التسميات

الخميس، 14 يناير 2010

المحاكم الإقتصادية


المحاكم الإقتصادية

هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، أستحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية

1المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
الجنح الإقتصادية
الجنايات الاقتصادية
٢ المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

٤ هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
تشكيلها
اختصاصها
٥ جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
٦ الطعن بالاستئناف
٧ الطعن بالنقض
٧ ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
تنظيم الطعن بالنقض
توصيف إجراءات الطعن بالنقض


المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية

استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في (١) :

1. جرائم التفالس في قانون العقوبات.
2. جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
3. الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
4. الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
5. الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6. الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
7. الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8. الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
9. الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
10. الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11. الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
12. الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13. الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14. الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15. الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
16. الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات.
17. الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجنح الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.

وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.

ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الجنايات الاقتصادية

تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.
المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

الدوائر الابتدائية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-

1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
2. قانون سوق راس المال.
3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4. قانون التأجير التمويلي.
5. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7. قانون التمويل العقاري.
8. قانون حماية الملكية الفكرية.
9. قانون تنظيم الاتصالات.
10. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية

تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
منازعات التنفيذ

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
تشكيلها

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
اختصاصها

وتختص هيئة التحضير:

1. بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
2. دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
3. وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .

وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.

ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .


جدول خبراء المحكمة الاقتصادية

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
الطعن بالاستئناف

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
الطعن بالنقض
ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنظيم الطعن بالنقض

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
توصيف إجراءات الطعن بالنقض

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

الاثنين، 11 يناير 2010

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 13 مرافعات اعلان





.

مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن المادة 13 مرافعات

[ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات]

مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&& التطبيقات القضائية &&

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]


ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]


يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]


متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]


تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]


مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]


يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]


إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]


البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]


النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]


المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]


النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]


النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]


المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3109 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1988 مكتب فني 33 رقم الصفحة 787]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1188 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 193]


الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2293 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 166]


أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1594 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1576]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4901 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1095]


إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]


المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]


تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]


النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3182 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1308]


تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 01 / 09 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1669]


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7،8،9،10،11،13، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

رابط الموضوع الأصلي
اسم العضو حفظ البيانات؟
كلمة المرور
التسجيل قوانين المنتدى التعليمات المجموعات التقويم الإذاعة والتلفزيون

مرافعات هنا قسم المرافعات

روابط المجموعات
قائمة الأعضاء
الذهاب إلى الصفحة...
« مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن أوامر الأداء | مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن المادة 70 مرافعات »


مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات
مرافعات

رد

LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-24-2009, 11:08 PM رقم المشاركة : 1 (permalink)
Bunny-Star [جائزة المجتمع] [جائزة المجهود] [جائزة العمل الجاد]

الصورة الرمزية Bunny-Star




معلومات إضافية
علم الدولة : علم الدولة :Egypt
الـمـود : المزاج :busy
الجنس : الجنس :male
الحالة : Bunny-Star متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Bunny-Star إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Bunny-Star إرسال رسالة عبر مراسل Skype إلى Bunny-Star

m7kma مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات

[ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات]

مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&& التطبيقات القضائية &&

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]


ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]


يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]


متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]


تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]


مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]


يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]


إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]


البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]


النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]


المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]


النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]


النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]


المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3109 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1988 مكتب فني 33 رقم الصفحة 787]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1188 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 193]


الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2293 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 166]


أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1594 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1576]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4901 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1095]


إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]


المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]


تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]


النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3182 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1308]


تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 01 / 09 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1669]


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7،8،9،10،11،13، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

الاعلان فى قضاء النقض المدنى

..


مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات
مرافعات




مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات

[ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات]

مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
 التطبيقات القضائية

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]


ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]


يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]


متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]


تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]


مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]


يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]


إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]


البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]


النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]


المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]


النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]


النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]


المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3109 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1988 مكتب فني 33 رقم الصفحة 787]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1188 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 193]


الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2293 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 166]


أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1594 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1576]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4901 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1095]


إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]


المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]


تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]


النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3182 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1308]


تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 01 / 09 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1669]


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7،8،9،10،11،13، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

رابط الموضوع الأصلي
اسم العضو حفظ البيانات؟
كلمة المرور
التسجيل قوانين المنتدى التعليمات المجموعات التقويم الإذاعة والتلفزيون

مرافعات هنا قسم المرافعات

روابط المجموعات
قائمة الأعضاء
الذهاب إلى الصفحة...
« مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن أوامر الأداء | مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن المادة 70 مرافعات »


مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات
مرافعات

رد

LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-24-2009, 11:08 PM رقم المشاركة : 1 (permalink)
Bunny-Star [جائزة المجتمع] [جائزة المجهود] [جائزة العمل الجاد]

الصورة الرمزية Bunny-Star




معلومات إضافية
علم الدولة : علم الدولة :Egypt
الـمـود : المزاج :busy
الجنس : الجنس :male
الحالة : Bunny-Star متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Bunny-Star إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Bunny-Star إرسال رسالة عبر مراسل Skype إلى Bunny-Star

m7kma مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 13 مرافعات

[ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات]

مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&& التطبيقات القضائية &&

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]


ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]


يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]


متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]


تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]


مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]


يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]


إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]


البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]


النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]


المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]


النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]


النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]


المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3109 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1988 مكتب فني 33 رقم الصفحة 787]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1188 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 193]


الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2293 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 166]


أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1594 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1576]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4901 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1095]


إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]


المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]


تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]


النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3182 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1308]


تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 01 / 09 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1669]


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7،8،9،10،11،13، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]