التسميات

الثلاثاء، 13 يوليو 2010

الأعلان فى قضاء النقض الجزء الاول



إعلان
المقصود بالإعلان


جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 1969 لسنة 68 ق



ملخص القاعدة



المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا أن يتم لشخص المدعى عليه، أو إعلانه وإعادة إعلانه فى حالة عدم إعلانها لشخصه.


القاعدة


من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذى جرى نصها على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وكان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب..." وفى المادة 85 منه على أنه " إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه " يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.


إعلان
بيانات الإعلان


جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 2181 لسنة 60 ق


ملخص القاعدة

اغفال بيان اسم الدائرة فى ورقة اعلان صحيفتها. اثره. لا بطلان. علة ذلك. تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.



القاعدة


إغفال بيان الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى فى ورقة إعلان صحيفتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لم يتطلب هذا البيان فى إعلان أوراق المحضرين ومنها صحيفة الدعوى بحسبانه أن تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.


جلسة الأحد 26 إبريل سنة 1998
الطعنين رقم 1975، 1977 لسنة 59 ق



ملخص القاعدة


بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من بطل إعلانه - فخلو الصورة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته لا يترتب عليه البطلان مادام يتبين من أصل ورقة الإعلان ورود هذه البيانات فيها.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وأن خلو الصورة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته لا يترتب عليها البطلان مادام يبين من أصل ورقة الإعلان ورود هذه البيانات فيها، ويتعين للتمسك بهذا العيب أن يقدم المعلن إليه الصورة التى شابها العيب وأن تحمل هذه الصورة ما يبعث على الثقة فى أنها الصورة التى سلمت له بالفعل وإلا امتنع على المحكمة الأخذ بهذا الزعم. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعنين الذين صح إعلانهم التحدى ببطلان إعلان المطعون عليه الثالث بصحيفة الدعوى ويكون النعى بهذا الوجه فى غير محله.


جلسة الأحد 21 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1956 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة



لا تثريب على الخصم تضمينه صحيفة الدعوى الموطن المختار لخصمه بدلا من محل إقامته متى تحقق غرض الإعلان بعلم المعلن إليه.



القاعدة

وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان نص المادة التاسعة من قانون المرافعات اوجب ان تشتمل اوراق المحضرين - ومنها صحف الاستئناف. على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن اليه وهو الاسم واللقب والمهنة او الوظيفة والموطن، وكان الغرض الذى رمى اليه الشارع من وجوب ذكر هذه البيانات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، فان كل بيان من شأنه ان يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع. متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف - المطعون ضده الأول - قد اتخذ له موطنا مختارا بصحيفة استئنافه بما يتحقق به غرض الشارع، ومن ثم فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بالصحيفة، ذلك أن المستأنف يحق له اتخاذ موطن مختار فى صحيفة الاستئناف يكون هو موطنه بالنسبة الى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه المادة 43-1، 3 من القانون المدنى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الوارد بوجه النعى فانه يكون قد اعمل القانون على وجهه الصحيح وبالتالى يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.




جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 2181 لسنة 60 ق



ملخص القاعدة


اغفال بيان اسم الدائرة فى ورقة اعلان صحيفتها. اثره. لا بطلان. علة ذلك. تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.



القاعدة


إغفال بيان الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى فى ورقة إعلان صحيفتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لم يتطلب هذا البيان فى إعلان أوراق المحضرين ومنها صحيفة الدعوى بحسبانه أن تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.


جلسة الأثنين 30 أكتوبر سنة 2000
الطعن رقم 3832 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة


عدم توقيع المحضر على ورقة الاعلان لا يؤدى إلى بطلان الاعلان طالما ثبت علم المعلن إليه علما يقينيا لتحقق الغاية من الإعلان.

القاعدة



وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص بالمادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك......."، وبالمادة 68-3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم - وفى الاستئناف - إيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه × إجرائى بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كلا يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن وكيل المطعون ضدها مثل أمام محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف رقم 116 لسنة 42 ق المنصورة المرفوع من الطاعن بصفته وقدم حافظة مستندات ودفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لخلوها من كافة البيانات وتوقيع المحضر بما ينم عن علم المطعون ضدها اليقينى بموضوع الاستئناف ومركزها القانونى فيه الأمر الذى يغنى عن إعلانها بصحيفته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف رغم حضورها أمام المحكمة وتقديم دفاعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.



جلسة 2 يناير سنة 2005
طعن رقم 158 لسنة 73ق



ملخص القاعدة


أصل ورقة الإعلان يجب أن تتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. أثر ذلك.



القاعدة

صورة ورقة الإعلان بالطلبات الموضوعية - المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع - إذ خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليهم بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليهم، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا لهم، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن أصل ورقة الإعلان بالطلبات الموضوعية قد إشتمل على جميع البيانات التي إستوجبها القانون ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلانها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.




إعلان
حجية الإعلان



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


يجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



القاعدة


أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة



يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
طعن رقم 4668 لسنة 65ق


ملخص القاعدة

يجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوى مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه - إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بأمر الأداء وبالعريضة. وتعتبر العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 أشهر من صدوره ويضاف لهذا الميعاد ميعاد مسافة بوصفه من المواعيد الناقصة. مناط ذلك وتفصيله.


القاعدة


"يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر "مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.




إعلان
إجراءات الإعلان


جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 6593 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة

إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي - إعتبار الإعلان قد تم صحيحا ولو رفض الممول إستلام الإخطار بالإعلان - وجوب أن يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية - علة ذلك.


القاعدة

المقرر بقضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 الصادر في 31 ديسمبر 1993 على أنه "يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية" والفقرة الثالثة على أنه "في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة"، والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون... وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"، يدل على أن المشرع قد وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات إذ إكتفى بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وجعل الإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التي نص عليها في قانون المرافعات ومنها إعتبار الإعلان قد تم صحيحا ولو رفض الممول إستلام الإخطار بالإعلان إلا أن المشرع إستلزم في المادة 149 - كي ينتج الإعلان الصادر من مصلحة الضرائب إلى الممول أثره القانوني - أن يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وذلك توفيرا للضمانات الكفيلة بوصول المراسلات للممولين من ناحية وإعتبار علم الوصول حجة عليهم من ناحية أخرى وهذه الإجراءات بما توفره من ضمانات للممولين أمام مصلحة الضرائب يتعين أن تتوافر لهم أيضا أمام لجان الطعن عند فصلها فيما يحال إليها من منازعات ليستقيم الأمر مع ما تغياه الشارع بفرضه تلك الإجراءات توفيرا للضمان للممولين ومصلحة الضرائب على حد سواء وهو ما يستوجب تكامل نص المادتين 149 و159 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - وهو ما إنتهجه المشرع بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض نصوص القانون 157 لسنة 1981 سالف البيان.



جلسة 18 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 648 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

إعلان أوراق المحضرين يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره - إستثناء - يجوز للمعلن إليه في حالة إعلانه لدى جهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان سائر أوراق المحضرين يخضع للقواعد المقررة في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وهي تستهدف في الأصل العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان لشخصه، إلا أن المشرع سوغ الخروج على هذا الأصل بالإكتفاء بتوافر العلم القانوني وفقا لقواعد وشرائط حددها لتوفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره سواء سلم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في - حال عدم وجوده - إلى أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي، وقد أفصحت المادة 11 من قانون المرافعات عن أنه - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع عن الإستلام أو التوقيع، فيجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل ورقة الإعلان وصورته، ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان، ثم يوجه للمعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة، فإذا سلم الإعلان على هذا النحو إعتبر منتجا لأثره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه إذ يفترض وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه، إلا أنه يجوز للمعلن إليه في حال الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت.




جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.



القاعدة



من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.


جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.



القاعدة

من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.



جلسة 6 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4056 لسنة 66ق



ملخص القاعدة



إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات. للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة

النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 25 مارس سنة 2003
طعن رقم 143 لسنة 72ق


ملخص القاعدة

إعادة إعلان المدعى عليه. شرط ذلك. إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه. علة ذلك. إفتراض جهله بقيام الخصومة. تخلف هذا الإجراء. أثره. بطلان الحكم لإبتنائه على إجراء باطل.



القاعدة


النص في المادة 84-1 من قانون المرافعات على أن "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك في غير الدعاوى المستعجلة - لما إفترضه في هذه الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته. ويضحى الحكم حضوريا في الحالة الأخيرة بقوة القانون - ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لإبتنائه على إجراء باطل.




جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



القاعدة

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.




جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 2947 لسنة 64ق


ملخص القاعدة

وضع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممولين تقوم بها مأمورية الضرائب وهي تختلف عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات وتكون لهذه الإجراءات قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - وفرض المشرع على مسئولي البريد إتباع إجراءات محددة ضمانا لوصول الإعلان إلى الممول - أثر ذلك.



القاعدة



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليهم التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258"، ونص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليهم تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانونا أنه أوصل الإعلان للممول شخصيا.


جلسة 28 يونيه سنة 2003
طعن رقم 635 لسنة 70ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات تكتسب صفة الرسمية. لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.


القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.



إعلان
وسيلة التأكد من حصول الإعلان


جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

طبقا لقانون المرافعات فإن المحضر عند توجهه إلى منزل المراد إعلانه فإنه يكون غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان.


القاعدة



وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت فى مرحلتى التقاضى ببطلان الإعلان الموجه إليها من المطعون ضده فى 24-7-1991 الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته لخلوه من صفة المخاطب معه الذى تسلم الإعلان إلا أن الحكم ذهب إلى أن القانون لم يلزم المحضر ببيان صفة المخاطب معه، وانتهى إلى صحة الإعلان بالرغم من أن القانون حدد أشخاصا بذاتهم لتسلم الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه فى حالة عدم وجوده ومن ثم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيها عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة 103 منه قد ألغت المواد من 48 إلى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فان قواعد قانون المرافعات



إعلان
أثر الإعلان


جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 7384 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


بعد تعديل قانون المرافعات فإن الخصومة تعتبر منعقدة بإعلان صحيفتها، أو بحضور الخصم ولو لم يعلن لتحقق الغرض المبتغى من الإعلان وهو تمكين الخصوم من الدفاع وتقديم مستنداتهم وأدلتهم.


القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنات بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان على سند من - أن إعلان صحيفة الاستئناف قد خلا من بيان اسم المحضر التابع لمحكمة السيدة زينب الذى قام بالإعلان الأمر الذى يرتب البطلان طبقا لنص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات، كما اثبت المحضر قيامه بإعلانه الطاعنة الثانية مخاطبا مع زوجها ".........." المقيم معها حال كون الأخير ليس زوجا لها الأمر الذى يبطل صحيفة الاستئناف، فضلا عن أن الثابت من صحيفة تصحيح شكل الاستئناف أنها جاءت خلوا من بيان تاريخ الإعلان واسم المحضر والمحكمة التابع لها وتوقيعه واسم المخاطب معه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك أن النص فى المادة 68-3 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن تعديل قانون المرافعات على أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة." يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتهما للمدعى عليه الثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة، وقد جاء هذا النص واضحا جليا ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات والمطعون ضدهم من الخامس للأخير (المستأنف عليهم) قد حضر محام عن كل منهم بجلستى 25-1-1993، 28-3-1993 أمام محكمة الاستئناف وكان ذلك الحضور الحاصل بعد 1-10-1992 تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 فتنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 168 لمستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون وعملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت أو شاب إجراءات إعلانها البطلان كخلو صحيفة الاستئناف من بيان اسم المحضر وتوقيعه أو تاريخ الإعلان واسم المخاطب معه أو لم تكن أعلنت أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضوره أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضور المدعى عليهم بعد إعلان باطل - ويضحى النعى أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.


جلسة الثلاثاء 11 يناير سنة 2000
الطعن رقم 6591 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها. الحالات المستثناه. م213 مرافعات. مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها.


القاعدة

ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوما، وأن مفاد نص المادة 213 من ذات القانون يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر ومن بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت انه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك.


جلسة الأربعاء 19 يناير سنة 2000
الطعن رقم 4829 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة



ميعاد الطعن فى الحكم. حالات سريانه من تاريخ اعلانه. م213 مرافعات. المحل الذى يزاول فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة، بجانب موطنه الاصلى يصح اعلانه فيه بكافة اوراق المحضرين. علة ذلك. موطن الاعمال يظل قائما ما بقى النشاط التجارى او الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه.
اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد العامة المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية عدم اتصاله بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة

المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد أن بينت الحالات التى يبدأ فيها ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى"، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدنى تنص على أنه "يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن"، والمادة 41 من ذات القانون تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإن مؤدى جماع ما تقدم أنه إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإعلان وكان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة فى الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى يزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التى أفصح عنها الشارع وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير على المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليها وتستخلصه المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وكان إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار - أو إلى جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعن رقم 2351 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة


ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة لمن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من وقت إعلان الحكم. م 213 مرافعات. علة ذلك. لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأى طريقة أخرى. ولو كانت قاطعة أو رفع عنه
طعنا خاطئا قبل اعلانه اليه.


القاعدة

من المقرر أيضا أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ عملا بالمادة رقم 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علما كاملا. ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفع عنه طعنا خاطئا قبل إعلانه إليه.


جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 406 لسنة 63 ق





ملخص القاعدة



ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ اعلانه الى المحكوم عليه فى حالة تخلفه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة او امام الخبير. صدور الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف الا من وقت ظهور الغش او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه او صدور حكم بثبوته.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير......) وفى المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم أو بناء على ورقة مزورة........ فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته.........) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو اقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.

جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 5378 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة

ميعاد الطعن فى الاحكام. اعلان الحكم الذى يبدأ به الميعاد. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. اثره. انفتاح الميعاد.


القاعدة

إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة عند غلق مسكنه باعتبار ان الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة ان يثبت بكافة طرق الإثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.




جلسة الاربعاء 23 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 6859 لسنة 66 ق





ملخص القاعدة



استثناءا من الأصل فانه عند تخلف الخصم عن حضور الجلسات او تقديم دفاع فيها فان ميعاد الطعن لا ينفتح له الا من تاريخ إعلانه بالحكم.





القاعدة



وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه...... " يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، الا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ اعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت ان المحكوم عليه لم يحضر فى اى جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن لا ينفتح له الا من تاريخ إعلانه بالحكم، كما ان من المقرر ان مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى ان يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق او على تحريف للثابت ماديا ببعض الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف تأسيسا على حضورها جلسة 18-1-1995 أمام محكمة اول درجة بوكيل عنها بالتوكيل رقم 413 لسنة 95 المنتزه وان الحكم الصادر من هذه المحكمة يكون بذلك حضوريا بالنسبة لها يبدا ميعاد الطعن عليه من تاريخ صدوره، فى حين ان البين من محضر الجلسة المشار اليه حضور "....... " المحامى عن المدعى عليهم جميعا - فيما عدا المدعى عليها السادسة (الطاعنة) - بالتوكيل رقم 413 لسنة 95 المنتزه، وان الثابت من التوكيل الأخير، انه لم يصدر من الطاعنة للمحامى المذكور، وكانت الطاعنة لم تقدم مذكرة بدفاعها أمام محكمة اول درجة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره الى الخطا فى تطبيق القانون.


جلسة الثلاثاء 17 مارس سنة 1998
الطعن رقم 344 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

لا تقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المدعى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إلا إذا ثبت لها علم المدعى يقينا بموعد الجلسة بعد سبق تأجيلها إداريا.

القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المستأنف " الطاعن " لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وذلك عملا بنص المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. فى حين أن الجزاء المشار إليه فى المادة سالفة البيان لا يجوز الحكم به إلا إذا تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف، والثابت أن الاستئناف كان محددا لنظره بورقة جلسة 21-6-1993 وتأجل إداريا: لجلسة 17-7-1993 وأعلن بها مع المقيم معه لغيابه، وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على تخلفه عن الحضور فى الجلسة الأخيرة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مفاد النص المادتين 10،11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصل إلى علم المعلن إليه علما يقينا بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه. وكان اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلام غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، فما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل. شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث يمكن الرجوع إلى الأصلى إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات. لما كان ذلك، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علما يقينا بالجلسة الأولى التى حددت لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك - لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة × إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه. فلا تلتزم المحكمة بالتصدى لموضوعه. لما كان ما تقدم وكان الثابت بورقة الاستئناف أنه كان محددا لنظره جلسة 21 يونيه سنة 1993 وتأجل نظره إداريا لجلسة 17 يوليو سنة 1993 وأعلن قلم الكتاب الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة مخاطبا مع شقيقة المقيم معه لغيابه وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانونا من أن إعلانه بها لا يفيد إلا علما يقينيا أو افتراضيا ولا يؤدى إلى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالجلسة محددة بورقة الاستئناف بالرغم منه افتقاد الجدية فى إقامة الطعن وهو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)



ملخص القاعدة



بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.


القاعدة

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.


جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4155 لسنة 65 (قضائية)



ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صحح الإعلان وأنتج أثره - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة



أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - متي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره.


القاعدة



أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 6131 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة

ميعاد إستئناف قرار نقابة المحامين الفرعية بتقدير الأتعاب يبدأ من تاريخ إعلامه - سواء حضر الخصوم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفوا عن حضورها.


القاعدة

ميعاد إستئناف قرار نقابة المحامين الفرعية بتقدير الأتعاب إنما يبدأ من تاريخ إعلانه سواء حضر الخصوم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفوا عن حضورها.



جلسة 22 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 663 لسنة 67 (قضائية)



ملخص القاعدة

التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)

ملخص القاعدة


جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ سريان ميعاد المعارضة.



القاعدة

أن النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التي تحكم إجراءات الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه "تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم" وفي المادة 292 منها على أنه "يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة" وفي المادة 293 منها على أن "مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية" مفاده أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.


جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق



ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة



إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
طعن رقم 4668 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.


القاعدة

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوى مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه - إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



إعلان
طرق الإعلان
الإعلان لشخص المعلن




جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1998
الطعن رقم 2444 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة



إعلان الخصم مخاطبا مع زوجته وهى ممن يصح استلامهم لورقة الإعلان فى موطنه يكون قد تم موافقا لصحيح القانون.





القاعدة



وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك أنه فى ضوء ما هو ثابت فى الأوراق من أن الطاعن اعلن مخاطبا مع زوجته بالانذار الموجه اليه من الهيئة المطعون ضدها بسداد المبالغ المستحقة عليه بتاريخ 20-8-1992 قبل رفع الدعوى فى موطنه ذاته الذى اعلن فيه بصحيفة الدعوى فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من صحة اعلانه بتلك الصحيفة يكون موافقا لصحيح القانون أيا ما كان وجه الرأى فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الشأن ويكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس.


جلسة الأربعاء 29 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 1194 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الاعلان الصحيح الذى تنعقد به الخصومة هو إعلان شخص المدعى، أو إذا لم يكن أعلن الشخص وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.


القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان وفاء المستأجر بالاجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الاخلاء لتكرار التأخر او الامتناع عن الوفاء بالاجرة لا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة الموجبة لاخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وان انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه او بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذى جرى نصها على انه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"، وكان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على انه "إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب..." وفى المادة 85 منه على انه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه "يدل على ان المقصود باعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى احدى حالتين الأولى التى يتم فيها اعلان شخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد اعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد اعلانه بها، كما ان من المقرر انه متى قدم الخصم امام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده قد اقامها على تكرار تأخر الطاعن فى الوفاء باجرة العين محل النزاع - بعد صدور الحكم برفض الدعوى رقم 515 لسنة 1997 م.ك نجع حمادى - بعدم سداد اجرة شهرى ديسمبر سنة 1997، يناير سنة 1998 وإذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظرها وقد اعيد اعلانه بالصحيفة فى 23-2-1998 وانه قدم امام محكمة أول درجة إنذارين بعرض الاجرة المستحقة فى ذمته عن الشهرين سالفى البيان على المطعون ضده وآخرين - باقى ورثة المؤجر - اولهما عن اجرة شهر ديسمبر سنة 1997، تم إعلانه فى 6-1-1998 - قبل إيداع صحيفة الدعوى بتاريخ 8-1-1998 - وثانيهما عن اجرة شهر يناير سنة 1998 - اعلن فى 13-1-1998 - قبل إعادة اعلان الطاعن بالصحيفة فى 23-2-1998، وما يفيد إيداع هذه الاجرة خزانة المحكمة المختصة لحساب المذكورين فى 7، 14-1-1998، ومن ثم فان هذا الايداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئا لذمته من الاجرة محل النزاع فلا تقوم به حالة التكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة الموجبة لاخلائه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باخلاء العين تأسيسا على قيام حالة التكرار مغفلا مضمون المستندات سالفة الذكر ودلالتها والوقوف على صحيح الواقع والقانون فى الدعوى على ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 2418 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة

اعلان صحيفة الدعوى التى تنعقد به الخصومة قانونا، لشخص المدعى عليه او بإعادة اعلانه فى حالة عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة.
سداد المستأجر الاجرة المستحقة فى ذمته قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الاخلاء للتكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الاجرة. اثره. عدم قبول الدعوى.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر الأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار فى الامتناع او التأخير فى سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة - ب - من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها، وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلان صحيفتها - وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا باعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" واذ كان النص فى المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب" وفى المادة 85 منه على أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة وأعيد إعلانه بها.


إعلان
جهات الإعلان
الإعلان فى الموطن الأصلي


جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3924 لسنة 60 ق


ملخص القاعدة


الغاء الموطن الأصلى أو المختار. شرطه. أن يخبر الخصم خصمه صراحة بذلك. اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم. تسلم صور الأوراق للنيابة العامة. شرطه. اجراء تحريات كافية. تقدير كفاية التحريات مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله. شرطه.


القاعدة


اذا اتخذ الخصم موطنا أصليا أو مختارا ورأى الغاءه وجب عليه ان يخبر خصمه صراحة بذلك، وان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه، وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمرا موضوعيا يرجع الى ظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها فى ذلك على اسباب سائغة، وأنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ويكفى فى ذلك ان يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.



جلسة الأربعاء 17 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 6255 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


إذا قام الخصم فى الدعوى بتغيير محل إقامته دون أن يعلن خصمه بذلك، فلا تثريب على خصمه الذى صدر الحكم لصالحه إن هو أعلنه على الموطن الأصلى.
ميعاد الاستئناف. لا ينفتح بحجة عدم إعلانه بالحكم حتى لا يفيد من تقصيره.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن الحكم المستأنف لم يعلن للمطعون ضده فى موطنه خارج البلاد ورتب على ذلك عدم الاعتداد بإعلان الحكم الحاصل فى الموطن الأصلى المعلوم له مخالفا بذلك أحكام المادتين 12، 213 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره كما نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة 11 من ذات القانون - لما كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على وجوب إعلان الحكم للمحكوم عليه - المطعون ضده - بمحل إقامته خارج البلاد رغم عدم وجود دليل على إخطاره الطاعن بتخليه عن موطنه بالعين المؤجرة ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الابتدائى الحاصل فى هذا الموطن الأخير وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث أوجه دفاع طرفى التداعى بشأن هذا الإعلان مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 242 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 23 مايو سنة 2005
طعن رقم 10118 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


أوجب المشرع على المدعي أن يضمن صحيفة الدعوى بيانا بموطنه الأصلي وفي حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك. لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو نفسه فيه.


القاعدة


مؤدى نصوص المواد 12، 21، 63 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه الأصلي وفرض عليه في حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك فلا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو فيه بعدم إخطار خصمه بتغيير موطنه.




إعلان
طرق الإعلان
الإعلان فى محل العمل


جلسة الأحد 21 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


تعيين الخصم موطنا لإعلانه فيه وإخطار خصمه بذلك. لا يصح إلا إعلانه فيه.


القاعدة


مؤدى نص المادة 12-2 من قانون المرافعات أنه إذا الغى الخصم موطنه الأصلى وعين موطنا آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا فى الموطن الجديد.



جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 7380 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


مكان مباشرة الشخص تجارة او حرفة. اعتباره موطنا فيما يتصل باعمال ادارة هذه التجارة او الحرفة. م41 من ق المدنى. مؤدى ذلك. جواز تسليم الاوراق المطلوب اعلانها فى هذا الموطن. شرطه. ان يكون النشاط التجارى او الحرفى قائما. مثال بشأن اعلان اخلاء عين مستغلة صيدلية، بسبب تأخر المستأجر فى سداد اجرتها.


القاعدة




إعلان
طرق الإعلان
الإعلان فى جهة الإدارة



جلسة الأربعاء 29 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 8442 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان الحكم للمعلن إليه لدى جهة الإدارة هو اعلان صحيح منتج لآثاره - لكن يجوز للمعلن إليه إثبات عدم علمه بالاعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره فلا يسرى ميعاد الطعن فى حقة.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الاحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن،ـ وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والاصل ان يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا ان المشرع استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من اجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ اعلانها، وكان اعلان الاحكام التى يبدأ بها ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار اوجه الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره



جلسة الاثنين 15 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 286 لسنة 64 ق أحوال شخصية


ملخص القاعدة


إن إعلان الخصم لدى جهة الإدارة عند عدم الاستدلال عليه هو إعلان قانونى صحيح مرتب لآثاره وكل ما للمعلن إليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول، أن إعلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية دمياط سلم لجهة الإدارة ولم يوجه لشخصه أو فى موطنه بما يبطله، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا الإعلان فى قضائه برفض الاستئناف رقم 86 لسنة 1992 شرعى المنصورة " مأمورية دمياط " لرفعه بعد الميعاد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه لواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره،. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية دمياط قد أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1-7-1992 ولم يثبت الطاعن عدم اتصال علمه بهذا الإعلان، فانه يكون إعلانا صحيحا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم، وإذ عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الاستئناف رقم 86 لسنة 1992 شرعى المنصورة " مأمورية دمياط " لرفعه بعد الميعاد، فانه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الأحد 30 أغسطس 1998
الطعن رقم 5938 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الحكم الذى يعلن للمحكوم عليه لدى جهة الإدارة عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه يعتبر قد تم فى الموطن الأصلى للمعلن إليه، ويبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه فى هذه الحالة أن يثبت بكافة طرق الاثبات عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى تقصيره.


القاعدة


وحيث أن هذا النعى سديد - ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقرة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعه الإعلان بالحكم المستأنف لغيابه خارج البلاد بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأربعاء 17 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 2639 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إن إعلان الخصم لدى جهة الإدارة عند عدم الاستدلال عليه هو إعلان قانونى صحيح مرتب لآثاره وكل ما للمعلن إليه فى هذه الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم إعلان المطعون ضدهما بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لشخصهما أو فى موطنهما وان إعلانهما لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن فى حين أن الإعلان الأخير صحيح قانونا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الاستئناف شكلا، تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم الابتدائى لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليهما أو لشخصيهما، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص ويستتبع ذلك نقضه فيما قضى به فى موضوع الاستئناف إعمالا لنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأربعاء 2 يوليو سنة 1997
الطعن رقم 5733 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الإعلان الذى يقوم به المحضر مباشر الإعلان لدى جهة الإدارة هو إعلان قانونى مرتب لآثاره طالما ثبت للمحكمة توجه المحضر لإعلان الخصم فى موطنه أولا.
للمعلن إليه على النحو السابق التمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بكافة طرق الإثبات.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون فى بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه فى 9-10-1991 بعد الميعاد المقرر قانونا، رغم إعلان الأخير بالحكم المستأنف بتاريخ 1-8-1991 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد أعلن للمطعون ضده فى مواجهة الإدارة وبالتالى لا ينفذ فى حقه ويظل ميعاد الطعن مفتوحا فى حين أن الإعلان المشار إليه قد سلم لجهة الإدارة على النحو الذى رسمه القانون لإعلان أوراق المحضرين بعد أن توجه المحضر مباشر الإعلان لموطن المطعون ضده، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله وتقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا بالتأسيس على أن تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن فيه - رغم أن الثابت من إعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم توجه المحضر إلى موطن المطعون ضده ولغيابه وغلق مسكنه سلم المحضر الإعلان لمأمور القسم الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأحد 14 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 1944 لسنة 59 ق


ملخص القاعدة


يصح إعلان الحكم للمحكوم ضده لدى جهة الإدارة، متى أثبت المحضر محاولته لإعلانه فى محل إقامته وفشله فى ذلك. سريان ميعاد الاستئناف - إذا أثبت المعلن لدى جهة الإدارة عدم علمه الفعلى بالحكم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ هذا العلم.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة ينفتح به ميعاد الاستئناف. فى حين أن الثابت من جواز سفره انه كان خارج البلاد فى الوقت الذى تم فيه إعلان الحكم لجهة الإدارة فلم يتصل علمه به مما يبطله ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف. كما التفت الحكم عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 925 لسنة 84 مستأنف مستعجل القاهرة الذى يثبت زوال صفة المطعون ضدها الأولى كحارسة على العقار الكائن به الشقة محل النزاع وصارت المطعون ضدها الثانية صاحبة الصفة فى النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به الميعاد به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انه كان خارج البلاد فى الوقت الذى تم فيه إعلانه بالحكم مع جهة الإدارة وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بالحكم الابتدائى فى 21-1-1984 مع جهة الإدارة لغلق مسكنه فى حين أن الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المؤرخة 24-12-1985 والمقدمة من المطعون ضدها الأولى أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 28-12-1983 وعاد إليها بتاريخ 24-12-1984 مما مفاده أنه كان خارج البلاد وقت إعلانه بالحكم الابتدائى فبالتالى لا يتحقق من هذا الإعلان غايته باتصال علمه بالطاعن لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فلا ينتج أثره ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط حق المستأنف - الطاعن - فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته " من أن المحضر انتقل بتاريخ 21-1-1984 لمحل إقامة المستأنف فوجده مغلقا ولعدم وجود من يتسلم الإعلان عنه فأعلنته مع جهة الإدارة واخطر عنه فى ذات اليوم بالمسجل رقم 0282 فيكون هذا الإعلان قد تم صحيحا يبدأ منه سريان ميعاد الاستئناف وكان المستأنف قد أقام استئنافه بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 26-4-1974 فيكون مرفوعا بعد الميعاد ويتعين الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف." فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المتعلق بزوال صفة المطعون ضدها الأولى كحارسة على العقار الكائن به الشقة المؤجرة للطاعن وحلول المطعون ضدها الثانية محلها وإقرارها بقبض الأجرة منه خلال المدة المطالب بها فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



جلسة الأربعاء 21 يناير سنة 1998
الطعن رقم 2886 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه فان الاعلان الذى يتم لدى جهة الادارة يكون قد تم صحيحا مرتبا لآثاره.


القاعدة


حيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضده بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 9-4-1990 بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق الشقة محل النزاع وأن المطعون ضده قد استأنف هذا الحكم بتاريخ 7-10-1990 أى بعد فوات الأربعين يوما المقررة للاستئناف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الاستئناف بالتأسيس على أن الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضده بالحكم سالف الذكر إعلانا صحيحا دون أن يبين مصدره وسنده فى ذلك وحجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع المطعون ضده بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأربعاء 11 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 2499 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان اليه فان قيام المحضر بإعلان المعلن اليه لدى جهة الادارة يكون صحيحا مرتبا لآثاره - يحق فقط للمعلن اليه ان يثبت عدم علمه بواقعة الاعلان بكافة طرق الاثبات.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20-2-1991 قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - للمطعون ضده بتسليم صورته لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن بالاستئناف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر بتاريخ 20-5-1992 عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأربعاء 25 مارس سنة 1998
الطعن رقم 8116 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


عند إعلان حكم إلى المحكوم ضده لدى جهة الإدارة، فإن للمعلن إليه إثبات عدم علمه بمحتوى الإعلان بكافة طرق الإثبات - لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ علمه اليقينى بالحكم.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنه المطعون ضده بالحكم الابتدائى بطريق الغش فى غير محل إقامته ولرفض زوجته الاستلام قام المحضر بتسليم الصورة لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بالكتاب المسجل رقم 5 فى 2-2-1994 إلا أن هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إليه وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان وقدم شهادة من هيئة البريد تثبت عدم تسليم الكتاب المسجل إليه ومن ثم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على صحة هذا الإعلان وأطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن والتفت عن بحث المستندات التى قدمها إثباتا له فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كـأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنه المطعون ضده بالحكم الابتدائى بتاريخ 1-2-1994 لجهة الإدارة لامتناع زوجته عن الاستلام وأفاد المحضر بأنه أخطر عنه بالمسجل رقم 5 فى 2-2-1994 وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان وقدم شهادة من هيئة البريد بتسليم المسجل المذكور لغير المرسل إليه مما أدى إلى فقده بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فان هذا الإعلان لا ينفتح به ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أن إعلان الطاعن بالحكم المستأنف قد تم صحيحا منتجا لأثره فى انفتاح ميعاد الطعن وأطرح دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات إثباتا لصحته فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.



جلسة الأربعاء 19 يناير سنة 2000
الطعن رقم 4829 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن فى الحكم. حالات سريانه من تاريخ اعلانه. م213 مرافعات. المحل الذى يزاول فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة، بجانب موطنه الاصلى يصح اعلانه فيه بكافة اوراق المحضرين. علة ذلك. موطن الاعمال يظل قائما ما بقى النشاط التجارى او الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه.
اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد العامة المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية عدم اتصاله بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


المادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد أن بينت الحالات التى يبدأ فيها ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى"، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدنى تنص على أنه "يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن"، والمادة 41 من ذات القانون تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإن مؤدى جماع ما تقدم أنه إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإعلان وكان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة فى الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى يزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التى أفصح عنها الشارع وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير على المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليها وتستخلصه المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وكان إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار - أو إلى جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الخميس 24 فبراير سنه 2000
الطعن رقم 615 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها، خضوعه للقواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. في حالة الاعلان لجهة الادارة للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
بطلان اعلان الحكم الابتدائى. لا ينفتح به ميعاد الطعن.الاصل في اثبات تاريخ اعلان الحكم هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الاعلان. إن رأت المحكمة ان تأخذ بدليل آخر في اثباته. عليها ان تحققه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وانه يشترط في اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون اعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع اعلان الحكم الأبتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، ومن المقرر أيضا أنه متى كان الاصل في اثبات تاريخ اعلان الحكم هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الاعلان فإنه يجب على المحكمة إذا تصدت لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع إلى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر في اثباته كان عليها أن تحققه.



جلسة الاثنين 28 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1398 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. تسليم الاعلان لجهة الادارة للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.


إعلان
جهات الإعلان
الإعلان لغير ذي صفة


جلسة الخميس 27 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 1792 لسنة 55 ق


ملخص القاعدة


إذا أعلن شخص غير ذى صفة فى الدعوى، ثم حضر الشخص المعنى بالتقاضى الواجب اختصامه ابتداء وقيام بالدفاع وتقديم الأدلة، فإن ذلك يصحح إجراء الإعلان الذى بدأ باطلا لتحقق الغرض منه وهو علم الخصم وحضوره.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض الدفع الذى تمسك به بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بتاريخ 7-11-1983 بعد الميعاد قولا من الحكم بأن ميعاده يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى مع أن القيمة المستأنفة كانت قد حضرت أمام محكمة الدرجة الأولى اعتبارا من جلسة 23-3-1981 عن زوجها المطعون ضده الأول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححه بذلك إجراءات الخصومة والتى كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصيا دونها بما ينبنى عليه أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره الحكم الابتدائى عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 213-1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك وعول على إعلان الحكم الابتدائى كإجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه وان كان مؤدى المادتين 24، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداه نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصيا فى الدعوى الراهنة محكوما عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته ".........." جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانونا من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالى يعتبر المطعون ضده الأول ماثلا فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 16-5-1983 عملا بالمادة 213-1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقا لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7-11-1983 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقا للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسبا بدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام القيمة من اجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص قضائه بتاريخ 7-1-1985 برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف. وإذ كان نقض الحكم فى خصوص ذلك يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه فى موضوع الادعاء بالتزوير وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ 2-11-1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 وكذلك إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 7-4-1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5-1-1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن 12 ط مشاعا فى عقار النزاع مقابل 5000 جنيه وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 16-5-1983، فإنه يتعين نقضهما.








إعلان
جهات الإعلان
عدم وجود من يصح تسليم الورقة اليه

جلسة الاثنين 24 يناير سنة 2000
الطعن رقم 2538 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مبدأ المواجهة بين الخصوم من اهم اسس التقاضى. لا يصح تسليم صورة الاعلان للنيابة الا إذا عجزت تحريات طالب الاعلان عن الوصول الى اى موطن معلوم للمعلن اليه سواء اكان موطنه الاصلى او المختار او موطن اعماله. اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا. م17 من ق ايجار الاماكن 136 لسنة 1981. لا يعد خروجا عن القواعد العامه المقررة لاعلان الاشخاص الطبيعيين المقيمين فى الخارج او الذين تعذر على المعلن ان يعرف محل اقامتهم سواء فى البلاد او خارجهم.


القاعدة


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يسعى المعلن إلى تحقيق العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم الأوراق إلى شخصه فلا يصح تسليمها إلى غيره ممن يتواجدون فى موطنه إلا إذا تعذر تسليمها لشخصه، ولا يصح تسليمها للإدارة إلا إذا تعذر تسليمها فى موطنه نفسه لأحد ممن بينتهم النصوص. ولا يصح تسليم صورة الإعلان للنيابة إلا إذا عجزت تحريات طالب الإعلان عن الوصول إلى أى موطن معلوم للمعلن إليه، سواء أكان موطنه الأصلى أو المختار أو موطن أعماله فكل ذلك ما يقتضيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وهو من أهم أسس التقاضى، وأن النص فى المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 إنما يحكم المساكن دون غيرها من الأماكن المؤجرة، وما جاء فى فقرته الثالثة من أنه (ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة) لا يعد خروجا من المشرع عن القواعد العامة المقررة لإعلان الأشخاص الطبيعيين المقيمين فى الخارج أو الذين تعذر على المعلن أن يعرف محل إقامتهم سواء فى البلاد أو خارجها وإنما يبقى على المعلن واجب السعى إلى تحقيق علم المعلن إليه على النحو سالف البيان.



جلسة الخميس 10 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6282 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين. فى حالة الاعلان لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه او العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الخميس 18 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1311 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الإعلان بصحيفة الدعوى إليه فإن يسلمها إلى جهة الإدارة ويخطر المعلن إليه بذلك عن طريق كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة - العبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ هى بتاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الادارة - لا يجوز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الاوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات من أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها من التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار مسجلا يخبره فيه بان الصورة سلمت لجهة الإدارة - ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله فى أصل الإعلان وصورته" ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ان تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة - فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة - وان العبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه. ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.



جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 1174 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه. صحيح ومنتجا لآثاره، من وقت تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. ما يثبته المحضر فى أصل الإعلان بخصوص تسليم الصورة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.


القاعدة


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه وبأنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.



جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1684 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


توجيه الاعلان بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد. اثر ذلك. بطلان الاعلان. علته. الغش يبطل التصرفات. الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن.
خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمعلن اليه ان يثبت بجميع طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. طلب المعلن اليه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الغش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الغش يبطل التصرفات اصل قانونى واجب الاتباع فيبطل الاعلان - رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون متى ثبت ان المعلن اليه قد وجهه بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد، كما ان اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم علمه بإعلانات الدعوى والحكم الصادر فيها لوقوعها بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم والمحضرين وموزعى البريد وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وهو دفاع - إن صح - يؤدى لبطلان الاعلان وإن استوفى ظاهريا اوامر القانون وإذ اطرحه الحكم المطعون فيه وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لصحة اعلان الطاعن بالحكم الابتدائى فى مواجهة جهة الادارة لغلق السكن وإخطاره بمسجل - دون بحث لدفاعه القائم على الغش فى الاعلان وان عدم علمه بواقعة الاعلان لا يرجع لفعله او تقصيره، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.



جلسة الأربعاء 21 يناير سنة 1998
الطعن رقم 2886 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه فان الاعلان الذى يتم لدى جهة الادارة يكون قد تم صحيحا مرتبا لآثاره.


القاعدة


حيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضده بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 9-4-1990 بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق الشقة محل النزاع وأن المطعون ضده قد استأنف هذا الحكم بتاريخ 7-10-1990 أى بعد فوات الأربعين يوما المقررة للاستئناف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الاستئناف بالتأسيس على أن الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضده بالحكم سالف الذكر إعلانا صحيحا دون أن يبين مصدره وسنده فى ذلك وحجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع المطعون ضده بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الموضوع عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأربعاء 11 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 2499 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


عند عدم وجود من يصح تسليم ورقة الإعلان اليه فان قيام المحضر بإعلان المعلن اليه لدى جهة الادارة يكون صحيحا مرتبا لآثاره - يحق فقط للمعلن اليه ان يثبت عدم علمه بواقعة الاعلان بكافة طرق الاثبات.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره، يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة، باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه - فى حالة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20-2-1991 قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - للمطعون ضده بتسليم صورته لجهة الإدارة لا يجرى ميعاد الطعن بالاستئناف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر بتاريخ 20-5-1992 عملا بنص المادة 271-1 من قانون المرافعات.



جلسة الأحد 26 إبريل سنة 1998
الطعنين رقمى 1975، 1977 لسنة 59 ق


ملخص القاعدة


إعلان الشفيع لصحيفة دعواه لخصومة فى موطنهم المبين لعقد البيع وعدم توجيه الإعلان إلى وحداتهم بالقوات المسلحة لعدم معرفته بتجنيدهم وأرقام وحداتهم العسكرية يجعل إعلانهم لدى النيابة العامة لعدم الاستدلال عليهم إعلان قانونى صحيح.


القاعدة


حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الطاعنين الثانى والثالث منهم وأيضا المطعون عليه الثالث بإنذار الرغبة فى الأخذ بالشفعة وبصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة إذ تم تسليم أوراق الإعلان إلى النيابة العامة بدعوى أنه ليس لهم محل إقامة معلوم فى حين تعلم المطعون عليها الأولى أنهم من أفراد القوات المسلحة الذين يتعين إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ولم تتقص عن الوحدات العسكرية التى يتبعونها مما يصم هذه الإعلانات بالبطلان غير أن الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائى رفض هذه الدفوع وواجهها بما لا يصلح ردا عليها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها، تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة العامة هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين هذا بقوله "...... حيث إنه بصدد الدفوع المتعلقة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعلان الرغبة فى الشفعة وإيداع الثمن لعدم إعلان المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس بالقوات المسلحة..... فإن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة ولا يحتج على الشفيع إلا بما ثبت بعقد البيع المشهر من بيانات، وكان البادى من صورة عقد البيع سبب الشفعة أنه لم يتضمن الإشارة إلى أن المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة وقد استقت المدعية البيانات الخاصة بموطنهم من العقد المذكور ويتعين للتمسك ببطلان إعلانهم على هذا النحو أن يكونوا قد أخطروا المدعية بذلك وإلا جاز إعلانهم طبقا للقواعد العامة، وكان إعلان المدعى عليهم سالفى الذكر بالرغبة فى الشفعة قد تم بموطنهم المبين بعقد البيع وتسلم المقيم معهم الإعلان دون أى تحفظ أو اعتراض على كيفية توجيهه ومن ثم فإن النعى ببطلان إعلان الرغبة فى الشفعة لعدم إتمامه بالقوات المسلحة يكون على غير أساس من القانون، وكانت المدعية قد وجهت دعواها إلى المدعى عليهم بموطنهم المعروف لها طبقا لعقد البيع وتم الإعلان بشأن بعض المدعى عليهم ورفض من خوطب بذلك الموطن الاستلام بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والرابع والخامس بحجة أنهم من أفراد القوات المسلحة ورفض الإرشاد أو الإفصاح عن أرقام وحداتهم فلم تجد المدعية مناصا من إعلانهم للنيابة العامة بعد أن أخفقت فى معرفة وحداتهم العسكرية لا سيما وأن الوحدات العسكرية مترامية الأطراف..... ولا يتيسر للشخص العادى معرفتها..... ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ظروف وملابسات الإجراءات المذكورة أن المدعية كانت تجهل بالضرورة الموطن العسكرى الذى كان يتعين توجيه الإعلان إليه ومن ثم فإن إعلانات الرغبة فى الشفعة وصحيفة افتتاح الدعوى وإيداع الثمن تكون قد تمت طبقا لإجراءات قانونية صحيحة..... " وإذ كانت هذه الأسباب التى ساقها الحكم سائغة ولها معينها من الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإن تعييبه بما ورد بهذين الوجهين يكون على غير أساس.



جلسة الأحد 17 يناير سنة 1999
الطعن رقم 1906 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحكام يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره. إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه وجب تسليم صورة الإعلان فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة على آن يوجه للمعلن إليه خطابا مسجلا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه الذى من حقه آن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره كأن يثبت عدم وصول الإخطار بالمسجل إليه لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطعون إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة - باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى. وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم. وقد فصلت المادة الحادية عشرة من هذا القانون كيفية تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه. فأوجب على المحضر القائم بالإعلان أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه فى اليوم ذاته إلى المأمور × يوجه إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه. وأنه وإن كانت هذه البيانات التى يثبتها المحضر فى أصل الإعلان وصورته تكتسب صفته الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير. إلا أن ذلك لا يتعارض مع حقه فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. كأن يثبت عدم وصول الإخطار بالمسجل إليه لسبب لا يد له فيه.





هناك تعليقان (2):

  1. فى حالة إذا ماأقر المنفذ ضده بحكم النفقة ودفعه لجزء منها يقوم مقام إعلانه به

    ردحذف