التسميات

الخميس، 15 يوليو 2010

الاعلان فى قضاء النقض الجزء الثالث






إعلان
من الجهات المعلنة
إعلان الأشخاص الاعتبارية





جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998


الطعن رقم 3041 لسنة 62 ق






ملخص القاعدة






اعلان الاشخاص الاعتبارية. تسليم صورة الإعلان. م13 مرافعات المعدلة.










القاعدة






المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والاخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 76- قد خصت الاعلانات الموجهه الى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية باجراءات خاصة فأوجبت ان تسلم صورة الاعلان فى مركز الادارة الرئيسى عنها أو لمن يقوم مقامه فى استلام اوراق الاعلانات ولو لم يكن نائبا فى سلطاته بصفة عامة، فاذا وجد المحضر المركز مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الصورة اليه أو امتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الاعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر ان يثبت ذلك فى الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة.








جلسة 28 فبراير سنة 2005


طعن رقم 2133 لسنة 57ق










ملخص القاعدة






الأشخاص الإعتبارية هي أشخاص على سبيل المجاز فما هى إلا أوصاف يطلقها المشرع على مجموعات من الأموال أو الأشخاص. ولا يكون لها من الإستقلال والأهلية إلا بمقدار ما جاء في سند إنشائها. تفصيل.










القاعدة






الأشخاص الإعتبارية هي أشخاص على سبيل المجاز فما هي إلا أوصاف أو أسماء يطلقها المشرع على مجموعات من الأموال أو الأفراد... ولا يكون لها من الإستقلال والأهلية إلا بمقدار ما جاء في سند إنشائها لأنها شخصيات مصطنعة قد تتداخل حتى تفنى بالإندماج أو تتجزأ فينبثق من الشخصية الواحدة شخصيات متعددة، أو يقوم بينها من الروابط ما لا يمكن أن يقوم بين الشخصيات الطبيعية الحقيقية.








جلسة الثلاثاء 8 يوليو سنة 1997


الطعن رقم 1613 لسنة 66 ق










ملخص القاعدة






تعلن الأشخاص الاعتبارية (شركات تجارية - جمعيات -..) فى مركزها الرئيسى، ويتسلم الإعلان نائبها القانونى أو من يقوم مقامه. عند عدم تمكن المحضر من التسليم على النحو السابق لإغلاق المركز أو من يصح تسليمه الإعلان يثبت ذلك فى أصل الإعلان ويسلم الصورة للنيابة العامة.










القاعدة






وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 29-6-1994 فى مواجهة الإدارة رغم ما أثبته المحضر من غيابه وقت الإعلان وعدم وجود من يستلم عنه قانونا، فى حين أنه كان يتعين تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة طبقا لنص الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الإعلان باطلا ولا تنعقد به الخصومة وهو ما حال بينه وبين المثول أمام محكمة الاستئناف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 1-10-1976 - قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت أن تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة الرئيسى للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه فى استلام أوراق الإعلانات ولو لم يكن نائبا فى سلطاته بصفة عامة، فإذا وجد المحضر المركز مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة المعلنة لصحيفة الاستئناف أن المحضر اثبت غياب المعلن إليه " الطاعن بصفته " وعدم وجود من يستلم عنه قانونا ومن ثم فقد أعلنه لجهة الإدارة، فإن هذا الإعلان يكون باطلا ولا تنعقد به الخصومة فى الاستئناف، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه.









إعلان
بطلان الإعلان



جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق






ملخص القاعدة






توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.










القاعدة






من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.








جلسة الأحد 14 يناير 2001م
الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق










ملخص القاعدة






إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.










القاعدة






ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.








جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)










ملخص القاعدة






اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.










القاعدة






الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.








جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)










ملخص القاعدة






إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.










القاعدة






وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان جنحة مباشرة وجهه والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن الأصلى طبقا للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذه





إعلان

الغش في الإعلان





جلسة الاثنين 22 ديسمبر سنة 1997




الطعنين رقمى 3902، 3903 لسنة 64 ق




ملخص القاعدة




إذا تعمد الخصم الغش فى إعلان خصومه الذين لم يكونوا حاضرين جلسات الدعوى جميعها ولم يقدموا مذكرات فيها قاصدا عدم حضورهم للدفاع عن حقوقهم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ ظهور هذا الغش وعلم الخصوم به.






الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه (إخلال بحق الدفاع) يبطل الحكم.




القاعدة






وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول انه أقام استئنافه على أن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء قيام الخصومة عند بأن وجه الإعلان بصحيفة الدعوى وبالحكم الصادر فيها إلى مقر الشركة بصفته مديرا لها رغم علمه أن صفته هذه قد زالت عنه بموجبه عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 المشهر تحت رقم 1737 لسنة 1988 بسجل الشركات بمحكمة جنوب القاهرة، وبأنه تواطئ مع المحامى الذى حضر عنه أمام محكمة أول درجة بتوكيل صدر منه بصفته مديرا للشركة انتهى مفعوله بزوال هذه الصفة ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحا إلى وقت اكتشاف هذا الغش، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف.






كما أن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأنها أقامت استئنافها خلال الميعاد القانونى لأن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء الخصومة عنها بإعلانها بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على العقار رقم 103 شارع عثمان بن عفان مصر الجديدة الذى لا تقيم فيه رغم علمه يقينا بأن محل أقامتها 10 شارع الشهيد محمد عبد السلام الحى الثانى مصر الجديدة من عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 الذى قدمت صورة منه أمام محكمة الاستئناف، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بسقوط حقها فى الاستئناف.








وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته " وفى المادة 228 منه على أن " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وان استئناف الحكم فى هذه الحالة يطرح حتما على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى على هذا الخصم فى غيبته، وكان كلا من الطاعنين قد أقام استئنافه لعلى ان الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده الأول بأن استهدف عدم علمهما بقيام الخصومة وذلك للحيلولة دون مثولهما فى الدعوى وإبدائهما دفاعهما فيها فعمد إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليهما فى غير موطنهما القانونى، وانه تواطئ مع المحامى الذى حضر عن الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بتوكيل انتهى مفعوله قبل رفع الدعوى لإدخال الغش على المحكمة - على النحو المبين بالنعى، وتمسك الطاعنان بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش الذى لم يعلما به إلا عند استئنافهما الحكم، وهو منهما دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئنافين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئنافين رقمى 13006، 13007 لسنة 108 ق القاهرة على ما لا يصلح ردا عليه لمجرد القول برفع الاستئنافين بعد انقضاء ميعادهما الذى بدأ سريانه بالنسبة للأول من تاريخ إعلان الطاعنة فى الطعن رقم 3903 لسنة 64 ق بالحكم المستأنف فى موطنها وبدأ سريانه بالنسبة للاستئناف الثانى من تاريخ صدور الحكم المستأنف لمثول الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين.




الطعن رقم 1889 لسنة 67 ق











إعلان
إيداع الصحيفة والإعلان



جلسة 14 مارس سنة 2005
طعن رقم 5308 لسنة 64ق




ملخص القاعدة




الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب أو الوقف الجزئي خلال الميعاد والمقرر هو جزاء مقرر لصالح المدعى عليه لا يتصل بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ويقتصر ذلك على إلزام القاضي بتوقيعه متى طلبه صاحب الشأن.




القاعدة




(تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر أن الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي - عمدا أو تقصيرا - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء الثلاثين يوما بعد إنتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.



























هناك تعليق واحد: