التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

الشئ المتروك فى قضاء محكمة النقض (الدائرة الجنائية)

الموجز:

يصبح الشيء متروكا متي تخل صاحبه عنه بنية النزول علي ملكيته العبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

القاعدة:

الشيء المتروك ـ علي ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولي ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيصر بذلك ولا مالك فإذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في استيلاء علي الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة التخلي ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الاختلاس في حق المتهم وأن غرضه انصرف الي تملكه غشا واستدل علي ذلك استدلالا سائغاً ، فان ما يثيره المتهم من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديدا.
( المادتان 302 و310 إجراءات )
( لطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )


الموجز:

مجرد سكوت المالك عن المطالبة بماله أو السعي لاسترداده ذلك لا يدل بذاته علي أن الشيء أصبح متروكا.

القاعدة:

لا يكفي لاعتبار الشيء متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لا بد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابى يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495) )

الموجز:

الشىء المتروك المشار اليه فى المادة 871 مدنى : هو الذى يستغنى صاحبه عنه باسقاط حيازته بنية انهاء ملكيته.

القاعدة:

الشىء المتروك ـ على ما أشارت اليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى ـ هو الذى يستغنى صاحبه عنه باسقاط حيازته وبنية انهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له ، فاذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة فى الاستيلاء على الشىء لأنه أصبح غي مملوك لأحد.
( المادتان 302 و 310 اجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )

الموجز:

لا جريمة في الاستيلاء علي الشيء المتروك

القاعدة:

الشيء المتروك ـ علي ما أشارت اليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولي ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه باسقاط حازته وبنية انهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له فاذا استولي عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء علي الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد.
( المادتان 302 و 310 إجراءات)
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 س 10 ص495 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق