سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية
الأصل أنه وان كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة.
(نقض جلسة 26/3/1972 س 23 ق 103 ص 465)
تنقطع المدة السقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ ـ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان اتفقت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 27/12/1987 س 38 ق 211 ص 1156)
إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبه المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 5/3/1978 س 29 ق 41 ص 224)
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/2/1982 س 33 ق 42 ص 209)
لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفه له في تحريك الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 27ص 24)
مفاد نص المادة (17) إجراءات أن إجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.
(نقض جلسة 7/11/1985 س 36 ق 180 ص 990)
الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم.
(نقض جلسة 22/5/1961 س 12 ق 114 ص 597)
ليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.
(نقض جلسة 5/4/1955 س 6 ق 242 ص 744)
إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الإجراءات التي تصدر س من سلطة مختصة بالتحقيق أي النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه ـ ولو بطريق الإيجاز ـ المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها.
(نقض جلسة 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونيةج3 ق313 ص 410)
التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتيم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
(24/11/1947 مجموعة القواعد ج 7 ق 426 ص 404)
لا يقطع مدة التقادم مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء ـ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم في المادة 24 من قانون الإجراءات على سبيل الحصر ـ سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة، إذ أن هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق، إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق، وعندئذ يكون الأمر قاطعا للتقادم.
(17/4/1986 س 37 ق 99 ص 494)
مجرد التأشير من وكيل النيابة بحفظ الحكم الغيابي لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية، لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 7/1/1993 ط. 267 س 57 ق)
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فيم حضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده، لا يقطع التقادم. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم وتقديم بلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة الشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح لا يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/4/1993 ط 14349 س. 60 ق)
الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
(نقض جلسة 21/2/1972 س 23 ق 50 ص 204)
أوضح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانوناً قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا لجنح المضرة بأفراد الناس فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت وقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(نقض جلسة 13/2/1968 س 19 ق 37 ص 211)
إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
(نقض جلسة 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)
من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 11/5/1982 س 33 ق 166 ص 578)
إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.
(نقض جلسة 10/12/1945مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 27 ص20)
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة في غيبه المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
(نقض جلسة 16/1/1977 س 28 ق 18 ص 83)
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وان تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 2/2/1975 س 26 ق 23 ص 100)
المادة (17) إجراءات جنائية جري نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.
(17/2/1975 س 26 ق 36 ص 163)
من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها ـ في سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ـ بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى ـ بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ـ متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 16/4/1973 س 24 ق 107 ص 516)
لما كان مفاد نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
(نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)
مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
(نقض جلسة 24/11/1969 س 20 ق 269 ص 121)
مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ـ حتى في غيبه المتهم ـ وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وانه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 15/2/1979 س 30 ق 53 ص 268)
صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوي قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقتضى بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم. كما سوي بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم. فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمياً القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتي سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات.
(نقض جلسة 23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 352 ص 557)
توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً، ومضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أعمالاً للمادة (15) إجراءات.
(نقض جلسة 13/3/1980 س 31 ق 68 ص 368)
تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
(نقض جلسة 9/6/1983 س 34 ق 149 ص 478)
الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).
(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)
الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها.
(نقض جلسة 14/10/1968 س 19 ق 159 ص 811)
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأي الشراع أن يرتب عليها انقطاع المدة وأشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
(نقض جلسة 18/12/1956 س 7 ق 350 ص 1268)
إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية، إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني لم أم الجنائي، فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 4/6/1978 س 29 ق 104 ص 552)
إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.
(نقض جلسة 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونيةج3ق135ص 182)
قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعاً لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 11/5/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 64)
التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 1/7/1906 المجموعة الرسمية س 8 ق 20)
انقطاع التقادم عيني الأثر ومؤدي ذلك امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(نقض جلسة 12/1/1988 ط 6849 س 56 ق)
لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين، لما هو مقرر من إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(نقض جلسة 20/1/1983 س 34 ق 22 ص 126)
تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائله أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجري التحقيقات، وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ن 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع للتقادم، لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61 ق جلسة 3/2/1999)
من المقرر أن الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك ـ أو الأمر به ـ لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى فلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجري من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات يقضي في المادتين (15 ن 17) منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
إذ كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبه المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهد وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الأخر بوكيل عنه أمام الخبير هي جميعها من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمه الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها لها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.
(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)
إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة شهادة الزور مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمه الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتا أول وثاني درجة لم تجرأ أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة في حين شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة 26/5/2001)
من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع مدة هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها.
(الطعن رقم 22392 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق