التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

اسقاط حبلى فى ضوء قضاء النقض

محكمة النقض



الموجز:

تقدير آراء الخبراء موضوعي اطمئنان المحكمة الي التقرير الطبي الشرعي عدم التزامها من بعد باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.

القاعدة:

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي وطالما أن استنادها الي الرأي الذي انتهي اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الي صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشاهدين والمؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي فان ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
(المواد292 ،293 ،302 من قانو ن الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ق 51 ص 293 )


الموجز:


عدم التزام المحكمة باعادة الأوراق الى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها صدور التقرير الطبي من مكتب كبير الأطباء الشرعيين اعتباره منسوبا اليه ولو وقعه أحد معاونه أيا كانت درجته .

القاعدة:

المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء لا سيما وأن التقرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه وان وقعه أحد معاونيه أيا كانت درجته فى سلم الوظيفة .
( المادتان 292 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 964 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س 20 ص 1050)
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص293 )

الموجز:

التزام الحكم بايراد أقوال الشاهد متى استند اليها فحسب.

القاعدة:

من المقرر أن الأحكام لا تلزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها . (المادتين 302 /310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1440 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س 20 ص 1181)
( والطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص 293 )

عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة واجبها تمحيصها وانزال الوصف القانونى الصحيح عليها حد ذلك ? اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب أفضى الى الموت لا تثريب ليس للمحكمة ـ فى هذه الحالة ـ محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا ـ التى لم ترفع عنها الدعوى ـ ولو قامت هذه الجريمة ـ فعلا ـ فى الأوراق ? أساس ذلك.

القاعدة:

حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل انها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، الا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف اليها شيئا ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت علي المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة الي الضرب المفضى الى الموت بعد استبعاد نية القتل وظرف سبق الاصرار ، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولي ، ومن ثم فان الوصف المعدل الذى نزلت اليه المحكمة لا يجافي التطبيق السليم في شىء ، وما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية اسقاط حبلي عمدا ـ كما ورد بوجه الطعن ، بفرض قيام تلك الجريمة في الأوراق ـ باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ـ ذلك أن تلك الجريمة لا يكفي لتوافرها أن يكون الفعل الذى نتج عنه الاسقاط قد وقع عمدا بل يجب أن يثبت أنه ارتكب بقصد احداث الاسقاط ، فالاسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعا أن توصف بأنها ضرب أقضي الي الموت ، ومن ثم فان مطالبة المحكمة باجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون .
(المادتين 307 /308 من قانون الاجراءات الجنائية ،260 عقوبات )
( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/29 س 32 ص 293 )

الموجز:

الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان. خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

القاعدة:

الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان ، ومتي تم ذلك فان أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها ، وليس في استعمال القانون لفظ ( الاسقاط ) ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ـ في مثل هذه الحالة ـ ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم علي قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الاسقاط ، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متي انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل بسبب وفاة الحامل .
( م 260 ، 261 ، 262 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 1)
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/6 س 27 ص 596 بند 4 )

الموجز:

رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .

القاعدة:

ان رضاء الحامل بالاسقاط لا يؤثر علي قيام الجريمة ، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالاباحة. ومن ثم فان ذهاب المجني عليها برضاها الي المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الاسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفي خطأ المحكوم عليه المذكور ، وليس في مسلك المجني عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجني عليها .
( م 261 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 2)



الموجز:

تحريم فعل الإسقاط يحول دون إعتباره مرتبطاً بحق .

القاعدة:

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم قيد دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ، وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/23 س 10 ص 952)

الموجز:

إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد إجتهاد إنقسم حوله رأى الفقهاء .

القاعدة:

اباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها ، وإنما هو إجتهاد للفقهاء إنقسم حوله الرأى فيما بينهم .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/23 س 10 ص 952 )

الموجز:

تحريم فعل الإسقاط يحول دون إعتباره مرتبطاً بحق و إنما جعله جريمة يستحق جانيها العقاب .

القاعدة:

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور وإن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
( المادة 60 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/22 س 10 ص 952)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق