التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

الاخلال العقدى فى تنفيذ العقود فى ضوء قضاء النقض ( الدائرة الجنائية)

الموجز:

جناية الإخلال العمدى فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائى فيها مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن جناية الإخلال العمدى فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أى غش فى تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( ج ) من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصج الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذى ارتبط به الطاعن الاول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ......... أو الغش فى تنفيذه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان .
(المادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1887 لسنة 65 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ص 107 )



اخلال عمدي في تنفيذ العقود

الموجز:

جريمتا الإخلال العمدى والغش فى تنفيذ العقود المبينة بالمادة 116 مكررا عقوبات ، مناط وشرط تحقيقها . إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذى لم يرد فى أمر الإحالة - تعديل فى ذات التهمة لا فى وصفها - عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى - اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعة إذا طلب ذلك . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اسندت إلى الطاعنين ارتكاب الغش فى تنفيذ عقد النقل وعاقبتهما بالمادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن (( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع احدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو اذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن ..... ويحكم على الجانى بغرامة


الموجز:

العقوبة المقررة لجريمة الاخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات الىيفرضها عقد المقاولةهى السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر على الجريمة . المادة 116 مكررا ج / 1 ،4 . عقوبتى الرد والغرامة المساوية لقيمة مااختلس او استولى عليه عدم وجوبها فى هذه الجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن والمتهم الاول مبلغ 6990 جنيها دون بيان اساس وعناصر الغرامة او لرد المقضى بهما . يعيبه .

القاعدة:

لما كانت عقوبة الجريم المسندة الى الطاعن طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات التى طبقها الحكم هى السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر . وان عقوبتى الرد والغرامة المساوية لقيمةمااختلس او استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الاول وهىجريمةلم يسند اليه الاشتراك فيها ورغم منازعته فى صرف اية مبالغ من حساب المقاولة التى اسند اليه تنفيذها ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الاساس الذى كونت عليها محكمة عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون .
( المادتان 116 مكرر ج ، 118 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4698 لسنة 61 ق جلسة 3/ 1 /


التهريب الجمركى . ماهية كل من التهريب الفعلى والتهريب الحكمى ؟ المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . عدم اعتبار حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فعلا أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا . ولا يعد اخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة 44 مكررا عقوبات . علة ذلك ? . مخالفة الحكم هذا النظر . وجوب تصحيحة فى هذا 57 الخصوص دون امتداد أثره الى جريمة أخرى . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 ؟

القاعدة:

لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد عرفت التهريب بنصها على أنه - يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع المهربة . ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع - . وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى تفسير المادة المذكورة على أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة ، وهو لا يقع فعلا أو حكما الا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، وعلى ذلك فان حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلا كان أو شريكا - ولا يعد فى القانون تهريبا ، كما لا يعد اخفاء لأشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة 44 مكررا من قانون العقوبات لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعى أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبة ، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة ولا كذلك جريمة التهريب ، واذن فان حيازة 0 البضاعة حيازة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقاب عليه ولما كان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى اليه من أن السيارة ضبطت خارج الدائرة الجمركية فى حيازة شخص آخر غير مالكها وقبل صدور التعديل التشريعى على القانون رقم 66 لسنة 1963 بالقانون 75 لسنة 1980 - قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه ، دون أن يمتد أثر ذلك الى المحكوم عليها الأولى لاختلاف التهمة المسندة اليها - تبديد السيارة - عن التهمة الماثلة المسندة الى الطاعن - التهريب الجمركى .
( المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 ، م 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 457 لسنة 56 ق - جلسة 1988/4/8 س 39 ص 664 )


الموجز:

وقوع جريمة التهريب الجمركى فى تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980 . أثره : خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963 . أساس ذلك ؟

القاعدة:

لما كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن واقعة تهريب السيارة من الرسوم الجمركية قد تمت منذ ستة أشهر سابقة على يوم 24 من أبريل سنة 1980 أى قبل صدور القانون رقم 75 لسنة 1980 المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1980/3/17 - كما أن السيارة ضبطت لدى الطاعن خارج الدائرة الجمركية ، وأنه تسلمها من المتهمة الأولى مطلقة مالكها الذى كان قد أدخل السيارة الى البلاد بصفة مؤقتة باعتباره أجنبيا ، ومن ثم فان الواقعة يحكمها القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك قبل تعديله بالقانون 75 لسنة 1980 باعتبار أنها وقعت خلال فترة سريانه اعمالا للمبدأ المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات والتى تنص على - أنه - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
( المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963)
( المادة 5 عقوبات )
( الطعن رقم 457 لسنة 56 ق - جلسة 1988/4/28 س 39 ص 664 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق