التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

جريمة (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية

1-الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
القاعدة:
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
 ( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )

2- الموجز
انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها الا اذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها . تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتفاد في صفة الجاني وكونه صاحب . الوظيفة التي انتحلها . ولو لم يقم بعمل من أعمالها . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة تداخل في وظيفة عمومية .

القاعدة:
من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها الا اذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتفاد في صفة الجاني وكونه صاحب . الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل في وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة ضابط مباحث دون أن يستظهر الأعمال الايجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتا علي الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفته وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة .
(المواد  
155 عقوبات ,  310 إجراءات  , 30 , 39من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 1620 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/31 س 42 ص 217 )

3-
الموجز:

نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية من الواظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
القاعدة:
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون . ( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
4-الموجز

إعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين . جريمة واحدة . ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح . لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية

.القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثانى بشأن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية مادامت المحكمة قد دانته و الطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( م
32 عقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )


5-
الموجز:

اعتبار الحكم جرائم إحراز سلاح نارى و(التداخل فى وظيفة) عمومية والنصب مرتبطة ، ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص . انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل
.القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص و(التداخل فى وظيفة) عمومية وإجراء عمل مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفه رسمية أو إذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجنى عليه إلى الاستيلاء على سلاحه النارى وأوراقة ونقوده واعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص والتى لم تكن محل نعى ـ تطبيقا للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، ومن ثم فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير ، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
( المادة
32 عقوبات)
( الطعن رقم 1599 لسنة 52 ق جلسة 1982/4/20 س 33 ص 53)


6-الموجز:
حكم الإدانة . بياناته وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجنى عليه النقود للمتهم . مجرد إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلا فى الوظيفة . مثال لتسبيب معيب فى جريمتى تداخل فى وظيفة عمومية و نصب .

القاعدة:
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا . ولما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما ولم يستظهر الحكم فى جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر إفتئاتا على الوظيفة إذ أن إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلا فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم . مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .
( م
155 ، 336 عقوبات )
( م
310 أ . ج )
( م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1873 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/22 س21 ص 416 )




 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق