التسميات

الجمعة، 14 مايو 2010

الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية فى قضاء النقض

* الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ولم يستثن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة (469)، وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.

(نقض جلسة 18/5/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص540)

* جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبنية في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه.

(نقض جلسة 21/12/1965 مجموعة القواعد القانونية س 16 ص 950)

* سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفق للمادتين (524، 525) من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.

(نقض جلسة 14/3/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18ص 422)

* إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وفضلاً عن ذلك فغن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال من بينها. لما كان ذلك، وكانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في الإشكال وعن الحكم الصادر فيه تتصل بموضوع الدعوى الذي فصلت فيه المحكمة الاستئنافية ومحل الاعتراض بها هو الطعن في الحكم متى كان باب الطعن مازال مفتوحاً وسواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أو غير العادية، أما الإشكال في تنفيذ الحكم فليس طعناً فيه وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذه. لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإشكال هو قضاء صحيح أصابت المحكمة فيه وجه التطبيق القانوني السليم.

(نقض جلسة 14/11/1960 مجموعة القواعد القانونية س 11 ص 788)

* ليس لمحكمة الإشكال أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام لما كان ذلك، فإن ما يدعيه الطاعنان من تزوير لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للإشكال في تنفيذ الحكم طالما أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها ويستوي في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية ولم ترفع، ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدورها فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.

(نقض جلسة 20/2/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 174)

* من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك الاختصاص الولائي لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقت تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

(نقض جلسة 4/3/1981 مجموعة القواعد القانونية س 32 ص 214)

* إن الإشكال لا يرد إلى على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا، وذلك طبقاً للمادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى بعدم قبوله شكلاً وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي يكون قد أضحي عديم الجدوى متعين الرفض.

(نقض جلسة 30/12/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 899)

* إذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وقضى في الطعن بعدم قبوله شكلا، فإن طلب النيابة العامة ـ الحاصل بعد هذا القضاء ـ بتعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال يكون قد اتخذ صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً وبعد أن أصبح الإشكال لا محل له، ومن ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه.

(نقض جلسة 19/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 87)

* إذا كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.

(نقض جلسة 27/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 219)

* يبين من نص المادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلى تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحا، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حك وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره وبصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

(نقض جلسة 2/12/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 1053)

* لا تجيز المادة (38) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ للطاعن الذي يرفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه. ولما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

(نقض جلسة 18/10/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 557)

* لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت التنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف "المؤقت" فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.

(نقض جلسة 20/2/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 174)

* لما كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها ـ بعموم لفظة ـ على أن إجراءات المحكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ـ وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات ـ وكان الثابت من الأوراق أن الطعن قرر بالطعن بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 أبريل سنة 1974، مما قد يوحي بأنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه حتى حددت جلسة لنظره، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية ـ إلا أنه لما كان الثابت من الاطلاع عن المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وأنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإجراءات، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض، فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

(نقض جلسة 17/2/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 162)

* لما كان الإشكال ـ تطبيقاً للمادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين (524، 525) من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة، وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا وهي محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائي فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم.

(نقض جلسة 2/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 820)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق