التسميات

الاثنين، 9 ديسمبر 2013

شروط الطعن بالنقض من النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة

شروط الطعن بالنقض من النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة

شروط الطعن بالنقض من النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة

- من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً.

- من المقرر أنه إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسويئ لمركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه وحده . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن الواقعة المسندة إليه بعدم استئنافه مع ما شابه من خطأ في تطبيق القانون باعتباره الواقعة جنحة بالمخالفة لحكم المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي اعتبرت الواقعة جناية، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية - في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضده ....- قد سايرت محكمة أول درجة واعتبرت الواقعة جنحة ثم قضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين، فقد غدا هذا الحكم الذي يكون بقضائه ذاك قد أفاد معنى براءة المطعون ضده لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، حكماً قائماً بذاته

مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فهو مقبول شكلاً .

(الطعن 19497 لسنة 65 ق جلسة 1/ 11/ 2004)

 IP Logged

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق