التسميات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

المحاكم الاقتصادية تشكيلها واختصاصها

محاكم اقتصادية " تشكيلها واختصاصها
محكمه النقض
الدوائر التجاريه
رقم الحكم 3180
 القاعدة          80
تاريخ الحكم   6/ 9/ 2011

 " النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية .... ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، .... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية " ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .... ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . 7- .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق