التسميات

الثلاثاء، 25 مايو 2010

خيانة الأمانه

خيانة الأمانه

تجرى المادة 341 بالاتى :ـ

كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
أركان جريمه خيانه الامانه
أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد

الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار)

الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )

وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانه –وهو من العقود المدنيه – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابه إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه

الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمه لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره "إضرارا بمالكيها)
ثانيا: الركن المعنوى : الجريمه هى جريمه عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإراده ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك
ومن تطبيقات محكمه النقض:

" متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه ."

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953 )
احكام النقض
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعى بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه . يعد واقعا مسطورا فى الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها . علة ذلك.

القاعدة:

لما كان من المقرر أنه لاتصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه ، وبكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 46403 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/26 س 47 ص 1448)
مجرد التأخير عن رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لايتحقق به القصد الجنائى لجريمة خيانة الامانة . ضرورة اقترانه بانصراف نيه الجانى الى اضافة المال المسلم اليه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .عدم استظهار الحكم هذا الركن واتخاذه من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها . قصور.

القاعدة:

من المقرر أن مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ، مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى إضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الاساسى فى مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية .

( الطعن رقم 10439 لسنة 61 ق جلسة 1998/1/12 س 49 ص 87 )
استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى خلو ايصال الامانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم مايدل على مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون تحديد تاريخ لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . قصور .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه الى ان ايصال الامانة موضوع الدعوى بدون بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد او يدل على انه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الايصال دون ان يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بد مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لقانونى اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب الحكم نقضه .

( الطعن رقم 7908 لسنة 63 ق بجلسة 1/ 1 / 198 س 49 ص 11
إستلام الطاعن السيارة من المجنى عيه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها . قيامه بترخيصها و إمتناعه عن ردها إليه . يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى أستند إليها ـ و بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق و الأردن فى نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر و قام بترخيصها بإسمه بإدارة المرور و إمتنع عن ردها لصاحبها منها و هو ما يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة خيلنة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقداتها منها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/21 س 48 ص 1137 )
إستظهار الحكم إستلام الطاعنين الماشية من المجنى عليها على أساس المشاركة فى إستغلالها . إنكارهما حقها فيها و عدم ردها إليها . تتوافر به جريمة خيانة الأمانة . يد الشريك عل مال شريكه . يد وكيل . تصرفه فى المكال المسلم إليه بهذه الصفة و غضافته إلى ملكه . تبديد للأمانة مؤثم بالمادة 341 عقوبات .

القاعدة:

لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد غستظهر أن الطاعنين تسلما من المجنى عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها فى إستغلالها ، بيد أنهما أنكرا عليها حقها فى الماشية و أبيا ردها غليها ، وكان هذا الذى أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به فى القانون . لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فإذا تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات .
( المادة341 عقوبات )
الطعن رقم 6573 لسنة 60 ق جلسة 1996/10/13 س 47 ص 1008 )
الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية . جوهرى . إبداؤه يوجب التصدى له . القضاء بالإدانة فى جريمة خيانة الأمانة . شرطه : إقتناع القاضى أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات .

القاعدة:

من المقرر ان الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن و المجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند غبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا غذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 13173 لسنة 1995/3/7 س 46 ص 445 )
العبرة بقيام عقد من عقود الامانة هى بالواقع . تأثيم إنسان بناء على إعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع و لم يقل كلمته فيه بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليها إلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( المادة 341 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445 )
عدم تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة فى جريمة خيانة الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟

القاعدة:

من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه على ما ئة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لاتتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، ولاكذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برىء توافر فى حقه من ظواهر الادلة ، ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير السديد .
( المادتان 302 اجراءات - 341 عقوبات )
( الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1 / 1994 س 45 ص 987 )
متى يعد الإختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط فى إعتبار العقد وديعة . هو إلتزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . إنتفاء هذا الشرط ينفى معنى الوديعة . إكتفاء الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة و إنتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و إستظهار ثبوت نية تملكه إياها . قصور .

القاعدة:

من المقرر ان الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليها إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى لمختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة بعينها للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الإتهام فى تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فإختلسها قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لو يورد مضمونه و لم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكه إياها و حرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ص 791 )
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أنه متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين ، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته وأن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس .
( المادتان 112 ، 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14352 لسنة 60 ق جلسة 1994/3/30 س 45 ص 459 )
كون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد جريمة المادة 342 عقوبات . إستثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك : لا جريمة و لا عقوبة بغير نص .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، وهو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .
دفاع الطاعن بأنه مالك للسيارة و المقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه و بين المدعى بالحقوق المدنية و التى يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقى الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهرى ـ إلتفات الحكم عنه رغم إتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .

القاعدة:

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدنى قد جرى نصها على أنه - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع - و على ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشترى لباقى الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعى و يعتبر كأن لم يكن و من ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع .
( المادة 430 مدنى )
( الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 195 )
جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 341 عقوبات العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع إستظهار الحكم إلتزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم إنتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعن .

القاعدة:

لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . ( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 س 44 ص 69 )
اقتناع القاضى أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لادانة . المتهم فى جريمة خيانة الأمانة . حكم الادانة فى جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى . بتبديده . اغفال ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فان الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان يدخل ضمن . عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان والا كان قاصرا .
( المواد 341عقوبات , 310،302 إجراءات)
(الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/21 س 42 ص 1009 )
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.

القاعدة:

حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم .

القاعدة:

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما ل ه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء - و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها ، و ان هذا النزول - الذى يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
(م 9 إجراءات/ 312 ، 341 عقوبات)
( الطعن رقم 62257 لسنة 59 ق جلسة 1992/9/7 س 43 ص 704 )
تمسك الطاعن بخلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته علي أي شيء يمكن الحجز عليه . دفاع جوهري . وجوب تمحيصه بلوغا الي غاية الأمر فيه امساك المحكمة عن ذلك . يعيب حكمها .

القاعدة:

لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه علي الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم علي خلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه ، الا أنه غفل كلية عن الرد عليه لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في خصوصية هذه الدعوي دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة ، فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه ان هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات و 310 إجراءات )
( الطعن رقم 6623 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ق ص 425 )
ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد الائتمان بحقيقة الواقع . خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور .

القاعدة:

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . وان العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل علي توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان ، وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهه المنقولات استلاما فعليا وإذ كانت المجني عليها ـ المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك ، كما شهد الشاهدان الموقعان علي قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة لما كان ذلك ، فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ق ص 384)
رد منقولات الزوجية أيلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية . إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك . دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تحقيقه . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن رد منقولات الزوجية ألى الزوجة قبل التاريخ الذى تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية ، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ .......... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجنى عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك . إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، ولم يشر الحكم ألى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهريا - فى صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن بر المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها حصول التبديد فيه انتقاء مسئوليته ، فان الحكم يكون فوق قصوره فى التسيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع .
( المادة 341 من قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3693 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/26 س 39 ص 948 )
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.

القاعدة:

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة هي بالواقع .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/28 س 38 ص 235)
( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505)
دفع الطاعنة فى جريمة تبديد بأن العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه . مدنية . جوهرى . اغفال تحقيقه . يعيب الحكم بالقصور .

القاعدة:

لما كان مؤدى دفاع الطاعنة ان العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه هى علاقى مدنية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/8 س 38 ص 235)
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم الى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور.

القاعدة:

الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم علي الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال علي الفروض والاعتباري المجردة . وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهي إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها ـ لم يبيّن ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة ، فانه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5202 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ص 85 )
جريمة تبديد المحجوزات . شرط العقاب عليها . علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ، وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية . علي المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصرا . الدفاع المسطور في أوراق الدعوى يكون مطروحا دائما علي المحكمة فى أية مرحلة تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة .

القاعدة:

لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقله التنفيذ ومن ثم فان الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعيه الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمه لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائما مطروحا على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ، وان لم يعاود المعارض اثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لان تحقيق أدلة الادانه فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهنا بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فان هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك .
( المواد 341 عقوبات ، 310 ،311 إجراءات )
( الطعن رقم 403 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 ص 982)
اهم الدفوع
الدفع بعدم وجود عقد من عقود الوديعه
انتفاء ركن التسليم
انتفاء الجريمه وانتفاء اركانها
خروج الواقعه عن دائرة التأثيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق