التسميات

الجمعة، 28 مايو 2010

انتهاء الحراسة الادارية بالامر العسكرى 36 لسنة1958 فى قضاء النقض

فى الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 وانتهائها فعلا باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال . وفاء الديون من أعمال الإدارة . من سلطة الحارس حقه فى التقاضى ـ مدعيا أو مدعي عليه فيما ينشأ عن هذا الوفاء .

القاعدة:

اذا كان الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة قد انهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فقد كان مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضى إلى الرعايا الفرنسيين منذ تاريخ هذا الأمر إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكما بصدور الأمر العسكري المشار إليه وبين إنهائها فعلا بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم ، فنص فى المادة الثانية من الأمر رقم 36 لسنة 1958 على أنه يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها ، وبهذا النص أناب المشرع الحراس نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى حراستهم وإذا كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة ولا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابة فإنها حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى نصت على أن وفاء الديون يعد من أعمال الإدارة ، فان وفاء الديون متى كانت ثابتة فى الذمة يدخل فى سلطة الحارس ويدخل فى سلكته تبعا لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الوفاء من منازعات فيصح أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيها .
( المادة 323 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 133 )

الموجز:

حظر الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات وتنفيذ أى التزام ومنعهم من حق التقاضى هذا الحظر والمنع ليس سلبا للأهلية وإنما هو منع من مباشرة هذه التصرفات .

القاعدة:

يبين من نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم أنها حظرت على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات والعمليات التجارية وكذلك تنفيذ أى التزام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية تمت فى تاريخ سابق على تنفيذ هذا الأمر ، كما منعتهم من حق التقاضى أمام أية جهة قضائية فى مصر . هذا الحظر وذلك المنع لا يتضمنان سلبا لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من مباشرة الأعمال المشار إليها ومنها حق التقاضى لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة .
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )


الموجز:

تخويل الحارس ـ كنائب ـ حق التقاضى فيما ينشأ عن أعمال الادارة من منازعات لا يمنع الأصيل من ممارسة هذا الحق ما دام لم يمنع من ذلك .

القاعدة:

تخويل الحارس الذى يقوم بالادارة حق التقاضى فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات باعتباره نائبا قانونيا ـ لا يقتضى سلب هذا الحق من الأصيل الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك .
( المواد 733 ، 734 ، 735 ، 737 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )


الموجز:

حق التقاضى يغاير المرافعة أمام القضاء . حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء . المرافعة أمام القضاء نيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وتستلزم وكالة خاصة .

القاعدة:

حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة ـ وفقا للمادة 1/702 من القانون المدنى ـ فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء ، وقد اختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما تقضي المادة 25 من قانون المحاماة .
( المادة 72 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )

الخميس، 27 مايو 2010

اسقاط حبلى فى ضوء قضاء النقض

محكمة النقض



الموجز:

تقدير آراء الخبراء موضوعي اطمئنان المحكمة الي التقرير الطبي الشرعي عدم التزامها من بعد باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.

القاعدة:

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي وطالما أن استنادها الي الرأي الذي انتهي اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الي صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشاهدين والمؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي فان ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
(المواد292 ،293 ،302 من قانو ن الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ق 51 ص 293 )


الموجز:


عدم التزام المحكمة باعادة الأوراق الى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها صدور التقرير الطبي من مكتب كبير الأطباء الشرعيين اعتباره منسوبا اليه ولو وقعه أحد معاونه أيا كانت درجته .

القاعدة:

المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء لا سيما وأن التقرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه وان وقعه أحد معاونيه أيا كانت درجته فى سلم الوظيفة .
( المادتان 292 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 964 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س 20 ص 1050)
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص293 )

الموجز:

التزام الحكم بايراد أقوال الشاهد متى استند اليها فحسب.

القاعدة:

من المقرر أن الأحكام لا تلزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها . (المادتين 302 /310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1440 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س 20 ص 1181)
( والطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص 293 )

عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة واجبها تمحيصها وانزال الوصف القانونى الصحيح عليها حد ذلك ? اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب أفضى الى الموت لا تثريب ليس للمحكمة ـ فى هذه الحالة ـ محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا ـ التى لم ترفع عنها الدعوى ـ ولو قامت هذه الجريمة ـ فعلا ـ فى الأوراق ? أساس ذلك.

القاعدة:

حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل انها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، الا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف اليها شيئا ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت علي المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة الي الضرب المفضى الى الموت بعد استبعاد نية القتل وظرف سبق الاصرار ، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولي ، ومن ثم فان الوصف المعدل الذى نزلت اليه المحكمة لا يجافي التطبيق السليم في شىء ، وما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية اسقاط حبلي عمدا ـ كما ورد بوجه الطعن ، بفرض قيام تلك الجريمة في الأوراق ـ باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ـ ذلك أن تلك الجريمة لا يكفي لتوافرها أن يكون الفعل الذى نتج عنه الاسقاط قد وقع عمدا بل يجب أن يثبت أنه ارتكب بقصد احداث الاسقاط ، فالاسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعا أن توصف بأنها ضرب أقضي الي الموت ، ومن ثم فان مطالبة المحكمة باجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون .
(المادتين 307 /308 من قانون الاجراءات الجنائية ،260 عقوبات )
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص 293 )

الموجز:

الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان. خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

القاعدة:

الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان ، ومتي تم ذلك فان أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها ، وليس في استعمال القانون لفظ ( الاسقاط ) ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ـ في مثل هذه الحالة ـ ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم علي قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الاسقاط ، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متي انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل بسبب وفاة الحامل .
( م 260 ، 261 ، 262 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 1)
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/6 س 27 ص 596 بند 4 )

الموجز:

رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .

القاعدة:

ان رضاء الحامل بالاسقاط لا يؤثر علي قيام الجريمة ، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالاباحة. ومن ثم فان ذهاب المجني عليها برضاها الي المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الاسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفي خطأ المحكوم عليه المذكور ، وليس في مسلك المجني عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجني عليها .
( م 261 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 2)



الموجز:

تحريم فعل الإسقاط يحول دون إعتباره مرتبطاً بحق .

القاعدة:

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم قيد دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ، وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/23 س 10 ص 952)

الموجز:

إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد إجتهاد إنقسم حوله رأى الفقهاء .

القاعدة:

اباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها ، وإنما هو إجتهاد للفقهاء إنقسم حوله الرأى فيما بينهم .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/23 س 10 ص 952 )

الموجز:

تحريم فعل الإسقاط يحول دون إعتباره مرتبطاً بحق و إنما جعله جريمة يستحق جانيها العقاب .

القاعدة:

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور وإن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/22 س 10 ص 952)

جريمة الإضرار بالحيوان فى قضاء النقض (الدائرة الجنائية)*حماية الحيوان فى ظل الدين والقانون

الموجز:

جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ، ركن لازم لقيامها الشروع في تلك الجريمة غير متصور .

القاعدة:

جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها و لما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة دون أن يعني في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة .
( المادة 355 عقوبات )
( الطعن رقم 1104 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 س 18 ص929 )

حماية الحيوان فى ظل الدين والقانون
سن الإنسان التشريعات الخاصة بضمان حقوقه وأقام المحاكم وكانت مهنة المحاماه ...ولم يغفل الإنسان أن يضمن للكائنات الحية والحيوانات حقوقها فى المعاملات ..
ولا شك أن النظم القانونية لدى أى مجتمع معين وفى عصر معين ليست وليدة مجرد حادثة عرضية أدت إليها المصادفة أو نتيجة مجرد نزعة طارئة وإنما هى وليدة الظروف ونتيجة العوامل المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفلسفية وغيرها، ومن ثم فإن القانون وضع لتنظيم حياة الناس بصدد موضوع معين والقانون هو مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم سلوك الإنسان فى المجتمع وتتضمن جزاء ماديا حالا يوقع ضد من يخالفها.
* فى العصور السابقة كان يتم حماية الحيوانات على أساس نفعها للإنسان ، إلا أن حماية الحيوان تلك القائمة على نفعه للإنسان قد تطورت فى العقود الأخيرة إلى ما يسمى بحماية الحيوان على أساس أخلاقي - فلم تعد حماية الحيوانات تتم على أساس فائدتها الاقتصادية فقط ، بل أصبح ينظر إليها على أنها كائنات مخلوقة ، فالحيوان ليس جمادا ، بل هو كائن حى يمكن أن يشعر بالآلام والمعاناة . وقد أدرك الإنسان أنه ليس فقط صاحب حقوق تجاه الحيوان ، بل إن عليه أيضا التزاما أخلاقيا تجاهه ، وانطلاقا من هذا الالتزام من الإنسان تجاه الحيوان ككائن تم وضع مشروع هذا القانون والذى يضم من ناحية حق الحيوانات فى حياة يتمتع خلالها بالصحة والسلامة وعدم التعرض للأذى أو المعاناة ، ومن ناحية أخرى مصالح الإنسان والإمكانات المختلفة لمراعاتها .

إذا ألقينا نظرة سريعة عبر العصور نجد أن القسوة علي الحيوانات كانت ومازالت موجودة في أشكال مختلفة فالحيوانات مازالت تقتل وتصاد بالمصائد والكمائن والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأثرياء للزينة بالإضافة إلي القسوة المتناهية التي يسببها الناس للحيوانات- فلازلنا نعاني من رؤية القتل والقسوة والعنف ضد الحيوانات سواء في الدواب او الحيوانات الأليفة والتي لا يبررها دين او أخلاق إنسانية او حضارية والتي تسبب أذي لكل من يراها .

** لقد حاولت كل الديانات بطرقها المختلفة تحقيق التوازن العادل بشأن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الإنسان وبقية المخلوقات وقد تضمنت جميع الكتب السماوية عقوبات لجميع أعمال القسوة ضد الحيوانات ولكن هذه العقوبات لم يعد ينظر إليها بجدية سواء من جانب علماء الدين او العامة ويؤكد كل من الدين والعلم أن الإنسان هو قمة الخلق – فالعلم يبني تأكيده علي تفوق الإنسان النفس علي بقية المخلوقات الحيوانية بينما يبني الدين تأكيده علي تفوق الإنسان في القدرة الروحية والفعلية علي الحيوانات والإسلام أيضا أعلن أن الإنسان هو أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالي ووصفه بأنه خليفة الله علي الأرض .
* مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي به قواعد محددة تخص العناية والرفق بالحيوان- وقد نص علي أنه يجب أن نكون رحماء بكل مخلوقات الله وأن هذه المخلوقات الحية مثل الإنسان لها أحساس وتشعر بالألم والخوف والحب .
والدين الإسلامي دين الرحمة والرأفة قال تعالي ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقال تعالي ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) .

وقد توعد الله بالعذاب من يتعرض للحيوانات بالأذى كما حرم الله سبحانه وتعالي قطع أي جزء من الحيوانات وهي حية فقال تعالي ( وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذا الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) .

فقد لعن الله من يشوه الحيوان بقطع أذنه إيذاء له وتشويها لخلقته وبين أن ذلك من عمل الشيطان ووصف من يتبعه بالخسران المبين وفي ذلك من الدلالة علي التحريم ما لا يخفي .
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمة الله يوم القيامة )
وقد نهي وحرم الإسلام إحداث الألم الجسدي للحيوانات .
( فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهة تدخن منخراه فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحدكم الوجه ولا يضربن الوجه).
أمر الإسلام مالك الحيوان برعايته والإنفاق عليه وعدم إيذائه بل إنه وضع علي عاتق كل إنسان عدم اتخاذ موقف سلبي من حيوان يتضرر أمامه ولا يدفع عنه الأذى .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( بينما رجل يمشي بطريق أشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثري من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقي الكلب فشكر الله له فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال : في كل كبد رطبه أجرا ) وفي رواية ( فشكر الله له فأدخله الجنة )


التشريعات الخاصة بالحيوانات
1- قانون العقوبات

2 - قانون البيئة

3- قانون الزراعة

تنص المادة 355 على أنه:


يعاقب بالحبس مع الشغل:
(( أولا: كل من قتل عمدا بدون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا ))
(( ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنقع أو حوض, ويحوز جعل الجانين تحت ملاحظــة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ))
(( وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغـال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية )).


كما تنص المادة 357 على:

(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية كل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير الذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا ))
كما هو بين من المادة 355 أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوان من دواب الركوب … الخ ، والحبس هنا وجوبي بمعنى أن القانون لم يخير القاضي بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية- وإذا قدم متهم للمحاكمة بهذه التهمة فيجب على القاضي إنزال العقوبة المقررة للحبس مع الشغل وهى التى لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويشتغل بأحد السجون فى الأعمال التى تعينها الحكومة.
وقد وفق المشرع فى النص على عقوبة الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة وعاقب علية بالحبس مع الشغل أو الغرامة والشروع كما عرفته المادة 45 عقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة وإيقاف أثر الفعل أو خيبتة لأسباب غير راجعة إلى إرادة الجاني وهى عدم تمام الجريمة إذ أن التنفيذ لم يستمر حتى تمام إنما أوقف أو خاب . فالعقاب على الشروع قد يثنى الجاني عن ارتكاب الجريمة.
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ و تشديد العقاب على هذه الجريمة 1937 نظرا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة ( والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة أو التى تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة إلى الدواب والركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ) ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ونرى أنة كان من الأفضل أن تكون العقوبة هى الحبس الوجوبى دون الغرامة المالية حتى يؤتى العقاب ثمارة من التجريم ولكن هناك رأى يفسر وجوب الحبس فى المادة 355 عنه فى المادة 357 أن الزمان الذى تم صدور التشريع فيه (1937) كثرت فيه حوادث قتل الفلاحين للحيونات التى تستخدم فى الزراعة نتيجة المشاكل والخلافات التى تنشأ بينهم ، ولكن هذا الرأي مردود علية بأن الحفاظ على الثروة الحيوانية التى تستخدم فى الزراعة يقابله الحفاظ على التوازن البيئي الذى خلقة الله عز وجل فى حالة قتل الحيوانات المستأنسة – دون مقتضى – بالإضافة إلى المظهر الحضاري والأنسانى والأقتصادى الذى يظهر مصر بشكل يسيء إليها حضاريا ومن ناحية أخرى أن قتل الحيوانات المستأنسة والأليفة يتنافى مع الرحمة والرفق الذى نادت به كافة الأديان السماوية وخاصة الدين الأسلامى والأحاديث النبوية الصحيحة فكان يجب على المشرع النص على عقوبة الحبس دون الغرامة . ونرى أيضا أنه كان يجب أن تنص المادة على العقاب على الشروع أيضا نظرا لتساوى محل الجريمة فى المادتين وهى قتل أو الإضرار بالحيوان.


فى قانون البيئة :


لم يعطى قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 منه ولم يساير قانون العقوبات التى جاءت نصوصة التى تعاقب علة قتل أو إيذاء الحيوانات شديدة ومغلظة العقوبة إلى حد كبير وأقتصر دور هذا القانون على أنواع محددة من الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد التى لم يجرمها تماما القانون من الأماكن المسموح الصيد فيها وشروط إصدار الترخيص .
تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4لسنة 1994 على أنه:
(( يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون و ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها و وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة )) .
وقد جاء بالمادة 84 من ذات القانون فى باب العقوبات:
(( يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور و الحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف )).


قانون الزراعة رقم 53 لسنة

1966
(( يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها او إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر أتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية)).



لم ينص قانون الزراعة على أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتى تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات0 وكل ما أهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض ولم يوفق المشرع فى منح وزير الزراعة سلطة منح تراخيص استثنائية للصيد لغرض علمى أو سياحي وهو ما يفتح الباب على مصراعية للتوسع فى الاستثناءات وتصبح هى القاعدة والأصل هو الاستثناء





وتعالوا الآن نتعرف على :
الإعلان العالمي لحقوق الحيوان

* باعتبار أن الحياة واحدة كل المخلوقات الحية لها أصل مشترك تنوعت وأخلتفت فى مراحل التطور.
* باعتبار أن جميع المخلوقات الحية حقوق طبيعية والحيوانات التى لها جهاز عصبى لها حقوق محددة.
* باعتبار أن الاحتقار أو حتى الجهل البسيط لهذه الحقوق يسبب ضررا بالغا للطبيعة وتدفع الأنسان
لإرتكاب الجرائم ضد الحيوانات.
* بإعتبار أن تعايش الأجناس مع بعضها يدل على أعتراف الجنس البشرى بحق جنس الحيوانات فى المعيشة

* بإعتبار أن أحترام الأنسان للحيوانات متلازم مع أحترام الأنسان للأنسان.
وبموجب هذا :
مادة 1
كل الحيوانات ولدت متساوية ولها نفس الحق فى الوجود.

مادة 2
أ‌) كل حيوان له الحق فى الأحترام.
ب‌) كما لا يمكن تدمير الجنس البشرى لا يمكن افتراض تدمير أو فناء الجنس الحيواني أو استغلالهم وينبغي أن يستخدم ضميرة فى خدمة الحيوانات.
ت‌) كل حيوان له الحق فى أن يؤخذ فى الأعتبار وله الحق فى المعاملة الجيدة وحماية الإنسان له.
مادة 3
أ‌) لا يجب أن يكون الحيوان معرض لمعاملة سيئة أو يكون معرض للقسوة.
ب‌) ذا كان موت الحيوان ضروريا فيجب أن يتم ذلك بطريقة مفاجئة وبدون رعب أو قسوة.
مادة 4
أ‌) كل الحيوانات التى المتوحشة لها حق المعيشة بحرية فى بيئتهم الطبيعية ولها حق التكاثر.
ب‌) كل حرمان لحري الحيوان – حتى للأغراض العلمية – يتعارض مع هذه الحقوق0
مادة 5
أ‌) كل حيوان غير متوحش يعيش بيئة داخلية له الحق فى أن
يعيش وينمو فى ظروف و إيقاع أفراد جنسة.
ب‌) أى تغيير فى هذا الإيقاع أو الظروف تتم بواسطة الأنسان للأغراض التجارية تكون مخالفة لهذا القانون
مادة 6
أ‌) كل الحيوانات التى يختارها الأنسان كرفاق لهم يجب أن يعيشوا حياة تماثل طول عمرهم الطبيعى.
ب‌) التخلي أو هجر الحيوان عمل قاس ومهين.
مادة 7
الحيوانات التى تستخدم فى العمل يجب أن تعمل لفترات محددة ولا يجب أن تعمل حتى تنهك القوة. ويجب أن يقدم لهم الغذاء والراحة.
مادة 8
أ‌) كل التجارب التى تجرى على الحيوانات وتسبب لهم آلم جسدي أو عقلي تكون مخالفة لحقوق الحيوان سواء كانت تجارية أو أى نوع آخر من التجارب.
ب‌) يجب أن تكون خناك بدائل فنية لهذا الغرض.
مادة 9
إذا يتم تربية الحيوان بغرض تكاثر لإستهلاك لحومة فيجب أن تمم تغذيتة أو نقلة من مكان لأخر أو قتلة بطريقة لا تسبب له رعب أو خوف.
مادة 10
أ‌) لا يجوز استخدام الحيوان فى أداء العروض الفنية الترفيهية.
ب‌) المعارض ( المحلات ) والعروض التى تستخدم الحيوانات تتعارض مع وقار الحيوانات.
مادة 11
كل فعل أو عمل يؤدى إلى موت لا يكون له ضرورة للحيوان هو عمل قاسى ويكون جريمة ضد الحياة.
مادة 12
كل فعل أو عمل يؤدى إلى موت جماعي للحيوانات البرية يعتبر جريمة ضد جنس الحيوانات.
مادة 13
أ‌) الحيوانات الميتة يجب أن تعامل بوقار.
ب‌) يجب منع المشاهد أو المناظر العنيفة من در السينما والتليفزيون والتى يكون الحيوان ضحيتها إلا إذا كان العرض يخدم حقوق الحيوان.
مادة 14
أ‌) جمعيات حماية وإنقاذ الحيوانات يجب أن تكون ممثلة على مستوى الحكومة.

ب‌) حقوق الحيوان يجب أن يدافع عنها بالقانون مثل حقوق الأنسان.
ت‌) نص الإعلان العالمي لحقوق الحيوان تم تبنية بواسطة الجماعة الدولية لحقوق الحيوان المرتبطة بالجماعات الدولية بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذى تم إنعقادة فى لندن .

الشئ المتروك فى قضاء محكمة النقض (الدائرة الجنائية)

الموجز:

يصبح الشيء متروكا متي تخل صاحبه عنه بنية النزول علي ملكيته العبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

القاعدة:

الشيء المتروك ـ علي ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولي ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيصر بذلك ولا مالك فإذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في استيلاء علي الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة التخلي ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الاختلاس في حق المتهم وأن غرضه انصرف الي تملكه غشا واستدل علي ذلك استدلالا سائغاً ، فان ما يثيره المتهم من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديدا.
( المادتان 302 و310 إجراءات )
( لطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )


الموجز:

مجرد سكوت المالك عن المطالبة بماله أو السعي لاسترداده ذلك لا يدل بذاته علي أن الشيء أصبح متروكا.

القاعدة:

لا يكفي لاعتبار الشيء متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لا بد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابى يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495) )

الموجز:

الشىء المتروك المشار اليه فى المادة 871 مدنى : هو الذى يستغنى صاحبه عنه باسقاط حيازته بنية انهاء ملكيته.

القاعدة:

الشىء المتروك ـ على ما أشارت اليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى ـ هو الذى يستغنى صاحبه عنه باسقاط حيازته وبنية انهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له ، فاذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة فى الاستيلاء على الشىء لأنه أصبح غي مملوك لأحد.
( المادتان 302 و 310 اجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )

الموجز:

لا جريمة في الاستيلاء علي الشيء المتروك

القاعدة:

الشيء المتروك ـ علي ما أشارت اليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولي ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه باسقاط حازته وبنية انهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له فاذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء علي الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد.
( المادتان 302 و 310 إجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )

ازعاج السلطات فى ضوء قضاء النقض (الدائرة الجنائية)

الموجز:

الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً عقوبات . ماهيته . إغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيان ما أسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه وكيف اعتبر أنه بمحادثته المتهمة الأولى تليفونياً حديثاً جنائيا قد تعمد إزعاجه وخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالإدانة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ومدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها . قصور . اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين . يوجب امتداد أثر النقض غليهما متى كانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية . أساس ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجني عليه من قول أو قارفه من فعل ، بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً رضائياً بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجني عليه ، وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما ... و ........ وكانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية ، التي صدر فيها ذلك الحكم . فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك . ولو لم يقررا بالنقض وذلك عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المواد 166 مكرر ، 308 من قانون العقوبات، 310 اجراءات ، 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2741 لسنة 61 ق جلسة 1998/5/27 س 49 ص 746 )

الموجز:

الازعاج المنصوص عليه فى المادة 166 مكررا عقوبات . ماهيته . عدم بيان الحكم ماصدر من الطاعن من اقوال او افعال تعد ازعاجا . وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا . ومؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات . قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا . بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من اقوال اوافعال تعد ازعاجا وكيف انه اعتبر اتصال بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا لهم - باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 166 مكررا ، 308 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1/ 1/ 1995 س 46 ص 24 )

استعمال القوة فى قضاء النقض ( الدائرة الجنائية)

.

القاعدة:

من المقرر أن القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( المادة 240 / 1 ، 2 عقوبات ، المادة 302 ، 310 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم تقدير نسبة مئوية . لا يؤثر فى قيام العاهة المستديمة .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، فان ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجنى عليه واشتراطه ضرورة عرض المجنى عليه المصاب على القومسيون الطبى بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون فى غير محله .
( المادة 240 عقوبات )
الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة . موضوعى . إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .

القاعدة:

النعى بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الحادث مردودا بما هو مقرر بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداًمن أدلة الثبوت التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ،ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13702لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها صراحة .استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم .علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وانما يكفى أن يكون الرد مستفاداً ضمنياًمن أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها.لما كان ذلك،وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تفيد علم المجنى عليهم بشخصية الطاعن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح ولا يعدو فى حقيقته أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74)
( الطعن رقم 17458 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 165)
( الطعن رقم 10999 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/28 س 43 ص 933)

الموجز:

الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . حد ذلك . كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ولو كانت مواد الإتهام التى بينها فى صدره وأسبابه قد شملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب ، وكانت الواقعة على الصورة التى إعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل بالإضافة إلى جنايتى إحراز السلاح النارى المششخن و ذخيرته بغير ترخيص - جناية إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتى نشأ عنها عاهة مستديمة بأحد المجنى عليهم المعاقب عليها بالمادة 137 مكررا ً( أ ) من قانون العقوبات بفقراتها الأولى و الثانية و الثالثة وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة بفقراتها الثلاث . فإن خطأ الحكم بإضافة الفقرة الرابعة من المادة 137 مكرراً سالفة الذكر إلى فقرات العقاب لا يعيبه ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا ً( أ ) من قانون العقوبات عملاً بالمادة 40 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 37 مكرر عقوبات ـ المادة310 إجراءات ـ المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 ـ المادة 106 لسنة 1962)
( الطعن رقم 13702لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

الركن المعنوى فى جريمة مقاومة رجال السلطة العامة . متى يتحقق .

القاعدة:

من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ر يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة إلى القصد العام ، تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء همل كلف به بأدائه . وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به .
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

لايشترط فى الدليل ان يكون صريحا ومباشرا على الواقعة المراد اثباتها كفاية ان استخلاصها باستنتاج سائغ تجربة المحكمة .

القاعدة:

لايلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ما تستخلصه منه ،بل لها ان تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصل ة بها الى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( المادة 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 1307 لسن 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم تحدث الحكم صراحة فى جريمة استعمال القوة مع موظف عمومى عن علم المتهم بان المجنى عليه موظف عام لايعيبه . مادام ما اثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم .

القاعدة:

لما كان ماسقاه الحكم المطعون فيه من ادلة تبريرا لقضائه قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة ان نية الطاعن قد انصرفت الى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من اداء عمل من اعمال وظيفتهم هو ضبطه لتفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم .......... مدينة نصر ، بان اطلق النار عليهم فاصاب احدهم هو امين الشرطة ....... بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الادبى لجريمة استعمال القوة والعنف التى دان الطاعن بها وكان عدم تحث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بان المجنى عليهم من رجال الشرطة والرد على دفاعه فى هذات الشان لايعيبه مادامت الوقائع كما اثبتها تفيد توافر هذا العلم وكان فيما اورده الحكم من ان المجنى عليهم كانوا يستقلون سيارة الشرطة رقم ............... وانهم ترجلوا منها على مقربة من سيارة الطاعن وفررا من كانوا بصحبته فور مشاهدتهم اياهم واقرار الخفير ............... من ان الطاعن محكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وانه قد حضر اليه ومعه سلاحا اليا وعند حضور رجال الشرطة اطلق منه اعيرة نارية عليهم وهو ما حداه الى الهرب يوفر علم الطاعن بان المجنى عليهم من رجال الشرطة وهو ماتستقل به محكمة الموضوع وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فلا عليها ان هى لم تعرض لهذا الدفاع الموضوعى .
( المادتلن137 عقوبات ، 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )


الموجز:

حق محكمة الموضوع الاخذ بتقرير صادر من مستشفىخاص اساس ذلك .

القاعدة:

من المقرر ان لمحكمة الموضوع ا22ن تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات مادامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لاعلى المحكمة ان هى اخذت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى خاص رغم تحديد نوع الطلقات التى احدثت الاصابة ومكانها خروجها ، وذلك بحسبانه من اوراق الاستدلالال فى الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ، مادام انه كان مطروحا على بساط البحث وتناو له الدفاع بالتقنيد والمناقشة ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لايكون مقبولا .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13703 لسنة 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

مؤدى تساند الادلة فى المواد الجنائية .

القاعدة:

لايلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم فيها ومنتجه فى اتناع المحكمة واطمئنانها الى ماانتهت اليه اذا الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعطا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم13702 لسنة 60 ق جلسة 6 / 1 / 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

وزن اقوال الشهود موضوعى . مفاد اخذ المحكمة باقوال الشاهد .

القاعدة:

وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى اخذت الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 174 لسنة 60 ق 16/ 1/ 1992 س 43 ص 165 )

الموجز:

ورود الشهادة على الحقيقة باكملها غير لازم كفاية ان تؤدى اليها باستنتاج سائغ .

القاعدة:

من المقرر انه لايشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثياتها باكملها وبجميع تفاصيله على وجه دقيق ، بل يكفى ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )
هود

الموجز:

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير موضوعى .

القاعدة:

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذى أطلق الأعيرة النارية على أمين الشرطة وأحدث به إصاباته وقد تخلف عاهة مستديمة من جراء إحداها وهى تهتك عظام الحوض اليمنى تقدر نسسبتها بحوالى 55% إلى 60% أخذا بما جاء بتقرير مشتشفى ...... الصادرمن مديرها الدكتور ومن أقوال الطبيب ...... التى أشار اليها الحكم واطمأن إليها فى حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة أليها وما دامت قد أطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبى الذى عولت عليه المحكمة بالإدانة صادر من مشتشفى خاص ، ذلك أن هذا التقرير الطبى صادر هو الآخر من أهل الخبرة المختصين فنيأ بابداء الرأى فيما تصدت له فأثبته وليس ثمة ما يجب أن يكون توقيع الكشف الطبى وإثبات إصابات المصابين بموجب تقارير طبية صادرة من جهة معينة دون غيرها من الاطباء المتخصصين .
( المادة 292 ،302 ، اجراءات -240 عقوبات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق – جلسه 6/1/1992 س 43 ص 75 )


الموجز:

كفاية استظهار الحكم وقوع التعدى من المتهم اعتمادا على وظيفته دون حاجة الى ذكر الاصابات .

القاعدة:

ان جريمة استعمال القوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه اعتمادا على سلطة وظيفته دون ما حاجة الى ذكر الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى .
( الطعن رقم 1022 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/16)


الموجز:

متى يتحقق ركن القوة ؟

القاعدة:

إن ركن القوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات ينقضى بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألما ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم خفيفا ، ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .
( م 129 عقوبات)
( الطعن رقم 264 لسنه 22 ق جلسة 1952/4/14)


الموجز:

تكون جريمة استعمال القوة لجريمة أخري يقتضى تطبيق المادة 1 / 32 عقوبات .

القاعدة:

إن استعمال الموظفين ومن هم في حكمهم القوة مع الناس اعتمادا علي وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون أيضا إذا ـ حصل بالضرب ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التي تعاقب علي إحداث الضرب أو الجرح عمدا ولما كان الفعل الجنائي في الجريمتين واحدا ، وكان يجب بمقتضي المادة 32 فقرة أولي من قانون العقوبات ألا يوقع علي المتهم به إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة في القانون بالمادة 241 ع عن الضرب الذي يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129 ع فانه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم ( وهو عمدة ) بالمادة 221 إذا ما ثبت أن الضرب الذي وقع منه علي المجني عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .
( الطعن رقم 1466 لسنه 15 ق جلسة 1945/11/12)



الموجز:

الأقوال والإشارات لا تدخل في مدلول القوة .

القاعدة:

انه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصري منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركي المأخوذ عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسي . وكانت جميع هذة القوانين قد استعملت في التعبير عن القوة وهذه ( ECNELOIV ERTNOC SEL SENNOSREP ) المعاقب عليها بمقتضاها عبارة العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التي تقع علي الأشخاص . لما كان 129 ذلك كانت الأقوال والإشارات لا تدخل في مدلول القوة المقصود بالمادة المذكورة . وإذ كان القانون المصري قد حذا حذو القانون التركي في عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة - بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بابدانهم - فان هذا منه لا يعدو أن يكون بيانا لفعل القسوة في جميع أحوال الاعتداء الذي يقع علي الشخص مهما خفت جسامته أي سواء أكان من قبيل الضرب الذي يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذي يمس الشرف وان لم يؤلم الجسم ، وإذن فإذا عدت المحكمة للمتهم مرتكبا لجريمة استعمال القسوة علي اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ، فإنها تكون مخطئة .
( الطعن رقم 735 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/16)

الموجز:

متي تتم استعمال القوة .

القاعدة:

إن جريمة استعمال القوة المشار إليها في المادة 129 ع تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العمومي للقوة مع الناس اعتمادا علي وظيفية بحيث يحل بشرفهم أو يحدث آلاما بأبدانهم ، ولا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما بأداء وظيفته ، أو أن يكون الاعتداء علي درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدي علي المجني عليهم بالضرب اعتمادا علي وظيفته فأحدث بهم جروحا فليس مما يستوجب قاضيه إذ لم يذكر فيما إذ كان المتهم وقت استعمال القوة كان يؤدي وظيفته ، أو لم يرد به اسم المجني عليه أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل .
( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق جلسة 1944/3/20)

الاخلال العقدى فى تنفيذ العقود فى ضوء قضاء النقض ( الدائرة الجنائية)

الموجز:

جناية الإخلال العمدى فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائى فيها مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن جناية الإخلال العمدى فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أى غش فى تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( ج ) من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصج الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذى ارتبط به الطاعن الاول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ......... أو الغش فى تنفيذه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان .
(المادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1887 لسنة 65 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ص 107 )



اخلال عمدي في تنفيذ العقود

الموجز:

جريمتا الإخلال العمدى والغش فى تنفيذ العقود المبينة بالمادة 116 مكررا عقوبات ، مناط وشرط تحقيقها . إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذى لم يرد فى أمر الإحالة - تعديل فى ذات التهمة لا فى وصفها - عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى - اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعة إذا طلب ذلك . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اسندت إلى الطاعنين ارتكاب الغش فى تنفيذ عقد النقل وعاقبتهما بالمادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن (( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع احدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو اذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن ..... ويحكم على الجانى بغرامة


الموجز:

العقوبة المقررة لجريمة الاخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات الىيفرضها عقد المقاولةهى السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر على الجريمة . المادة 116 مكررا ج / 1 ،4 . عقوبتى الرد والغرامة المساوية لقيمة مااختلس او استولى عليه عدم وجوبها فى هذه الجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن والمتهم الاول مبلغ 6990 جنيها دون بيان اساس وعناصر الغرامة او لرد المقضى بهما . يعيبه .

القاعدة:

لما كانت عقوبة الجريم المسندة الى الطاعن طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات التى طبقها الحكم هى السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر . وان عقوبتى الرد والغرامة المساوية لقيمةمااختلس او استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الاول وهىجريمةلم يسند اليه الاشتراك فيها ورغم منازعته فى صرف اية مبالغ من حساب المقاولة التى اسند اليه تنفيذها ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الاساس الذى كونت عليها محكمة عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون .
( المادتان 116 مكرر ج ، 118 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4698 لسنة 61 ق جلسة 3/ 1 /


التهريب الجمركى . ماهية كل من التهريب الفعلى والتهريب الحكمى ؟ المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . عدم اعتبار حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فعلا أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا . ولا يعد اخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة 44 مكررا عقوبات . علة ذلك ? . مخالفة الحكم هذا النظر . وجوب تصحيحة فى هذا 57 الخصوص دون امتداد أثره الى جريمة أخرى . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 ؟

القاعدة:

لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد عرفت التهريب بنصها على أنه - يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع المهربة . ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع - . وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى تفسير المادة المذكورة على أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة ، وهو لا يقع فعلا أو حكما الا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، وعلى ذلك فان حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلا كان أو شريكا - ولا يعد فى القانون تهريبا ، كما لا يعد اخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة 44 مكررا من قانون العقوبات لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعى أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبة ، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة ولا كذلك جريمة التهريب ، واذن فان حيازة 0 البضاعة حيازة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقاب عليه ولما كان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى اليه من أن السيارة ضبطت خارج الدائرة الجمركية فى حيازة شخص آخر غير مالكها وقبل صدور التعديل التشريعى على القانون رقم 66 لسنة 1963 بالقانون 75 لسنة 1980 - قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه ، دون أن يمتد أثر ذلك الى المحكوم عليها الأولى لاختلاف التهمة المسندة اليها - تبديد السيارة - عن التهمة الماثلة المسندة الى الطاعن - التهريب الجمركى .
( المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 ، م 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 457 لسنة 56 ق - جلسة 1988/4/8 س 39 ص 664 )


الموجز:

وقوع جريمة التهريب الجمركى فى تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980 . أثره : خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963 . أساس ذلك ؟

القاعدة:

لما كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن واقعة تهريب السيارة من الرسوم الجمركية قد تمت منذ ستة أشهر سابقة على يوم 24 من أبريل سنة 1980 أى قبل صدور القانون رقم 75 لسنة 1980 المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1980/3/17 - كما أن السيارة ضبطت لدى الطاعن خارج الدائرة الجمركية ، وأنه تسلمها من المتهمة الأولى مطلقة مالكها الذى كان قد أدخل السيارة الى البلاد بصفة مؤقتة باعتباره أجنبيا ، ومن ثم فان الواقعة يحكمها القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك قبل تعديله بالقانون 75 لسنة 1980 باعتبار أنها وقعت خلال فترة سريانه اعمالا للمبدأ المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات والتى تنص على - أنه - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
( المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963)
( المادة 5 عقوبات )
( الطعن رقم 457 لسنة 56 ق - جلسة 1988/4/28 س 39 ص 664 )

الأربعاء، 26 مايو 2010

احكام نقض الدااثرة الجنائية 2004


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية

( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004


رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح للمتهم

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد



رقم الحكم وجلسة صدوره: لطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال شهود النفي عليها ردا صريحا

للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض




رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباب - استثناء

من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ما كان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن





رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء

لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية

إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الإتلاف

جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته الي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه

رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف - أثره بطلان الحكم

الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا لانطوائه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوي المدنية




رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتها له

من المقرر انه مني قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او تقدير خبير - قصور في التسبيب

من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية وإذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية او الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي - قيام العذر

من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري


رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11051 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته

الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني


رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع أسبابه

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه


رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة في بحث الأدلة المطروحة علية

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع - استثناء

محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الأثر المترتب علي ترك الدعوي المدنية في الادعاء المباشر

الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها


رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب

خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب



رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذ الحكم

المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة أضرارا بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء




رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى

لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر



رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم

إذا تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.




رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً

وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .



رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته

لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقي أوجه الطعن .


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم

وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات



رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه


لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر وعزا هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .



رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه


وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد في أسبابه قوله " وحيث أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .



رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة



لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر


ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعرضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه في القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .




رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري



وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .




رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي استلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .




رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .




رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65 القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه


وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .




رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور في التسبيب


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه في هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .

الثلاثاء، 25 مايو 2010

مذكرةالمدعي بالحق المدني في اسستئناف النيابة العامه لحكم البراءه في جنحة خيانة أمانه


الدفــــــــاع
القضية المنظورة اليوم بمثابة التطبيق الامثل لعقد الوكالة و الوارد ضمن الحالات المذكورة على سبيل الحصر بمقتضى نص المادة 341 عقوبات وكذلك نصوص مواد القانون المدني رقم 699 وما بعدها
فالمجني علية كان قد وكل المتهم في شراء بضائع وسلمة مبلغ وقدرة 7000 ج ووقع المتهم الايصال اللازم يقر فية صراحة بأستلام المبلغ كعهدة مالية وذلك للقيام بشراء بضاعة الا انة قد أنحرف عما يقتضية عقد الوكالة من التزام واستولى على المبلغ لنفسة اضرارا بالطالب وحيث ان نص المادة 341 ع قد أكد على أعتبار الوكالة من عقود الامانة الا انة ازداد على مفهوم الوكالة الواردة بقتضى القانون المدني ليضيف عليها الوكالة المادية أي استلام النقود بغرض استعمالها في أمر معين لمصلحة المالك. وهذا هو صميم موضوعنا اليوم و القول بغير ذلك يتنافى بالطبع مع قواعد العدالة المنشودة ويفسح المجال لكل من تسول لة نفسة بأن يعتدي ويبدد أموال غيرة دون خوف من اعمال نصوص قانون العقوبات علية
وقد أكدت محكمة النقض ذات المعني في أكثر من موضع
( يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة من تسلم من أخر مبلغ من النقود لشراء بضاعة ولم يفعل)
(نقض جلسة 30 /10/1944 - مجموعة القواعد القانونية ح6 رقم 385 ص 523)
(نقض جلسة 24 / 10 /1960 – مجموعة القواعد القانونية س 11 رقم 133 ص73)
(نقض جلسة 1 /6 /1951 – مجموعة القواعد القانونية س10 ص 595)
وقضى ايضا بأنة ( اذا لم يرد الوكيل ما بيدة للموكل و تصرف فية أو استعملة لصالحة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة علاوة على المسئولية الجنائية)
( استئناف مختلط 18 /12/ 1939 مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى )
وقضى ايضا بأنه
( الشخص الذى يختلس شيئا من اموال الشركه المسلم له ليستخدمها فى شؤنها يعاقب بخيانه الامانه لان تسلمه مال الشركه فى هذه الحاله يعتبر بمقتضى القانون حاصلا بصفته وكيلا عن الشركه والوكاله من عقد الائتمان الوارد فى 341 ع (جلسه 19/1/48 طعن 2397 لسنه 11 ق)
وقضى ايضا :
(استلام شخص مبلغا من المال اخر لشراء بضاعه شركه بينهما- اعتباره- وكيلا فى استعمال المبلغ – عدم الشراء والتصرف فى المبلغ يعتبر تبديدا )
( طعن رقم 68 سنه 5ق جلسه 24/12/1934)
( طعن رقم 263 لسنه 3 ق جلسه 21/11/1932)
( طعن رقم 2397 لسنه 17 ق جلسه 19/1/1948)
طعن رقم 10 لسنه 10 ق جلسه 20/8/1940)
وباستقراء نصوص القانون المدنى والخاصه بعقد الوكاله نجد ان الوكاله عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله بدون ان يجاوز الحدود المرسومه وان الوكيل ليس له ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ويلتزم بأن يرد مال الموكل فى يده
من اجمال ما تقدم نجد ثبوت التهمه فى حق المتهم واكتمال اركان الجريمه وهو ما دفع بالسيد المحامى العام الاول لاستئناف الحكم الصادر بالبراءه والذى لم يوفق فى اصباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المقدم ومخالفته للثابت بالاوراق وأن الفاظ ومضمون الايصال المقدم ما هي الا صورة من صور عقد الوكالة والمجرم طبقا لنصوص قانون العقوبات والتي لم يجحدها المتهم في حضور محاميه بجلسة الحكم
لذلك فأن المجنى عليه وكله ثقه فى قضائكم العادل ان تقتصوا لحقه وتنزلوا بالمتهم اشد العقاب مع ملاحظة أن المتهم لاجيء فلسطيني الجنسية و صادر ضده عدة احكام جنائية عن وقائع مماثله للجريمة المقدم بسببها اليوم ومنها احكام نهائية وباتة ومرفق صور رسمية لبعضها
__________________________________________
صدر الحكم بألغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بحبس المتهم

أحكام نقض في جريمة خيانة الأمانة 2

أحكام نقض في جريمة خيانة الأمانة


الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد اركان الجريمة
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : ب
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : ج
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : هـ
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 7001 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 210
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و كان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها .


=================================
الطعن رقم 7293 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 563
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان لا يشترط فى التسليم بإعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، و إنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 5
إن ما هو مقرر من وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية فى صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة ، أما حصول الإختلاس أو نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشئ محل عقد الأمانة ، فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام و هو مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الإقتناع .

خيانة الأمانه

خيانة الأمانه

تجرى المادة 341 بالاتى :ـ

كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
أركان جريمه خيانه الامانه
أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد

الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار)

الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )

وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانه –وهو من العقود المدنيه – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابه إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه

الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمه لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره "إضرارا بمالكيها)
ثانيا: الركن المعنوى : الجريمه هى جريمه عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإراده ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك
ومن تطبيقات محكمه النقض:

" متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه ."

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953 )
احكام النقض
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعى بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه . يعد واقعا مسطورا فى الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها . علة ذلك.

القاعدة:

لما كان من المقرر أنه لاتصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه ، وبكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 46403 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/26 س 47 ص 1448)
مجرد التأخير عن رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لايتحقق به القصد الجنائى لجريمة خيانة الامانة . ضرورة اقترانه بانصراف نيه الجانى الى اضافة المال المسلم اليه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .عدم استظهار الحكم هذا الركن واتخاذه من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها . قصور.

القاعدة:

من المقرر أن مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ، مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى إضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الاساسى فى مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية .

( الطعن رقم 10439 لسنة 61 ق جلسة 1998/1/12 س 49 ص 87 )
استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . قصور .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه .

( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11
إستلام الطاعن السيارة من المجنى عيه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها . قيامه بترخيصها و إمتناعه عن ردها إليه . يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى أستند إليها ـ و بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق و الأردن فى نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر و قام بترخيصها بإسمه بإدارة المرور و إمتنع عن ردها لصاحبها منها و هو ما يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة خيلنة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقداتها منها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/21 س 48 ص 1137 )
إستظهار الحكم إستلام الطاعنين الماشية من المجنى عليها على أساس المشاركة فى إستغلالها . إنكارهما حقها فيها و عدم ردها إليها . تتوافر به جريمة خيانة الأمانة . يد الشريك عل مال شريكه . يد وكيل . تصرفه فى المكال المسلم إليه بهذه الصفة و غضافته إلى ملكه . تبديد للأمانة مؤثم بالمادة 341 عقوبات .

القاعدة:

لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد غستظهر أن الطاعنين تسلما من المجنى عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها فى إستغلالها ، بيد أنهما أنكرا عليها حقها فى الماشية و أبيا ردها غليها ، وكان هذا الذى أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به فى القانون . لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فإذا تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات .
( المادة341 عقوبات )
الطعن رقم 6573 لسنة 60 ق جلسة 1996/10/13 س 47 ص 1008 )
الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية . جوهرى . إبداؤه يوجب التصدى له . القضاء بالإدانة فى جريمة خيانة الأمانة . شرطه : إقتناع القاضى أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات .

القاعدة:

من المقرر ان الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن و المجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند غبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا غذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 13173 لسنة 1995/3/7 س 46 ص 445 )
العبرة بقيام عقد من عقود الامانة هى بالواقع . تأثيم إنسان بناء على إعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع و لم يقل كلمته فيه بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليها إلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( المادة 341 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445 )
عدم تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة فى جريمة خيانة الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟

القاعدة:

من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه على ما ئة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لاتتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، ولاكذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برىء توافر فى حقه من ظواهر الادلة ، ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير السديد .
( المادتان 302 اجراءات - 341 عقوبات )
( الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1 / 1994 س 45 ص 987 )
متى يعد الإختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط فى إعتبار العقد وديعة . هو إلتزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . إنتفاء هذا الشرط ينفى معنى الوديعة . إكتفاء الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة و إنتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و إستظهار ثبوت نية تملكه إياها . قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليها إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى لمختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة بعينها للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الإتهام فى تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فإختلسها قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لو يورد مضمونه و لم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكه إياها و حرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ص 791 )
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أنه متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين ، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته وأن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس .
( المادتان 112 ، 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14352 لسنة 60 ق جلسة 1994/3/30 س 45 ص 459 )
كون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد جريمة المادة 342 عقوبات . إستثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك : لا جريمة و لا عقوبة بغير نص .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، وهو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .
دفاع الطاعن بأنه مالك للسيارة و المقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه و بين المدعى بالحقوق المدنية و التى يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقى الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهرى ـ إلتفات الحكم عنه رغم إتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .

القاعدة:

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدنى قد جرى نصها على أنه - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع - و على ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشترى لباقى الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعى و يعتبر كأن لم يكن و من ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع .
( المادة 430 مدنى )
( الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 195 )
جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 341 عقوبات العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع إستظهار الحكم إلتزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم إنتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعن .

القاعدة:

لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . ( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 س 44 ص 69 )
اقتناع القاضى أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لادانة . المتهم فى جريمة خيانة الأمانة . حكم الادانة فى جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى . بتبديده . اغفال ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فان الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان يدخل ضمن . عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان والا كان قاصرا .
( المواد 341عقوبات , 310،302 إجراءات)
(الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/21 س 42 ص 1009 )
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.

القاعدة:

حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم .

القاعدة:

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما ل ه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء - و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها ، و ان هذا النزول - الذى يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
(م 9 إجراءات/ 312 ، 341 عقوبات)
( الطعن رقم 62257 لسنة 59 ق جلسة 1992/9/7 س 43 ص 704 )
تمسك الطاعن بخلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته علي أي شيء يمكن الحجز عليه . دفاع جوهري . وجوب تمحيصه بلوغا الي غاية الأمر فيه امساك المحكمة عن ذلك . يعيب حكمها .

القاعدة:

لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه علي الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم علي خلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه ، الا أنه غفل كلية عن الرد عليه لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في خصوصية هذه الدعوي دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة ، فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه ان هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات و 310 إجراءات )
( الطعن رقم 6623 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ق ص 425 )
ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد الائتمان بحقيقة الواقع . خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور .

القاعدة:

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . وان العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل علي توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان ، وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهه المنقولات استلاما فعليا وإذ كانت المجني عليها ـ المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك ، كما شهد الشاهدان الموقعان علي قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة لما كان ذلك ، فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ق ص 384)
رد منقولات الزوجية أيلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية . إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك . دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تحقيقه . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن رد منقولات الزوجية ألى الزوجة قبل التاريخ الذى تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية ، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ .......... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك . إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، ولم يشر الحكم ألى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهريا - فى صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن بر المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها حصول التبديد فيه انتقاء مسئوليته ، فان الحكم يكون فوق قصوره فى التسيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع .
( المادة 341 من قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3693 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/26 س 39 ص 948 )
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.

القاعدة:

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة هي بالواقع .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/28 س 38 ص 235)
( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505)
دفع الطاعنة فى جريمة تبديد بأن العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه . مدنية . جوهرى . اغفال تحقيقه . يعيب الحكم بالقصور .

القاعدة:

لما كان مؤدى دفاع الطاعنة ان العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه هى علاقى مدنية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/8 س 38 ص 235)
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم الى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور.

القاعدة:

الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم علي الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال علي الفروض والاعتباري المجردة . وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهي إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها ـ لم يبيّن ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة ، فانه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5202 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ص 85 )
جريمة تبديد المحجوزات . شرط العقاب عليها . علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ، وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية . علي المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصرا . الدفاع المسطور في أوراق الدعوى يكون مطروحا دائما علي المحكمة فى أية مرحلة تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة .

القاعدة:

لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقله التنفيذ ومن ثم فان الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعيه الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمه لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائما مطروحا على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ، وان لم يعاود المعارض اثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لان تحقيق أدلة الادانه فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهنا بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فان هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك .
( المواد 341 عقوبات ، 310 ،311 إجراءات )
( الطعن رقم 403 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 ص 982)
اهم الدفوع
الدفع بعدم وجود عقد من عقود الوديعه
انتفاء ركن التسليم
انتفاء الجريمه وانتفاء اركانها
خروج الواقعه عن دائرة التأثيم