التسميات

الجمعة، 28 مايو 2010

انتهاء الحراسة الادارية بالامر العسكرى 36 لسنة1958 فى قضاء النقض

فى الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 وانتهائها فعلا باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال . وفاء الديون من أعمال الإدارة . من سلطة الحارس حقه فى التقاضى ـ مدعيا أو مدعي عليه فيما ينشأ عن هذا الوفاء .

القاعدة:

اذا كان الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة قد انهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فقد كان مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضى إلى الرعايا الفرنسيين منذ تاريخ هذا الأمر إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكما بصدور الأمر العسكري المشار إليه وبين إنهائها فعلا بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم ، فنص فى المادة الثانية من الأمر رقم 36 لسنة 1958 على أنه يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها ، وبهذا النص أناب المشرع الحراس نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى حراستهم وإذا كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة ولا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابة فإنها حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى نصت على أن وفاء الديون يعد من أعمال الإدارة ، فان وفاء الديون متى كانت ثابتة فى الذمة يدخل فى سلطة الحارس ويدخل فى سلكته تبعا لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الوفاء من منازعات فيصح أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيها .
( المادة 323 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 133 )

الموجز:

حظر الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات وتنفيذ أى التزام ومنعهم من حق التقاضى هذا الحظر والمنع ليس سلبا للأهلية وإنما هو منع من مباشرة هذه التصرفات .

القاعدة:

يبين من نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم أنها حظرت على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات والعمليات التجارية وكذلك تنفيذ أى التزام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية تمت فى تاريخ سابق على تنفيذ هذا الأمر ، كما منعتهم من حق التقاضى أمام أية جهة قضائية فى مصر . هذا الحظر وذلك المنع لا يتضمنان سلبا لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من مباشرة الأعمال المشار إليها ومنها حق التقاضى لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة .
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )


الموجز:

تخويل الحارس ـ كنائب ـ حق التقاضى فيما ينشأ عن أعمال الادارة من منازعات لا يمنع الأصيل من ممارسة هذا الحق ما دام لم يمنع من ذلك .

القاعدة:

تخويل الحارس الذى يقوم بالادارة حق التقاضى فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات باعتباره نائبا قانونيا ـ لا يقتضى سلب هذا الحق من الأصيل الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك .
( المواد 733 ، 734 ، 735 ، 737 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )


الموجز:

حق التقاضى يغاير المرافعة أمام القضاء . حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء . المرافعة أمام القضاء نيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وتستلزم وكالة خاصة .

القاعدة:

حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة ـ وفقا للمادة 1/702 من القانون المدنى ـ فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء ، وقد اختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما تقضي المادة 25 من قانون المحاماة .
( المادة 72 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق جلسة 1965/5/27 س 16 ص 633 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق