التسميات

الأربعاء، 12 مايو 2010

الاجر الاضافى فى قضاء النقض المصرى

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2896117157718537893&postID=7173820380281579662
الاجر الاضافى فى قضاء النقض المصرى

=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 238
بتاريخ 25-01-1975
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل ، و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية و الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة و النظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع و أن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى و فى الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، و كانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 6 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/25 )

=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67
بتاريخ 08-04-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن " تربط المعاشات و التعويضات التى تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك ... ... ... " يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال و لا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، فلا يتأتى تطبيقه على الأجر الأضافى الذى هو فى طبيعتة القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى تشغيل العمال ساعات إضافيه إلى جانب ساعات العمل المحددة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطعنين الأجر الإضافى طوال مدة عملهم بالشركة ، إذ تبقى لهذا الأجر مع ذلك طبيعتة القانونية بإعتباره أجراً متغيراً لا يدخل بوصفه هذا فى حساب المؤمن عليهم .

(الطعن رقم 699 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/8)
=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2007
بتاريخ 09-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الأجر الإضافى يدور وجوداً و عدماً مع إشتغال العامل ساعات إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة و هو بهذه المثابة ليس منحة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1967 بشأن تنظيم المعاملة المالية
للموفدين للتدريب . فإذا كان الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه إشتغلها بالفعل و لكن بإعتبارها من الميزات التى يتمتع بها أثناء فترة تدريبية بالخارج و هو و على ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص أخذاً بأسبابه و أنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذا كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر فى الدعوى .

( الطعن رقم 828 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/9 )
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 و 119 و 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية فى الأيام المعتاده و فى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل و أجره عن عمله فى الأعياد و بما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الإسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية و إعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .


=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه .


=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 5
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه .


=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 6
يستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً . أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة و ضرب الناتج فى عدد ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً ، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
1) النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ............... و إذ لم يرد فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نص يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله فى أيام الراحة الإسبوعية فإن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - تسرى فى هذا الشأن عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف بيانها .

2 ، 3) مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .

4) مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد و المناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة .

5) المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .

6) المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة ما يؤيد ما أبدته بوجه النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون - مفتقراً لدليله و من ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 52 لسنة 27 ق ، جلسة 1988/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .


=================================
الطعن رقم 3576 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 507
بتاريخ 18-02-1991
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و مفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك فى الحالين ، و إذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص فى شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه . و كان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة و هى ثمانية و مضروباً فى ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و 50% إذا كان التشغيل ليلاً .
=================================

هناك 5 تعليقات:

  1. سؤال وليس تعليق اريد فهم ( فى حالة عمل العامل يوم الراحة المقررة له وكانت مدة العمل المقررة 8 ساعات عمل العامل 16 ساعة كيف يحيب الاجر الاضافى اى 8 ساعات الاضافية فوف 8 ساعات الاصلية فى يوم الراحة ) برجاء الاجابة

    ردحذف
  2. فى ضوء قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 هل العامل الفعلى فى القطاع الخاص (و ليس العامل المتدرج ) من حقه صرف وقت اضافى اذا تم اخضاعه من قبل صاحب العمل للتدريب بعد ساعات العمل؟ و هل يجوز له اخذ يوم اجازة بدلا من اجازته الاسبوعيه اذا تم التدريب فى الاجازة؟ و ذلك من وجهة نظر ان القانون الزمه بالتدريب الذى يخضعه له صاحب العمل و بالتالى هو يعتبر جزء من وقت العمل الفعلى.
    الرجاء التكرم بالرد و لسيادتكم جزيل الشكر.

    ردحذف
  3. هل من حق صاحب العمل اجبار العامل على الاشتغال ساعات عمل اضافيه وهل ازا امتنع العامل عن الاشتغال لساعات اافيه ان يوقع عليه جزاء تأديبي

    ردحذف
  4. ماهي طرق اثبات ساعات العمل الاضافيه التي قمت بالعمل فيها ازا تم تجاهل الاداره اثبانها كأجر اضافي وكساعات غير محتسبه

    ردحذف
  5. قيمة الساعة الاضافى على الاساسى ولا الشامل ؟
    ارجو الرد بنصوص القانون

    ردحذف