التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

ازعاج السلطات فى ضوء قضاء النقض (الدائرة الجنائية)

الموجز:

الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً عقوبات . ماهيته . إغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيان ما أسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه وكيف اعتبر أنه بمحادثته المتهمة الأولى تليفونياً حديثاً جنائيا قد تعمد إزعاجه وخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالإدانة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ومدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها . قصور . اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين . يوجب امتداد أثر النقض غليهما متى كانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية . أساس ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجني عليه من قول أو قارفه من فعل ، بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً رضائياً بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجني عليه ، وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما ... و ........ وكانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية ، التي صدر فيها ذلك الحكم . فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك . ولو لم يقررا بالنقض وذلك عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المواد 166 مكرر ، 308 من قانون العقوبات، 310 اجراءات ، 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2741 لسنة 61 ق جلسة 1998/5/27 س 49 ص 746 )

الموجز:

الازعاج المنصوص عليه فى المادة 166 مكررا عقوبات . ماهيته . عدم بيان الحكم ماصدر من الطاعن من اقوال او افعال تعد ازعاجا . وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا . ومؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات . قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا . بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من اقوال اوافعال تعد ازعاجا وكيف انه اعتبر اتصال بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجا لهم - باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى اقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الاصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 166 مكررا ، 308 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1/ 1/ 1995 س 46 ص 24 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق