التسميات

الأحد، 13 أكتوبر 2013

القواعد القانونيه لتأسيس الشركات المساهمه فى مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر

الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة 

1- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين
2- الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )
3- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم
4- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الادارة "ثلاثة" و يجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء المجلس من غير المساهمين أو أن يكون جميعهم أجانب
5- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و يحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس و نصاب انعقاد اجتماعه و في التصويت
6- الحد الادنى لقيمة السهم ( جنيه واحد ) و الد الاقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه )
7- الحد الأدنى لقيمة السهم الأسهم النقدية ( ربع رأس المال المصدر ) و الحد الاقصى لقيمة الاسهم العينية ( ثلاث أرباع رأس المال المصدر )
8- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل
9- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه
10- يجوز اشتراك القُصّر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، و في حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة
11- يتم تقييم الحصص العينية الداخلية في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار
12- يكون للشركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء أو غيرهم
13- اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الاجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيه ) و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، و يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري و الهيئة العامة لسوق المال قبل التأسيس
14- اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيه ) و ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، و يتعين الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قبل التأسيس
15- اذا كان غرض الشركة الحاق العمالة – سواء بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معا – يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مئة ألف جنيه ) ، و إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال ... أما إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين الحاق العمالة بالداخل و الخارج معا – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100 % من رأس المال
16- إذا كان غرض الشركة ( إصدار صحيفة ) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة و أن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل اصدار الصحيفة – عما يلي :
· مليون جنيها اذا كانت الصحيفة يومية
· مائتان و خمسون ألف جنيه اذا كانت الصحيفة اسبوعية
· مائة ألف جنيه اذا كانت الصحيفة شهرية 
( و لا يقل رأس المال المصدر عن مائتين و خمسين ألف جنيه )
- و تكون نسبة مشاركة المصريين 100%
- و لا تزيد نسبة مشاركة الشخص و أفراد أسرته ( الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ) و أقاربه حتى الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر
- و في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر

هناك 4 تعليقات:

  1. ما هو الحد الأقصى للحصص العينيه من راس مال الشركات المساهمهء

    ردحذف
  2. هل تعفي الارض من ضريبه التصرفات العقاريه اذا دخلت فى تأسيس شركه ذات مسوءليه محدوده

    ردحذف
  3. الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس.

    ما النتائج المترتبه لعدم استكمال %25 من راسمال الشركه خلال ثلاثه اشهر وتم تجاوز مده الثلاثه اشهر ؟

    ردحذف
  4. ما المقصود بجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل

    ردحذف