التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005

 
  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005
 
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، و قد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(المادة الثانية)

رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ

(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م)

حسني مبارك

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مادة 1

تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، و ذلك كله وفق أحكام القانون.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

أ)الأشخاص:

الأشخاص الطبيعيون و الأشخاص الاعتبارية، و الكيانات الاقتصادية، والاتحادات، و الروابط و التجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، و غيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفـق مع أهداف و أحكام هذا القانون.

ب)المنتجات:

السلع والخدمات.

ج)الجهاز:

جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.

د)المجلس:

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.

مادة 3

السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي.

و تكون المنتجـات المعنيـة تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا و موضوعيا عن الآخر، و يعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، و ذلك كله وفقا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف و أحكام هذا القانون.

مادة 4

السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.

ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 5

تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر و التي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.

مادة 6

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

مادة 7

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

مادة 8

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.

د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ه) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة 9

لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.

وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) الموافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، و ذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز.

ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.

مادة 11

ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، و يتولى على الأخص ما يلي:

(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات و الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، و ذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(2) تلقى الإخطارات من الأشخاص، فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد و بيانات الإخطار و المستندات التي يجب إرفاقها به و إجراءات تقديمه.

(3) إعداد قاعدة بيانات و معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي و تحديثها و تطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. و إنشاء قاعدة بيانات و إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

(6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.

(7) تنظيم برامج تدريبية و تثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون و مبادئ السوق الحرة بوجه عام.

(8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات و التوصيات و الإجراءات و التدابير التي يتخذها الجهاز و غير ذلك مما يتصل بشئونه.

(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز و خطته المستقبلية و مقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق و إثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 12

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، و ذلك على الوجه الآتي:

(1) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة.

(2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.

(3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص.

(4) ثلاثة من المتخصصين و ذوى الخبرة.

(5) ستة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية و إتحاد الصناعات المصرية و إتحاد البنوك و الإتحاد العام للجمعيات الأهلية و الإتحاد العام لحماية المستهلك و الإتحاد العام لعمال مصر، على أن يختار لك إتحاد من يمثله.

تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس و أعضاء المجلس.

مادة 13

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة، و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، و تصدر قراراته بأغلبية أعضائه.

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، و ذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.

مادة 14

يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية و يرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، و تتكون موارد الجهاز مما يأتي:

(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.

(2) المنح و الهبات و أية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.

(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 15

يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية و اختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.

ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير و أمام القضاء.

ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه و بالشئون المالية و الإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد و النظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، و تصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.

مادة 16

يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانـون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمهـا أو تداولهـا أثنـاء فحـص هذه الحالات و اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة 17

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر و المستندات والحصول على المعلومات و البيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

مادة 18

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، و ذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.

مادة 19

يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.

مادة 20

على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف تعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز و إلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلا.

وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع و إزالة المخالفة.

وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

مادة 21

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، و ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

مادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تجاوز عشرة ملايين جنيه.

وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

مادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه.

مادة 24

يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

مادة 25

يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

مادة (26)
" فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 7،6 من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلو على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
      المادة رقم26 مضافة بالقانون رقم 193 لسنة 2008

 
 
 

قانون رقم 190 لسنة 2008م
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 م
الجريدة الرسمية العدد ] 25 مكرر(أ) فى 22 يونية سنة 2008 م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه

] المادة الأولى [
يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 ( البندان ب ود ) و8 ( البند ﮬـ ) و11 ( البند 2 فقرة أولى ) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية.
مادة 6 ( البندان ب و د ): (ب) " اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية"
(د) " تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسوق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
مادة8 ( البند ﮬـ ) " التمييز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروطك التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية .
مادة 11 ( البند 2 فقفرة أولى )" تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
مادة 22" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة أى من المواد 8،7،6 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.

] المادة الثانية [
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 11، وفقرة ثانية إلى المادة 19، ومواد جديدة بأرقام 22 مكرراً ، 22 (أ).
نصوصها الآتية:
مادة 11 فقرة ثالثة : ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.
مادة 19 فقرة ثانية : وعلي الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدي اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 22 مكرراً : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
1- اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة 22 مكرراً (أ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبات بحديها الادني والأقصى.

[ المادة الثالثة ]
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 18 حمادي الآخر سنة 1429 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 2008م )
حسني مبارك


 
 
 
قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1316 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005


رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المرفقة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 رجب سنة 1426هـ (الموافق 16 أغسطس سنة 2005م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

الباب الأول أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، و بالوزير المختص رئيس مجلس الوزراء .

كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

مادة 2

تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة 3

تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال، بما فيها الممارسات أو العقود أو الاتفاقات، التى تشكل جرائم طبقاً للقانون والتى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر.
الفصل الثانى تعاريف

مادة 4

فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد التالية المعنى المبين لها فى هذه المواد.

مادة 5

الأشخاص

يقصد بالأشخاص، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وذلك أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.

ويعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.

كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر. ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.

مادة 6

السوق المعنية

يقصد بالسوق المعنية السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى ، ويتحدد كل منهما على النحو الآتى :

أولا - المنتجات المعنية: هى المنتجات التى يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك ، بديلا عملياً وموضوعياً للآخر ، ويؤخذ فى هذا التحديد، على الأخص ، بأى من المعايير الآتية:

1- تماثل المنتجات فى الخواص وفى الاستخدام.

2- مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى فى السعر أو فى أية عوامل تنافسية أخرى.

3- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبى فى السعر أو فى العوامل التنافسية الأخرى .

4- السهولة النسبية التى يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج .

5- مدى توافر المنتجات البديله أمام المستهلك .

ثانيا - النطاق الجغرافى: هـو المنطقة الجغرافية التى تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفى هذا الصدد يؤخذ فى الاعتبار فرص التنافس المحتملة، وأى من المعايير الآتية:

1- مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية فى الأسعار أو فى العوامل التنافسية الأخرى .

2- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية فى الأسعار أو فى العوامل التنافسية الآخرى .

3- السهولة النسبية التى يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية .

4- تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما فى ذلك تكلفة التأمين ، والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج.

5- الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلى والخارجى .

مادة 7

السيطرة

تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر الآتية :

1- زيادة حصة الشخص على (25%) من السوق المعنية ، ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصرى هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى معاً ، وذلك خلال فترة زمنية معينه .

2- قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال فى أسعار المنتجات أو فى حجم المعروض منها بالسوق المعنية .

3- عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية .

مادة 8

يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات ، وذلك بمراعاة العوامل الآتية :

(أ) حصة الشخص فى السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقى المتنافسين .

(ب) تصرفات الشخص فى السوق المعنية فى الفترة السابقة .

(ج) عدد الأشخاص المتنافسة فى السوق المعنية وتأثيرها النسبى على هيكل هذا السوق .

(د) مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج .

(ه) وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين السوق المعنيه .

مادة 9

الأشخاص المتنافسة

يقصد بالأشخاص المتنافسة ، الأشخاص الذين يكون بمقدور أى منهم ممارسة ذات النشاط فى السوق المعنية فى الحال أو فى المستقبل .
الباب الثانى الاتفاقات والتعاقدات بين أشخاص متنافسة

مادة 10

تشمل الاتفاقات والتعاقدات التى تتم بين الأشخاص المتنافسة فى السوق المعنية، الاتفاقات والتعاقدات المكتوبه و الشفوية .

مادة 11

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأن الإتفاق أو التعاقد إحداث أى مما يأتى :

(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل . ويدخل فى تحديد السعر، العائد المستحق على الأقسـاط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة فى قرار الشراء أو البيع .

(ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمـلاء أو السلع أو المواسم أوالفترات الزمنية .

(ج) التنسيق فيما يتعلـق بالتقـدم أو الامتنـاع عن الدخـول فى المناقصات و المزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد .

ويسترشد فى قيام التنسيق ، على الأخص ، بما يأتى : ـ

1- تقديم عطاءات متطابقة ، ويشمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات .

2- الاتفاق حول الشخص الذى سيتقدم بالعطاء ، ويشمل ذلك، الاتفاق مسبقا على الشخص الذى يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافى أو على أساس تقاسم العملاء .

3- الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية .

4- الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة فى تقديم عطاءات .

(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
الباب الثالث الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو من عملائه

مادة 12

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الإتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة.

ويكون تقدير ما إذا كان الإتفاق أو التعاقد بين الشخص و أى من مورديه أو عملائه من شأنه الحد من المنافسة، بناء على الفحص الذى يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك فى ضوء العوامل الآتية:

1- تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة فى السوق .

2- وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد .

3- إعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، و مقتضيات الأمن و السلامة، و ذلك كله على النحو الذى لا يضر بالمنافسة.

4- مدى توافق شروط الإتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة فى النشاط محل الفحص .
الباب الرابع إساءة استخدام السيطرة على سوق معنية

مادة 13

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأن الإتفاق أو التعاقد إحداث أى مما يأتى :

(أ) أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج بصورة كلية أو جزئية، لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التى تكفى لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .

(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت، بما فى ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة فى النشاط محل التعامل.

ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أى شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.

(ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غـيره ، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية . ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأى من مورديه أو بينه وبين أى من عملائه.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو الاتفاق .

(ه) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل ، وذلك على نحو يؤدى إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدى إلى إخراج بعضهم من السوق .

(و) الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح ، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصاديا .

ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذى لا يلبى المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب فى السوق المعنية .

(ز) أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء فى السوق.

(ح) بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيـرة .

ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالى التكاليف خلال فترة زمنية محددة . كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة .

كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالى التكاليف المتغيرة مقسوما على عدد وحدات من المنتجات .

ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة ما يأتى:

1- ما إذا كان البيع يؤدى إلى إخراج أشخاص منافسين لـلشخص المسيطر من السوق.

2- ما إذا كان البيع يؤدى إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.

3- ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار بعد إخراج الأشخاص المنافسين له من السوق .

4- ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدى إلى تحقيق أى مما سـبق.

(ط) إلزام الشخص المسيطر لأى مورد بعدم التعامل مع شخص منـافس له.

ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذى يؤدى إلى إخراجه من السوق أو إلى منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق.
الباب الخامس المرافق العامة والمنتجات الأساسية
الفصل الأول المرافق العامة

مادة 14

لا تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة . ولا تخضع القرارات والاتفاقات والعقود والأعمال بالنسبة إلى هذه المرافق العامة التى تديرها الدولة لأى من أحكام الحظر المنصوص عليها فى المواد (6) ، (7) ، (8) من القانون .

مادة 15

لكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص تتولى إدارة مرفق عام ، قبل إبرام اتفاقات أو عقود أو القيام بأعمال تتعلق بنشاط هذا المرفق وتدخل فى نطاق حالات الحظر المنصوص عليها فى المواد (6) ، (7) ، (8) من القانون ، أن تطلب من الجهاز إخراج أى من هذه الاتفاقات أو العقود أو الأعمال أو بعضها من الحظر إذا كان من شأنها تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة .

مادة 16

يكون تقديم الطلب المشار إليه فى المادة (15) من هذه اللائحة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

1- يقدم الطلب كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب، على أن يتضمن الطلب عرضاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التى يحققها الاتفاق أو العقد أو العمل، أو ما يؤدى إليه من منافع للمستهلك ويكون الطلب مشفوعا بالأسانيد المؤيدة له.

2- يعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب على المجلس لنظره فى أول اجتماع تال أو فى الاجتماع الذى يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء .

3- لمجلس الإدارة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التى يحددها بما لا يجاوز ثلاثين يومـا، ويجوز للمجلس مد هذه المدة بما لا يجاوز ثلاثين يوما أخرى بناء على عرض المدير التنفيذى للجهاز.

4- للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات إضافية من ذوى الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها.

5- تقوم الإدارة المختصة بتقديم تقريرها فى شأن الطلب إلى المدير التنفيذى لعرضه على مجلس الإدارة فى أول جلسة تالية لانتهاء التقريـر، وعلى مجلس الإدارة أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليه.

6- يجب أن يستند قرار مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الإخراج من نطاق الحظر إلى تحقيق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعين رفض الطلب، ويجوز أن يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع .

7- يتولى المدير التنفيذى للجهاز إبلاغ الطالب بقرار المجلس وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

مادة 17

تكون موافقة الجهاز على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتين ، ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن للجهاز قبل ستين يوما من نهاية المدة . وينظر الجهاز طلب التجديد وفقاً لذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذه اللائحة .
الفصل الثانى المنتجات الأساسية

مادة 18

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز.

مادة 19

يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه فى المادة (10) من القانون فى شأن تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية وإعداد التقارير الخاصة برأى الجهاز فى هذا الشأن .

مادة 20

لا يعتبر أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية التى يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (10) من القانون نشاطاً ضاراً بالمنافسة .
الباب السادس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الفصل الأول اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه

مادة 21

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضواً ، ويشكل وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون ، ويكون لمجلس الإدارة أمانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس .

مادة 22

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة، و ذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل و يرفقً بالدعوة جدول الأعمال .

وتكـون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور عشرة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .

مادة 23

لا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، أو تكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها .

ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه، وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة .

مادة 24

لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت .

مادة 25

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة فى دفتر خاص، عقب كل جلسة، و يوقع على هذه المحاضر من رئيس المجلس وأمين السر .
الفصل الثانى اختصاصات مجلس الإدارة

مادة 26

يختص مجلس الإدارة بما يأتى :

(أ) إبداء الرأى لمجلس الوزراء فى تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة ، إعمالاً لحكم المادة (10) من القانون.

(ب) قبول المنح والهبات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه.

(ج) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به، دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها .

(د) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

(ه) اعتماد التقرير السنوى عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته.

(و) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .

وذلـك فضـلاً عـن الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وفى المواد الأخرى من هذه اللائحة .

مادة 27

لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بينهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الأحوال تعد تقارير عن العمل أو الإشراف تعرض على المجلس.

مادة 28

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى :

(أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الإدارة.

(ب) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

(ج) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز، ورفع الترشيح إلى الوزير المختص .

(د) الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحر بوجه عام .

(ه) الإشراف على إصدار النشرات الدورية التى تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونـه.
الفصل الثالث الرسوم

مادة 29

يؤدى عن الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون ، وكذا الخاص بتجديد مدة سريان هذا الإخراج رسم مقداره عشرة آلاف جنيه ، ويتم سداد الرسم وإرفاق الإيصال الدال على السداد عند تقديم الطلب .

مادة 30

يؤدى عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات المسموح للجهاز بتداولها رسم مقداره مائة جنيه.
الباب السابع تقديم التبليغات وإجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات وتلقى الإخطارات
الفصل الأول تقديم التبليغات

مادة 31

يجوز لأى شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام القانون . ولا يستحق الجهاز أية رسوم أو مقابل نظير تلقى البلاغ أو القيام بفحصه.

مادة 32

يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية :

1- اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته فى تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.

2- اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه .

3- نوع المخالفة المبلغ عنها.

4- الدلائل التى يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصله بها إن وجدت.

5- بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد.

وللجهاز أن يلتفت عن فحص أى بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.
الفصل الثانى إجراءات التقصى و البحث و جمع الإستدلالات

مادة 33

يتولى الجهاز فحص ما يقدم اليه من تبليغات، و له دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.

مادة 34

تكون إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأى مخالفة أخرى لأحكام القانون على النحو المبين فى المواد الآتية .

مادة 35

يتم قيد البلاغ عند تقديمه للجهاز فى السجل المعد لذلك، ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ .

ويتم قيد الحالات التى يتولى الجهاز من تلقاء نفسه إتخاذ إجراءات التقصى و البحث و جمع الإستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها، فى سجل آخر يعد لهذا الغرض.

ويثبت فى كل من السجلين بصفة منتظمة ما يتخذ من إجراءات فى الحالات المقيدة فيه، و ما يصدر فيها من قرارات أو أحكام.

مادة 36

تعرض التبليغات على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة (32) من هذه اللائحة ، وإحالة مـا يكون مستوفياً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة.

مادة 37

تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات فى التبليغات المحالة إليها من المدير التنفيذى ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة، ويحرر محضر بجميع الإجراءات التى يتم اتخاذها.

ويكلف المدير التنفيذى الإدارة المذكورة باتخاذ الإجراءات المشار اليها فى الحالات التى يقرر فيها رئيس مجلس إدارة الجهاز ذلك.

مادة 38

يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها :

1- الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص وذلك بعد الحصول على إذن كتابى من المدير التنفيذى، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أى شخص فى شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .

مادة 39

تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصى والبحث و جمع الإستدلالات بإعداد تقرير بالرأى تقدمه إلى المدير التنفيذى للجهاز. ويقوم المدير التنفيذى بعرضه على مجلس الإدارة ، مشفوعا برأيه ، فى أول جلسة تالية لتقديم التقرير اليه.

مادة 40

لمجلس الإدارة بعد نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة أن يصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع، أو بإجراء مزيد من التقصى و البحث و جمع الإستدلالات بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز.

مادة 41

على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها فى المواد (6) ، (7) ، (8) تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.

ويتولى المدير التنفيذى للجهاز إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .

مادة 42

مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من هذه اللائحة يكون لمجلس الإدارة رفع التقرير الخاص بالحالة المعروضة إلى الوزير المختص أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية .

مادة 43

يتولى المدير التنفيذى للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوى الشأن بالقرار الذى ينتهى إليه مجلس الإدارة بشأن التبليغ أو الحالة المعروضة و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
الفصل الثالث تلقى الإخطارات

مادة 44

يكون تلقى الجهاز الإخطارات من الأشخاص ، خلال ثلاثين يوماً من اكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم ، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .

مادة 45

يكـون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:

1- أسماء مقدم الإخطار والأشخاص ذوى الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم .

2- التصرف القانونى المخطر به وتاريخه والوضع القانونى الناشئ عنه.

3- بيان التراخيص والموافقات التى تم الحصول عليها.

ويجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها .   

 
 
 


 

 

 



هناك تعليق واحد:

  1. دليل كامل لكل الشركات المصريه دليل شركات مصر
    دليل لكل منتجات الشركات المصريه دليل منتجات مصر
    دليل كامل لكل البنوك المصريه دليل بنوك مصر

    ردحذف