التسميات

الخميس، 26 ديسمبر 2013

جريمه الخطف فى ضوء قضاء النقض

أركان جريمة الخطف

 يكفى لقيام ركن التحيل - فى جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، و ليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه . و إذن فمتى كان الحكم قد استظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه و أنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه و اتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، و طلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ، و لما أستبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر و الألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة و أذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً .

( الطعن رقم 870 سنة 23 ق جلسة 1953/6/22 )

 

يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .

( الطعن رقم  42   لسنة  28  ق جلسة  1958/5/19  )

 

إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات و كان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد و كلف الأخير بشراء حاجة له و لما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه و ما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم و ستره عمن لهم حق ضمه و رعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات و تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها .

( الطعن رقم 1139 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/18 )

 

تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعه الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، و كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم   386  لسنة 44   ق جلسة  1974/4/29  )

 

إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو و زميلاه الطاعن الأول و المتهم الثالث - على اختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها و اعترضوا طريقها و أمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه و إنها سارت معه مكرهة و أنه و المتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها و أقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم   286  لسنة 44  ق جلسة  1974/4/29  )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .

( الطعن رقم  1121   لسنة 46   ق جلسة  1977/1/31  )

 

لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش و الخداع بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، و الثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر و احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما اعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة . و لما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من اعترافه باحتجاز المجنى عليه فى مسكنه  و إخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

( الطعن رقم  87   لسنة  48  ق جلسة  1978/4/23  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول ركن التحيل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله "و كان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول - و من بينهم الطاعنين - عملوا على انتزاع المجنى عليه و الحال كما هو ثابت من أقوال والديه و أقوال المتهم الثانى و الرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات و من ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... " فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه و حالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف .

 

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 48 ق جلسة 1978/4/23 )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  197   لسنة  50  ق جلسة  1980/5/15  )

 

تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالا لها سليماً .

( الطعن رقم  4499   لسنة 51   ق جلسة  1982/2/8  )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، و كان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه - و لما كان ما أورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف و من تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها و حجزها بدون أمر من الحكام و فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - و هى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية و إذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها و تساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه و لا تجادل الطاعنة فى سلامة استخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره انصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته . 

( الطعن رقم  2175   لسنة  53  ق جلسة  1983/11/10  )

 

 

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم 2175 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 354

بتاريخ 16-11-1931

الموضوع : خطف                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                

فقرة رقم : 1

يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . و لا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية و لو كان غرض الجانى الاعتداء على عرض الطفل المخطوف . 

 

إن القانون فى المادة 288 إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، و إذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش و الإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فإذا كان ما أستعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس و لا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 .

( الطعن رقم   1154  لسنة  12  ق جلسة  1942/6/15  )

 

يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .

( الطعن رقم 1154 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

 

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه إبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها و تتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، و كان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل و أنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش و الإيهام . و القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل أو الإكراه ، و جعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، و هو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، إنما قصد بالتحيل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 288 ع كلمه "fraude " أى الغش و التدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .

( الطعن رقم 2014 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/8 )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم  344   لسنة  31  ق جلسة  1961/5/22  )

 

إن جريمة الشروع فى خطف أنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الأنثى و أبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب أرادتها .

( الطعن رقم   2314  لسنة 54   ق جلسة  1985/1/6  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/6 )

 

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب أستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

 لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .  

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و استلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

    لما كانت جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق جلسة 1986/5/29 )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  24891   لسنة  59  ق جلسة  1990/4/9  )

 

من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .

( الطعن رقم  24891  لسنة  59  ق جلسة  1990/4/9  )

 

لما كان القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة فى بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التى دان الطاعنة بها وبين نية الطاعنة فى اختطاف المجنى عليها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به القصد الجنائى وتتحقق به الجريمة التى دينت بها الطاعنة.

( الطعن رقم  20071   لسنة  60  ق جلسة  1992/4/12  )

 

من المقرر أنه يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائى في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله"ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المجنى عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك ويكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجنى عليها فقامت بعمل إيجابى يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذى تعرفت عليه من إطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة__"لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا.

( الطعن رقم  19889   لسنة 61   ق جلسة  1993/10/4  )

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أستقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجنى عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجنى عليها وبيئتها والمكان الذى نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة حسبما هى مقررة فى القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها إنما يستدل منه على توافر أركانها وهو ما أقامه الحكم فى حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى ومن ثم فإن الاختلاف فى تحديد المسافات أيا ما كان وصفه ـ لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما استقرت فى وجدان المحكمة.

( الطعن رقم   19889  لسنة  61  ق جلسة  1993/10/4  )

 

إن جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290عقوبات المعدل بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها.

( الطعن رقم  6430   لسنة 62   ق جلسة  1993/11/8  )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.

( الطعن رقم  5249   لسنة  62  ق جلسة  1994/4/19  )

 

لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية  تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

 ( الطعن رقم  5249   لسنة  62  ق جلسة  1994/4/19  )

 

شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن؛ والإقامة اللاحقة

الموضوع:شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن؛ والإقامة اللاحقة "حق" وليست "واجب" على ال



حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...".

ويبين من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:

وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة.

أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.

إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.

الشرط الأول- وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة:

والمقصود بالترك في هذا الخصوص هو تخلي المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة لصالح من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك تخلياً فعلياً، والترك المعول عليه هو الترك الإرادي، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً.

وواقعة ترك المستأجر العين المؤجرة لآخر من مسائل الواقع وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الشرط الثاني- "أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج أو الأولاد أو الوالدان":

والزوج يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الرجل هو مستأجر المسكن وترك المسكن أو توفي فإن زوجته تفيد من حكم الامتداد، وإذا كانت الزوجة هي المستأجرة وتركت المسكن أو توفيت أفاد الزوج من حكم الامتداد.

والمقصود بالأولاد الذين يفيدون من الامتداد، الأبناء الحقيقيون، والأبناء الذين يثبت نسبهم للمستأجر الأصلي طبقاً للشريعة الإسلامية. أما الأبناء بالتبني، فلا يفيدون من الامتداد.

وامتداد عقد إيجار المسكن لا يكون إلا للأقارب من الدرجة الأولى فقط (نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002).

الشرط الثالث- إقامة الزوج أو الأولاد أو الوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك:

فيشترط لإعمال النص أن يبقى الزوج والأولاد والوالدان الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بالعين المؤجرة، حتى الوفاة أو الترك، إنما لا يشترط أن تكون إقامتهم قد استمرت مدة معينة قبل الوفاة أو الترك.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 561).

- المقصود بالإقامة:

ويقصد بالإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – كما عرفتها محكمة النقض بأنها: "الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها ... وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة". (نقض مدني في الطعن رقم 146 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1977).

- وقت الاعتداد بالإقامة:

ووقت الاعتداد بالإقامة هو وقت وفاة المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة اللاحقة، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة". (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994).

- الإقامة اللاحقة حق وليس واجب:

علماً بأنه لا يُشترط الإقامة اللاحقة للوفاة للمُستفيدين من حكم المادة 29/1 لأن الانتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المُستأجر هي الإقامة المُستقرة مع المُستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المُتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يُقيم بالعين المُؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/1/1989).

كما أضطرد قضاء النقض على أنه: "من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المُستفيدين المُشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مُستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 قضائية – جلسة 21/4/1999).

- إثبات الإقامة:

لما كانت "الإقامة" هي واقعة مادية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة (شهادة الشهود) وقرائن الأحوال، ومن أهم تلك القرائن أن الأصل في الزوجة أنها مع زوجها (المستأجر)، وإن كان ليس هناك ما يمنع من حدوث العكس، حيث يقيم الزوج في منزل أسرة زوجته، لأنه ليس في ذلك ما يتنافى مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية. (نقض مدني جلسة 31/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29 – 1373 – 266).

وكذلك فالأصل في أبناء المستأجر الأصلي أنهم يُقيمون مع والديهم، فإن ادعى المؤجر العكس كان عليه إثبات ذلك، لكونه يدعي خلاف الثابت أصلاً ويدعي على خلاف الوضع الظاهر.

وقد اعتبرت محكمة النقض تمسك الابنة المتزوجة باستمرار إقامتها بمنزل أسرتها قبل الزواج وبعده وبعدم تخليها عن الإقامة فيه، تمسكاً منها بالثابت أصلاً، فلا تكلف بإثباته. (نقض مدني في الطعن رقم 13 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/12/1978).

ولمحكمة الموضوع مطلق السلطة في التحقق من توافر شروط الإقامة من عدمه، دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 53 قضائية – جلسة 6/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 655 – فقرة 3).

وجود سند قانوني للمدعى عليه في شغل عين التداعي، كاف لرفض دعوى الطرد للغصب:

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبشهادة الشهود في الخبرة، وبإقرار المدعين أنفسهم، أن (أبنه المستأجرة الأصلية) كانت تقيم مع والدتها (المستأجرة الأصلية) قبل وفاتها، ومن ثم فهي تستفيد من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثتها، وتعتبر مستأجرة أصلية، ومن ثم فإن إقامتها في عين التداعي – بعد الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد إيجارها – هو حق خالص لها وليس واجب ولا إلزام عليها، وطالما ثبت السند القانوني لشغل أبنه المستأجرة الأصلي لعين التداعي، فلها أن تستضيف في شقتها من تشاء من أقاربها لرعايتها وحراستها، وعليه تضحى دعوى الطرد للغصب الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: "خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. وفي الطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985).

وعليه، فإذا نجحت – كما هو متوقع وثابت بأوراق الدعوى وشهادة الشهود في الخبرة كما فهمت من حديثكم – في إثبات وجود عقد الإيجار مع المستأجرة الأصلية، ووفاتها وامتداد عقد الإيجار لابنتها التي كانت تقيم معها قبل الوفاة، ومن ثم فإن الإقامة الدائمة في العين المؤجرة للمستفيدة هو حق لها وليس واجب عليها، وإن قيام المستفيدة من الامتداد القانوني باستضافة أقاربها في العين المؤجرة هو حق مطلق لها ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة اللجوء للقضاء لطلب طرد الضيف من عين التداعي.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقص، أن: "المقصود بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة، لمدة قصيرة أو طويلة، وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة. فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة – أياً كان وجه الحق فيها – لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة". (نقض مدني جلسة 15/3/1978 السنة 29 صـ 755. ونقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية – جلسة 29/2/1984).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "التنازل عن العين المؤجرة يعتبر من التصرفات القانونية ينصب على حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو بهذا المعنى يختلف تمام الاختلاف عن "الاستضافة والإيواء" وفيها يسمح المستأجر للغير بالإقامة في العين المؤجرة – كلها أو بعضها – وذلك بصفة عارضة، لمدة طالت أو قصرت، استجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، وهذه الإقامة تعتبر على سبيل التسامح، إن شاء المستأجر أبقى عليها، وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قِبل الضيف". (نقض مدني في الطعن رقم 748 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/11/1993. وفي الطعن رقم 1853 لسنة 59 قضائية – جلسة 24/3/1994.

وفي الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. وفي الطعن رقم 665 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/11/1988).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما قدم إليه من قرائن وأدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها وإن كانت غير متصلة وأفصح بما له من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليهما الثانية والثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الاستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية وتعاقد أبن المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد وإن صلة القربى التي تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه استضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع، وإذ كانت هذه الاستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) لم يترك العين المؤجرة، فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون". (نقض مدني جلسة 21/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 890).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير أذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة "الخؤولة" التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة – أياً كانت وجه الحق فيها – لا غِناء فيه، لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة". (نقض مدني جلسة 15/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 755. ونقض مدني جلسة 2/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2195. ونقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية – جلسة 29/2/1984).

كما إن قيام المستأجر الأصلي أو المستفيد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، بالإقامة مؤقتاً في مكان آخر غير العين المؤجرة له، مع إقامة أحد أقاربه في العين المؤجرة له، لا يعني تخليه عن العين المؤجرة له. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وإنه لم يتركها، وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين، علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي، ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه". (نقض مدني في الطعن رقم 3699 لسنة 63 قضائية – جلسة 24/3/1994).

وعليه، وطالما أثبت المدعى عليه في دعوى الطرد للغصب أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرره، هو إقامته مع أبنه شقيقته المستفيدة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار عين التداعي، وذلك بناء على طلبها لرعايتها أثناء مرضها ولحراستها لكونها مقيمة بمفردها في تلك العين، وكان للمستأجر مطلق الحرية في استضافة من يرى استضافته من أقاربه، لمدة قصيرة وبصفة عارضة لمواجهة ظروف طارئة، وهو جائز قانوناً، فتكون دعوى الطرد للغصب الماثلة قد جاءت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون جديرة بالرفض


مده تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم

الموضوع:مدة تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم

رسوم ، ضرائب – دستورية – تقادم – مدة تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ دفع تلك الضرائب والرسوم، وليس من تاريخ العلم بدفع غير المستحق اكتمال مدة التقادم الثلاثي قبل صدور حكم الدستورية القاضي بعدم دستورية النصوص التي سددت تلك الرسوم على أساسها من شأنه سقوط الحق في المطالبة برد تلك الضرائب أو الرسوم – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ العلم بدفع غير المستحق في 5/9/2004 وهو تاريخ الحكم في الدعوى رقم 175 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الرسوم الجمركية سند المطالبة على حين أن التقادم بالنسبة لاسترداد ما دُفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ الدفع الحاصل في غضون سنة 1999 ومن ثم تكون الدعوى المقيدة في 6/2/2003 قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377/1 من القانون المدني على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد، ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءا وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحق الاسترداد، ومن المقرر أيضاً أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم". لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده دفع الضريبة غير المستحقة في غضون عام 1991 وأن دعوى الرد أقيمت في 6/2/2003 بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق بعدم دستورية النصوص التي سددت تلك الرسوم على أساسها وذلك لصدور ذلك الحكم بعد اكتمال مدة تقادم الحق في المطالبة برد الرسوم سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 864 لسنة 75 – جلسة 12/2/20067)



جريمه إكراه على توقيع شيكات على بياض

جريمة إكراه على توقيع شيكات على بياض – تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم مادام قد استخلص من الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً، كما أن تقدير التحريات من الأمور الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع – أساس ذلك.

المحكمة:-

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإكراه على توقيع شيكات على بياض، والضرب وإحراز "سكين" دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه، كما تمسك دفاعه بتناقض الشهود في أقوالهم ومع غيرهم، وعدم جدية التحريات، وتلفيق الاتهام وكيديته إلا أن الحكم أطرح ذلك بما لا يسوغه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بسبب خلاف بين ابنة الطاعن والمجني عليه قامت باستدراج الأخير إلى مسكنها بناء على اتفاق مسبق مع الطاعن، ولما أقبل المجني عليه إلى المسكن بادره الطاعن بجذبه عنوة للداخل وضربة بسكين محدثاً به الإصابة التي كشف عنها التقرير الطبي وأكرهه بالقوة على التوقيع على أربع شيكات على بياض وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعه على تلك الشيكات، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة وكافية لبيان واقعة الدعوى وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان الواقعة بأركانها وأدلتها يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرسل القول بتناقض الشهود في أقوالهم ومع غيرهم دون بيان أوجه التناقض مما يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول لما هو مقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فضلاً عما هو مقرر أن تناقض الشاهد في بعض التفاصيل – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة للدعوى وأورد مؤدى الأدلة بغير تناقض بما يتفق وهذا التصوير فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان تقدير التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة في معرض ردها على الدفع المثار بشأنها قد أفصحت عن اطمئنانها لجدية التحريات وعولت عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما ينعاه الطاعن بشأنها يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بصدد الدفع المار بيانه فإن النعي عليه لذلك يكون غير سديد. لما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 21725 لسنة 69 ق- جلسة 4/11/2007)


الخميس، 19 ديسمبر 2013

عدم دستوريه الماده ١٨٩ من قانون التجاره

عدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة
 ونصها : إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .

عدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس ، الرابع عشر من يونيه سنة 2012 م ، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
شركة النصر للكيماويات الدوائية
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد رئيس مجلس الشعب
4-السيد وزير العدل
5-السيد وزير التجارة والصناعة
6-السيد/ على عبداللطيف محمد الشربانى ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ديباك للمستحضرات الطبية
الإجراءات
بتاريخ 15 من أغسطس سنة 2007 ، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصلياً الحكم: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 90 لسنة 2004 كلى تعويضات ، أمام محكمة الخانكة الابتدائية ، ضد الشركة المدعية وآخرين ، بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ عشرة ملايين جنيه ، كتعويض لها عن عدم تجديد عقد الوكالة التجارية المؤرخ 12/6/2001 ، على سند من أن الشركة المدعية أبرمت معها عقد وكالة للمنتجات والأدوية البيطرية بجمهورية مصر العربية ، ونص البند الثالث عشر من العقد على أن "مدة هذا العقد ثلاث سنوات ويبدأ تنفيذه اعتباراً من 1/7/2001 وحتى 30/6/2004 ، ويجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أى طرف الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر على الأقل وبخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول …" ، وبتاريخ 18/1/2004 ، أخطرتها الشركة الموكلة بعدم رغبتها فى تجديد العقد ، لمرور فترة طويلة على تنفيذه ، ووجود متغيرات تقتضى مراجعة شروطه، رغم عدم وقوع خطأ من الشركة أثناء تنفيذ العقد ، وتحقيقها نجاحاً ظاهراً وزيادة فى حجم المبيعات وعدد العملاء ، فوق ما تحملته من نفقات وجهد فى الدعاية والإعلان وعقد الندوات العلمية والبحثية للترويج للأدوية محل عقد الوكالة ، وإقامة المخازن والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذ العقد ، مما ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية جسيمة ، يضحى معها إنهاء الوكالة من قبل الشركة الموكلة وعدم تجديدها تعسفاً منها فى استعمال حقها ، تستحق معه الشركة الوكيلة تعويضاً قدرته بمبلغ عشرة ملايين جنيه. وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن المادة (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: "1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:
(أ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء
(3) ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء" .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى على سند من خلو أوراق الدعوى من بيان أو تحديد أية أضرار فعلية أو متوقعة تكون قد أصابت الشركة المدعية من جراء قصر الحق فى طلب التعويض على الوكيل دون الموكل، بما يجعل نعيها على النص الطعين لهذا السبب مجرد طرح لرؤى واجتهادات نظرية لا تحقق لها مصلحة شخصية مباشرة فى الدعوى. وذلك مردود، بأن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (189) المطعون فيه قد قرر للوكيل ، فى وكالة العقود محددة المدة ، الحق فى التعويض الذى يقدره القاضى فى حالة عدم تجديد الموكل العقد عند انتهاء أجله ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، متى تحققت فى شأنه شروط استحقاق هذا التعويض ، وبمراعاة أسس تقديره ، التى تضمنتها الفقرتين الثانية والثالثة من هذا النص ، والتى ترتبط بنص الفقرة الأولى المطعون فيها ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، بما يجعلها مطروحة حكماً على
هذه المحكمة ، وهى فى جملتها القواعد الحاكمة لاستحقاق التعويض الذى تطالب به الشركة المدعى عليها السادسة ، والمردد أمام محكمة الموضوع ، وتبعًا لذلك فإن الفصل فى مدى دستورية هذا النص برمته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية ، والطلبات المطروحة بها ، وقضاء محكمة الموضوع فيها ، الأمر الذى تتحقق معه المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن عليه ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد (29 ، 30 ، 33) من دستور سنة 1971 ، قولاً منها إنها باعتبارها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، المخاطبة بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، فإن أموالها تعد من الأموال العامة ، وأن استحقاق الوكيل التعويض المقرر بالنص الطعين ، كجزاء على استخدامها لحقها فى عدم تجديد العقد المحدد المدة ، يؤثر سلباً على الذمة المالية للشركة وينتقص منها دون مقتض ، بما يمثل اعتداء على الملكية العامة. كما نعت الشركة المدعية على هذا النص مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من الدستور المذكور ، على سند من أن الأحكام التى تضمنها جاءت متعارضة مع التنظيم الذى أورده القانون المدنى للعقود ، وقررت للوكيل الحق فى التعويض عند عدم تجديد العقد من قبل الموكل بعد انتهاء أجله ، دون كفالة ذلك الحق للموكل فى حالة ما إذا كان عدم التجديد راجعاً إلى الوكيل ، فضلاً عما يترتب عليها من حمل الموكل على عدم استعمال حقه فى عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته ، حتى لا يتعرض للمطالبة بالتعويض ، بما يحيل عقد
الوكالة محدد المدة إلى عقد مؤبد.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام ، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركة المساهمة ، ويسرى عليها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من مواد الإصدار تحل الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ودون حاجة إلى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة (1) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وتتخذ الشركة التابعة – وفقاً لنص المادة (16) من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. متى كان ذلك ، وكانت الشركة المدعية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، وتدخل فى عداد شركات قطاع الأعمال العام ، وتعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة أموالها وشئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص ، ومن ثم فإنها تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص ، وتعتبر أموالها أموالاً خاصة ، وتدخل بحكم ملكية الدولة الكاملة لها ضمن الدومين الخاص للدولة. ولا ينال من ذلك ، النص فى المادة (52) من قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة" ، والذى بمقتضاها تعتبر أموال هذه الشركات مشبهة حكماً بالأموال العامة ، وذلك فيما يتصل بوسائل حماية تلك الأموال ، دون أن يغير من طبيعتها، وتتقيد تلك الحماية ، فى نطاقها ومداها وأغراضها ، بطبيعة تلك الشركة كشخص من أشخاص القانون الخاص ، مما يتعين معه الالتفات عما أثارته الشركة فى هذا الشأن على النحو المتقدم ذكره .
وحيث إن من المقرر أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 الحاكم للمسألة المعروضة   صوناً للحرية الشخصية ، التى يمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكل شخص ، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لا يرضاه بل بشراً سوياً ، كما أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ، فإنها كذلك وثيقة الصلة بحق الملكية ، الذى يكون هو أو أحد الحقوق التى تنبثق عنه محلاً للتعاقد ، ومجالاً لأعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد ، وإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً أن تتناول أنواعاً من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون مستنداً إلى مصلحة مشروعة ، إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن تدهم الدائرة المنطقية التى تباشر فيها الإرادة الحرة حركتها ، فلا يكون لسلطاتها بعد هدمها من أثر ، لما فى ذلك من إنهاء لوجودها ، ومحواً كاملاً للحرية الشخصية فى واحدة من أكثر مجالاتها تعبيراً عنها، ممثلاً فى إرادة الاختيار استقلالاً عن الآخرين، بما يصون لهذه الحرية مقوماتها ويؤكد فعاليتها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرائن القانونية – قطعية كانت أم غير قطعية – هى التى يقيمها المشرع مقدماً ويعممها بعد أن يصوغها على ضوء ما يكون راجح الوقوع عملاً ، وكان المشرع بتقريره لها ، إنما يتوخى إعفاء الخصم من التدليل على واقعة بذاتها ، بعد أن أحل غيرها محلها ، وأقامها بديلاً عنها ، ليتحول الدليل إليها ، فإن أثبتها الخصم اعتبر ذلك إثباتاً للواقعة الأصلية بحكم القانون ، فلا تكون القرائن القانونية بذلك إلا اثباتاً غير مباشر ، مرتبطاً أصلاً بالمسائل المدنية ، ويشترط دائماً فى الواقعة البديلة أن ترشح فى الأغلب الأعم من الأحوال لاعتبار الواقعة الأصلية ثابتة بحكم القانون ، وأن تربطها بها علاقة منطقية ، وإلا غدت القرينة غير مرتكزة على أسس موضوعية، ومجاوزة – تبعًا لذلك - للضوابط التى تحقق اتساقها مع أحكام الدستور .
وحيث إن الأصل فى العقود محددة المدة ، أن يعتبر العقد منتهياً بقوة القانون بانتهاء أجله المتفق عليه بين طرفيه ، وما يستتبع ذلك من انفصام عرى العلاقة العقدية بينهما ، لتعود لكل منهما سلطاته الكاملة المتفرعة عن حق الملكية وحرية التعاقد. غير أن المشرع ، خروجاً على هذا الأصل ، جاء بقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ضمنها النص المطعون فيه ، جعل بموجبها خيار الموكل فى وكالة العقود التى تنتهى بانتهاء أجلها ، قاصراً على أحد أمرين ، إما تجديد عقد الوكالة ، وإما الالتزام بالتعويض الذى يقدره القاضى للوكيل طبقاً للشروط والأوضاع التى أوردها النص الطعين ، ومقيماً مسئولية الموكل فى هذه الحالة – على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب الجلسة الثالثة والثلاثين المعقودة فى 31/1/1999 – على أساس قانونى ، حدده فى إساءة استعماله لحقه. غير أنه استثناء من الأصل العام المقرر فى القانون المدنى ، الذى تناولت المادة (5) منه تنظيم القاعدة العامة فى المسئولية عنه ، والتى مردها إلى قواعد المسئولية فى هذا القانون ، أقام النص المطعون فيه مسئولية الموكل على خطأ مفترض ، يقوم فى حقه ومعه قصد الإضرار بالوكيل فى حالة عدم تجديد الموكل عقد الوكالة بعد
انتهاء أجله ، مع عدم ارتكاب الوكيل خطأ أو تقصير أثناء تنفيذ الوكالة ، وتحقيقه نجاحاً ظاهراً فى الترويج للسلعة أو زيادة عدد العملاء ، بحيث يكون إثبات ذلك قرينة على ثبوت الخطأ فى حق الموكل ، بما مؤداه أن المشرع حول الإثبات فى النص المطعون فيه من محله الأصلى إلى واقعة بديلة ، اعتبر إثباتها إثباتاً للخطأ فى حق الموكل بحكم القانون ، وما يتبعه من اعتبار عدم تجديده للعقد بعد انتهاء أجله داخلاً فى دائرة الاستعمال غير المشروع وغير الجائز لحقه - وتبعا لذلك - قيام مسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق بالوكيل. وهذه القرينة وإن كانت غير قاطعة – ذلك أن القرينة القاطعة لا تكون إلا بنص خاص يقرر عدم جواز هدمها - إلا أنها تتخذ من الالتزامات العقدية للوكيل وتنفيذه لها طبقاً لشروط العقد وأحكام القانون ، قرينة على ثبوت الخطأ فى حق الموكل ، إذ الأصل فى عقد الوكالة عدم إخلال الوكيل بالتزاماته العقدية أثناء تنفيذه ، أو ارتكاب أى خطأ أو تقصير فى ذلك ، وإلا قامت مسئوليته العقدية عما يقع منه فى هذا الشأن. كما أن الالتزام الأساسى للوكيل طبقاً لنص المادة (177) من قانون التجارة هو أن يتولى على وجه الاستمرار فى منطقة نشاطه الترويج والتفاوض
وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، بما مؤداه التزام الوكيل ببذل المجهود وعمل الدعاية والإعلان لجذب العملاء والترويج للسلعة ، بوصف أن تكوين العملاء والترويج للسلعة هما الهدف الرئيسى فى عقد وكالة العقود ، وعلى ذلك فإن نجاح الوكيل الظاهر فى الترويج للسلعة أو زيادة عدد العملاء ، لا يعدو أن يكون نتيجة طبيعية لتنفيذ عقد الوكالة بحسن نية ، ووفاء من الوكيل بالتزام قانونى يقع على عاتقه طبقاً لنصوص العقد وأحكام القانون ، والذى حصل على أجره الذى ارتضاه مقابل لذلك ، وطبقاً للعقد. كما أن النجاح الظاهر الذى اشترطه النص المطعون فيه كان للسلعة ، وهى محل عقد الوكالة ، وكذا الدور المنوط بالموكل بوصفه أحد أطراف العلاقة العقدية الناشئة عن العقد ، أثرهما الفاعل والأكيد فى تحقيقه ، بما يجعل هذا النجاح الظاهر ثمرة للتعاون المشترك بين الوكيل والموكل ، لتغدو القرينة التى أقامها النص الطعين ، والتى بمقتضاها يعتبر الخطأ مفترضاً فى حق الموكل متى أثبت الوكيل تحقق الشرطين المشار إليهما ، غير مستنده إلى أسس موضوعية ، إذ لا يرشح إثبات هذين الشرطين ، فى الأغلب الأعم من الأحوال ، لاعتبار الخطأ ثابتاً فى حق الموكل ، ولا تربطهما به علاقة منطقية ، خاصة مع الوضع فى الاعتبار أن انتهاء العقد بانتهاء أجله ، والتزام الموكل والوكيل بأحكام العقد سواء فى تنفيذه أو إنهائه لا يؤهل بحسب طبائع الأمور لنشوء الاعتقاد لدى الوكيل باستمرار علاقته العقدية مع الموكل. كما أن الموكل إنما يستعمل حقه فى عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته المتفق عليها ، وأن الأصل الذى قننه القانون المدنى فى المادة (4) منه أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن الخروج على هذا الأصل يستلزم ضبط قواعد المسئولية لتتسق مع أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، وبذلك تغدو القرينة التى أقامها النص المطعون فيه ، إقحاماً لها فى غير موضعها ، لتستحيل الأحكام التى حواها هذا النص إلى قيود فرضها المشرع على حرية الاختيار وهى جوهر حرية التعاقد ، باعتبارها أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلتها المادة (8) من الإعلان الدستورى ، كما تعد كذلك إخلالاً منه بالتوازن بين طرفى العلاقة الناشئة عن عقد وكالة العقود ، والذى تعتبر كفالته التزاماً على عاتق المشرع تفرضه قواعد العدالة التى حرص الإعلان الدستورى على توكيدها فى المادة (5) منه ، باعتبارها من منظورها
الاجتماعى أساساً للنظام الاقتصادى ، والتى بمقتضاها يلتزم المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يزن بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها على المواطنين ، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً ، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً ، فضلاً عما يمثله هذا النص من مساس بحق الملكية وانتقاصاً منه باقتحامه مادياً دون مقتض أو مصلحة مشروعة تبرره ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (6) من الإعلان الدستورى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه برمته ، وبسقوط البند رقم (1) من المادة (190) من قانون التجارة المشار إليه والذى ينص على أن: 1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوماً من وقت انتهاء العقد" ، لارتباطه بالنص الطعين ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


د، احمد حلمى المحامى 

حكم الدستوريه الصادر بدستوريه قيد المسافه بين الصيدليات




الموضوع:حكم المحكمة الدستورية الصادر بدستورية قيد المسافة بين الصيدليات

حكم المحكمة الدستورية الصادر بدستورية قيد المسافة بين الصيدليات
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مايو سنة 2009 م، الموافق الثامن من جمادى الأولى سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو                                                                       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 28 قضائية " دستورية " والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 21/3/2002 فى القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / ...............................
ضد
1.السيد محافظ الإسكندرية
2.السيد وكيل وزارة الصحة مدير عام الشئون الصحية بالإسكندرية
3.السيد / .......................................
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 21/3/2002 بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل قدم نقيب الصيادلة بوصفه خصماً منضماً إلى المدعى حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالموافقة على نقل الصيدلية الخاصة بورثة المرحوم الصيدلى إبراهيم إبراهيم فياض إلى العقار الكائن بدائرة قسم العامرية ، والذى يقع على مسافة أقل من مائة متر من صيدلية المدعى ، بالمخالفة لحكم المادة (30) من قانون تنظيم مهنة الصيدلة . وقد تدخل فى تلك الدعوى كل من عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى ، وعرفة على أحمد على منضمين إلى جهة الإدارة ، بعد أن تنازل لهما ورثة المرحوم إبراهيم فياض عن الصيدلية موضوع الدعوى ، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن قيد المسافة الوارد بالمادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 غير مبرر وتثور بشأنه شبهة عدم الدستورية ، فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بقالة أن حكم الإحالة قد أضر بمركز المدعى فى دعواه الموضوعية ، ولن يحقق له فائدة عملية من الدعوى الدستورية ، إذ لا يعود الإخلال بالحقوق التى يدعيها إلى النص المطعون عليه ، مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يكفى لتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فيها مؤثراً فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى ، أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع والتى تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها . وإذ كان الفصل فى دستورية النص المطعون فيه يشكل مسألة أولية مطروحة على محكمة الموضوع يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الموضوعية ، فإن شرط المصلحة يعد متوافراً فى هذه الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة لطلب نقيب الصيادلة التدخل انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الدستورية ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تدخل من لم يكن خصماً فى الدعوى الموضوعية ، وإذ لم يتدخل نقيب الصيادلة أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن القضاء بعدم قبول تدخله فى هذه الدعوى يكون لازماً . ولا ينال من ذلك قبول تدخله أمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 7542 ، 8393 لسنة 48 ق " عليا " المقامين طعناً على حكم الإحالة ، ما دام أن هذا الأمر قد تم بعد أن دخلت الدعوى فى حوزة المحكمة الدستورية العليا واتصلت بها اتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون .
وحيث إن النص فى المادة (30) المطعون عليها على أنه " لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر " .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على قيد المسافة المحدد بالنص المطعون عليه أنه لم يحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتوفيق بين الاعتبارين الإنسانى والتجارى ، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص ، وبالحق فى العمل ، وبالحماية المقررة للملكية الخاصة ، وحرية التعاقد ، ومبدأ المساواة بالمخالفة لنصوص المواد 8 و13 و32 و34 و40 من الدستور .
وحيث إن النعى فى وجهه الأول مردود ، ذلك أن المشرع قد راعى بقيد المسافة طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم فعمل على انتشارها انتشاراً يتناسب وتوزيع الكثافة ، السكانية ، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متقاربة ، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق ، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية ، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر . وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح ، كما نظر إلى الصيدليات بوصفها مراكز للخدمة العامة ، فأفسح مجال إنشائها وزيادة عددها ، بعد أن كان القانون السابق يخصص لكل إثنى عشر ألفاً من السكان صيدلية واحدة ، فجعل حق فتح الصيدليات مباحاً مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعاً مناسباً لأداء الخدمات التى تقوم بها فى توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى . إذ كان ذلك ، وكان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ، وكان النص المطعون فيه قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء بتقريب الصيدليات العامة إليهم عن طريق قيد المسافة ، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظاً على الطابع الإنسانى لهذه المهنة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وحياة المرضى ، ومن ثم فإن قالة مخالفة النص التشريعى المطعون فيه للدستور من هذه الناحية يكون فى غير محله .
وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص ، يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها ، وإعماله يقع عند التزاحم عليها ، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية فى مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام ، وإذ كان النص المطعون عليه لا شأن له بفرص يجرى التزاحم عليها ، فإن قالة مخالفته لنص المادة الثامنة من الدستور لا يقوم على أساس سليم .
وحيث إن النعى على النص المطعون عليه إخلاله بحق العمل بتقييد حرية المواطنين فى مباشرة نشاطهم المشروع ، مردود بأن المشرع يهدف بقيد المسافة إلى إفساح المجال لإنشاء الصيدليات العامة وتقريبها من المواطنين بدلاً من تقييد إنشائها بخدمة عدد معين منهم ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا ينطوى على مصادرة للحق فى العمل وإنما يعد تنظيماً له وهو أمر يملكه المشرع بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام .
وحيث إن النعى بأن النص المطعون عليه يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى … بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ، ليظل دورها واقعاً فى دائرة منطقية ، تتوازن الإرادة فى نطاقها بدواعى العدل وتحقيق الصالح العام . وهو ما هدف المشرع إلى تحقيقه بالنص المطعون عليه .
وحيث إن ما نعاه حكم الإحالة على النص المطعون فيه من مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، إذ قصر قيد المسافة على مهنة الصيدلة وحدها دون سائر المهن ، مردود بأن تنظيم المشرع لأوضاع مهنة الصيدلة ، أمر يختلف عن تنظيم المهن الأخرى الطبية منها وغير الطبية ، وأن طبيعة مهنة الصيدلة وما تتطلبه من توزيع الصيدليات على نحو يقربها من طالبى خدماتها ولا يؤدى إلى تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد ، هى التى دعت إلى هذا القيد ، وهو أمر يملكه المشرع بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام ، إذ له أن يضع شروطاً موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون من أبناء المهنة الواحدة . إذ كان ذلك ، وكان مبدأ المساواة أمام القانون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يعنى أن تعامل فئاتهم على تباين مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة ، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين ، والنتائج التى رتبها عليها ليكون التمييز بالتالى موافقاً لأحكام الدستور . وإذ جاء النص المطعون فيه بصورة عامة مجردة تسرى على جميع الصيدليات العامة دون تمييز بينها ، فإن قالة مخالفته لنص المادة (40) من الدستور ، يكون غير صحيح .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف حكماً آخر فى الدستور فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .

رد الاعتبار فى قضاء النقض



 رد الاعتبار 

الموجز : 

عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي إدلاء ممثل النيابة في الجلسة بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة . 

لا يبطل المحاكمة طالما انه لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى

القاعدة : 

من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم أجريت في الواقعة ولما كان الطاعن لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . 

الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 ) 

رد اعتبار 

الموجز : 

المدة المقررة لرد الاعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب . 

القاعدة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لرفض الطلب قوله " من حيث أن الواقعة تخلص في أن ..........كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالبا رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك " .........وانتهى الحكم إلى القول : " بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملا بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه " يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ستسنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . 

الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 ) 

الأحد، 15 ديسمبر 2013

حجيه الأوراق الرسميه فى الإثبات

محكمة النقض:حجية الأوراق الرسمية

حجية الاوراق الرسمية

الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة ” تعتمد لجهة لزومها ” فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور ” عبدالعزيز سيد ” وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية ” عبدالعزيز فخرى ” مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )

الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )

الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .

الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج ” .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية ” لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .

الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى – أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .

الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .

الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )

الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .

الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .

الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .

الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .

الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت – تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط – الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام – محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 )

الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم …. قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .

الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كان محضر الجلسة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات – و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .

الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .

الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .

الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 )

الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب – المنوه بسببى النعى – من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته – يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد – و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات – خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 )

الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568
بتاريخ 15-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )