التسميات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي







كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي

‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006

لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .

وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .

فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:

أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي


يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:

- الجنايات .

- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .

ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .

2- الخشية من هروب المتهم .

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .

5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .

لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .

إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.

يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.



ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي



يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه .

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .

إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.

لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .

ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .



ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه

يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :

1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.

2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.

3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.

4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .

5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .

6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .

7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .



رابعا : حبس المتهمين الأحداث

لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .

إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .


لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن .



خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها


الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .

إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .

إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .

يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.

سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي

- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:
- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
- المفرقعات.
- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).
ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).
ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ).
ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).
ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).
خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ).
د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).
ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ).
3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
4. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.
5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلى:
- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطي زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا.



سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه



- الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا.
- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.

- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.



ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس


- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.

- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير باستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.
- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.

- يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.

تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت


- للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.

- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر.
- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف.

- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

- يجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.
- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا فى حالتين:
أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ).

- إذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

- يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التى تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات.

- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس أو أوامر الإفراج المؤقت او الفصل فيها بسجل قيد قضايا المحبوسين احتياطيا المنصوص عليها فى المادة ( 122 ) من التعليمات الكتابية للنيابات وفى أجندة التحقيق المشار إليها فى المادة ( 625 ) من التعليمات القضائية للنيابات.

عاشرا: نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيا


النيابة العامة هى المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.

- تقوم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة المشار إليها فى البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو أحد ورثته.

- لا تتم إجراءات النشر فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد موافقة النيابة العامة وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك.

- تعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا قبل إيداعها قلم الحفظ على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته فى شأن نشر هذه الأحكام وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر.

- ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية سجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا وقرارات النيابة العامة بشأن النشر وإجراءات تنفيذ هذه القرارات.

والله ولى التوفيق


صدر في 18/7/2006

حكم المحكمة الإدارية دائرة الإستثمار خاص بالجرائم الألكترونية ومسئولية البنك المركزى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة القضاء الإدارى
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 20/6/2009
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
خالد أحمد رأفت دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد محمد عبد النبى أميـــــن السر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الدعوى رقم 6157 لسنة 62 ق
المقانة من :
أحمد عبد الفتاح عبد الحميد السيد
ضــــــــد :
1 – محافظ البنك المركزى المصرى " بصفته "
2 – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة " بصفته "

الإجــــراءات

بتاريخ 24/11/2007 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من البنك المركزى المصرى بالإمتناع عن إعمال الرقابة على حساب مدخرات المدعى ببنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، والوقوف على أسباب إختلاس مبلغ 108000 جنيه من مدخراته بالفرع المذكور وذلك خلال فترة تواجده خارج جمهورية مصر العربية مع إثبات عملية الإختلاس من رصيده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال البنك المذكور مع سحب الثقة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ مائة وثمانية آلاف جنيه مصرى وهى قيمة المبالغ التى تم إختلاسها من حسابه من بنك فيصل بفروعه بالقاهرة بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لحين رد هذه المبالغ مع تعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ البنك فى تأمين مدخراته المودعة طرفه
والسماح للغير بإختلاسها رغما عنه بالتعويض المناسب ، مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بالتعويض والمصروفات والأتعاب .
وأبدى المدعى شرحا لدعواه : أنه أودع مدخراته بالعملة المصرية والأجنبية لدى بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، ومنح كارت سحب مدخرات ( a t m ) يحمل رقم حسابه وكلمة سرية ( البص وورد ) حتى يتسنى له السحب من أى ماكينة تابعة للبنك المذكور ، وأنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مقر عمله وإقامته الدائمة ، وبتاريخ 18/8/2007 عاد إلى مصر طبقا لما هو مدون بجواز سفره ولدى توجهه إلى البنك المذكور لصرف بعض الأموال إكتشف سحب مبلغ 108 ألف جنيه مصرى من حسابه رقم 23813 0 /00 أثناء فترة تواجده خارج البلاد دون علمه ورغم إحتفاظه بكارت ( a t m ) فى جيبه ، فتقدم لمدير بنك فيصل فرع الجيزة لمعرفة أسباب نقص مدخراته بقيمة المبلغ المشار إليه فجاء الرد بأن هذا المبلغ تم سحبه من عده ماكينات سحب داخل القاهرة باستخدام كارت البنك الشخصى ال ( a t m ) المسلم إليه من البنك ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم إلى البنك المركزى المصرى ليقوم بإعمال رقابته على بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، إلا أن البنك المركزى إمتنع عن إتخاذ قرار بالمراقبة على صرف مدخراته من رصيده مما يعد قرارا سلبيا . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة .

وتداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة ، على النحو المبين بمحاضرها ، وحيث قدم الحاضر عن البنك المركزى المصرى مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . ثانيا برفض طلب وقف التنفيذ . ثالثا عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى السلبى ، ولعدم إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار ، وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب .
وبجلسة 31/5/2008 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/10/2008 وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى يودع قبل الجلسة ، ونفاذا لذلك أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها أرتأت فى ختامه الحكم عدم قبول الدعوى لعدم إقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه وإلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 27/12/2008 قدم الحاضر عن المدعى حافظة ومذكرة وصحيفة معلنه بطلباته المعدلة لتكون على النحو التالى " بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى المتمثل فى الإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رد المبالغ المختلسة من رصيده ببنك فيصل الإسلامى وما يترتب على ذلك من آثار ، وكذا الحكم بالتعويض المناسب الذى تقدره هيئة المحكمة الموقرة ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لطلب إستصدار بطاقة صارف آلى مقدم من المدعى يقر فيه بقبوله شروط وقواعد الإشتراك فى النظام والإلتزام بها .
وبجلسة 7/2/2009 الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع أكد فيها على طلباته المعدلة السابق إبداؤها بجلسة 27/12/2008 ، كما قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى مذكرة دفاع ألتمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى لإنتفاء مسئولية البنك وإلزام المدعى المصروفات، كما قدم الحاضر عن البنك المركزى المصرى مذكرة دفاع ألتمس فى ختامها الحكم بذات الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 29/3/2008 .
وبجلسة 14/3/2009 قدم الحاضر عن المدعى حافظة ومذكرة كما قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها . وبجلسة 2/5/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ، وإنصرم الأجل دون إيداع ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
وحيث أن المدعى يطلب وفقا لطلباته المعدلة فى الدعوى – الحكم :
أولا :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رد المبالغ المختلسة من رصيده ببنك فيصل الإسلامى ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا :- التعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وحيث أنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع ، وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام ، والبحث فى ولاية المحكمة ومدى إختصاصها بنظر النزاع ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلفاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلفا بالنظام العام .

وحيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولا: ..... ثانيا :......... ثالثا :.. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ...... ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " .

وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 تنص على " تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه – أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات " .

وتنص المادة ( 56 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه على أن :-
" يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية ، على أن تتضمن بوجه خاص : ( أ ) ....................... ( ب ) .............. ( ج ) ................... ( د ) ..................... ( هـ ) ............... ( و ) ......................
( ز ) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
( ح ) ................................
( ط ) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
( ى ) ................................. ( ك ) ............................. ........................ " .

وحيث أن المشرع قد نظم عمليات البنوك فى الباب الثالث من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، ونصت المادة ( 300 ) منه على أنه : " مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات " .
وتنص المادة ( 301 ) من القانون المشار إليه على أن " وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد" .
وتنص المادة ( 361 ) من القانون المشار إليه على أن " 1 -الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ................ " .
ومن مفاد ما تقدم أم معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار تخضع لأحكام قانون التجارة أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ، وعهد المشرع إلى مجلس إدارة البنك المركزى وضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ، وذلك بمراعاة الأعراف المصرفية الدولية .
وحيث إن المستقر أن علاقة حامل بطاقة الصرف الآلى – كارت سحب مدخرات (a t m ) – بالبنك مصدر تلك البطاقة ، قد تتخذ شكل وديعة نقود – مما تنظمه أحكام المادة 301 من قانون التجارة المشار إليه – أو شكل عقد حساب جارى ، مما تنظمه أحكام المادة ( 361 ) من القانون المذكور ، ومن ثم فهى علاقة تعاقدية محكومة بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين .
وحيث أن البين من مطالعة الشروط والقواعد المرفقة بطلب إصدار بطاقة الصرف الآلى المنوه عنها سلفا أنها تقضى بأن بطاقةa t m المسلمة للعميل من البنك عهدة شخصية ولا مسئولية على البنك حال إساءة إستعمالها أو فقدها وأن جميع المبالغ المسحوبة بواسطة تلك البطاقة مسئوليته الشخصية وليس له حق الإعتراض ، وكذا إقراره بمسئوليته عن الشفرة السرية فى حالة حصول الغير عليها وإستخدامه لها قبل إبلاغ البنك بذلك ، ومن ثم فإن السحب قد تم بموجب البطاقة المسلمة للعميل ( المدعى ) تقع مسئوليته على عاتقه بحسبانه المسئول عن إستخدام البطاقه ورقمه السرى .
وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق – المودعة ملف الدعوى الماثلة – أنه المدعى أودع مدخراته لدى بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، وصدر له بطاقة ( كارت ) سحب مدخرات ( a t m ) يحمل رقم حسابه وكلمى سرية ( البص وورد / الشفرة السرية ) ليتسنى له السحب من أى ماكينة تابعة للبنك المذكور ، وأنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيق مقر عمله وإقامته الدائمة ، وبتاريخ 18/8/2007 عاد إلى مصر طبقا لما هو مدون بجواز سفره ولدى توجهه إلى البنك المذكور لصرف بعض الأموال إكتشف سحب مبلغ 108 ألف جنيه مصرى من حسابه رقم 23813 0 /00 أثناء فترة تواجده خارج البلاد دون علمه ورغم إحتفاظه بكارت ( a t m ) .
ولما كانت الشفرة السرية ( الرقم الشخصى ) يتم إنشاؤها أول مرة بمعرفة حامل البطاقة عند أول إستخدام لها من خلال آلات الصارف الآلى الخاصة بالمصرف ، وتعتبر تلك الشفرة مسئولية حامل البطاقة الشخصية ، فى حالة حصول الغير عليها بأى وسيلة من الوسائل وما يترتب على ذلك من إستخدام الغير لهذة الشفرة الشخصى قبل إبلاغ البنك بذلك ، وأن بطاقة سحب المدخرات ( a t m ) تحتوى على خصائص أمان متطورة مثل خاصية تشفير البيانات التى تحول دون أى إستخدام غير سليم للبطاقة ، كما أن لكل بطاقة رقما سريا يحميها لا يعرفه إلا حامل البطاقة فقط .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه ولئن كان ما تقدم إلا أن عمليات إختلاس وسرقة بطاقات الدفع / الصرف الإلكترونى قد إتخذت – فى الآونة الأخيرة – أشكالا عدة من شأنها تهديد الإقتصاد الوطنى منها : تخليق أرقام بطاقات إئتمانية صحيحة ، ونسخ البيانات الملقنة للشريط الممغنط بطريق المغافلة ، والسطو الإلكترونى على ماكينات الصرف الآلى ، والقرصنة عبر شبكة الإنترنت ، ورسائل البريد الخادعة أو ما يعرف بالتصيد . الأمر الذى تخرج معه المنازعة الماثلة عن نطاق قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها – المنصوص عليها والمحددة حصرا فى المادة ( 56 ) من قانون رقم 88 لسنة 2003 – والمنوطة قانونا بالبنك المركزى المصرى .
وترتيبا على ما تقدم ، زلما كانت معاملات أو منازعات بنك فيصل الإسلامى مع عملائه – وأيا كانت طبيعة تلك المعاملة أو المنازعة – إنما تحكمها قواعد القانون الخاص ( على الأخص التجارة ) ، ومن ثم فإن إمتناع البنك المركزى المصرى عن إعمال الرقابة على حساب مدخرات المدعى ببنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، والوقوف على أسباب إختلاس مبلغ 108000 جنيه من مدخراته بالفرع المذكور وذلك خلال فترة تواجده خارج جمهورية مصر العربية ، لا يعد بمثابة قرار إدارى سلبى بالإمتناع ، وفقا للمفهوم الإصطلاحى للقرار السلبى والمنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة ، والذى يمكن أن يكون محلا لدعوى الإلغاء التى تختص بنظرها هذه المحكمة وإنما هو محض علاقة تعاقدية بين بنك فيصل الإسلامى وأحد عملائه تخضع لأحكام قانون التجارة وغيره من قواعد القانون الخاص ، ومن ثم ينعقد لواء الإختصاص بنظر الخصومة حول هذة المنازعة لح اكم القضاء العادى وينحسر من ثم عن هذه الحوكمة ، مما يتعين معه القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الإبتدائية باعتبارها الح كمة التى يقع فى دائرتها مقر البنك المدعى عليه الثانى .
ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل فى مصروفاتها حتى تقضى فيها الحإكمة المدنية بحكم نهائى .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الإبتدائية للإختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات "سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

إشراك المستأجر آخرين معه في العين المؤجرة لا ينطوي بالضرورة على تخلى مستأجر العين عن حقه





إشراك المستأجر آخرين معه في العين المؤجرة لا ينطوي بالضرورة على تخلى مستأجر العين عن حقه - الطعن رقم 7831 لسنة 77 ق بجلسة 11/ 5/ 2008 )

قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده،

اسباب الحكم الصادر فى قضية احمد الفيشاوى.. ثبوت نسب طفلة



محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 100 احوال شخصية
صدر الحكم الاتى فى الاستئنافان المقيدة بالجدول العمومى تحت ارقام 1389 لسنة 123 ق و1605 لسنة 123 ق
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة 0
حيث ان الوقائع على مايبين من الحكم المستانف تتحصل فى ان المستانفة رفعت الدعوى رقم 546 لسنة 2004 اسرة الخليفة على المستانف ضده للحكم بثبوت نسب ابنتها لينا اليه وقالت شرحا لدعواها انها تزوجت بالمستانف ضده زواجا شرعيا فى اواخر ديسمبر 2003 ورزقت منه على فراش الزوجية بالابنة المذكورة واذا انكر بنوته فقد اقامت الدعوى كما اقام المستانف ضده الدعوى رقم 670 لسنة 2004 اسرة الخليفة بانكار نسب الصغيرة المذكورة اليه وعدم تعرض المستانفة فيها له واذ عرضت محكمة الدرجة الاولى لواقعات الخصومة ودفاع الطرفين كما اجرت تحقيقا فى الدعوى قضت برفضها وبقبول دعوى المستانف ضده فاستانفت المحكوم عليها قضاء الحكم طالبة الغاؤه والحكم لها بطلباتها وركنت فى ذلك الى بينتها الشرعية امام محكمة اول درجة التنى ابانت فيها واقعة زواجها من المستانف ضده زواجا شرعيا وانها رزقت على فراش الزوجية بابنتها لينا 0
كما استانف المحكموم لصالحه قضاء الحكم فيما تضمنه الاسباب من حصول زواج فاسد 0
وحيث ان المحكمة ناقشت الطرفين الماثلين بجلسة اليوم على النحو المثبت بمحضر الجلسة وحيث ان الحكم المستانف لم يقضى بشى على المدعى عليه ومن ثم فلا يجوز له استئناف الحكم وتعتبر المحكمة استئنافه دفاعا فى الدعوى 0
كما ان استئناف المحكوم عليها تتعلق جميعا بالحكم المستانف وقد استوفت اوضاعها القانونية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
وحيث انه لايشترط فى اثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى ان يثبت بالبينة والقرائن الاحوال حصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذا له كما انه ليس باللازم ان يشهد الشهود مجلس العقد بل يكفى ان يشهدوا بعلمهم بحصوله لان الشهادة بالتسامع جائزة كما ان المقرر شرعا ان النسب هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على اثباته حتى اذا دار الامر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الاثبات وتقبل فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد اذ الاصل ان النسب يحتال فى اثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا لحمل المراة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر على الاعراض واحياء للولد مراعاة لمصلحته 0
وحيث ان البين من الاوراق سيما من مناقشة الطرفين المتنازعين بالجلسة واقرارهما بالمعاشرة الجنسية وعاشا معا فى منزل المستانف ضده وكانت تلك المعاشرة بصفة ظاهرة انهما زوجين وان اقوال شهود الزوجة قد ايدوا ذلك اى حدوث الزواج وان البنت المطلوب ثبوت نسبها قد رزقت نتيجة هذه المعاشرة وهو ماتطمئن اليه المحكمة وتتخذ سندا لحكمها فان دعوى الزوجة تكون قد استقامت على سند صحيح من الواقع والشرع الاسلامى الحنيف واذا خالف الحكم المستانف هذا النظر واعوراه الانضباط وافتقد حسم الخصومة على كلمة سواء فلا على المحكمة ان هى قضت بالغائه والحكم باجابة المستانفة الى ماطلبت 0
فلهذه الاســــــــــــباب
حكمت المحكمة :
اولا : بعدم جواز الاستئناف رقم 1503 لسنة 123 ق
ثانيا : بقبول استئناف المستانفة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وثبوت نسب الطفلة لينا الى والدها احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى والزمت المستانف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه اتعاب محاماه

السبت، 17 أكتوبر 2009

حجية التسجيلات كدليل إثبات في دعوى السب والقذف





باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============


الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
......................و..........................
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة