التسميات

الخميس، 26 ديسمبر 2013

جريمه الخطف فى ضوء قضاء النقض

أركان جريمة الخطف

 يكفى لقيام ركن التحيل - فى جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، و ليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه . و إذن فمتى كان الحكم قد استظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه و أنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه و اتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، و طلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ، و لما أستبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر و الألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة و أذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً .

( الطعن رقم 870 سنة 23 ق جلسة 1953/6/22 )

 

يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .

( الطعن رقم  42   لسنة  28  ق جلسة  1958/5/19  )

 

إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات و كان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد و كلف الأخير بشراء حاجة له و لما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه و ما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم و ستره عمن لهم حق ضمه و رعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات و تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها .

( الطعن رقم 1139 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/18 )

 

تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعه الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، و كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم   386  لسنة 44   ق جلسة  1974/4/29  )

 

إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو و زميلاه الطاعن الأول و المتهم الثالث - على اختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها و اعترضوا طريقها و أمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه و إنها سارت معه مكرهة و أنه و المتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها و أقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم   286  لسنة 44  ق جلسة  1974/4/29  )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .

( الطعن رقم  1121   لسنة 46   ق جلسة  1977/1/31  )

 

لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش و الخداع بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، و الثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر و احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما اعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة . و لما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من اعترافه باحتجاز المجنى عليه فى مسكنه  و إخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

( الطعن رقم  87   لسنة  48  ق جلسة  1978/4/23  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول ركن التحيل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله "و كان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول - و من بينهم الطاعنين - عملوا على انتزاع المجنى عليه و الحال كما هو ثابت من أقوال والديه و أقوال المتهم الثانى و الرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات و من ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... " فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه و حالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف .

 

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 48 ق جلسة 1978/4/23 )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  197   لسنة  50  ق جلسة  1980/5/15  )

 

تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالا لها سليماً .

( الطعن رقم  4499   لسنة 51   ق جلسة  1982/2/8  )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، و كان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه - و لما كان ما أورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف و من تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها و حجزها بدون أمر من الحكام و فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - و هى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية و إذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها و تساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه و لا تجادل الطاعنة فى سلامة استخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره انصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته . 

( الطعن رقم  2175   لسنة  53  ق جلسة  1983/11/10  )

 

 

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم 2175 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 354

بتاريخ 16-11-1931

الموضوع : خطف                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                

فقرة رقم : 1

يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . و لا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية و لو كان غرض الجانى الاعتداء على عرض الطفل المخطوف . 

 

إن القانون فى المادة 288 إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، و إذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش و الإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فإذا كان ما أستعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس و لا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 .

( الطعن رقم   1154  لسنة  12  ق جلسة  1942/6/15  )

 

يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .

( الطعن رقم 1154 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

 

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه إبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها و تتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، و كان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل و أنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش و الإيهام . و القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل أو الإكراه ، و جعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، و هو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، إنما قصد بالتحيل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 288 ع كلمه "fraude " أى الغش و التدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .

( الطعن رقم 2014 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/8 )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم  344   لسنة  31  ق جلسة  1961/5/22  )

 

إن جريمة الشروع فى خطف أنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الأنثى و أبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب أرادتها .

( الطعن رقم   2314  لسنة 54   ق جلسة  1985/1/6  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/6 )

 

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب أستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

 لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .  

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و استلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

    لما كانت جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .

( الطعن رقم  384   لسنة  56  ق جلسة  1986/5/29  )

 

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق جلسة 1986/5/29 )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  24891   لسنة  59  ق جلسة  1990/4/9  )

 

من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .

( الطعن رقم  24891  لسنة  59  ق جلسة  1990/4/9  )

 

لما كان القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة فى بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التى دان الطاعنة بها وبين نية الطاعنة فى اختطاف المجنى عليها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به القصد الجنائى وتتحقق به الجريمة التى دينت بها الطاعنة.

( الطعن رقم  20071   لسنة  60  ق جلسة  1992/4/12  )

 

من المقرر أنه يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائى في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله"ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المجنى عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك ويكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجنى عليها فقامت بعمل إيجابى يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذى تعرفت عليه من إطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة__"لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا.

( الطعن رقم  19889   لسنة 61   ق جلسة  1993/10/4  )

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أستقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجنى عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجنى عليها وبيئتها والمكان الذى نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة حسبما هى مقررة فى القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها إنما يستدل منه على توافر أركانها وهو ما أقامه الحكم فى حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى ومن ثم فإن الاختلاف فى تحديد المسافات أيا ما كان وصفه ـ لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما استقرت فى وجدان المحكمة.

( الطعن رقم   19889  لسنة  61  ق جلسة  1993/10/4  )

 

إن جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290عقوبات المعدل بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها.

( الطعن رقم  6430   لسنة 62   ق جلسة  1993/11/8  )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.

( الطعن رقم  5249   لسنة  62  ق جلسة  1994/4/19  )

 

لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية  تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

 ( الطعن رقم  5249   لسنة  62  ق جلسة  1994/4/19  )

 

هناك تعليق واحد: