التسميات

الأحد، 2 مايو 2010


بسم اللة الرحمن الرحيم
احكام محكمة النقض  فى الاستيقاف



( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد ايقاف الانسان وضع نفسة موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيتة وهو مشروط بالا تتضمن اجراءاتة تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها )
نقض 11/1/1979 مج س30 ص 54

( ان ما قارفة المخبران على الصورة التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزولة من القطار والامساك بة واقتيادة على هذا الحال الى مركز البوليس عمل ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية فهو القبض بمعناة القانونى ومن ثم فاذا ما انتهت المحكمة الى كونة استيقافا لا يكون صحيحا فى القانون )
( نقض 20/1/1959 مج ق5 رقم 38 ص740 )

*
( الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذة دون توافر شروطة وهى ان يضع الشخص نفسة طواعية واختيارا فى موضع شبهة او ريبة ظاهرة مما يتلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة امرة )
نقض 30/5/1960

*
( اذا مر مامور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبة فيهم لكثرة حوادث السرقات فابصر بشخص يسير فى الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى امرة ثم حاول ان يتوارى عن نظر الضابط حق لهذا الاخير ان يستوقفة ليتحرى عن شخصيتة ووساءل تعيشة لان ظروف الحال تبرر اتخاذ هذا الاجراء )
(نقض 7/11/1955 الطعن رقم 649 س 25ق )


*
( اذا كان ما اوردة الحكم ان رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنة الاتجار بالمخدرات وذلك تنفيذا لامر صدر لهم ممن يملكة فان لهم فى سبيل تنفيذ هذا الامر ان يستوقفوا السيارات التى يشتبة فى ان يكون المعتقل موجودا فيها للقبض علية فاذا ما اشتم الضابط رائحة المخدر اثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار فيها فان جريمة احراز المخدر يكون متلبسا بها ويكون من حق الضابط ان يفتش الحقيبة وان يقبض على كل متهم يرى ان لة اتصالا بهذة الجريمة )
( نقض 14/12/1959 رقم9 ص217 )


( متى كان الاستيقاف هو اجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف فان ملاحقة المتهم اثر فرارة لا ستنكاة امرة يعد استيقافا والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة هومن الموضوع الذى يستقل بة قاضية بغير معقب مادام لا ستنتاجة ما يسوغة)

( نقض 18/3/1968 مج س19 رقم 60 ص 328 )

*
(ان ما قام بة رجال الهجانة من اقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم والذهاب بة على النحو الى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منهما يحملان سلاحا ناريا فى وقت متاخر من الليل صورة من صور الاستيقاف اقتضتة بادى الامر ملا بسات جدية هى السير بغير نور فلا يرقى الى مرتبة القبض )
( نقض 20/10/1958 مج رقم 33 ص 739 )









( متى كان الاستيقاف هو اجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف فان ملاحقة المتهم اثر فرارة لا ستنكاة امرة يعد استيقافا والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة هومن الموضوع الذى يستقل بة قاضية بغير معقب مادام لا ستنتاجة ما يسوغة)

( نقض 18/3/1968 مج س19 رقم 60 ص 328 )

*
(ان ما قام بة رجال الهجانة من اقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم والذهاب بة على النحو الى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منهما يحملان سلاحا ناريا فى وقت متاخر من الليل صورة من صور الاستيقاف اقتضتة بادى الامر ملا بسات جدية هى السير بغير نور فلا يرقى الى مرتبة القبض )
( نقض 20/10/1958 مج رقم 33 ص 739 )






* *
( اذا مر مامور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبة فيهم لكثرة حوادث السرقات فابصر بشخص يسير فى الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى امرة ثم حاول ان يتوارى عن نظر الضابط حق لهذا الاخير ان يستوقفة ليتحرى عن شخصيتة ووساءل تعيشة لان ظروف الحال تبرر اتخاذ هذا الاجراء )
(نقض 7/11/1955 الطعن رقم 649 س 25ق )

- وهناك العديد من احكام النقض التى تؤيد هذا الاتجاة ومنها

*
( اذا كان ما اوردة الحكم ان رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنة الاتجار بالمخدرات وذلك تنفيذا لامر صدر لهم ممن يملكة فان لهم فى سبيل تنفيذ هذا الامر ان يستوقفوا السيارات التى يشتبة فى ان يكون المعتقل موجودا فيها للقبض علية فاذا ما اشتم الضابط رائحة المخدر اثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار فيها فان جريمة احراز المخدر يكون متلبسا بها ويكون من حق الضابط ان يفتش الحقيبة وان يقبض على كل متهم يرى ان لة اتصالا بهذة الجريمة )
( نقض 14/12/1959 رقم9 ص217 )







*
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد ايقاف الانسان وضع نفسة موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيتة وهو مشروط بالا تتضمن اجراءاتة تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها )
نقض 11/1/1979 مج س30 ص 54

*
( ان ما قارفة المخبران على الصورة التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزولة من القطار والامساك بة واقتيادة على هذا الحال الى مركز البوليس عمل ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية فهو القبض بمعناة القانونى ومن ثم فاذا ما انتهت المحكمة الى كونة استيقافا لا يكون صحيحا فى القانون )
( نقض 20/1/1959 مج ق5 رقم 38 ص740 )

*
( الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذة دون توافر شروطة وهى ان يضع الشخص نفسة طواعية واختيارا فى موضع شبهة او ريبة ظاهرة مما يتلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة امرة )
نقض 30/5/1960

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق