التسميات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

اسباب الحكم الصادر فى قضية احمد الفيشاوى.. ثبوت نسب طفلة



محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 100 احوال شخصية
صدر الحكم الاتى فى الاستئنافان المقيدة بالجدول العمومى تحت ارقام 1389 لسنة 123 ق و1605 لسنة 123 ق
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة 0
حيث ان الوقائع على مايبين من الحكم المستانف تتحصل فى ان المستانفة رفعت الدعوى رقم 546 لسنة 2004 اسرة الخليفة على المستانف ضده للحكم بثبوت نسب ابنتها لينا اليه وقالت شرحا لدعواها انها تزوجت بالمستانف ضده زواجا شرعيا فى اواخر ديسمبر 2003 ورزقت منه على فراش الزوجية بالابنة المذكورة واذا انكر بنوته فقد اقامت الدعوى كما اقام المستانف ضده الدعوى رقم 670 لسنة 2004 اسرة الخليفة بانكار نسب الصغيرة المذكورة اليه وعدم تعرض المستانفة فيها له واذ عرضت محكمة الدرجة الاولى لواقعات الخصومة ودفاع الطرفين كما اجرت تحقيقا فى الدعوى قضت برفضها وبقبول دعوى المستانف ضده فاستانفت المحكوم عليها قضاء الحكم طالبة الغاؤه والحكم لها بطلباتها وركنت فى ذلك الى بينتها الشرعية امام محكمة اول درجة التنى ابانت فيها واقعة زواجها من المستانف ضده زواجا شرعيا وانها رزقت على فراش الزوجية بابنتها لينا 0
كما استانف المحكموم لصالحه قضاء الحكم فيما تضمنه الاسباب من حصول زواج فاسد 0
وحيث ان المحكمة ناقشت الطرفين الماثلين بجلسة اليوم على النحو المثبت بمحضر الجلسة وحيث ان الحكم المستانف لم يقضى بشى على المدعى عليه ومن ثم فلا يجوز له استئناف الحكم وتعتبر المحكمة استئنافه دفاعا فى الدعوى 0
كما ان استئناف المحكوم عليها تتعلق جميعا بالحكم المستانف وقد استوفت اوضاعها القانونية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
وحيث انه لايشترط فى اثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى ان يثبت بالبينة والقرائن الاحوال حصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذا له كما انه ليس باللازم ان يشهد الشهود مجلس العقد بل يكفى ان يشهدوا بعلمهم بحصوله لان الشهادة بالتسامع جائزة كما ان المقرر شرعا ان النسب هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على اثباته حتى اذا دار الامر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الاثبات وتقبل فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد اذ الاصل ان النسب يحتال فى اثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا لحمل المراة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر على الاعراض واحياء للولد مراعاة لمصلحته 0
وحيث ان البين من الاوراق سيما من مناقشة الطرفين المتنازعين بالجلسة واقرارهما بالمعاشرة الجنسية وعاشا معا فى منزل المستانف ضده وكانت تلك المعاشرة بصفة ظاهرة انهما زوجين وان اقوال شهود الزوجة قد ايدوا ذلك اى حدوث الزواج وان البنت المطلوب ثبوت نسبها قد رزقت نتيجة هذه المعاشرة وهو ماتطمئن اليه المحكمة وتتخذ سندا لحكمها فان دعوى الزوجة تكون قد استقامت على سند صحيح من الواقع والشرع الاسلامى الحنيف واذا خالف الحكم المستانف هذا النظر واعوراه الانضباط وافتقد حسم الخصومة على كلمة سواء فلا على المحكمة ان هى قضت بالغائه والحكم باجابة المستانفة الى ماطلبت 0
فلهذه الاســــــــــــباب
حكمت المحكمة :
اولا : بعدم جواز الاستئناف رقم 1503 لسنة 123 ق
ثانيا : بقبول استئناف المستانفة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وثبوت نسب الطفلة لينا الى والدها احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى والزمت المستانف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه اتعاب محاماه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق