التسميات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

حكم المحكمة الإدارية دائرة الإستثمار خاص بالجرائم الألكترونية ومسئولية البنك المركزى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة القضاء الإدارى
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 20/6/2009
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
خالد أحمد رأفت دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد محمد عبد النبى أميـــــن السر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الدعوى رقم 6157 لسنة 62 ق
المقانة من :
أحمد عبد الفتاح عبد الحميد السيد
ضــــــــد :
1 – محافظ البنك المركزى المصرى " بصفته "
2 – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة " بصفته "

الإجــــراءات

بتاريخ 24/11/2007 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من البنك المركزى المصرى بالإمتناع عن إعمال الرقابة على حساب مدخرات المدعى ببنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، والوقوف على أسباب إختلاس مبلغ 108000 جنيه من مدخراته بالفرع المذكور وذلك خلال فترة تواجده خارج جمهورية مصر العربية مع إثبات عملية الإختلاس من رصيده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال البنك المذكور مع سحب الثقة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ مائة وثمانية آلاف جنيه مصرى وهى قيمة المبالغ التى تم إختلاسها من حسابه من بنك فيصل بفروعه بالقاهرة بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لحين رد هذه المبالغ مع تعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ البنك فى تأمين مدخراته المودعة طرفه
والسماح للغير بإختلاسها رغما عنه بالتعويض المناسب ، مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بالتعويض والمصروفات والأتعاب .
وأبدى المدعى شرحا لدعواه : أنه أودع مدخراته بالعملة المصرية والأجنبية لدى بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، ومنح كارت سحب مدخرات ( a t m ) يحمل رقم حسابه وكلمة سرية ( البص وورد ) حتى يتسنى له السحب من أى ماكينة تابعة للبنك المذكور ، وأنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مقر عمله وإقامته الدائمة ، وبتاريخ 18/8/2007 عاد إلى مصر طبقا لما هو مدون بجواز سفره ولدى توجهه إلى البنك المذكور لصرف بعض الأموال إكتشف سحب مبلغ 108 ألف جنيه مصرى من حسابه رقم 23813 0 /00 أثناء فترة تواجده خارج البلاد دون علمه ورغم إحتفاظه بكارت ( a t m ) فى جيبه ، فتقدم لمدير بنك فيصل فرع الجيزة لمعرفة أسباب نقص مدخراته بقيمة المبلغ المشار إليه فجاء الرد بأن هذا المبلغ تم سحبه من عده ماكينات سحب داخل القاهرة باستخدام كارت البنك الشخصى ال ( a t m ) المسلم إليه من البنك ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم إلى البنك المركزى المصرى ليقوم بإعمال رقابته على بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، إلا أن البنك المركزى إمتنع عن إتخاذ قرار بالمراقبة على صرف مدخراته من رصيده مما يعد قرارا سلبيا . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة .

وتداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة ، على النحو المبين بمحاضرها ، وحيث قدم الحاضر عن البنك المركزى المصرى مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . ثانيا برفض طلب وقف التنفيذ . ثالثا عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى السلبى ، ولعدم إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار ، وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب .
وبجلسة 31/5/2008 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/10/2008 وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى يودع قبل الجلسة ، ونفاذا لذلك أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها أرتأت فى ختامه الحكم عدم قبول الدعوى لعدم إقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه وإلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 27/12/2008 قدم الحاضر عن المدعى حافظة ومذكرة وصحيفة معلنه بطلباته المعدلة لتكون على النحو التالى " بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى المتمثل فى الإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رد المبالغ المختلسة من رصيده ببنك فيصل الإسلامى وما يترتب على ذلك من آثار ، وكذا الحكم بالتعويض المناسب الذى تقدره هيئة المحكمة الموقرة ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لطلب إستصدار بطاقة صارف آلى مقدم من المدعى يقر فيه بقبوله شروط وقواعد الإشتراك فى النظام والإلتزام بها .
وبجلسة 7/2/2009 الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع أكد فيها على طلباته المعدلة السابق إبداؤها بجلسة 27/12/2008 ، كما قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى مذكرة دفاع ألتمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى لإنتفاء مسئولية البنك وإلزام المدعى المصروفات، كما قدم الحاضر عن البنك المركزى المصرى مذكرة دفاع ألتمس فى ختامها الحكم بذات الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 29/3/2008 .
وبجلسة 14/3/2009 قدم الحاضر عن المدعى حافظة ومذكرة كما قدم الحاضر عن بنك فيصل الإسلامى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها . وبجلسة 2/5/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ، وإنصرم الأجل دون إيداع ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
وحيث أن المدعى يطلب وفقا لطلباته المعدلة فى الدعوى – الحكم :
أولا :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رد المبالغ المختلسة من رصيده ببنك فيصل الإسلامى ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا :- التعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وحيث أنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع ، وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام ، والبحث فى ولاية المحكمة ومدى إختصاصها بنظر النزاع ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلفاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلفا بالنظام العام .

وحيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولا: ..... ثانيا :......... ثالثا :.. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ...... ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " .

وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 تنص على " تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه – أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات " .

وتنص المادة ( 56 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه على أن :-
" يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية ، على أن تتضمن بوجه خاص : ( أ ) ....................... ( ب ) .............. ( ج ) ................... ( د ) ..................... ( هـ ) ............... ( و ) ......................
( ز ) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
( ح ) ................................
( ط ) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
( ى ) ................................. ( ك ) ............................. ........................ " .

وحيث أن المشرع قد نظم عمليات البنوك فى الباب الثالث من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، ونصت المادة ( 300 ) منه على أنه : " مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات " .
وتنص المادة ( 301 ) من القانون المشار إليه على أن " وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد" .
وتنص المادة ( 361 ) من القانون المشار إليه على أن " 1 -الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ................ " .
ومن مفاد ما تقدم أم معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار تخضع لأحكام قانون التجارة أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ، وعهد المشرع إلى مجلس إدارة البنك المركزى وضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ، وذلك بمراعاة الأعراف المصرفية الدولية .
وحيث إن المستقر أن علاقة حامل بطاقة الصرف الآلى – كارت سحب مدخرات (a t m ) – بالبنك مصدر تلك البطاقة ، قد تتخذ شكل وديعة نقود – مما تنظمه أحكام المادة 301 من قانون التجارة المشار إليه – أو شكل عقد حساب جارى ، مما تنظمه أحكام المادة ( 361 ) من القانون المذكور ، ومن ثم فهى علاقة تعاقدية محكومة بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين .
وحيث أن البين من مطالعة الشروط والقواعد المرفقة بطلب إصدار بطاقة الصرف الآلى المنوه عنها سلفا أنها تقضى بأن بطاقةa t m المسلمة للعميل من البنك عهدة شخصية ولا مسئولية على البنك حال إساءة إستعمالها أو فقدها وأن جميع المبالغ المسحوبة بواسطة تلك البطاقة مسئوليته الشخصية وليس له حق الإعتراض ، وكذا إقراره بمسئوليته عن الشفرة السرية فى حالة حصول الغير عليها وإستخدامه لها قبل إبلاغ البنك بذلك ، ومن ثم فإن السحب قد تم بموجب البطاقة المسلمة للعميل ( المدعى ) تقع مسئوليته على عاتقه بحسبانه المسئول عن إستخدام البطاقه ورقمه السرى .
وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق – المودعة ملف الدعوى الماثلة – أنه المدعى أودع مدخراته لدى بنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، وصدر له بطاقة ( كارت ) سحب مدخرات ( a t m ) يحمل رقم حسابه وكلمى سرية ( البص وورد / الشفرة السرية ) ليتسنى له السحب من أى ماكينة تابعة للبنك المذكور ، وأنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيق مقر عمله وإقامته الدائمة ، وبتاريخ 18/8/2007 عاد إلى مصر طبقا لما هو مدون بجواز سفره ولدى توجهه إلى البنك المذكور لصرف بعض الأموال إكتشف سحب مبلغ 108 ألف جنيه مصرى من حسابه رقم 23813 0 /00 أثناء فترة تواجده خارج البلاد دون علمه ورغم إحتفاظه بكارت ( a t m ) .
ولما كانت الشفرة السرية ( الرقم الشخصى ) يتم إنشاؤها أول مرة بمعرفة حامل البطاقة عند أول إستخدام لها من خلال آلات الصارف الآلى الخاصة بالمصرف ، وتعتبر تلك الشفرة مسئولية حامل البطاقة الشخصية ، فى حالة حصول الغير عليها بأى وسيلة من الوسائل وما يترتب على ذلك من إستخدام الغير لهذة الشفرة الشخصى قبل إبلاغ البنك بذلك ، وأن بطاقة سحب المدخرات ( a t m ) تحتوى على خصائص أمان متطورة مثل خاصية تشفير البيانات التى تحول دون أى إستخدام غير سليم للبطاقة ، كما أن لكل بطاقة رقما سريا يحميها لا يعرفه إلا حامل البطاقة فقط .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه ولئن كان ما تقدم إلا أن عمليات إختلاس وسرقة بطاقات الدفع / الصرف الإلكترونى قد إتخذت – فى الآونة الأخيرة – أشكالا عدة من شأنها تهديد الإقتصاد الوطنى منها : تخليق أرقام بطاقات إئتمانية صحيحة ، ونسخ البيانات الملقنة للشريط الممغنط بطريق المغافلة ، والسطو الإلكترونى على ماكينات الصرف الآلى ، والقرصنة عبر شبكة الإنترنت ، ورسائل البريد الخادعة أو ما يعرف بالتصيد . الأمر الذى تخرج معه المنازعة الماثلة عن نطاق قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها – المنصوص عليها والمحددة حصرا فى المادة ( 56 ) من قانون رقم 88 لسنة 2003 – والمنوطة قانونا بالبنك المركزى المصرى .
وترتيبا على ما تقدم ، زلما كانت معاملات أو منازعات بنك فيصل الإسلامى مع عملائه – وأيا كانت طبيعة تلك المعاملة أو المنازعة – إنما تحكمها قواعد القانون الخاص ( على الأخص التجارة ) ، ومن ثم فإن إمتناع البنك المركزى المصرى عن إعمال الرقابة على حساب مدخرات المدعى ببنك فيصل الإسلامى فرع الجيزة ، والوقوف على أسباب إختلاس مبلغ 108000 جنيه من مدخراته بالفرع المذكور وذلك خلال فترة تواجده خارج جمهورية مصر العربية ، لا يعد بمثابة قرار إدارى سلبى بالإمتناع ، وفقا للمفهوم الإصطلاحى للقرار السلبى والمنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة ، والذى يمكن أن يكون محلا لدعوى الإلغاء التى تختص بنظرها هذه المحكمة وإنما هو محض علاقة تعاقدية بين بنك فيصل الإسلامى وأحد عملائه تخضع لأحكام قانون التجارة وغيره من قواعد القانون الخاص ، ومن ثم ينعقد لواء الإختصاص بنظر الخصومة حول هذة المنازعة لح اكم القضاء العادى وينحسر من ثم عن هذه الحوكمة ، مما يتعين معه القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الإبتدائية باعتبارها الح كمة التى يقع فى دائرتها مقر البنك المدعى عليه الثانى .
ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل فى مصروفاتها حتى تقضى فيها الحإكمة المدنية بحكم نهائى .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الإبتدائية للإختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات "سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق