 

الحجــز التحفظــى 

ماهو الحجز التحفظى : 

هو وضع اموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائبن 

الفرق بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى: 
1 - لا يشترط فى الحجز التحفظى ان يكون بيد الدائن سند تنفيذى ولكن فى كل حاله 
يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . 

بعكس الحجز التنفيذى: 

الذى يكون فيه للدائن حق التنفيذ الجبرى اى الحق فى بيع الاموال . 

2ـ الجز التحفظى لا يجوز إلا فى المنقول دون العقار 

لكن الحجز التنفيذى يقع على المنقول وكذلك العقار . 

حالات الحجز التحفظى : 

1ـ الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفه عامه 

2ـ الحجز التحفظى على منقولات المستأجر 

3ـ الحجز الإستحقاقى 

شروط الحجز التحفظى : 

ـ أن يكون الحق محقق الوجـود 

ـ أن يكـــون حـــال للأداء 

ـ عـدم وجـود سنــد تنفيذى 

سقوط أمـر الحجـــز : 

إذ لم يتقدم صاحب الشأن للتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن. 

ويتم التظلم من أمر الحجز أمام المحكمه أو أمام القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما سبق ونوهنا فى الأمر الوقتى . 

3ـ الجـــــزء الثالــث : أوامـــر الأداء 
1ـ تعريف أمر الأداء : 

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه 

قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً 

للأداء وثابت بالكتابه . 

2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له )) 

أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:- 

أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب . 

أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار . 

أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه . 

وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده . 

توقيع المحامى على الطلب 

تاريخ تقديــم الطلب. 

3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر 

1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع 

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً 

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى . 

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له 

وإلا كان الأمر باطلاً . 

5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً . 

4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء 

إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن 

5ـ طريقة التاظلم فى أمر الأداء، الإستئناف 

التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات ) 

سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء . 

6ــ تنفيذ أمر الأداء 

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله . 

7ــ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد 

إختصاص قاضى التنفيذ 

أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت